Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
62 result(s) for "التعليق على الأحكام"
Sort by:
الاختصاص في فقه محكمة العدل الدولية : تعليق على حكم محكمة العدل الدولية في الاختصاص بالنزاع القطري البحريني على المناطق البحرية المتنازع عليها بين الدولتين
يأتي هذا البحث ليناقش كيفية تعامل محكمة العدل الدولية مع مسألة الاختصاص والقبول بمناسبة النزاع القطرى البحريني على المناطق البحرية المتنازع عليها بين الدولتين . فقد أثار النزاع القطري البحريني أمام محكمة العدل الدولية مسائل غاية في الأهمية في مسألة الاختصاص ، حيث بدأت وقائع القضية حين تقدمت قطر للمحكمة بطلب منفرد تطلب فيه أن تمارس المحكمة اختصاصها تأسيساً على محضر الاجتماع الموقع بين وزيري خارجية الدولتين في الدوحة عام 1990 بوساطة وزير الخارجية السعودي وحضوره ، في حين رفضت البحرين اعتبار محضر الاجتماع اتفاقية دولية تعطي للمحكمة الاختصاص بنظر القضية . وهكذا أتيح للمحكمة أن تتناول الموضوع ، فتفرق بين الاتفاقية ومحضر الاجتماع لتصل في حكمها سنة 1994 إلى أن ما تم توقيعه بين الدولتين عام 1990 يشكل اتفاقية دولية بإحالة النزاع إلى المحكمة . وطلب من الطرفين تقديم دفاعهما الموضوعي إلا أن البحرين اعترضت مرة أخرى مدعية بأن نصوص اتفاقية 1990 لا تجيز لأي من الطرفين تقديم الطلب منفردا إلي المحكمة مما حدا بالمحكمة أن تتداول في مسألة الاختصاص مرة أخرى . وقد قامت المحكمة بتفسير نصوص اتفاقية 1990، ومن خلال اللجوء إلى الأعمال التحضيرية والظروف التي واكبت توقيع الاتفاق وتوصلت في حكمها عام 1995 إلى أ ن لأي من الطرفين أن يتقدم بالدعوى للمحكمة.
مدى جواز تملك البنوك الإسلامية لعقارات السكن الخاص في القانون الكويتي : تعليق على حكم محكمة التمييز الكويتية الصادر في 2 / 2 / 2011
يعتبر السكن حاجة ضرورية لكل إنسان، فارتفاع أسعاره بصورة كبيرة جعل المشرع يبحث عن السبب وراء ذلك. وقد تبين أن متاجرة الشركات التجارية في هذه العقارات هي السبب في ارتفاع أسعارها، الأمر الذي جعل المشرع الكويتي يصدر القانونين رقمي 8 و 9 لسنة 2008، لمنع الشركات في تملك العقار السكني . اعترض أحد البنوك الإسلامية متذرعاً بان هناك قانوناً ينظم عمله ولا يسري عليه هذا الحظر، فأقام بيت التمويل الكويتي دعوى أمام القضاء الإداري، انتهت فيها الدائرة الإدارية في محكمة التمييز بتاريخ 2/2/2011 إلى عدم سريان هذين القانونين على البنوك الإسلامية.nوعند تعليقنا على هذا الحكم قسمنا هذا البحث إلى مبحثين، نتعرض في المبحث الأول إلى وقائع الدعوى وأسباب حكم التمييز، في حين خصص المبحث الثاني للتعليق ونقد الحكم، ونبين في الخاتمة رأينا الخاص في موضوع البحث.
