Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Reading LevelReading Level
-
Content TypeContent Type
-
Item TypeItem Type
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
26
result(s) for
"أبو البصل، علي"
Sort by:
التغرير في النكاح
2013
تدور الدراسة حول الخداع والتضليل في عقود الزواج سواء كان ذلك قبل العقد أو في ثناياه، وتؤكد الدراسة على مبدأ العدل الذي يقوم عليه نظام التعاقد في الإسلام ، والذي يعني التساوي أو مقاربة التساوي في الحقوق والواجبات، وبما يضمن استقرار عقد الزواج مستقبلاً، وترتب آثاره عليه كاملاً، وعدم تعرضه للفسخ أو الانفساخ. وخلصت الدراسة إلى أن عقد النكاح مع قدسيته إذا خرم فيه أصل العدل بخداع أو غش أو تضليل، خاصةً في عصرنا الحاضر الذي كثرت فيه عمليات التجميل التي تؤدي إلى تغييرات جوهرية في الشكل تُظهر صِغر أحد الزوجين خلافاً لحقيقته، وبعد الزواج تكشف الحقيقة، ويقع المخدوع بغبن فاحش يهدد دوام الزواج واستقراره، مع أنه عقد في طبيعته الشرعية دائم لا يقبل التوقيت بحال؛ لارتباطه بالفرد، والأسرة، والمجتمع على حد سواء. ويعطي الفقه الإسلامي الحق للمخدوع أن يطالب بفسخ العقد، والتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة لذلك، سواء كان الضرر مادياً أو معنوياً؛ معاقبة للخادع بنقيض قصده شرعاً، وعقلاً، وواقعاً.
Journal Article
العقد المطبوع مسبقا في الفقه الإسلامي
2011
تدور الدراسة حول أحد حقوق المستهلكين وصغار التجار المقررة شرعا، وعقلا، وواقعا، تحقيقا للعدالة التي تعني التساوي أو مقاربة التساوي في اقتصاديات عقود المعاوضات المالية، وبما يحفظ استقرار الأسواق، ومنع الاستغلال، والأزمات المالية، التي تعود بالضرر المحض على الفرد، والجماعة، والدولة، والمجتمع الإنساني بأسره. والدقة العلمية تقتضي التعريف بحقوق المستهلكين، وصغار التجار فيما يتعلق بالعقود المطبوعة مسبقا؛ لأنهم الأضعف والأكثر في المعادلة الاقتصادية. وتؤكد الدراسة على أساس التعامل الفقه الإسلامي وهو التساوي في اقتصاديات العقد، وبما يمنع التغابن، ومن ذلك العقود المطبوعة مسبقا إذا أخلت بهذا المبدأ. وخلصت الدراسة إلى بيان الأحكام المنظمة لهذه العقود؛ بما يضمن تحقيق العدالة في أوسع مدى.
Journal Article
شهادة الصغير وحجيتها في الفقه الإسلامي
2009
الصغير، أو الصبي، أو الطفل، أو الغلام، يطلق على المولود من حين يولد إلى أن يبلغ، والبلوغ يعني؛ انتهاء حد الصغر، أو قوة تحدث للشخص تنقله من حال الطفولة إلى حال غيرها، وهي الانتقال إلى مرحلة الرجولية بالنسبة للذكر، وكمال الأنوثة بالنسبة للأنثى. واختلف الفقهاء في حد البلوغ من حيث التقدير بالسن، والراجح، ثماني عشرة سنة، وهذا ما أخذت به القوانين حاليا. وشهادة الصغير تعني: إخبار الغلام بلفظ الشهادة، يعني يقول أشهد بإثبات حق متعلق بواقعة ما، في حضور القاضي، ومواجهة الخصمين، أو من يقوم مقامهما. وتسمع شهادة الصغير المميز من دون يمينه، ويجب على المحكمة سماعها والأخذ بها، إذا كان الصغير مدركا لأقواله وأفعاله، وهذا يعني أن الصغير أصبح مميزا، والسلطة التقديرية في اعتباره مميزا، أمر متروك للمحكمة بناء على واقع حال الصغير والعرف، وتأخذ الشهادة حكم القرينة القضائية. والصغير غير المميز، الذي لديه نوع من الإدراك، يترك للمحكمة السلطة التقديرية في سماع شهادته، من دون يمين، ويكون وزن الشهادة، قرينة قضائية يستأنس بها القاضي، ويستدل بها على الحقيقة، ولا ترتقي إلى درجة البينة التي يبنى عليها الحكم استقلالا.
Journal Article
السرية في الفقه الإسلامي
2009
تدور الدراسة حول الأمور المهمة، والنفيسة، التي يحتفظ بها الإنسان، ويكتمها داخل نفسه، والتي قد يفضي بها إلى الآخر، وتكون متعلقة بأمر خاص في حياته، أو بطبيعة عمله في مؤسسات الدولة، أو مؤسسات المجتمع المدني، والتي تخضع لأحكام السرية والكتمان صراحة، أو دلالة. وتبين الدراسة أن الفقه الإسلامي، تناول هذه المسألة، توصيفا، وتأصيلا، وتحليلا، وأحكاما، حيث قرر وجوب حفظ السر، لأنه يدخل في باب الأمانات، وحفظ الأمانة واجب شرعا، وعقلا، وواقعا. وقيد الفقه الإسلامي السر، بالأمور المهمة، التي يترتب على إفشائها ضرر بالفرد، أو المجتمع، أو الدولة، كما وضع الضوابط الشرعية التي تحكم حفظ الأسرار وإفشائها، وفق مقتضيات المصلحة المعتبرة شرعا، وعقلا، وواقعا. وخلصت الدراسة، إلى أن المعنى اللغوي للسرية أعم من المعنى الاصطلاحي، ولكن المعنى الاصطلاحي هو الذي يصار إليه عند الإطلاق. بالإضافة إلى الآثار السلبية المترتبة على إفشاء الأسرار، من عداوة وبغضاء، وفساد، وتعريض أمن البلاد ومصالحها للخطر، وضمان ذلك التثبت، وإرجاع الأمر إلى المختصين في صنع القرار.
Journal Article
المضاربة والمقامرة في بيع وشراء الأسهم
2009
خلصت الدراسة إلى جواز المضاربة التي يكون القصد الأصلي فيها الاستثمار في أعمال الشركات ونشاطاتها الاقتصادية ومن ذلك الوصول إلى مجلس إدارة الشركة والمشاركة في قراراتها الاقتصادية والإدارية وهذا لا يتعارض مع وجود قصد تبعي من بيع الأسهم إذا ارتفع سعرها والاكتفاء بعوائد أرباح بيعها. وتكون المضاربة بعد دراسة علمية لواقع الشركة، ومعطياتها الاقتصادية وهو ما يسمى بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، والذي يسبق عادة قرار الاستثمار. وتؤكد الدراسة حرمة المقامرة بالأسهم لأن شراء الأسهم بقصد بيعها دون وعي وإدراك لواقع الشركة ومعطياتها الاقتصادية في الغالب غبن فاحش يكون بسبب تطلع المقامر للحصول على الربح الفاحش من خلال البيع السريع معتمدا في ذلك على التخمين والتنبؤ بمستقبل مجهول وقد يحصل العكس وهو الخسارة الفادحة.
Journal Article