Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
13 result(s) for "البوريني، عمر عبدالرحمن"
Sort by:
سلطة القاضي الإداري في تقدير الضرر الموجب لوقف تنفيذ القرار الإداري
الأهداف: في بعض الأحيان يترتب على قيام السلطة الإدارية بتنفيذ قراراتها أضرار بالأفراد يصعب تداركها مستقبلاً، مما يعني ضرورة إخضاع تلك التصرفات الرقابة القضاء الإداري، تفادياً لذلك. وعملاً بالأثر غير الواقف لدعوى الإلغاء، ولطول إجراءات التقاضي بخصوصها قد يؤدي ذلك إلى ضياع الحق المراد حمايته، أو يترتب على ذلك أضرار يصعب تداركها مستقبلاً إذا ما قامت الإدارة بتنفيذ قراراتها، الأمر الذي جعل المشرع يضع إجراءات تقاضي استثنائية إلى جانب الإجراءات العادية، تهدف إلى تفادي تلك الأضرار وبشكل عاجل ضمن ضوابط أساسية؛ أهمها وجود أضرار لا يمكن تداركها، وأن يكون هناك جدية في طلب وقف التنفيذ، حيث يقوم القاضي الإداري بإعمال صلاحياته التقديرية لبحث ذلك بما يتوافق مع الأساس الذي يقوم عليه نظام وقف تنفيذ القرار الإداري والمتمثل بالتوافق بين ضرورة تنفيذ السلطة الإدارية لقراراتها خدمة للمصلحة العامة ومصلحة الأفراد، وذلك بعدم تضررهم من تنفيذ الإدارة لقراراتها.
القرارات الإدارية القابلة للانفصال عن العقد الإداري ورقابة القضاء عليها
إن العمليات العقدية التي تقوم بها الإدارة تعتبر من العمليات القانونية المركبة، تتضمن العديد من المراحل والإجراءات؛ فعندما تقوم الإدارة بإبرام عقد إداري ما، فإنها تتخذ العديد من القرارات الإدارية، منها ما يسبق العملية العقدية، وممهد لها، ومنها ما يكون تنفيذاً للعقد أو متعلقاً بإنهائه. هذه القرارات تكون مرتبطة ومندمجة في العملية العقدية وجزءاً لا يتجزأ منها. وعلى اعتبار أن العقد الإداري- بالمجمل- لا يطعن به إلا أمام قاضي العقد، فما مصير تلك القرارات ذات الطبيعة الإدارية؟ هل يمكن أن تكون قابلة للانفصال عن العملية العقدية؟، أتخضع فقط لرقابة القضاء الشامل، أم أنه يمكن الطعن بها على انفراد أمام قضاء الإلغاء، والتعامل معها على أنها حزمة من القرارات لها كيانها الذاتي الذي ينفصل ويتميز عن العقد الإداري؟. وما إمكانية المتعاقد، أو الغير الأجنبي عن العقد للطعن بها على انفراد أمام نفس القاضي؟. وما تأثير الحكم بإلغائها على العقد نفسه. هذه التساؤلات سوف تكون محور الدراسة، مستعينين بالإجابة عن ذلك بشكل أساسي بقضاء محكمة العدل العليا، والقضاء المقارن، وعلى وجه الخصوص الفرنسي والمصري منه
النظام القانوني للتراخيص الإدارية في التشريع الأردني
تعتبر التراخيص الإدارية من أهم الوسائل القانونية التي تستخدمها الإدارة لممارسة نشاطها الضبطي خدمة للمصلحة العامة وحماية للنظام العام، وذلك من خلال تنظيم نشاط الأفراد. وكما هو معلوم فإن الإدارة تتمتع بصلاحيات في مواجهة المخاطبين بقراراتها، من حيث إلغاؤها أو تعديلها أو حتى سحبها متى اقتضت المصلحة العامة، وتوافرت شروط ذلك، وهذا ما يساق في الوقت نفسه على التراخيص الإدارية، ألا أن هذه الأخيرة تتميز بأحكام وطبيعة خاصة تميزها عن غيرها من القرارات الإدارية. مما يترتب على ذلك وجود ضوابط لا بد على الإدارة احترامها في مجال التراخيص الإدارية حين إصدارها أو مراقبتها، من حيث مواءمتها لحقوق وحريات الأفراد المكفولة دستوريا وحماية النظام العام من جهة أخري. هذا وقد توصلنا إلى النتائج التالية: - تعتبر التراخيص الإدارية تصريح صادر عن الإدارة المختصة للسماح بممارسة نشاط معين، عند توافر الشروط القانونية اللازمة لذلك، فهي وسيلة من وسائل الضبط الإداري، تتمثل بقرار إداري صادر عن السلطة العامة، الهدف منها حماية النظام العام، وهي من قبيل الحضر النسبي أو