تسيير وتدبير نظام المعاشات العسكرية
جاء المقال بعنوان تسيير وتدبير نظام المعاشات العسكرية، تعليق على قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رقم 206ب/ ل بتاريخ 10 أبريل 2003، قضية السيد معزوز محمد بن فاتح ضد الوزير المنتدب لدي الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني. وتنص قاعدة هذا الحكم على أن القرار الضمني أو الصريح الرافض لمنح راتب التقاعد يعتبر من القرارات المستمرة القابلة للطعن في أي وقت، واعتبار المدد الاعتبارية المضافة إلى مدة الخدمات الفعلية عن المشاركة في العمليات الحربية في تصفية معاش التقاعد العسكري بناء على طلب غير مرتبط وجوبا باكتساب هذا الحق قبل بلوغ حد السن القانوني. كما أوضح المقال وقائع هذا الحكم وحيثيات قرار الغرفة الإدارية، والملاحظات التي يمكن إثارتها بشأن شكليات الدعوي والآجال. وجاءت خاتمة المقال مشيرة إلى الملاحظات التي يمكن إثارتها بشأن مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م، ونقصان التعليل حيث اتضح أن التعليل الذي استند إليه القرار يؤسس على ما يلي \"\"وإن كان الفصل الرابع من القانون رقم 013.71 ينص على اكتساب الحق في المعاش بالنسبة للعسكريين تتوقف على قضاء خدمة فعلية لا تقل عن 21 سنة، فإن الفصل 10 قد أضاف إلى ذلك مددا اعتبارية في الخدمات التي تدخل في تصفية راتب التقاعد والقنوة، ولا يوجد أي نص في القانون المذكور ولا في غيره يجعل الاستفادة من مضاعفة مدة الخدمة عن فترة المشاركة في الحروب تتوقف على أن يكون المشارك في الحروب قد قضي أكثر من 21 سنة من الخدمة الفعلية\"\". كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
الطعن في قرارات الجامعة الملكية لكرة القدم
استعرضت الدراسة الطعن في قرارات الجامعة الملكية لكرة القدم، تعليق على حكم المحكمة الإدارية بوجدة حكم رقم 20 بتاريخ 10/01/2012، خالد بلهاشمي ضد الجمعية المولودية الوجدية. وذلك من خلال التطرق إلى وقائع الحكم والحيثيات والمنطوق. وجاء التعليق في عدة نقاط تمثلت في القرار الإداري يصدر عن سلطة إدارية عامة \"\"مبدأ عام\"\"، وحالات صدور القرار الإداري عن أشخاص القانون الخاص \"\"الاستثناء من المبدأ العام\"\"، وتدخل القضاء الإداري لحل النزاعات الرياضية، ودور القضاء الإداري في حماية أطراف العلاقة الرياضية. وجاءت خاتمة الدراسة مشيرة إلى أنه إذا كان القرار الإداري لا يوجد في الأصل إلا إذا كان مصدره من أشخاص القانون العام، حيث كان ذلك الشرط العضوي الأساس الجوهري في وجود القرار الإداري إلا أنه لم يعد شرطا مطلقا، إذ قد يقضي القضاء الغلبة للعناصر الأخرى الموضوعية، والمتعلقة أيضا بوجود القرار الإداري ويتغاضى عن العناصر العضوية كما هو الحال بالنسبة للحالات التي اعترفت فيها قرارات وأحكام القضاء لأشخاص القانون الخاص كالجامعة الملكية لكرة القدم بإصدار قرارات إدارية أجازت الطعن فيها بالإلغاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
الحكم بنقل الملكية على إثر التعويض عن الاعتداء المادي
عرضت الورقة تعليق على قرار محكمة النقض عدد 346 المؤرخ في 28/4/2011 ملف إداري عدد 512/4/2/2009 الدولة المغربية ومن معها ضد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص الحكم بنقل الملكية على إثر التعويض عن الاعتداء المادي. فيعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني والنقص في التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق قانون نزع الملكية والفصلين 15 و17 من الدستور والشطط في استعمال السلطة ذلك أنه أقر بكون الواقعة المنشئة للتعويض نتجت عن النقل الجبري للعقار مما كان يقتضي تطبيق أحكام قانون نزع الملكية وذلك بنقل ملكية العقار للمدعي عليها مقابل تعويض يقدر على أساس مقتضيات الفصل 20 من القانون رقم 7-81 خاصة وأن الأمر يتعلق بإحداث منشأة عمومية وأنه لما لم يفعل ذلك فقد صدر بشكل يؤدي إلى صعوبة في تنفيذه. وجاء التعليق على ذلك الحكم متضمن عدة نقاط منها الجمع بين الاعتداء