Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Item TypeItem Type
-
SubjectSubject
-
SourceSource
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersLanguage
Done
Filters
Reset
4
result(s) for
"الحمدان، على عبدالمعطي"
Sort by:
حماية البيئة كحق من حقوق الإنسان
2025
الأهداف: تهدف هذه البحث إلى إبراز البعد الحقوقي لحماية البيئة من خلال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحليل مدى تطور الاعتراف بالبيئة كحق مستقل ضمن منظومة الجيل الثالث من الحقوق، بما يشمل الأجيال القادمة والعدالة البيئية العالمية. المنهجية: تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، نظرا لملاءمتها لدراسة المفاهيم القانونية ذات الطابع النظري والحقوقي، مثل مفهوم البيئة كحق من حقوق الإنسان. وقد تم توظيف هذا المنهج في توصيف وتحليل النصوص القانونية الدولية والإقليمية ذات الصلة. النتائج: توصلت الدراسة إلى أن حماية البيئة لا تقتضي بالضرورة إنشاء حقوق جديدة، بل يمكن تحقيقها من خلال تفسير موسع للحقوق القائمة، خصوصا الحق في الحياة. كما أظهرت أن خضوع الحقوق البيئية لمبدأ الإعمال التدريجي يحد من فعاليتها القانونية، خاصة في حالات الكوارث البيئية. وبينت الدراسة أن القانون الدولي ما زال يركز على الإنسان دون الاعتراف القانوني المستقل بالطبيعة. الخلاصة: تشدد الدراسة على ضرورة إعادة بناء العلاقة بين الإنسان والبيئة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال الاعتراف بالطبيعة كذات قانونية، وتكريس مبادئ العدالة البيئية التشاركية، والتضامن بين الأجيال.
Journal Article
إمكانية إصلاح حق الفيتو
2018
حق الفيتو الذي منحه ميثاق الأمم المتحدة منذ عام 1945 للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا العظمى وفرنسا)، سمح لهذه الدول بإحباط أي قرار ضد مصالحها، حتى بشكل غير مباشر. ومن ثم فإن هذا الحق تسبب في شلل منظمة دولية من المفترض أن تعزز السلام وحقوق الإنسان في العالم، ولكنها عاجزة عن التصرف في وقت تزداد الحاجة فيه إلى التدخل الفعال. ومن ناحية أخرى، يبدو أن حق النقض مازال يقاوم جميع تيارات التغيير، وباعتبار هذ الحق محمي من قبل ميثاق الأمم المتحدة، فلا يمكن المس به إلا إذا وافق ثلثا أعضاء الجمعية العامة، لاسيما أعضاء مجلس الأمن الخمسة بالإجماع على التخلي عنه. بعبارة أخرى، من غير المرجح أن تقوم القوى الخمس بالتخلي عن امتياز حازت عليه في غفلة من الزمن، لقد كان تكوين مجلس الأمن وسلطاته ووظائفه موضوع انتقادات طويلة، بما في ذلك الامتيازت الضخمة للأعضاء الخمسة الدائمين. وقد تم اقترح زيادة عددهم بحيث يعكس المجلس على نحو أفضل الحقائق الاقتصادية والسياسية والعسكرية لعالم اليوم وإفساح المجال لبلدان مثل ألمانيا واليابان والهند، لم يتمكنوا من تأكيد حقوقهم في عام 1945 ولكن هذا من شأنه أن يخلق توترات جديدة دون إجراء أي تغيير كبير في المشكلات التى يطرحها الأداء الحالي للمجلس. وقبل كل شيء، لن يؤدي ذلك إلا إلى تضخيم الانتهاكات المتعلقة باستخدام حق النقض. إذن ما الذي ينبغي عمله؟ يبدو أن الجواب لا محالة هو إلغاء حق النقض أو إصلاحه بطريقة ما. سنتناول في هذه الدراسة حق الفيتو من حيث تعريفه واستعماله وجهود إصلاحه.
Journal Article
هل تعد قرارات المنظمات الدولية مصدرا للقانون الدولى
2016
إذا جاز لنا أن ندلي برأينا في هذا المسألة: فإننا نقول إنه بالرغم من وجود رفض من قبل الكثيرين لعد قرارات المنظمات الدولية مصدرا شكليا للقانون الدولي، إلا أننا نخالفهم الرأي فيما ذهبوا إليه حتى وان لم يتم النص عليها في المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية التي عددت مصادر القانون الدولي. وإذ إننا لا نجد غضاضة في تبني الحجج نفسها التي ساقها مؤيدو عد هذه القرارات مصدرا شكليا من مصادر القانون الدولي، غير أننا نرى وجوب توافر شروط معينة في هذه القرارات حتى يمكن إسباغ هذه الصفة عليها. هذه الشروط هي شرط المشروعية، بحيث تأتي منسجمة مع نصوص ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي العام ( ) وشرط صدورها من سلطة مختصة، وشرط تعبيرها عن قاعدة عامة ومجردة وملزمة. الشرط الأول هو أن تتصف قرارات المنظمات الدولية بالمشروعية؛ أي أن تتقيد المنظمة صاحبة القرار بأهدافها التي نص عليها ميثاقها وتحترم الشروط الموضوعية والشكلية لإصدار هذه القرارات ( ). فقد عهدت المادة (24) من ميثاق الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسة في حفظ السلم والأمن الدوليين، ثم أصبح من