المؤقت، والمتمثل بمنع القيام ببعض الأعمال والنشاطات الضارة بالنظام العام، كاستثناء على الأصل والمتمثل بحرية النشاط الفردي. - يعتبر الترخيص الإداري قرارا إداريا وما يترتب عليه من آثار قانونية، لحامل الترخيص والإدارة من جهة والغير من جهة ثالثة، ألا أنه يختلف عن القرار الإداري في عدم تمتعه بالقوة الملزمة أو بالصفة الآمره، رغم توافره على الصفة التنفيذية والطبيعة المعدلة للأوضاع القانونية القائمة، بتأثيره على المراكز القانونية للمخاطبين بها، حيث يخرج صاحب الترخيص من دائرة المحظور إلى دائرة المباح يتحصل بموجبه على مزايا ويترتب في ذمته جملة من الالتزامات، تميزه عن غيره. - على اعتبار أن الترخيص الإداري وسيلة قانونية تستخدمها الإدارة لتنظيم ممارسة الأفراد لحرياتهم الفردية لا بد وأن يكون خاضعا لجملة من الشروط والضوابط القانونية. - لا تغدو السلطة التقديرية التي تتمتع بها الإدارة بالخصوص إلا وسيلة جعلها المشرع بيدها لتقدير المادية والقانونية لطالب الترخيص من حيث الموازنة بين المصلحة الخاصة له والمصلحة العامة. فالترخيص لا يعتبر منحة من قبلها تستخدمه كيفما ووقتما تشاء من حيث منحه أو تجديده أو إلغاؤه، بل تخضع السلطة الإدارية بالخصوص لرقابة القضاء الإداري من حيث الملاءمة التي تجريها بالخصوص، إضافة إلى توافر قرارات الإدارة القاضية بمنح الترخيص على عناصر المشروعية.
التدابير الإدارية الخاصة لحماية البيئة البحرية في ضوء التشريعات البيئية الأردنية
لقد برزت مشكلة التلوث البيئي وتعاظم خطرها مع التزايد المستمر في عدد السكان، وتقدم الصناعة واستخدام الألآت والأسلحة المدمرة، وعلى وجه التحديد في مجال البيئة البحرية، مما أدى إلى ردود فعل عنيفة ضد انتهاكات الإنسان لها، وضرورة مقاومة ذلك، وإعادة التوازن لها، وذلك من خلال وضع التشريعات الضابطة للبيئة البحرية، من حيث إيجاد سبل لحمايتها من جهة، وفرض العقوبات الكفيلة بردع الأفراد من العبث بها. فإلى أي مدى تعتبر التشريعات في النظام الأردني كفيلة لحماية البيئة البحرية؟ وما هي التدابير الإدارية التي تتمتع بها السلطة الإدارية بخصوص ذلك؟ وما هي العقوبات التي تملك إيقاعها؟، وهل تعتبر تلك التدابير فعالة في حماية البيئة البحرية من التلوث.
عيب الانحراف بالسلطة
في كثير من الأحيان تستغل الإدارة صلاحياتها-وبخاصة الصلاحية التقديرية الممنوحة لها بموجب القوانين والأنظمة-لتحقيق مآرب وغايات بعيدة عن المصلحة العامة، حيث تنحرف بصلاحياتها عن تلك المصلحة، مما يظهر عيب الانحراف بالسلطة. يعتبر هذا العيب من العيوب الأساسية التي تصيب الغاية من القرار الإداري، كما يعتبر من أصعب العيوب وأعقدها من حيث الرقابة القضائية والإثبات، على اعتبار أنه مرتبط بالمصلحة العامة بوصفة مفهوماً قانونياً غير محدد المعالم. يهدف هذا البحث إلى تبيان طبيعة هذا العيب ومفهومة، ومدى علاقته بصلاحيات الإدارة، وبخاصة الصلاحية التقديرية منها، وكله في ضوء اجتهادات محكمة العدل العليا الأردنية، لما لذلك من فائدة في إبعاد الإدارة عن الإساءة في استعمال صلاحياتها والانحراف بها عن المصلحة العامة، وعلى وجه الخصوص إذا ما عرفنا الجهود الكبيرة والدؤوبة-سواء على النطاق النظري أو العملي-التي تقوم به الجهات ذات العلاقة بالعمل الإداري أو الحكومي الهادفة إلى إبعاد الإدارة وعملها عن مواطن الفساد والإضرار بالمصلحة العامة، وذلك بما يتناسب ومفهوم دولة القانون الذي يتعامل بشكل أساسي مع صلاحيات الإدارة، من خلال آلية منحها (أساسها)، ومن خلال كيفية ممارستها، والأهداف التي تستخدم من أجلها، مع تحديد الوسائل والآليات التي يمكن من خلالها مراقبة الإدارة لكيفية استخدام تلك الصلاحيات.
