Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
29 result(s) for "الجعالة (فقه إسلامي)"
Sort by:
التطبيقات المعاصرة للجعالة
تبرز أهمية إعادة دراسة (عقد الجعالة) من كونـه يلبـي حاجـة النـاس المعاشـية، في ظل حركة الحياة الاقتصادية المعاصرة؛ لأنه يمكـن تكييـف كثيـر مـن المعـاملات الماليـة المعاصـرة عليـه دون غيـره مـن العقـود، وأمـا مشـكلة البحـث فـتكمن في ضـرورة معرفـة مشـروعية التطبيقـات المعاصرة للجعالة، والكشف عن عدة تطبيقات مالية معاصرة للجعالة، والإجابة على مسائل جزئيـة منها: ما مدى جواز أن يكون الجعل في عقد الجعالة حصـة شـائعة مـن العمـل أو النـاتج؟ وأي حكـم يعتمد في المعاملات المالية التي يتجاذبها تكييفان، أحدهما يجعلها جائزة، والآخر يجعلهـا محرمـة. وتتجلى أهداف الدراسة في الإجابة عن الأسئلة السابقة، التأكيد على حقيقـة عقـد الجعالـة وماهيتـه، وإظهاره بشكل أوسع؛ بتنزيله على جملة من المعاملات المالية المعاصرة، الاستفادة بنحو أكبر مـن مرونــة عقــد الجعالــة، واســتخدامه في تكييــف المعــاملات الماليــة المعاصــرة، وإضــافة جملــة مــن التطبيقــات الماليــة المعاصــرة للجعالة. واعتمــدت الدراســة علــى المــنهج الاســتقرائي التأصــيلي، والمنهج التحليلي الاستنباطي، ومما خلصـت إليـه: أهميـة الجعالـة؛ لإمكانيـة تنزيـل أحكامهـا علـى مجموعـة كبيـرة مـن المعـاملات الماليـة المعاصـرة. وإضـافة عـدة تطبيقـات ماليـة جديـدة معاصـرة للجعالـة، والتنبيـه علـى بعـض التطبيقـات التـي لا يمكـن تخريجهـا علـى الجعالـة. وجـواز أن يكـون الجعل في عقد الجعالة، حصة شائعة من العمل أو الناتج؛ وأن الجهالة هنا لا تؤثر. والمعاملة المالية التي يتجاذبها تكييفان، الأول يجعلها جائزة، والثاني يجعلها محرمـة، الـراجح أن تلحـق بالأشـبه بنـاء على أمارات وأدلة تفيد ذلك.
الآثار الشرعية لأحكام الجعالة أو الوعد بالجائزة في المجالات السياسية
تناولت هذه الدراسة أثر الجعالة، أو الوعد بالجائزة على المجالات السياسية، سواء الداخلية منها أو الخارجية والدولية، وتطرقت لأهم أحكام عقد الجعالة، فبينت أقوال المجيزين والمانعين وأدلتهم. كما بحثت في متعلقات تلك المجالات بما يضمن تنمية اقتصاد الدولة، وسياسة ترتيب شؤون الحكم فيها، ثم تناولت تلك الدراسة أهم مجالات السياسة الخارجية للدولة الإسلامية، ألا وهو مجال نشر وتبليغ الدعوة الإسلامية عالميا باتباع المحفزات، والوسائل الترغيبية لهذا العمل. وتطرقت تلك الدراسة لسياسة التعاون الدولي؛ كأثر من آثار الجعالة، لتمكين القيم الإنسانية المجمع عليها من بسط ظلالها بالوسائل المشروعة.
