Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
12 result(s) for "مامور الضبط القضائي"
Sort by:
مهام الضبط القضائي الخاص في الجرائم البيئية في التشريعات العربية : دراسة مقارنة
تقتضي طبيعة تلوث البيئة في بعض مظاهرها ضرورة تخصيص بعض الموظفين العاملين في إدارة حماية شؤون البيئة ممن لديهم معرفة خاصة بالكشف والتحري عن جرائم التلوث البيئي وإثباتها بحق مرتكبها بطرق فنية كثيرا ما يتعذر على الضبط القضائي العام الكشف عنها وإثباتها لنقص خبرتهم الفنية. وكان نتيجة لذلك أن تضمنت نصوص قوانين حماية البيئة العربية أحكاما تخول جهاز شؤون حماية البيئة ودوائره المختصة منح موظفيها الصلاحيات والسلطات اللازمة للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت والمرافق للحيلولة دون وقوع الجرائم والمخالفات البيئية مع إثباتها في حالة وقوعها بحق مرتكبيها. تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة مباحث تناولنا في المبحث الأول ماهية الضبط الإداري والضبط القضائي في نطاق حماية البيئة وفي المبحث الثاني مهام مأموري الضبط القضائي في مجال جرائم الاعتداء على البيئة وفي المبحث الثالث المشكلات التي تواجه مأموري الضبط القضائي البيئي
أوكلما جاز القبض جاز التفتيش
هدف البحث إلى عرض موضوع بعنوان \" كلما جاز القبض جاز التفتيش. ذكر البحث المبدأ القانوني فلما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على \"أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراءه على المقبوض عليه صحيحاً أيا كان سبب القبض أو الغرض منه، وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص، ولما كانت المحكمة قد جانبت هذه الوجوه من النظر فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون\". وأوضح البحث أن المشرع قد عمد إلى صياغة المادة 46 في صورتها الراهنة من باب الإيجاز وهو من أصول فن التشريع، وذلك أن المادة 34 كانت لدى صدور قانون الإجراءات وقبل أن يجرى تعديلها في سنة 1972 طويلة العبارة فيها إسهاب وتفصيل، إذ كانت تجيز بالقبض على المتهم الحاضر الذي لا توجد دلائل كافية على اتهامه في الأحوال الاتية : أولاً: في الجنايات ، ثانياً: في أحوال التلبس بالجنح إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ثالثا: إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس وكان المتهم موضوعاً تحت مراقبة البوليس، أو كان قد صدر إليه إنذار باعتباره متشرداً أو مشتبهاً فيه أو لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر. واختتم البحث مشيراً إلى أن المادة 54 قد حصرت التفتيش الجائز في حالتين وهما التلبس والإذن بالتفتيش. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
دور مأمور الضبط القضائي في الحصول على الدليل الإلكتروني
استعرضت الدراسة دور مأمور الضبط القضائي في الحصول على الدليل الإلكتروني. واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي. وبينت الدراسة ماهية الدليل الجنائي الإلكتروني، وخصائصه، ومنها أنه دليل علمي، وتقني، ويصعب التخلص منه، وقابل للنسخ، كما يتميز بسعة تخزينية عالية. كما كشفت الدراسة عن سلطات مأمور الضبط في الحصول على الدليل الإلكتروني في الظروف العادية للجريمة، وسلطات مأمور الضبط القضائي في الحصول على الدليل الإلكتروني في الظروف الاستثنائية وهي حالة التلبس بالجريمة. وبينت الدراسة أن محل الدليل الإلكتروني ونطاق العمل به هو الجريمة الإلكترونية، غير أنه يصلح كذلك لإثبات الجرائم التقليدية التي تم ارتكابها عن طريق تقنية الحاسوب الآلي، وأنه يوجد صعوبة في جمع الدليل الإلكتروني، نظرا لوجوده في وسط افتراضي، وكذلك بسبب نوع الأدلة الإلكترونية. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك قصور في أغلب التشريعات الإجرائية فيما يخص إجراءات الحصول على الدليل الإلكتروني حيث تقتصر على القواعد العامة والإجراءات التقليدية. وأوصت الدراسة بضرورة النص صراحة على الأدلة الإلكترونية كأداة إثبات في المجال الجنائي، وكذلك النص على وسائل التأكد من سلامة الدليل الإلكتروني، التي تعتبر شرطًا لقبوله، ووجوب تعديل القواعد الإجرائية التي يؤخذ بها في تجمع الدليل الإلكتروني وطبيعته وعدم الاكتفاء بالإجراءات التقليدية لجمع الدليل الإلكتروني، حيث أنه يجب أن تصاحبها إجراءات حديثة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