المادي ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة ونقل الملكية على أثر التعويض عن الاعتداء المادي فقد أخذ القضاء المغربي سواء قبل إحداث المحاكم الإدارية أو بعد ذلك في مجموعة من الأحكام بفكرة نزع الملكية غير المباشر مكرساً بذلك توجهاً مفاده أنه في حالة قيام الإدارة بوضع يدها على عقارات مملوكة للخواص دون سلوك مسطرة نزع الملكية وإنشاء مرافق عمومية بهدف تحقيق المنفعة العامة فإن ذلك يعتبر بمثابة نزع الملكية غير المباشر. وخلصت الورقة إلى إن المنطق الذي جاءت به نظرية الاعتداء المادي هو معاملة الإدارة بسوء نيتها ومعاقبتها عن عدم استخدامها لامتيازاتها واختيارها النزول منزلة الأفراد العاديين منطق يجب أن يدفع رجل الإدارة إلى التفكير ملياً قبل أن يعمد إلى إصدار أوامره بالاستيلاء على عقارات الأفراد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
التقدي بالمطالبة بمناسبة إثارة التقادم في دعوى التحصيل الضريبي ما بين النص القانوني وبين ما استقر عليه العمل القضائي
تناولت الورقة تعليق على القرار عدد 377 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 4-2-2013 في الملف رقم 41-9-2012 بخصوص التقيد بالمطالبة بمناسبة إثارة التقادم في دعوي التحصيل الضريبي ما بين النص القانوني وبين ما استقر عليه العمل القضائي. فتقدمت المدعية بمقال بواسطة نائبها إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها توصلت بوثيقة وضعية الملزم صادرة عن قابض قباضة يخبرها فيها بأنها ما تزال مدينة للخزينة العامة بمبلغ 298. 790.40 درهم برسم الضريبة الحضرية ورسم النظافة عن سنة 2001 موضوع جدول المكلفين والضريبة على القيمة المضافة برسم سنة 2000 والضريبة على الشركات برسم سنة 2001 موضوع الجدول وأن جميع هذه الضرائب طالها التقادم طبقاً لمقتضيات المادتين 123 و125 من مدونة تحصيل الديون العمومية لأنه لم يسبق للقابض أن طالبها بالأداء داخل الأجل القانوني والتمست لأجله التصريح ببطلان إجراءات تحصيلها وبسقوط حق قابض قباضة في استخلاصها للتقادم وتحميل الخزينة العامة الصائر، وأجاب المدعي عليه ملتمساً الحكم بعدم قبول الطلب لعدم سلوك مسطرة التظلم الإداري. واستعرضت الورقة مرتكزات الاجتهاد القضائي المعتمد في عدم اشتراط المطالبة وانعكاساته على بيئة دعوي تقادم التحصيل ومدى ارتباط إثارة التقادم في إطار دعوى التحصيل الضريبي بوجود إجراءات التحصيل الجبري ومؤيدات خضوع التعرض على قانونية إجراء التحصيل بسبب تقادمه لإلزامية المطالبة والصعوبات التي تلقيها طريقة عرض النزاع على القاضي الإداري ليس من شأنها أن تثني المحكمة عن استلزام التقيد بالمطالبة والتي تمثلت في فرضية عدم إخبار الملزم بالمبلغ الواجب أداؤه وتاريخ الشروع في التحصيل والاستحقاق وفرضية عدم قيام الإدارة بإجراءات التحصيل الجبري وفرضية مباشرة إجراءات التحصيل الجبري وفرضية القيام بإجراء التحصيل ومواصلته خارج أمد التقادم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
تعليق على حكم ادارية الرباط التاريخي بشأن تفعيل مرسوم الادماج المباشر للمعطلين الصادر بتاريخ 23 - 5 - 2013
استعرض المقال تعليق على حكم إدارية الرباط التاريخي بشأن تفعيل مرسوم الإدماج المباشر للمعطلين الصادر بتاريخ 23- 5- 2013 \"\"قضية مرسوم 8 أبريل 2011\"\". وجاء المقال في عدة نقاط ارتبطت بالأسس والمنطلقات المرتبطة بالحكم موضوع التعليق تمثلت في معيار المنازعة الإدارية، والطبيعة القانونية للمنازعة، وحقيقة نسخ المرسوم بالقانون التعديلي لقانون الوظيفة العمومية، وطبيعة قرار رفض التوظيف المباشر قرار سياسي أم قرار إداري قابل للطعن حيث إن استثناء القرارات السياسية من رقابة القضاء الإداري لم يقل به فقه ولا قضاء في جميع أصقاع العالم المتحضر لأن جميع القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية لا يمكن نفي الصبغة السياسية عنها مما قد يؤدي إلى شل الرقابة القضائية وهدم مقومات دولة الحق والقانون فضلا عن تناقضه الصارخ مع