Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Source
      Source
      Clear All
      Source
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
2 result(s) for "أبو زيد، خالد عوض سعيد"
Sort by:
موانع تمسك صاحب العمل بشرط عدم المنافسة
هدف البحث إلى التعرف على موانع تمسك صاحب العمل بشرط عدم المنافسة. أشار البحث إلى أن المشرع الإماراتي لم يذكر حالة عدم التجديد للعقد، كما فعل المشرع المصري بل اكتفى بإنهاء العقد. اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مطلبين، تناول الأول تعريف شرط عدم المنافسة لغة واصطلاحا. أشار المطلب الثاني إلى موانع التمسك بشرط عدم المنافسة، وفيه ثلاث فروع هي فسخ صاحب العمل للعقد، فسخ العقد بناء على خطأ صاحب العمل، حالة النزول الصريح أو الضمني عن الشرط. اختتم البحث بالإشارة إلى أهم النتائج ومنها يسقط حق صاحب العمل بالتمسك بشرط عدم المنافسة إذا كان سبب انتهاء عقد العمل عائد لخطأ ارتكبه صاحب العمل، يمتنع على صاحب العمل التمسك بشرط عدم المنافسة في حال الاتفاق بينه وبين العامل على إقالة هذا الشرط أو العقد بكامله. كما أوصى بضرورة وضع نظام قانوني متكامل من أجل معالجة شرط عدم المنافسة نظرا لأهميته. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
مدى اعتبار الإصابة بكورونا إصابة عمل وفقاً لقانون العمل الأردني
عالج المشرع الأردني في قانون العمل الأردني رقم (8) لعام 1996 وتعديلاته أحكام إصابات العمل وأمراض المهنة تحديدا في الفصل العاشر، وبين أن إصابة العمل وفقا لأحكام المادة الثانية من قانون العمل الأردني تتثمل بإصابة العامل نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه. وفي ظل صدور قرار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي باعتبار إصابة العامل في المستشفيات والمختبرات فقط إصابة عمل، يتبادر لأذهاننا أن إصابة العامل في غير تلك الأماكن لا تعتبر إصابة عمل، فهل كان موفقا هذا القرار إذا ما نظرنا إلى أن هناك مراكز طبية أوليه يراجعها المواطنين وقد يصاب العمال فيها نتيجة تعرضهم لمخالطة المصابين من المواطنيين العاديين، أيضا ماذا بخصوص منشآت العمل الأخرى. لذلك سيتعرض الباحث في هذا البحث إلى معالجة النظام القانوني لإصابات العمل من خلال بيان ماهيتها، وشروطها، ونطاق والتزامات صاحب العمل في حال وقوع الإصابة، وماهي المهن التي شملها قرار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن، ومقدار التعويض الذي يستحقه العامل في حال الإصابة. وقد توصلت في نهاية البحث إلى عدة نتائج وتوصيات من أهمها، أن الإصابة بكورونا فقط وفقا لهذا القرار في المستشفيات والمختبرات الطبية هي إصابة عمل، ومن أهم التوصيات ضرورة إعادة النظر في هذا القرار من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ليشمل منشآت أخرى وقد تكون طبية.