سلطات مأموري الضبط القضائي وفق قانون حماية المستهلك العماني
تم تعديل قانون حماية المستهلك الصادر بعام 2002 بسلطنة عمان، بالقانون رقم 66/2014 والذي أقر أمرين: الحماية المدنية من خلال تعويض المستهلك عن الاضرار التي تعرض لها نتيجة مخالفة القانون، والحماية الجنائية من خلال تجريم الاعتداء على أي حق من حقوق المستهلك من قبل مقدمي الخدمة. وتهدف قوانين حماية المستهلك لخلق نوع من التوازن في الحقوق بين المزود والمستهلك من جهة، ومن جهة أخرى حماية الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية؛ وهو المستهلك. وقد منح القانون مأموري الضبط القضائي سلطات معينة قبل وقوع المخالفة بهدف الوقاية من الجرائم الماسة بالمستهلك قبل وقوعها أو ضبط مرتكبيها حال ارتكابها، ومنها: دخول المحال التجارية للإشراف على التزامها بالأنظمة واللوائح، إلا أن دخول هذه المحال يجب أن يكون بالقدر المحدد للغرض من الدخول، بحيث لا يجوز لهم تفتيشها أو التعرض للموجودين فيها والمساس بحرياتهم وحقوقهم، ولا يجوز التعرض للأشياء المغلقة غير الظاهرة، إلا إذا توافرت إحدى حالات التلبس، ولا يجوز لهم الدخول بعد غلق الأبواب وانتهاء وقت العمل. ولهم المعاينة وفحص السلعة والاطلاع على المستندات والوثائق الخاصة بالسلعة أو الخدمة التي يقدمها المزود، وذلك بالقدر الذي يحقق الغرض من بسط الرقابة، ولا يتجاوز من حيث المكان ما كان منها سكنا ولو كان ملحقا بالمحل التجاري، ولا يشمل من حيث الزمان إلا أوقات العمل، ويحدد من حيث الغرض بالقدر الذي يمكنه من تنفيذ القوانين واللوائح دون التعرض عما يخرج عن هذا النطاق، كما يقوم بسلطات بعد وقوع المخالفة تتمثل في قبول البلاغات والشكاوى، وضبط كل ما يتصل ويفيد في كشف الحقيقة عن الجرم محل المخالفة، والقبض على المخالف إذا توافرت شروطه وتحرير محضر بالمخالفة والتصرف فيه.
واجبات مأموري الضبط القضائي في القانون اليمني
يعد موضوع واجبات مأموري الضبط القضائي على جانب كبير من الأهمية في مرحلة ما قبل المحاكمة بدء من تلقي البلاغات والشكاوى، وضبط الجرائم إلى إجراءات البحث والتحريات في شأنها وجمع الاستدلالات، ثم معاونة سلطات التحقيق في مهامها ومدها بالمعلومات اللازمة لحن سير التحقيق وهذا بدورة يحقق العدالة، بحيث لا تبقى جريمة إلا وتم ضبطها، ولا مجرم إلا وسئل على فعله، وتقوم أيضا بجزء كبير من الإجراءات التي تمس حريات الأفراد وحقوقهم، فضلا عن أهمية المحاضر التي تحررها الضبطية القضائية لما يمكن أن يترتب عليها من آثار وتأثير على سلطة التحقيق وقضاء الحكم. ولأهمية هذا الموضوع فقد حرصت التشريعات الإجرائية على تحديد واجبات مأموري الضبط القضائي من اجل ضمان استقرار النظام القانوني وتحقيق التوازن الاجتماعي بين صون واجبات مأموري الضبط القضائي وبين حماية الحقوق والحريات الفردية التي يعد احترامها ليس إلزاما قانونيا فحسب بل هو واجب أخلاقي وضرورة اجتماعية لا غنى عنها بغية تحقيق الأمن والاستقرار. لذلك فإن مجال هذا البحث يتمحور حول بيان ماهية الضبط القضائي من خلال تعريف الضبط في اللغة والاصطلاح، ومن ثم بيان خصائصه وتحديد تبعيه أعضاءه، وإبراز حدود واجبات مأموري الضبط القضائي الأصلية، فضلا عن بيان الضوابط والضمانات القانونية التي ينبغي عليهم الالتزام بها عند مباشرتهم لواجباتهم المحددة قانونا بما يحافظ على الحقوق والحريات ويحقق للمجتمع أمنه واستقرار.