Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
8 result(s) for "أسود، محمد الأمين"
Sort by:
مساهمة الجمعية العامة للأمم المتحدة في إرساء قواعد دولية لتنظيم الأنشطة في الفضاء الخارجي
بعد إطلاق الاتحاد السوفيتي لأول قمر صناعي \"سبوتنيك 01\" في 4 أكتوبر 1957، توالت جهود الدول نحو اختراق الفضاء الخارجي، الأمر الذي دفع الهيئات الدولية والمشتغلين بالقانون الدولي العام للبحث عن القواعد القانونية التي تحكم هذا المجال الجديد، خاصة في ظل عجز مصادر القانون الدولي العام الواردة ي المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية عن وضع نظام قانوني متكامل يحكم الأنشطة في الفضاء الخارجي. وفي هذا الصدد برز دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في سد هذا الفراغ القانوني، وخلق قواعد دولية جديدة، حيث قامت بإصدار العديد من القرارات المتعلقة بتنظيم استغلال واستكشاف الفضاء الخارجي، وكان لها دور كبير في صياغة أحكام معاهدة الفضاء لسنة 1967 التي تعد اليوم العماد الرئيسي لقانون الفضاء.
الأمن الدولي بين المفهومين الثابت والمتغير
تهدف هذه الدراسة إلى محاولة توضيح مفهوم السلم والأمن الدوليين باعتباره هدفا أسمى يسعى المجتمع الدولي إلى إدراكه وتحقيقه، فهو ثابت لارتباطه بمفهوم سيادة الدولة، وفي الوقت ذاته طرأت على العلاقات الدولية مستجدات تلزم الدول ضرورة التكتل لمواجهتها، كحماية الأفراد من التهديدات المزمنة، ومن التدهور المفاجأ والضار في الحياة اليومية. فالواقع الدولي يلزم المجتمع الدولي ضرورة خلق آليات قانونية لتحديد مفهوم الأمن الإنساني وتوفير الحماية اللازمة له. كما أن ميثاق الأمم المتحدة. الذي يظل الضمانة القانونية لصيانة السلم والأمن- قد تبني آليات وقائية لحماية السلم والأمن الدوليين وآليات علاجية لذلك. غير أن العمل الدولي يحتم إعادة النظر في طريقة عمل مجلس الأمن الدولي على أساس إعادة توزيع السلطات لحماية مصالح المجتمع الدولي كوحدة واحدة.
حق تقرير المصير وأثره على السلم والأمن الدوليين
حفظ السلم والأمن الدوليين يقع على رأس اهتمامات الأمم المتحدة وأهدافها الأساسية. من هنا أوجد ميثاق الأمم المتحدة وسائل قانونية وقائية على المدى البعيد لصيانة السلم والأمن الدولي أهمها تكريس حق الشعوب تقرير مصيرها. وذلك لمواجهة إحدى أهم ركائز النظام الدولي التقليدي وهو الاستعمار، فكان حق تقرير المصير دو مظهر مزدوج سياسي وقانوني وأوجدت له وسائل لتحقيقه منها سلمية وغير سلمية على رأسها الكفاح المسلح كدفاع شرعي طبيعي للشعوب لتحقق استقلالها.
دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في خلق قواعد القانون الدولي الجنائي
تعد مصادر القانون الدولي الجنائي المصادر الواردة في المادة الواحد والعشرون من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998، بالإضافة إلى المصادر الواردة في المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 1945 التي تساهم في إنشاء قواعد القانون الدولي العام، كونه أحد فروع هذا الأخير، وبتطور المجتمع الدولي ظهرت مصادر جديدة خارج إطار هذه المادة، أهمها ما يصدر عن المنظمات الدولية من تصرفات تعبيرا عن إرادتها المنفردة. وفي هذا الصدد برز وبوضوح دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في خلق قواعد دولية جديدة، حيث ساهمت من خلال العديد من قراراتها في خلق وتطوير قواعد القانون الدولي الجنائي.
الضمانات الواجب توفيرها للمتهم الأسير أثناء المحاكمة في القانون الدولي الإنساني
عديدة هي الضمانات المتصلة بحق المتهم الأسير المتابع بأفعال جنائية في مرحلة المحاكمة، وهي نوعان، ضمانات تتصل بالقضاء ومنها حق المتهم الأسير في المثول أما محكمة مستقلة ومحايدة وفقا لنص المادة 84 فقرة 2 من إتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 التي نصت على \"ولا يحاكم أسير الحرب بأي حال بواسطة محكمة أياً كان نوعها إذا لم تتوفر فيها الضمانات الأساسية المتعارف عليها عموما من حيث الاستقلال وعدم التحفيز\"، وكذلك التزام القاضي بمبدأ الشرعية وفقا لنص المادة 99 فقرة 1/د من اتفاقية جنيف الثالثة والتي جاء نصها كالآتي \"لا يجوز محاكمة أو إدانة أي أسير حرب لفعل لا يحضره صراحة قانون الدولة الحاجزة أو القانون الدولي الذي يكون سارياً في وقت اقتراف هذا الفعل\"، وأخرى تتصل بسير إجراءات المحاكمة، ومنها علنية إجراء المحاكمة وفقا لنص المادة 105 فقرة 5 إتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949، وحق الأسير في أن يدافع عن نفسه، ولعل الصنف الأول هو البوابة لحماية الحريات، ومن تلك حرية المتهم في كفالة محاكمته أمام قاض مستقل ومحايد، متخصص وملتزم بمبدأ الشرعية والأخرى هي الطريق لحق المتهم في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي في علانية ووجوب حضوره كافة جلسات المحاكمة.
أثر التصرفات الدولية الانفرادية على قواعد العرف الدولي
يعد العرف أهم مصادر القانون الدولي وأكثرها إنشاء لأحكامه ويستدل في ذلك إلى أن قواعد القانون الدولي ترجع في نشأتها إلى العرف، ومن ثم تحتل القواعد العرفية مكانه هامة في النظام القانوني الدولي. إن من سمات قواعد العرف الدولي أنها تسري في مواجهة كافة أعضاء الجماعة الدولية، أي إنها تطبق بعد نشوءها على كافة الدول، سواء من ساهمت في تكوينها أم لم تساهم، إلا أن تطور المجتمع الدولي أفرز بعض الأعمال والتصرفات التي قد تؤثر على قواعد العرف الدولي. في هذه الدراسة سيتم البحث عن أثر الاحتجاج والتحفظ على سريان قواعد العرف الدولي.