Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
16 result(s) for "القانون المدني بريطانيا"
Sort by:
Expressing and Communicating the Will in Contracting
By virtue of section 90 of the Jordanian Civil Code No.43 of 1976, a contract is made as soon as an offer coincides with an acceptance, subject to any additional conditions which the law may prescribe. Section 91 of the Code indicates that offer and acceptance are two conventional used in such expressions contracts. The former expression is the offer and the latter is the acceptance. English law, on the other hand, has not specifically defined a contract, but English jurists have defined a contract as an agreement which arises from an offer and an acceptance and which binds the parties. This paper has discussed how the will is expressed and communicated in contracting under the Jordanian Civil Code as well as in the English law. It reached the conclusion that here are many similasites and differences between the two laws.
إدارة الدعوى المدنية في النظام القضائي : دراسة مقارنة
لما كانت العدالة البطيئة ظلما محضا، ولما كان تأخيرها كالحرمان منها، فقد سعى الفكر القانوني في سيره الحثيث نحو إيجاد حل لمعضلة قد تطيح إذا ما استمرت بالنظام القضائي بأكمله، فالمتقاضون قد يلجأون إلى تسويات مجحفة للخلاص من معاناة التقاضي التي قد تأتي على ما في جيوبهم ثم على ما في عقولهم، وخاصة في عقود مثل عقود الإذعان التي يجد فيها الفرد نفسه في مواجهة قوى لا تعرف إلا لغة السيطرة والتفرد. وقد يلجأ البعض إلى ترك حقوقهم لعلمهم أن حالة التقاضي قد تجعل منهم دائمي الإقامة في المحاكم. ولم يكن النظام القضائي في بلادنا حكرا على المحاكم التي تتولى الدولة تشكيلها والرقابة عليها، فقد عرف مجتمعنا الأردني قضاء عشائريا، وتسويات تنتهي بالإسقاط في غالب الأحيان نظرا لطبيعة العلاقات السائدة في هذا المجتمع. وقد تراجع دور القضاء العشائري لصالح القضاء الحكومي لما يحققه الأخير من وضوح في الإجراءات وعدالة في توزيع الأدوار وسلطة جبرية تباشرها الدولة في تنفيذ الأحكام. ولعل الطريقة التي وجدها المشرع الأردني وهي إدخال نظام إدارة الدعوى المدنية على نظام التقاضي في الأردن كانت بمثابة الحل الذي يمكن أن يسهم في الحد من مماطلات التقاضي وما ينجم عنها من أكوام الأوراق وأثقال التكاليف وضياع الوقت. وتوفر هذه الطريقة (إدارة الدعوى) سيطرة حقيقية على ملف الدعوى بشكل مبكر، من خلال بسط موضوع الدعوى أمام قاض متخصص يضع يده على الجرح ابتداء ويقوم بتشخيص حالة الاختلاف وما قد يناسبها من تدابير، ويطلب من الأطراف حصر بيناتهم التي تلائم النزاع على ضوء اتساع مساحة الخلاف أو ضيقها، ثم يحاول تقريب وجهات نظر المتداعين وصولا إلى الصلح وتثبيته في الملف، أو الإشارة عليهم بما قد يساعدهم من وسائل غير التقاضي لحل خلافهم خارج أروقة المحاكم.
