Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
17 result(s) for "الأسدي، إسراء محمد علي سالم"
Sort by:
ضمانات رجل الشرطة المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي
حظيت حماية حق المتهم أمام المحاكم الجزائية على اختلاف درجاتها باهتمام المجتمع الدولي بأسره بإعلانات الحقوق والاتفاقيات والمؤتمرات الدولية، وعلى أساسها وضعت جملة من المعايير التي لابد من توافرها في المحاكم التي تتولى مهمة التحقيق الابتدائي أو المحاكمة، التي من دونها أو في حال الانتقاص منها يعد ذلك إخلالا بحقوق وضمانات المتهم في المثول أمام محكمة جزائية عادلة، ومن هذه المعايير أو المبادئ التي تضمن حقوق المتهم هو أن تنظر قضيته محاكم مختصة ومستقلة ومشكلة بحكم القانون تتوافر فيها كافات الضمانات التي تؤمن له حق الدفاع عن نفسه مع تمكينه من الطعن في كل ما يتخذ ضده من إجراءات أو قرارات أمام محكمة أعلى درجة في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، وأن هذه المعايير الدولية قد أقرها الدستور العراقي لسنة 2005، وكرستها القوانين الجزائية الإجرائية، ومن ثم بات لزاما على القضاء الجزائي العراقي الالتزام بها كونها قواعد دستورية وقانونية لا يمكن الإخلال بها، ومنها قضاء قوى الأمن الداخلي.
المساهمة الجنائية في جريمة الشروع في تغيير دستور الدولة
إن القاعدة العامة في الاشتراك الجرمي تقضي بأن يتم فعل الاشتراك بنية المساهمة في الجريمة محل الاشتراك ووقوع الجريمة بناء على ذلك، وهو ما يعبر عنه بعلاقة السببية بين فعل الاشتراك ووقوع الجريمة، إلا أن المشرع في الجريمة محل البحث قد خرج عن القواعد العامة للاشتراك وعده جريمة مستقلة ولو لم تقع الجريمة محل الاشتراك.
جريمة افشاء معلومات عن الأشياء المضبوطة أو الانتفاع بها
الأصل أن الإنسان حر في الحفاظ على أسراره أو الإفضاء بها لغيره، فاذا أودع سره لدى من لا يكتمه فأفشاه الأخير فلا عقاب عليه ولو أضر ذلك بصاحب السر، وذلك لان القانون لا يعتد بالأسرار الخاصة، فلا جريمة إذا كان إفشاء الأسرار قد صدر من صديق أو قريب أودع لديه السر، لأنه لم يتلق السر بمقتضى ممارسة الوظيفة أو المهنة إلا انه في الوقت ذاته لا يجوز لمن اؤتمن على سر أن يكتمه عن القضاء إذا تم استدعائه للشهادة إلا في الأحوال التي يجيز فيها القانون الامتناع، والا حق عليه عقاب الممتنع عن أداء الشهادة. لذا فان المشرع قصر التجريم على إفشاء الأسرار التي علم بها نتيجة ممارسة الوظائف أو المهن، إذ يشترط أن تكون هناك صلة بين السر ومباشرة الوظيفة أو المهنة، فيشترط لتحقق جريمة الإفشاء أن يكون السر الذي تم إفشاؤه من الأسرار التي تقتضيها طبيعية ممارسة الوظيفة أو المهنة، وبذلك فان الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالأشياء المضبوطة والتي تم الحصول عليها من جراء ممارسة الوظيفة أو المهنة، يعد واجبا أخلاقيا تمليه قواعد الأخلاق العامة وتقتضيه مبادئ الشرف والأمانة، وان إفشاء أي معلومات عما تم ضبطه من أشياء، يعد فعل لا تقره قواعد السلوك القويم هذا من جانب ومن جانب أخر أن هذا الالتزام تفرضه أيضا واجبات الوظيفة أو المهنة والتي تفرض على عاتق من حصل على أي معلومات بحكم ممارسته لوظيفته أو بسببها أن يكتمها، وذلك من خلال الاطلاع على ملف التحقيق أو حصل عليها في معرض التحقيقات الجارية في الدعوى الجزائية.
الأحكام الموضوعية لجريمة وضع الإعلانات في غير المحلات المأذون بها
بعد أن توسع استعمال الإعلانات في الشوارع والمدن والأماكن الخارجية وأصبح توجه الجمهور شبه محتوم بالاطلاع عليها فلا يستطيع أحد تلافي مشاهدتها، كما أن انتشارها الكبير والمتنامي في المدن الحديثة قد حولها أيضا إلى قضية جمالية وبيئية تشغل المسؤولين عن البلديات وتنظيم المدن، ولا يتوقف ذلك على الإعلانات الثابتة ورسوم الجدران والأرضيات فحسب بل إن التقنيات المعاصرة للإعلانات جعلت من الممكن تحويل السيارات والقطارات والشاحنات والحافلات والطائرات إلى لوحات إعلانية متنقلة، وهذا ما يشير إلى أن ظاهرة الإعلانات تغطي كل مكان ومن الصعب إيجاد أي مساحة فارغة لا تشغلها الإعلانات إلا إن سياسية التنافس غير المشروع والمصالح الفردية تدفع بعض المعلنين إلى ارتكاب مخالفة وضع إعلاناتهم في بعض المحلات أو الأماكن بدون أذن من الجهة المختصة بوضع تلك الإعلانات، وبمختلف الأساليب والوسائل مما يشكل جريمة وضع الإعلانات في غير المحلات المأذون بها.
