Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Reading LevelReading Level
-
Content TypeContent Type
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
34
result(s) for
"أحمد واصل"
Sort by:
موسوعة أحكام الوقف على المذاهب الأربعة مع عرض آراء الفقهاء في المسائل الخلافية وأدلتها والموازنة بينها وبيان ما ورد في قانون الوقف والمصادر التي أخذت منها أحكامه ومعلقا عليها بأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض
by
الحسيني، أحمد إبراهيم إبراهيم، 1874-1945 مؤلف
,
واصل، نصر فريد محمد، 1937- مقدم
,
إبراهيم، واصل علاء الدين أحمد مؤلف
in
مصر. محكمة النقض دوائر معارف
,
الوقف (فقه إسلامي) دوائر معارف
,
الوقف قوانين وتشريعات مصر دوائر معارف
2009
تضمنت هذه الموسوعة بالإضافة لما شملته من أحكام شرعية وفقهية وقانونية تتعلق بالوقف، عرض آراء الفقهاء المسلمين في المسائل الخلافية وأدلتها والموازنة بينها وبيان ما ورد في قانون الوقف المصري والمصادر التي أخذت منها أحكامه ومعلقا عليها بأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض وقد حوت هذه الموسوعة بعد المقدمتين للمؤلفين من الناحية البحثية والعلمية ثلاثة عشر بابا : الأول : تمهيد وبيانات تتعلق بتعريف الوقف وعلاقته بالدين وحكمة مشروعيته وعلاقته بالاقتصاد وبيان أن أحكام الوقف اجتهادية وأما الباب الثاني : فقد حوى الوقف وآراء الفقهاء فيه وأما الباب الثالث : فهو في شروط وجوب الوقف وأما الباب الرابع : فهو في الشروط التي يشترطها الواقفون وأما الباب الخامس : فهو حول الاستحقاق في الوقف وأما الباب السادس : فهو حول الولاية على الوقف وما يتصل بذلك وأما الباب السابع : فهو عن كيفية الانتفاع بالوقف وأما الباب الثامن : فهو في أحكام المسجد والمقبرة والسقاية والرباط وما يتصل بذلك وأما الباب التاسع : فهو عن أحكام الموتى والقبور وأما الباب العاشر : فهو عن انتهاء الوقف وأما الباب الحادي عشر : فهو عن سريان القانون على الماضي وأما الباب الثاني عشر : فهو عن خاتمة الموسوعة وأما الباب الثالث عشر : فهو في ما جيب أن يكون عليه قانون الوقف الحالي المعمول به في مصر.
الصراع العربي الإسرائيلي من مذكرات وذكريات الفريق عبد المنعم واصل
by
واصل، عبد المنعم، 1927-2002 مؤلف
,
حلمي، أحمد رفعت معد
in
واصل، عبد المنعم، 1927-2002 يوميات
,
النزاع العربي الإسرائيلي مرويات شخصية
,
فلسطين تاريخ الاحتلال الإسرائيلي، 1948- مرويات شخصية
2002
في هذا الكتاب عن الصراع العربي الإسرائيلى أعاد الفريق عبد المنعم واصل ترتيب واستكمال وصياغة مذكراته وأفكاره التي تراكمت عبر السنين الطويلة من الخدمة العسكرية لكي يقدم سجلا شبه متامل عن هذا الصراع بصفة عامة وعن العلميات العسكرية بصفة خاصة وبذلك يصبح لدينا تسجيلا أمينا من أحد كبار قادة حرب أكتوبر 1973 يضعه في أيدى الأجيال تستفيد التي نتمني لها أن تستفيد من دروس هذا الصراع الممتد عبد الأجيال حتى يتسنى لها أن تحافظ عى بلدنا وعربتنا ومقدساتنا.