الواجب على المجلس أن يتوخى هذا الهدف، فإذا ما استهدف المجلس تحقيق أهداف أخرى غير المرسومة له في الميثاق، أصبح قراره مشويا بعيب الانحراف بالسلطة، أو بما يعرف بإساءة استعمال السلطة ( ). كما رأت محكمة العدل الدولية أن هناك علاقة وثيقة بين القرارات التي تصدرها المنظمة الدولية وبين أهداف تلك المنظمة، وذلك في رأيها الاستشاري الصادر في عام (1962) في قضية نفقات الأمم المتحدة، إذ ذكرت بأنه إذا تم إجراء الإنفاق لتحقيق هدف لا يندرج في إطار أهداف الأمم المتحدة، فإن هذا الإنفاق لا يمكن عده من نفقات المنظمة الدولية. والشرط الثاني لاعتبار قرارات المنظمات الدولية مصدرا من مصادر القانون الدولي، هو أن تكون المنظمة هي صاحبة الاختصاص في إيجاد وتعديل القواعد القانونية العامة التي تحكم سلوك المخاطبين بالقرار، وهذا الأمر تحدده الأحكام الصريحة أو الضمنية التي يحتويها دستور هذه المنظمة أو يقرها العرف الدولي ( ). ولا يكفي فيما نرى أن تكون المنظمة هي صاحبة الاختصاص، إذ لابد من أن يكون الجهاز نفسه الذي أصدر القرار صاحب الاختصاص دون غيره من الأجهزة داخل المنظمة، وهذا يعد نتيجة طبيعية لمبدأ توزيع الاختصاصات على أكثر من جهاز داخل المنظمة، وهكذا لا يمكن الاعتداد بالقرارات الصادرة عن أجهزة غير مختصة وفق دستور المنظمة أو العرف الدولي، وتكون هذه القرارات مشوبة بعيب عدم الاختصاص ( ) وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد توجهت إلى محكمة العدل الدولية بطلب رأي استشاري عام (1950) تساءلت فيه عن إمكانية أن تنفرد الجمعية العامة بقرار الفصل في مسألة انضمام الدول إلى الأمم المتحدة، وعد رفض مجلس الأمن التوصية بقبول طلب الانضمام بمنزلة توصية سلبية تدخل في نطاق معنى نص المادة (4-2) من الميثاق. وقد أجابت المحكمة بالنفي عن هذا التساؤل، مقررة أنه ليس في إمكان الجمعية العامة ممارسة اختصاص لم يعترف به ميثاق الأمم المتحدة ( ). أما الشرط الثالث لإضفاء صفة المصدر الشكلي على قرارات المنظمات الدولية، فهو اتسامها بطابع العمومية والتجريد. وعمومية القرار تعني أن يكون موجها إلى مخاطبين -سواء دول أو منظمات -دون أن يتم تحديد ذواتهم، فلا يتم توجيهه لدولة أو منظمة بعينها بل يكون عاما وليس فرديا. أما التجريد فيعد الوجه المادي لصفة العمومية في القاعدة القانونية، فالعنصر الذي يدخل في الاعتبار عند تقدير وجود هذه السمة أو عدم توافرها هو المراكز القانونية التي يحكمها، ثم فإن القرار يصبح مجردا متى كانت المراكز القانونية التي يمكن أن تنطبق عليه غير قابلة للتحديد، أي لا يحكم مراكز محددة زمنيا بل يكون المجال مفتوحا لتنطبق عليهم في المستقبل، بينما تنتفي صفة التجريد كلما امتنعت في المستقبل إمكانية تكرار نشأة المراكز القانونية الخاضعة لحكم القاعدة ( ). وأخيرا فإن الشرط الرابع الذي لابد منه لعد قرارات المنظمات الدولية مصدرا شكليا من مصادر القانون الدولي، هو أن تتوافر في تلك القرارات الصفة الإلزامية، أي أن تكون هذه القرارات ملزمة. وهكذا فإن التوصيات وغيرها من القرارات التي لا تعد ملزمة بنظر كثير من الفقهاء، لا يمكن أن تعد مصدرا من مصادر القانون الدولي ( ). والحقيقة أن مسألة إلزامية قرارات المنظمات الدولية أثارت الكثير من النقاش والاختلاف في وجهات النظر عند الفقهاء ومازال يكتنفها الكثير من الغموض وعدم الاستقرار، وقد سبق أن تطرقنا إلى أنوع القرارات وفق درجة إلزامها وقسمناها في ضوء ذلك إلى ملزمة وغير ملزمة.
Journal Article
الحرب المعلوماتية وإمكانية تطبيق قواعد حقوق الإنسان
2018
تناول الكثير من فقهاء القانون الجانب القانوني للحرب المعلوماتية وخاصة مسألة القانون واجب التطبيق على هذا النوع من الجروب. ولقد نقسم هؤلاء الفقهاء إلى قسمين: نادى القسم الأول بوجوب تطبيق القواعد التقليدية للقانون الدولي العام والقانون الدولي الإنسان على عمليات الحرب المعلوماتية ولكن مع تكييف هذه القواعد مع هذ النوع من الجروب. أما القسم الثاني فطالب بوجوب إيجاد قواعد قانونية خاصة بالحرب المعلوماتية. وقد برروا ذلك بأن القواعد التقليدية التي تطبق عادة على الحروب الكلاسيكية لا يمكن تطبيقها في حالة الحرب المعلوماتية لاختلاف طبيعة كل منهما حيث أن الأخيرة تتكون عادة من مجموعة عمليات غير متجانسة فيما بينها. وفي هذه الدراسة تم اقتراح إيجاد حل حر وهو تطبيق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان لأسباب سوف نشرحها في صلب الدراسة. وبالتالي استعرضنا في هذا البحث الحلول التقليدية بشكل عام والحل الذي اقترحناه بشكل خاص.
Journal Article