Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
12 result(s) for "البعاج، آلاء ناصر حسين"
Sort by:
الوسائط الجنائية كنظام بديل عن الدعوى الجزائية في التشريع العراقي
إن الوساطة الجنائية تعد وسيلة من الوسائل المستحدثة التي تسعى إلى حل المنازعات الجنائية بعيدا عن الإجراءات التقليدية للدعوى الجزائية وخارج ساحة القضاء ولكن تحت إشرافه ورقابته، وتقوم عملية الوساطة على فكرة الرضائية في إنهاء النزاع حيث تعطي لكل من الجاني والمجني عليه دورا في حل النزاع القادم بينهما خارج نطاق القضاء، وذلك يتم بتدخل طرف ثالث من الغير (الوسيط) والذي يكون له الدور الرئيسي في نجاح عملية الوساطة، ويلزم الوسيط بتبليغ الجهة القضائية بما انتهت إليه الوساطة من نتائج، ومن ثم يكون للجهة القضائية فيما بعد سلطة تقديرية في تقرير العودة والاستمرار بإجراءات الدعوى الجزائية أو إنهاؤها. ورغم أهمية نظام الوساطة وانسجامه مع الطبيعة الاجتماعية للمجتمع العراقي، كونه مجتمع ذو علاقات اجتماعية مترابطة، وهذا ما يساعد على نجاح الوساطة الجنائية في النزاعات إلا إن التشريع الإجرائي العراقي لم يأخذ به.
حق المجني عليه في التنازل عن الشكوى
يقتضي التدخل في الدعوى الجزائية تمحيص الأدلة وفحص شخصية المتهم وتهيئة جميع العناصر اللازمة لإصدار الحكم ونظرا لما يستغرقه هذا البحث من إجراءات قد يطول مداها أتجه التفكير إلى معالجة الدعوى الجزائية بغير طريق القضاء الجنائي، وقد تزايدت تلك الدعوة تزاما مع منح المجنى عليه دورا أكثر فاعلية في السياسة الجنائية لكي يكون طرف حقيقي في العدالة الجنائية، وبناء على ذلك بدء الاقرار بأهمية الدور الذي من الممكن أن تقوم به إرادة المجنى عليه من أجل الوصول إلى تحقيق العدالة الجنائية مما أدى إلى تطور تلك العدالة، ونتيجة لذلك التطور لن يبقى الهدف الوحيد من العدالة الجنائية عقاب الجاني لكن اضحى توفير الحماية لحقوق الأفراد الخاصة وإصلاح ذات البين بين اطراف الدعوى غايه مهمة في ذلك التطور وفي هذا الإطار وبعيدا عن ساحات القضاء يتم إنهاء الدعوى الجزائية بإرادة منفردة من المجنى عليه وحده وذلك بتنازله عن شكواه.
التداخل والتكامل بين الهيئات المختصة لمكافحة الفساد والجهات الرقابية الأخرى
توصف حماية المال العام وإحاطته بأحكام خاصة تكفل تلك الحماية من كل اعتداء غير مشروع أو مادي من قبل الأجهزة الرقابية المختصة بمكافحة الفساد بأنها حماية إجرائية جزائية تهدف إلى ملاحقة المجرمين في الجرائم عامة وجرائم الفساد الحكومي بشكل خاص، والعمل على استرداد الأموال وأعادتها إلى خزينة الدولة، وتعمل هذه الأجهزة في نسق متكامل بعضها للأخر وبشكل متساند فيما بينها من اجل تحقيق الغرض من أنشائها والوصول إلى الهدف الأساسي وهو القضاء على الفساد هذا من الجانب النظري، أما الجانب الآخر فعلى الرغم من ذلك التكامل ألا إنه قد يحصل تعارض في ما بينها في الواقع العملي.
التدابير الوقائية في ظل انتشار الأوبئة
إن الدول قد تمر بأزمات صحية تهدد أمنها وسلامة نظامها العام، كانتشار وباء فهذا الأمر يعطي للسلطة التنفيذية الحق باتخاذ تدابير وقائية للسيطرة على مقاليد الأمور، كحظر التجوال والحجر الصحي، وإن قانون العقوبات العراقي ضمن نصوصا عقابية لمخالفي هذه التدابير في المواد (368)، (369)، (240) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969، وكذلك قانون الصحة العامة العراقي رقم (89) لسنة 1981 تضمن جزاءات إدارية لنفس المخالفات، فتظهر الصعوبة والارتباك بتطبيق هذه النصوص، لذا فنحن بحاجة لتدخل تشريعي عن طريق إدخال تعديل على القواعد القانونية القائمة أو عن طريق وضع قانون خاص مستقل ينظم المسؤولية الجنائية عن نشر الأوبئة.