مستجدات تجميل الوجه
by
الجاسر، رغد بنت عبدالله بن جاسر
,
واصل، محمد بن أحمد بن علي
in
الأحكام الفقهية
,
الفقه الإسلامي
,
الفقه الطبي
2025
تختص هذه الرسالة بدراسة أحكام ما استجد من إجراءات تجميلية للوجه، وفق المنهج الاستقرائي الاستنباطي الاستدلالي المقارن بجمع المسائل المستجدة المتعلقة بتجميل الوجه، ثم تصويرها، وبيان أقوال فقهاء المذاهب الأربعة فيها والمعاصرين، وأدلتهم، والمقارنة بينها، مع محاولة ضبطها والتقعيد لها بما يجمع شتاتها ويسهل الحكم عليها. وقد انتظمت الرسالة في مقدمة، وتمهيد، وخمسة فصول، وخاتمة، وفهارس واشتملت المقدمة على: مشكلة البحث، وأهميته، وأهدافه، وحدوده، والدراسات السابقة له، ومنهجه، وإجراءاته، وخطته. أما التمهيد فاشتمل على تعريف الزينة، وضوابط التجميل، والأصول الشرعية المتعلقة بالتجميل. واشتمل الفصل الأول على: الحقن التجميلية، والفصل الثاني على: التقنيات الحديثة في شد ونضارة الوجه، والفصل الثالث على: برم الرموش ورفع الحواجب، والفصل الرابع على: التقنيات الحديثة لتحديد الحواجب وتوريد الشفاه، والفصل الخامس على: عدسات الأسنان وابتسامة هوليود. واشتملت الخاتمة على: أهم النتائج والتوصيات، ثم ألحقتها بأهم الفهارس الفنية المتبعة.
Journal Article
انتقال ما كان يملكه الإنسان حال حياته إلى غيره بعد موته : التركة والحقوق المتعلقة بها-المواريث علما وعملا-الوصية-تصرفات المريض-مرض الموت في الشريعة الإسلامية والقانون ...
by
الحسيني، أحمد إبراهيم إبراهيم، 1874-1945 مؤلف
,
إبراهيم، واصل علاء الدين أحمد مؤلف
in
المواريث (فقه إسلامي)
,
الوصايا (فقه إسلامي)
,
المواريث قوانين وتشريعات مصر
1999
خصوصية التنفيذ على العقار في ظل قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001
2025
حاول المشرع تحقيق التوازن في العلاقة بين الممول والمستثمر، باستحداث أحكام وإجراءات سريعة، للتنفيذ على العقار الضامن، لكي يتجنب الممول الإجراءات الطويلة المقررة في القواعد العامة في قانون المرافعات، فوضع المشرع حالات وردت على سبيل الحصر، يجب أن تتوافر إحداها، لكي ينشأ حق الممول في القيام بالبدء في اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار المنصوص عليها في قانون التمويل العقاري في مواجهة المستثمر، منها أن مقدمات التنفيذ على العقار، وفقا لأحكام قانون التمويل العقاري، تبدأ قبل حصول الممول على السند التنفيذي ذاته، بل أن مجرد الحصول على السند التنفيذي، يعد مقدمة من مقدمات التنفيذ على العقار، وفقا لهذا القانون، وذلك بالمخالفة للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي تفترض لبدء اتخاذ إجراءات مقدمات التنفيذ أن يكون بيد الدائن سند تنفيذي. وكذلك إعفاء معاونيه التنفيذ من مباشرة إجراءات التنفيذ، وتعيين الوكيل العقاري لمباشرة إجراءات التنفيذ، كما أسند المشرع مهمة توزيع حصيلة التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، أيا كانت الحالة التي عليها إجراءات التنفيذ، وبذلك يكون المشرع قد ألغى عدة مراحل للتنفيذ منصوص عليها في قانون المرافعات هي مرحلة التوزيع الاتفاقي والقائمة المؤقتة والتسوية الودية والتسوية النهائية. لذا يجب النص صراحة على عدم تقديم اعتراض على شروط البيع، وتعديل نص المادة 20 من قانون التمويل العقاري، كي يتم تأجيل البيع إذا لم يتقدم أحد للمزايدة، أو إذا كان الثمن المعروض غير كاف للوفاء بمستحقات الممول، مع ضرورة تنظيم الاختلاف الذي قد ينشأ بين الممول والمستثمر حول كفاية الضمان المطلوب تقديمه من المستثمر.