الشروط الجعلية في القروض في الفقه الإسلامي
يشتمل هذا البحت على مسائل جزئية فقهيه مهمة ترد في موضوع تنظيم العلاقة بين المقرض والمستقرض إذ يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما عند التعاقد بعض الشروط، وهي تندرج تحت ما أسماه الفقهاء بـ \"الشروط الجعلية\". ومنطلق هذا البحث ما قرره الفقهاء من أن القرض عقد إرفاق وقربة، والأصل فيه منفعة المقترض، وأساس مشروعيته التعاون على البر والتقوى؛ وعليه فقد ذهبوا إلى عدم صحة أي شرط يخرج العقد عن مضمونه هذا، بل إن بعض الشروط من شأنها أن تفسد العقد. وقد يمتنع أحد المتعاقدين (وخصوصا المقرض) من إتمام العقد إلا باشتراط بعض الشروط التي قد تكون صحيحة فيصح العقد معها، وقد تكون فاسدة فيفسد العقد بسببها، وقد تلغو ويصح العقد. ومن أهم هذه الشروط: - اشتراط أجل للسداد: فقد يمتنع المقرض عن الإقراض إذا لم يحدد أجل لسداد القرض، فالأجل يشكل عامل اطمئنان للمقرض، فربما رتب التزامات مالية أو عقدية معينة خاصة به على مواعيد السداد التي تحدد، ويمتد عامل الاطمئنان كذلك إلى المقترض فيأمن من مطالبة المقرض برد القرض في أي وقت. وقد اختلف الفقهاء في اشتراط الأجل لسداد القرض وفق اتجاهين؛ فمنع جمهور الفقهاء اشتراط الأجل في القرض، وإن اشترط في العقد أو متأخرا عنه لا يلزم (بخلاف سائر الديون). وأجاز المالكية اشتراط الأجل في القرض، فلا مانع عندهم أن يكون القرض مؤجلا أو غير مؤجل، فإن كان مؤجلا لم يكن للمقرض أن يطلبه قبل الأجل، ولكن للمستقرض أن يدفعه متى شاء قبل الأجل (وهو ما رجحناه في البحث). - ومنها: ما قد يشترطه المقرض على المقترض من أن يسدد في غير بلد القرض. وهنا ميز الفقهاء بين حالتين: الأولى: إذا كان للمقرض نفع في هذا الشرط، وللسداد في غير بلد القرض مؤنة، ففي هذه الحالة لا يصح هذا الشرط، ويفسد القرض به؛ لأنه مناف لمقتضى العقد، فيحرم، إذ إن أصل العقد مبني على الإرفاق ومصلحة المقترض، فشرط النفع فيه يخرجه عن موضوعه، فلا يصح؛ ومثله شرط أن يسكنه (أي المقترض) داره، أو يقضيه خيرا مما أقرضه. والحالة الثانية: إذا لم يترتب على سداد القرض في غير بلده مؤنة، فهنا أجاز الفقهاء هذا الشرط، فلو أراد إرسال نفقة إلى أهله فأقرضها ليوفيها المقترض لهم، جاز؛ لأن ذلك يحقق مصلحة لطرفي العقد من غير ضرر أو مشقة على المقترض. - ومنها: ما قد يشترطه المقرض من رد زيادة على القرض، ففي هذه الحالة اتفق الفقهاء على أن هذه الزيادة غير جائزة، وأنها مفسدة للعقد؛ سواء كانت منفعة أو مالا، ولا فرق بين الزيادة في القدر أو في الصفة؛ لأن الزيادة المشروطة تشبه الربا؛ لأنها فضل لا يقابله عوض. كما وجدنا اتفاق الفقهاء على أن الزيادة إذا لم تكن مشروطة فبادر المقترض فرد أجود مما اقترض فلا بأس. ولكن وجود عرف برد زيادة على القرض أو تقديم المنفعة يجعل من تقديمها وقبولها مكروها؛ سواء كان العرف عاما أو كان عادة معروفة للمقترض خاصة، بأن يرد القرض مع زيادة؛ لأن المتعارف كالمشروط. - ولظروف استثنائية قد يرغب المقرض بالزيادة في الاستيثاق لسداد دينه فيمتنع عن الإقراض إلا بشرط تقديم رهن أو ضمين بالقرض، ولاسيما مع احتمال سفر أو مغادرة للبلاد من المقترض بسبب ما تمر به البلاد أيام الأزمات! ففي هذه الحالة اتفق الفقهاء على صحة القرض بهذا الشرط؛ سواء كان ذلك الشخص حاضرا أو غائبا. وقد عد المالكية هذا الاشتراط مما لا يفسد به القرض، ويلزم الوفاء به؛ لأن الرهن والضمين يرادان للاستيثاق بالحق، وليس ذلك بزيادة، فجاز. - كما أن المقرض قد يشترط على المقترض أن يتعاقد معه بعقد معين (كأن يبيعه، أو يؤجره، أو يشاركه في تجارة، أو