الدستور الجديد الذي جعل الرقابة القضائية مبدأ عام لا يقبل أي تقييد انسجاما مع قواعد الشرعية التي تعني خضوع الجميع لأحكام القانون. وقد خلص المقال باعتبار تأسيس تعليل المحكمة على الاتفاقيات الدولية مسلك محمود ومحبذ ومطلوب، منهج ينضاف إلى المنهج القضائي الحديث في صناعة الأحكام المكرسة لجودة الحكم القضائي الذي يتطلب من القاضي مصدره أن يكون ملما بالأسس الدولية للحقوق والحريات الدستورية وبمناهج القانون المقارن في التفسير والتأويل، وهو ما يعكس حالة عامة في مرجعيات الأحكام الإدارية لهذه المحكمة خاصة الصادرة منها بعد دستور 2011 والجديرة بكل إشادة وتنويه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
القاضي الاداري والاثبات في المنازعات الجبائية
هدف المقال إلى التعليق على حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 1218 بتاريخ 8/ 9/ 2010م، سرحان الحسين ضد مدير الضرائب، حيث يثير حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء إشكالية وسائل الإثبات التي يستعين بها القاضي الإداري في النزاعات المطروحة أمامه. وذكر المقال أن للتعليق على هذا الحكم لابد من استعراض وقائع وحيثيات ومنطوق الحكم، أولا الوقائع هي التصريح بأن الضرائب المتنازع بشأنها مبالغ فيها ويتعين بالتالي إرجاعها إلى الحد الذي حددته المحكمة سابقا وهو 2534.60 درهما واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة. ثانيا الحيثيات، فإن المعتمد في المنازعة هو أن الإدارة الضريبية قامت بتحديد الضرائب موضوع الطلب بطريقة مبالغ فيها ودون مطابقتها للواقع وللنشاط التجاري لمحل الطاعن، وحيث أنه من أجل القيمة التجارية للعقار موضوع التضريب أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها إلى الخبير. ثالثا المنطوق فتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية والفصل 22 من قانون الضريبة العامة على الدخل والظهير الشريف رقم 1.61.442 المتعلق بالضريبة المهنية. كما تناول المقال أسباب تصريح المحكمة الإدارية والتي تقضى علنيا ابتدائي وحضوري، فقبل الطلب شكلا، وصدق على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد السماني موضوعا. وأختتم المقال بالتعليق والذي أشار إلى أن لجوء القاضي الإداري لإجراءات التحقيق والاعتماد على الخبرة كأساس للتضريب وأن يقرر خبرة للأسس الضريبية للتقييم هو اتجاه صائب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
انتخاب أعضاء المجلس الوطني للموثقين على ضوء دستور سنة 2011
هدفت الورقة إلى التعليق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد (2133) بتاريخ 10 يونيو 2013 الخاص بانتخاب أعضاء المجلس الوطني للموثقين على ضوء دستور سنة 2011. واستعرضت الورقة نص حكم المحكمة الإدارية بالرباط قسم الإلغاء رقم (2133) بتاريخ 10 / 6 / 2013، ملف رقم 2013 / 5 / 259، فباسم جلالة الملك بتاريخ 10 / 6 / 2012، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط الحكم الاتي \"\"بين الطاعن السيد السعيد بوجيدة، موثق، القاطن بالدار البيضاء، ينوب عنه الأستاذ محمد أفركوس المحامي بهيئة الرباط من جهة، وبين المطلوب في الطعن اللجنة المشرفة على انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الوطني للموثقين الكائنة بمقر محكمة الاستئناف بالرباط، شارع النخيل، حي الرياض، الرباط من جهة أخرى\"\". كما علقت الورقة على نص الحكم من حيث المعطيات السابقة على الحكم، ومدي وجاهة تأسيس الحكم. وختاما فأن هذا المقتضي الدستوري جاء بثورة قانونية في مجال الحكامة الجيدة، قوامها القرب من المواطن بتقريب الإدارة عبر إلزام السلطات العمومية على تغطية التراب بشكل منصف وعادل دون التمييز بين المناطق لبلوغ غاية تسهيل الولوج لأن المشرع يعي أن صعوبة الولوج لعامل البعد يمس بمبدأ المساواة كقاعدة لازمة للمرافق العمومية إلى جانب قاعدة الاستمرارية وقاعدة المرفق قابلية التطوير والتكيف. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"