أحكام التعاقد من الباطن في العقود الإدارية في النظام الكويتي
تقوم العقود الإدارية من حيث الأساس على فكرة الاعتبار الشخصي لارتباطها بالمرافق العامة، مما يعني ضرورة وضع السلطة الإدارية الجملة من الشروط والصفات فيمن تتعاقد معهم، مع ضرورة التزامهم بالتنفيذ الشخصي لبنود العقد، إلا أن الواقع العملي قد يلزم المتعاقدين مع جهة الإدارة القيام ببعض التصرفات القانونية من الباطن، بهدف المساعدة في تنفيذ التزاماتهم تجاه السلطة الإدارية دون التنازل عن تلك الالتزامات للغير، وإحلالهم مكان المتعاقد الأصلي، فالتعاقد من الباطن أصبح من التصرفات القانونية المعتادة الواردة على العقود الإدارية بالمجمل، من قبل المتعاقدين معها وبموافقة وترخيص منها، دون ترتيب أية علاقات أو التزامات أو حقوق بينها وبين المتعاقدين معهم من الباطن.
أوامر التغيير ودورها في حماية المال العام في ضوء قانون المناقضات العامة الكويتي
تقتضي حماية المال العام، وضمان استمرار المرافق العامة في تقديم خدماتها بانتظام واطراد، ضرورة أن تتمتع الجهة الإدارية -في مواجهة المتعاقدين معها -بسلطة إصدار أوامر تغييرية خلال تنفيذ عقودها، سواء تعلقت بموضوع العقد أو مدته. وتعتبر هذه الأوامر قرارات إدارية مرتبطة بالعملية العقدية لا تنفصل عنها؛ حيث تخضع لجملة من الضوابط، سواء كانت عامة مرتبطة بمحل العقد والنسب المالية له، ومدده، ومشروعيته بشكل عام، أو كانت متعلقة بضوابط قانونية إجرائية، تتمثل في عرض الأمر التغييري على الجهات المختصة لإقراره، وتوافر الاعتمادات المالية له. وبما أن تلك الأوامر جزء لا يتجزأ من العملية العقدية فإنها تخضع لرقابة قاضي العقد، دون قاضي الإلغاء، هذا ويحق للمتعاقد مع السلطة الإدارية اللجوء إلى قاضي العقد لطلب التعويض، أو فسخ العقد، إذا ما استحال تنفيذه، كنتيجة لتلك الأوامر. وتوصلت الدراسة إلى ضرورة النص في اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات العامة الكويتي على أوامر التغيير وتفصيلها، بما يتوافق والأحكام العامة لقانون المناقصات، كما أنه من الضروري بمكان إلزام الجهات الإدارية المتعاقدة بعدم تجزئة أوامر التغيير إلا وفق ضوابط يعود تقديرها للجهاز المركزي للمناقصات العامة. أضف إلى ذلك فإنه من المناسب أن يقوم القضاء الكويتي بإلزام المتعاقدين مع الإدارة الاستمرار في تنفيذ التزاماتهم العقدية وعدم التوقف عن التنفيذ، لما يعني -عكس ذلك -إعطاء لهذا الأخير حق تقدير مشروعية تصرفات الجهة الإدارية المتعاقدة، وسيتم تناول هذا الموضوع من خلال مبحثين، الأول: يتعلق بماهية أوامر التغيير، من حيث تعريفها، وطبيعتها وأساسها القانونيان. في حين يتطرق المبحث الثاني إلى نطاق إصدار أوامر التغيير والضوابط القانونية الواردة عليها، ومدى رقابة القضاء على ذلك.