غير ذلك). هنا لاحظنا اختلاف الفقهاء وفق اتجاهين؛ فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن اشتراط المقرض عقدا آخر في القرض مما فيه منفعة له محرم، وهو مفسد للعقد؛ لأنه شرط عقدا في عقد، فلم يجز، كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره. وذهب الحنفية إلى أن الاشتراط وفق الصورة المشار إليها مكروه، وقد أوردوا تفصيلا في المسألة (حسب ما إذا تقدم القرض على البيع، أو تأخر). - وقد يضطر الإنسان أو يحتاج إلى الاستقراض، ولكن لا يجد من يقرضه كونه غير معروف لدى من يمكن أن يقرضوه، فيلجأ إلى الاستعانة بشخص أو صديق ذي جاه ليقترض له، أو يضمنه عند المقرض مقابل مبلغ معين من المال. ببحث هذه الجزئية وجدنا اتجاهين للفقهاء؛ فذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الاقتراض بالجاه مقابل مبلغ معين. وأما المالكية فقد فصلوا في المسألة فقالوا: إن كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر فأخذه مثل أجر نفقة أمثاله فجائز، وإلا حرم (وهو الراجح عندهم)، ومن المالكية من قال بالتحريم مطلقا، ومنهم قائل بالكراهة مطلقا. أما فقهاء الحنفية فلم يصرحوا بحكم المسألة في مدوناتهم، ولكنهم ذهبوا إلى جواز أخذ الأجرة على الوكالة، ومن ثم إذا قال له: اقترض لي من فلان مبلغ كذا ولك كذا، جاز. وإذا لم يكن المقرض معلوما للمقترض، وقال المقترض لصاحب الجاه: اقترض لي مبلغ كذا ممن شئت، ولك مبلغ كذا، فلا يصح، ويكون مقترضا لنفسه. وبالنسبة إلى الجعل على الضمان فلا يصح؛ لأن الضمين بضمانه القرض وسداده حال عدم التزام المقترض صار كأنه اقترض وحصل من ذلك منفعة، فلا يصح (وهو ما اتفق عليه الفقهاء). وسنجد تفصيل ما سبق في ثنايا هذا البحث.
الجعالة والتطبيقات المعاصرة فى المصارف
هدف البحث إلى التعرف على الجعالة والتطبيقات المعاصرة في المصارف. فيشهد القطاع المصرفي الإسلامي تطوراً ملحوظاً وانتشاراً واسعاً في الدول الإسلامية وغير الإسلامية، مما يضيف مسؤولية ثقيلة على الباحثين في الصيرفة الإسلامية لتطوير الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية الإسلامية لتلبية حاجات ورغبات العملاء ومواكبة التطورات في الحياة المعاصرة، ويزخر الفقه الإسلامي بمعاملات وعقود لم تعط حقها إلى الآن، ومنها عقد الجعالة والذي يتميز عن غيره من العقود الأخرى بالمرونة وبسعة التطبيق والاستخدام. وتضمن البحث عدد من المحاور، تناول المحور الأول تعريف عقد الجعالة في اللغة والفقه، فنجد أن التعريف اللغوي والفقهي يتطابقان وبالرغم من أن الحنفية يعملون بالجعالة من باب الاستحسان إلا ان الجمهور يقر بالجعالة للحاجة إليها ولافتقار الجهالة البسيطة. وأشار المحور الثاني إلى مشروعية الجعالة وأركانها وشروطها، فتمثلت أركانها في الصيغة، المتعاقدان، العمل، الجعال المشروط، أما شروطها فتمثلت في أهلية العاقد، كون الجعل (الأجرة) مالاً معلوماً، أن تكون المنفعة معلومة حقيقية مباحاً الانتفاع بها شرعاً، واشترط المالكية فقط إلا يحدد للجعالة أجل. وأوضح المحور الثالث ضمان وانتهاء الجعالة، فيجوز ضمان مال الجعالة المسمى بالجعل قبل فعل ما جعل عليه الجعل، وتنتهي الجعالة بإتمام العمل أو بالفسخ، أو بالموت. وعرض المحور الرابع تطبيقات للجعالة ومن أهمها، إصلاح الأراضي واستزراعها دولياً، التنقيب عن البترول والمعادن المختلفة، عمليات التسويق والسمسرة وارتباطها بالجعالة. وتوصل البحث إلى عدد من النتائج ومنها، يتميز عقد الجعالة بالمرونة الكافية لاستخدامه في التطبيق العملي في المصارف الإسلامية كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"