Journal Article
كتاب الشريعة الإسلامية : الأحوال الشخصية : الأهلية وعوارضها وأحكام التصرف عن الغير، الولاية، الوصاية، القوامة، المساعدة القضائية، الوكالة، الفضالة في الشريعة الإسلامية والقانون معلقا عليها بأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض
by
الحسيني، أحمد إبراهيم إبراهيم، 1874-1945 مؤلف
,
إبراهيم، واصل علاء الدين أحمد مؤلف
in
الأحوال الشخصية للمسلمين قوانين وتشريعات
,
الشريعة الإسلامية
2016
أحكام إثبات السرقة بوسائل التقنية الحديثة
2024
لا ريب أن جرائم السرقات مما يؤرق نفوس أرباب الأموال، ويقض مضاجعهم، ويزرع الخوف والرعب في قلوبهم على أموالهم النقدية والعينية؛ لذلك كان من الجدير بحث أحكام إثبات السرقة بشتى أنواع الوسائل، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة، كالتصوير الآلي الثابت والمتحرك، وبصمات أصابع اليدين، وآثار القدمين، التي يتركها السارق في مسرح الجريمة، والاعتماد على خبرة الكلاب المدربة (البوليسية) وغير ذلك مما تم الطرق إليه في بحث هذا الموضوع. وقد خلصت الدراسة إلى أن البينة في الشريعة أوسع مفهوما من الإقرار، والشهادة؛ لأن البينة في الشريعة كل ما أبان الحق وأظهره. - وكان من نتائج الدراسة: جواز اقتناء الكلب المدرب؛ للحاجة، قياسا على جواز اقتناء كلب الصيد والحرث، ومن نتائج الدراسة: جواز استعمال الكلاب المدربة، وآثار الأقدام، والصور الثابتة (الفوتوغرافية) والمتحركة، التي تصدرها كاميرات المراقبة، كما يجوز استعمال آثار بصمات أصابع اليدين والرجلين التي يتركها السارق في مسرح الجريمة، غير أن جميع القرائن المذكورة لا يجوز الاعتماد على أي منها بمفردها في إقامة الحدود، إلا إذا انضم إلى واحدة منها إقرار الجاني بجريمته، أو قرائن أخرى كثيرة، ومتطابقة، ورأى القاضي قيامها مقام الدليل القطعي، وإلا فلا تقوى للاعتماد عليها لإقامة الحد؛ لكون الحدود تدرأ بالشبهات، وانتهت الدراسة إلى: أن بصمة أصابع اليدين: من أقوى الوسائل والقرائن التي يتوصل بها خبراء التحقيق الجنائي إلى معرفة هوية الجاني؛ لثباتها، واختلافها بين جميع بني البشر مطلقا، وعدم توارثها ومثلها، أو قريب منها: صور كاميرات المراقبة المتحركة في البنوك، والمحلات التجارية وغيرهما.
Journal Article
كتاب الشريعة الإسلامية : طرق القضاء في الشريعة الإسلامية : الإثبات : مع بيان اختلاف المذاهب الفقهية وسوق الأدلة والموازنة بينها ثم مقارنة بالقانون ومعلقا عليه بأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومواد قانون الإثبات الحالي ومواد مشروع قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية
by
الحسيني، أحمد إبراهيم إبراهيم، 1874-1945 مؤلف
,
إبراهيم، واصل علاء الدين أحمد مؤلف
in
الشريعة الإسلامية
,
القضاء في الإسلام
,
الإثبات (قانون) مصر
2012
أحكام نفقة الزوجة العاملة
2015
خلاصة بحث (أحكام نفقة الزوجة العاملة في الفقه الإسلامي): أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها بإجماع أهل العلم، كما دل على ذلك نصوص الوحيين والنظر الصحيح، لكن وجوب النفقة على الزوج مشروط: بما إذا كان عقد النكاح صحيحا قائما، مترتبة عليه آثاره، من الاستمتاع، والخدمة، وانحباس الزوجة معه حيث يقيم، شريطة توفر أمنها وطمأنينتها. لكن النفقة المذكورة قد تسقط بواحد من أسباب كثيرة، أهمها ما يلي: ١ -نشوز الزوجة، على ما ذهب إليه جماهير فقهاء المذاهب الأربعة. ٢-صغر الزوجة التي لا يتأتي جماعها. ٣-انشغالها كليا، أو جزئيا عن حقوق زوجها بغير إذنه. فإن انشغلت عن حقوق الزوج كلها بغير إذن منه، ولا عذر شرعي سقطت نفقتها كلها، وإن فوتت بعضا منها، سقط من نفقتها بقدر ما فات من حقوق الزوج على الراجح من أقوال أهل العلم. أما إذا عملت لنفسها في بيت زوجها، ولم تفرط بأي من حقوقه، فلا تسقط نفقتها اتفاقا؛ لتحقق احتباسها في بيت زوجها وتمكينه منها، ولا تسقط نفقتها - أيضا -إن عملت خارج بيته بإذنه على الراجح من قولي العلماء؛ لإسقاطه حقه بإذنه، أما عملها خارج بيت الزوج بغير إذنه فتسقط نفقتها على القول الراجح، ما لم تكن اشترطت الزوجة، أو وليها على الزوج عملها خارج بيته في عقد النكاح، وقبل الزوج بهذا الشرط. ٤ -إذا تسببت الزوجة بفرقة من قبلها بسب محرم، فإنها تسقط نفقتها في زمن عدتها.
Journal Article