المشروعية الإدارية كمحدد لممارسة الإدارة سلطاتها التقديرية
ترتبط أهمية الدراسة بشكل أساسي بأهمية السلطة التقديرية للإدارة، فهي تعتبر من الامتيازات الأساسية التي تتمتع بها السلطة الإدارية، فهي لا تعتبر بأي حال من الأحوال امتيازا للإدارة تستخدمها متى وكيفما تشاء، بل لابد من أن تسخرها لتحقيق المصلحة العامة، وبما يتوافق مع حماية الحقوق والحريات العامة للأفراد، وتحت رقابة القضاء الإداري. وعليه كان لابد من إظهار المشروعية الإدارية والمصلحة العامة ودورهما في تحديد الضوابط الواردة على استخدام جهة الإدارة لسلطاتها التقديرية، مع إبراز التطور الحاصل على رقابة القضاء الإداري بالخصوص. هذا وقد تم تناول مفهوم السلطة التقديرية وإبراز جذورها التاريخية وأساسها القانوني، ودور المصلحة العامة في تقييد تلك السلطة كمحور أول، ثم إظهار تطور رقابة القضاء الإداري بالخصوص ودور المصلحة العامة في ذلك كمحور ثان، من خلال المبادئ والوسائل التي توصل لها القضاء الإداري في رقابته على السلطة التقديرية، سواء تعلق الأمر برقابة الملاءمة أو الخطأ الظاهر في التقدير، وأخيرا مبدأ الموازنة بين منافع القرار الإداري وسلبياته، وذلك بالاعتماد على المنهج التحليلي الاستقرائي المقارن، والاستناد على الآراء الفقهية والاجتهادات القضائية، في كل من مصر والأردن والكويت، إلى جانب فرنسا. وبالنتيجة فإن أي امتياز أو أية سلطة تتمتع بها السلطة الإدارية ما هي إلا وسيلة لتحقيق الصالح العام للمجتمع، وما السلطة التقديرية للإدارة إلا وسيلة أساسية تتمتع بها لتحقيق غاية محددة وهي المصلحة العامة، فهذه الأخيرة تمثل الغاية النهاية لأي نشاط تقوم به السلطة العامة، بل السبب لوجودها، وهي وسيلة القضاء لإعمال رقابته على النشاط الذي تقوم به، وكله وفق المفهوم العام للمشروعية الإدارية.
الإستيلاء المؤقت على العقار بين مقتضيات حماية حق الملكية والمصلحة العامة في القانون الأردني
كشف البحث عن الإستيلاء المؤقت على العقار بين مقتضيات حماية حق الملكية والمصلحة العامة في القانون الأردني. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، عرض المبحث الأول ماهية إمتياز الإستيلاء المؤقت على العقار وبه مطلبين هما تعريف الإستيلاء المؤقت على العقار وتمييزه عما يشبه به، الأساس القانوني للإستيلاء المؤقت على العقار وخصائصه. وأشار المبحث الثاني إلى ضوابط الإستيلاء المؤقت على العقار والرقابة القضائية وبه مطلبين هما ضوابط الإستيلاء المؤقت على العقار، دور القاضي الإداري في حماية حق الملكية. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن يعتبر الإمتياز الإستيلاء المؤقت على العقار عملا قانونيا صادرا من الجهات الإدارية ذات الاختصاص لمواجهة ظروف طارئة خدمة لمرافقها وبما يحقق المصلحة العامة، يقوم أساس الإستيلاء المؤقت على العقار على النصوص الدستورية والقانونية هذا من جهة ومن جهة أخري على المبادئ القانونية الحاكمة للمرافق العامة والمصلحة العامة والنفع العام. وأوصى البحث بضرورة قيام المشرع الأردني بإصدار قانون مستقل للإستيلاء المؤقت على العقار أو على اقل تقدير تضمين قانون الاستملاك بعض المواد التي تعالج هذا الإمتياز الخطير من حيث الجهة الموكل إليها القيام بذلك وإجراءاته مع تحديد مدته. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
العقوبة التأديبية المقنعة فى ضوء اجتهادات القضاء الإدارى الأردنى
تعتبر العقوبات التأديبية المقنعة من أخطر التصرفات التي تقوم بها الإدارة بمواجهة موظفيها، والتي تؤثر على مراكزهم القانونية، وذلك من خلال إضفاء المشروعية على أعمالها التنظيمية الداخلية، ويعود ذلك إلى عدم وجود ضوابط ومعايير محددة يمكن الركون إليها لتحديد العقوبة التأديبية المقنعة وتمييزها عن العقوبات التأديبية الصريحة، مما يشكل صعوبة عملية على القاضي الإداري، عند الطعن بها أمامه، على اعتبار أنها دائما ما تكون مرتبطة بنية الإدارة واتباعها إجراءات قانونية مغايرة لتلك الواجب اتباعها ودون توجيه أي اتهام للموظف.