Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
26 result(s) for "أبو البصل، علي"
Sort by:
التغرير في النكاح
تدور الدراسة حول الخداع والتضليل في عقود الزواج سواء كان ذلك قبل العقد أو في ثناياه، وتؤكد الدراسة على مبدأ العدل الذي يقوم عليه نظام التعاقد في الإسلام ، والذي يعني التساوي أو مقاربة التساوي في الحقوق والواجبات، وبما يضمن استقرار عقد الزواج مستقبلاً، وترتب آثاره عليه كاملاً، وعدم تعرضه للفسخ أو الانفساخ. وخلصت الدراسة إلى أن عقد النكاح مع قدسيته إذا خرم فيه أصل العدل بخداع أو غش أو تضليل، خاصةً في عصرنا الحاضر الذي كثرت فيه عمليات التجميل التي تؤدي إلى تغييرات جوهرية في الشكل تُظهر صِغر أحد الزوجين خلافاً لحقيقته، وبعد الزواج تكشف الحقيقة، ويقع المخدوع بغبن فاحش يهدد دوام الزواج واستقراره، مع أنه عقد في طبيعته الشرعية دائم لا يقبل التوقيت بحال؛ لارتباطه بالفرد، والأسرة، والمجتمع على حد سواء. ويعطي الفقه الإسلامي الحق للمخدوع أن يطالب بفسخ العقد، والتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة لذلك، سواء كان الضرر مادياً أو معنوياً؛ معاقبة للخادع بنقيض قصده شرعاً، وعقلاً، وواقعاً.
العقد المطبوع مسبقا في الفقه الإسلامي
تدور الدراسة حول أحد حقوق المستهلكين وصغار التجار المقررة شرعا، وعقلا، وواقعا، تحقيقا للعدالة التي تعني التساوي أو مقاربة التساوي في اقتصاديات عقود المعاوضات المالية، وبما يحفظ استقرار الأسواق، ومنع الاستغلال، والأزمات المالية، التي تعود بالضرر المحض على الفرد، والجماعة، والدولة، والمجتمع الإنساني بأسره. والدقة العلمية تقتضي التعريف بحقوق المستهلكين، وصغار التجار فيما يتعلق بالعقود المطبوعة مسبقا؛ لأنهم الأضعف والأكثر في المعادلة الاقتصادية. وتؤكد الدراسة على أساس التعامل الفقه الإسلامي وهو التساوي في اقتصاديات العقد، وبما يمنع التغابن، ومن ذلك العقود المطبوعة مسبقا إذا أخلت بهذا المبدأ. وخلصت الدراسة إلى بيان الأحكام المنظمة لهذه العقود؛ بما يضمن تحقيق العدالة في أوسع مدى.
شهادة الصغير وحجيتها في الفقه الإسلامي
الصغير، أو الصبي، أو الطفل، أو الغلام، يطلق على المولود من حين يولد إلى أن يبلغ، والبلوغ يعني؛ انتهاء حد الصغر، أو قوة تحدث للشخص تنقله من حال الطفولة إلى حال غيرها، وهي الانتقال إلى مرحلة الرجولية بالنسبة للذكر، وكمال الأنوثة بالنسبة للأنثى. واختلف الفقهاء في حد البلوغ من حيث التقدير بالسن، والراجح، ثماني عشرة سنة، وهذا ما أخذت به القوانين حاليا. وشهادة الصغير تعني: إخبار الغلام بلفظ الشهادة، يعني يقول أشهد بإثبات حق متعلق بواقعة ما، في حضور القاضي، ومواجهة الخصمين، أو من يقوم مقامهما. وتسمع شهادة الصغير المميز من دون يمينه، ويجب على المحكمة سماعها والأخذ بها، إذا كان الصغير مدركا لأقواله وأفعاله، وهذا يعني أن الصغير أصبح مميزا، والسلطة التقديرية في اعتباره مميزا، أمر متروك للمحكمة بناء على واقع حال الصغير والعرف، وتأخذ الشهادة حكم القرينة القضائية. والصغير غير المميز، الذي لديه نوع من الإدراك، يترك للمحكمة السلطة التقديرية في سماع شهادته، من دون يمين، ويكون وزن الشهادة، قرينة قضائية يستأنس بها القاضي، ويستدل بها على الحقيقة، ولا ترتقي إلى درجة البينة التي يبنى عليها الحكم استقلالا.
السرية في الفقه الإسلامي
تدور الدراسة حول الأمور المهمة، والنفيسة، التي يحتفظ بها الإنسان، ويكتمها داخل نفسه، والتي قد يفضي بها إلى الآخر، وتكون متعلقة بأمر خاص في حياته، أو بطبيعة عمله في مؤسسات الدولة، أو مؤسسات المجتمع المدني، والتي تخضع لأحكام السرية والكتمان صراحة، أو دلالة. وتبين الدراسة أن الفقه الإسلامي، تناول هذه المسألة، توصيفا، وتأصيلا، وتحليلا، وأحكاما، حيث قرر وجوب حفظ السر، لأنه يدخل في باب الأمانات، وحفظ الأمانة واجب شرعا، وعقلا، وواقعا. وقيد الفقه الإسلامي السر، بالأمور المهمة، التي يترتب على إفشائها ضرر بالفرد، أو المجتمع، أو الدولة، كما وضع الضوابط الشرعية التي تحكم حفظ الأسرار وإفشائها، وفق مقتضيات المصلحة المعتبرة شرعا، وعقلا، وواقعا. وخلصت الدراسة، إلى أن المعنى اللغوي للسرية أعم من المعنى الاصطلاحي، ولكن المعنى الاصطلاحي هو الذي يصار إليه عند الإطلاق. بالإضافة إلى الآثار السلبية المترتبة على إفشاء الأسرار، من عداوة وبغضاء، وفساد، وتعريض أمن البلاد ومصالحها للخطر، وضمان ذلك التثبت، وإرجاع الأمر إلى المختصين في صنع القرار.
المضاربة والمقامرة في بيع وشراء الأسهم
خلصت الدراسة إلى جواز المضاربة التي يكون القصد الأصلي فيها الاستثمار في أعمال الشركات ونشاطاتها الاقتصادية ومن ذلك الوصول إلى مجلس إدارة الشركة والمشاركة في قراراتها الاقتصادية والإدارية وهذا لا يتعارض مع وجود قصد تبعي من بيع الأسهم إذا ارتفع سعرها والاكتفاء بعوائد أرباح بيعها. وتكون المضاربة بعد دراسة علمية لواقع الشركة، ومعطياتها الاقتصادية وهو ما يسمى بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، والذي يسبق عادة قرار الاستثمار. وتؤكد الدراسة حرمة المقامرة بالأسهم لأن شراء الأسهم بقصد بيعها دون وعي وإدراك لواقع الشركة ومعطياتها الاقتصادية في الغالب غبن فاحش يكون بسبب تطلع المقامر للحصول على الربح الفاحش من خلال البيع السريع معتمدا في ذلك على التخمين والتنبؤ بمستقبل مجهول وقد يحصل العكس وهو الخسارة الفادحة.