آليات الحماية الجنائية الداخلية لمجهولي النسب
على الرغم من أن القانون الوطني وجد من اجل توفير الحماية لجميع أفراد المجتمع ضد الجريمة، لكن توجد بعض فئات المجتمع تحتاج إلى حماية بشكل أكبر وذلك نظرا للوضع الذي يكونون به من هذه الفئات هم مجهولين النسب، ولأجل توفير الحماية الجنائية المناسبة لوضعهم يجب في البداية تحديد من هم أصحاب هذه الفئة ومن ثم البحث في مدى كفاية الحماية الجنائية التي وفرتها القوانين العقابية لهذه الفئة من المجتمع من خطر جرائم الماسة بحياتهم وسلامتهم الجسدية والعقلية.
التنظيم القانوني لجريمة نقل الأعضاء البشرية من الموتى إلى الأحياء
إن عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية هي نوع من أنواع الأعمال الطبية، ولذلك فهي تخضع بصفة عامة لذات القواعد التي تحكم الأعمال الطبية، وقد نظمها المشرع عن طريق وضع الضوابط أو الشروط التي تكفل لتلك الممارسات عدم الخروج عن إطارها القانوني المحدد لها بالشكل الذي يضمن المحافظة على الجسم الإنسان واحترام كرامته. وقد أكد المشرع العراقي في قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (١١) لسنة ٢٠١٦ على حظر إجراء عملية نقل عضو أو النسيج البشري من الموتى إلى الأحياء، واشترط لإباحة نقل الأعضاء من الموتى ضرورة موافقة الميت قبل وفاته بموجب وصية أو بناء على موافقة ورثته. وإن تنظيم عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية على هذا النحو لا يمنع مطلقا من كون هذه العمليات ما زالت وستظل قابعة في زاوية الاستثناء على الأقل من الناحية الجزائية، لذلك يتعين تنظيم هذه العمليات بمنتهى الحرص والدقة، حتى لا تخرج عن دائرة الاستثناء، فهذه العمليات يجب دائما أن تكون بين دائرتين متقاطعتين هما دائرة الاستثناء ودائرة التجريم فإذا خرجت هذه العمليات من دائرة الاستثناء فأنها ستدخل حتما في دائرة التجريم، فمخالفة أي شرط من شروط إباحة عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية يخرج هذه العمليات من دائرة الاستثناء ويترتب على ذلك قيام جريمة نقل وزرع الأعضاء البشرية ومن ثم فرض العقوبات والتدابير الاحترازية بحق كل من يخالف أحكام قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية.
المسؤولية الجنائية الدولية عن جرائم عصابات داعش الإرهابية
نظرا لخطورة الجرائم التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية في العراق كان لابد من تسليط الضوء على كيفية الحيلولة دون إفلاتهم من العقاب، لذا جاء هذا البحث ليبحث في التركيب لتلك العصابات وما هي طبيعتهم ومصدر تمويلهم، ومن ثم تشخيص طبيعة الجرائم المرتكبة من قبلهم وهل تندرج تلك الجرائم في إطار القانون الجنائي الدولي أم تنحصر في إطار قانون العقوبات العراقي وقانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، بعدها استطعنا أن نتوصل إلى طبيعة تلك الجرائم وبالتالي الآليات الأفضل التي تمثل العقاب العادل التي تستحقها تلك العصابات كجزاء لما ارتكبوه من جرائم وحشية بحق المدنيين العزل.
جريمة إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد
إن المحافظة على أسرار الدفاع عن البلاد وعدم إفشائها من الواجبات المهمة الملقاة على عاتق الجميع إذ تعتبر من أهم الأسرار على صعيد الدولة لأنها ترتبط بوجودها وبقائها ويعتمد عليها أمنها من نواحي عدة وإن بعض الوظائف العامة في الدولة تحوي على الكثير من هذه الأسرار المهمة التي يطلع عليها المكلف بخدمة عامة أو الموظف بحكم عمله اليومي ولولا مركزه الوظيفي لما أتيحت له إمكانية الاطلاع عليها ومعرفتها. ولما قد ينتج من إتلاف هذه الأسرار أو إفشائها من إضرار بمصالح الدولة لذلك فإن هذا الأمر يعد من أخطر الأمور التي قد تمس أمن الدولة ومصالحها، لذا حرصت الكثير من الدول في تشريعاتها على تجريم إتلاف أو إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد. ولقد بحثنا هذه الجريمة في بحثنا من خلال تحديد الإطار الموضوعي للمعلومات والوثائق التي يشملها حكم السرية وتحديد الأشخاص الملتزمون بعدم إتلاف أو إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد بالإضافة إلى تحديد النطاق الزمني لسريان هذا الالتزام، وكذلك تم بحث أهم الجرائم التي تمس أسرار الدفاع عن البلاد من خلال دراسة البنيان القانوني لها والعقوبات المفروضة عليها في التشريع العراقي والتشريعات الأخرى، بغية إجراء مقارنة بين مختلف النصوص الجزائية التي عالجت هذه الجرائم وكذلك دراسة ما جاء في القضاء والفقه الجنائي، وكل ذلك لاستعراض أحكام هذه الجرائم وبيان أوجه الاختلاف أو الاتفاق أو مواطن القصور بين القانون الجنائي العراقي والقوانين المقارنة وإظهار المعالجات القانونية الأفضل لهذه التشريعات.