جريمة قرصنة البرامج الإذاعية والتلفزيونية
تمثل الـبرامج الإذاعية والتلفزيونية واحدة من إبداعات العقـل البشري، فهي أفكار نسجت في خيال مبدعيها، إلا أن هذا الخيال لا يمكن حمايته ما لم يتخذ شكلا ملموسا أو محسوسا وهذا الشكل يتمحور ما بين إخراجها من نسيج الخيـال ووضعها في دعامات مادية سواء كانت بالكتابـة أو التسجيل أو التصوير وما بين نقلها عبر البث وإيصالها إلى الجمهور عبر البث من خلال أجهـزة الراديو أو التلفـاز، فـإذا ما اكتسبت هذه الأفكار شكلا معينا واتخذت اسم البرنامج الإذاعي والتلفزيوني أصبحت عرضة للاعتداء عليهـا لان هـذه البرامج هي عبارة عن حقوق أدبية ومادية، وهذه الحقوق لا تعـود ملكيتها لشخص واحد بل لعدة أشخاص لان أعداد هذه البرامج يتطلب جهد أكثر من شخص كما يتطلب دعما ماديا كبير لإنتاجها، فهناك أشخاص يبدعون وأخرون ينتجون وكل منهم له حق في البرامج الإذاعية والتلفزيونية ومن ثم فـان أي اعتـداء على هذه البرامج يمثل اعتداء على حقوقهم.
جرائم نشر مرض خطير في التشريع العراقي
إن لكل فرد حق في الصحة وهو حق كفلته إعلانات الحقوق والمواثيق والعهود الدولية لذا أكدت على ضرورة العمل على مكافحة الأمراض التي تهدد هذا الحق وبكافة الطرق الوقائية والعلاجية التي من شأنها الحد من انتشارها ولاسيما المعدية منها، وحثت على نشر الوعي والثقافة الصحية، قد كرس التشريع العراقي ما ورد في إعلانات الحقوق والمواثيق والعهود الدولية حيث كفلت الفقرة أولا من المادة 31 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 المحافظة على الصحة العامة، في حين جرم قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل الأفعال التي من شأنها نشر الأمراض الخطيرة سواء كان عمدا أو خطأ وبأية وسيلة كانت كبصق المريض على الأرض أو السعال بدون منديل أو مخالفة الحجر الصحي أو الاختلاط مع الآخرين أو عدم الالتزام بالأوامر والإجراءات الوقائية وذلك في المادتين 368 و 369 بوصفها من الجرائم المخلة بالصحة العامة والتي هي في الوقت نفسه من الجرائم ذات الخطر العام.
جريمة التحايل على الحماية التقنية للبرامج الإذاعية والتلفزيونية
في السنوات الأخيرة من القرن الماضي ظهر نوع جديد من التلفزيون يطلق عليه التلفزيون ذات الرسوم أو المدفوع الأجر، وهذا التلفزيون يعتمد في تمويله إضافة إلى الإعلانات على الاشتراكات التي يدفعها المشاهد الذي يرغب في مشاهدة قناة معينة أو عدة قنوات، لهذا عمدت هيئات البث الإذاعي إلى وضع حماية تقنية لحماية برامجها الإذاعية والتلفزيونية بحيث لا يستطيع الحصول على هذه البرامج إلا من لديه اشتراك فيها، إلا أن البعض يعمد إلى انتهاك الحماية التقنية للبرامج الإذاعية والتلفزيونية من خلال التحايل على الحماية التقنية التي يستخدمها صاحب الحق في هذه البرامج، وغالبا ما يعمد الجاني إلى عدة أساليب لانتهاك هذه الحماية فقد يقوم بصناعة جهاز فك الشفرة التي تستخدمها هيئة البث الإذاعي أو، قد يلجأ إلى استيراد هذه الاجهزة من غير ترخيص، إضافة إلى تجميع أجزاء هذه الأجهزة وتركيبها، وحفاظا على حقوق مالكي الحق في البرامج الإذاعية يعاقب المشرع كل من ينتهك هذه الحقوق، وعلى الرغم من انتشار هذه الجريمة سيما فيما يتعلق ببث المباريات الرياضية إلا أن المشرع العراقي لم يتطرق إلى تجريم مثل هذه الأفعال.