علاقة السببية بين الإهمال والضرر في القانون الإنكليزي
تعد علاقة السببية ركنا من أركان المسؤولية الناجمة عن الخطأ المدني عموما، وخطأ الإهمال على وجه الخصوص في قانون الأخطاء المدنية الذي يعد جزءا من قانون الأحكام العام الإنكليزي غير المكتوب ذو الأصل العرفي، والمبني على السوابق القضائية للمحاكم الإنكليزية. وهي رابطة بمقتضاها ينجم الضرر الذي يلحق بالمدعي عن إخلال المدعى عليه بواجبه في اتخاذ الحيطة أو الحرص أو بذل العناية اللازمة. ويتم إثبات هذه الرابطة في القانون الإنكليزي بالعديد من المعايير، من أبرزها معيار السببية الفعلية، أو ما يعرف باختبار \"لو لم\"، ومعيار السببية المباشرة، والذي يعرف باختبار بعد الضرر، ومعيار الكل أو العدم، ومعيار الزيادة الجوهرية في المخاطر. في الوقت الذي نظم فيه القانون المدني العراقي رقم (٤٠) لسنة ١٩٥١ علاقة السببية أيضا، وعدها ركنا مستقلا من أركان المسؤولية المدنية، سواء أكانت عقدية أم تقصيرية. وألقى عبء إثباتها على المدعي، وكأصل عام، تطبيقا للقواعد العامة في الإثبات. إلا أنه ألقى عبء الإثبات استثناء على عاتق المدعى عليه في المسؤولية عن عمل الغير، إذ تقوم قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس ضد كل من متولي الرقابة والمتبوع.
توقع الإخلال والإخلال المسبق في العقد
الإخلال المسبق بالعقد يحدث عندما يقوم أحد الطرفين قبل حلول موعد تنفيذه بالإعلان صراحة أو ضمناً عن عدم رغبته بالتنفيذ. إن السؤال الذي يثار في هذه الحالة هو: أيتوجب على الطرف الآخر الانتظار حتى حلول موعد تنفيذ العقد ومن ثم يحدث الإخلال الفعلي، أم يحق له اعتبار العقد مفسوخاً واللجوء إلى القضاء مطالباً بالتعويض؟ تختلف الأنظمة القانونية بهذا الخصوص حيث إن النظام الإنجلوسكسوني يعطى الدائن حق الخيار بين اللجوء إلى القضاء مباشرة أو الانتظار حتى موعد التنفيذ. إن خيار اللجوء مباشرة إلى القضاء والمطالبة بالتعويض يفسر على أساس أن من حق المتعاقد أن يبقى العقد الذي أبرمه مع الطرف الآخر قائماً، كما يمكن تسويغ ذلك أيضاً على أساس الوظيفة الاقتصادية للعقد؛ حيث يهدف العقد إلى زيادة ثروة الطرفين المتعاقدين، وإذا كان يتعذر الوصول إلى ذلك بسبب الإخلال المسبق لطرف فإن على النظام القانوني التدخل بإعطاء الطرف الآخر الحق في اعتبار العقد مفسوخاً عند حصول الإخلال؛ حيث إن ذلك يجنب الوقوع في المزيد من الخسائر. وعلى العكس من ذلك فإن نظام القانون المدني لا يأخذ بالإخلال المسبق إنما يأخذ ببعض الوسائل لمواجهة الحالات التي تثار فيها الشكوك حول قدرة المدين على التنفيذ كحق الاحتباس وكذلك الدفع بعدم التنفيذ.
بيع السلم وبيع البضائع المستقبلية
يتناول هذا البحث بيع السلم وفقا لأحكام القانون المدني الأردني، وباعتبار أن أساس بيع السلم هو عدم وجود المحل وقت انعقاد العقد، فقد ثم اختيار نظام بيع البضائع المستقبلية وفقا للقانون الإنجليزي لمقارنتها بأحكام السلم. والسلم من البيوع المعروفة في الفقه الإسلامي وقد اختلف الفقهاء المسلمون حول العديد من التفاصيل والجزئيات المتعلقة به، رغم اتفاقهم على جوازه. وعلى ذلك كان لا بد من البدء بالتعريف ببيع السلم، وبيان أهميته وكذلك بيان مفهوم البضاعة المستقبلية في القانون الإنجليزي، ومقارنتها بأحكام بيع السلم في القانون المدني الأردني. وبعد ذلك الانتقال إلى الشروط والأحكام التي تحكم بيع السلم ومقارنتها بتلك التي تنطبق على المحل المستقبل في القانون الإنجليزي. وأخيرا تعامل البحث مع الآثار القانونية المترتبة في السلم وأبرزها مسألة انتقال الملكية في المسلم فيه، كل ذلك مع المقارنة بأحكام بيع المحل المستقبل في القانون الإنجليزي.