Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
9 result(s) for "الخلايلة، ياسر يوسف"
Sort by:
موقف القانون الدولي من المعتقلات السرية الأمريكية لمتهمي جريمة الارهاب الدولي
اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا بأنها قد أقدمت على اتخاذ سجون سرية لها على أراضي دول أخرى في أوروبا الشرقية، وذلك لاستخدامها في اعتقال أفراد يشتبه في ضلوعهم بجرائم إرهاب دولي، ومن دون تقديمهم لمحاكمة عادلة، بغية التحقيق معهم ضمن سلسلة إجراءات رأت أنها ضرورية في حربها على الإرهاب. وواجهت الحكومة الأمريكية نتيجة لذلك انتقادات واسعة كان أحدها إعلانًا للمفوضية الأوروبية مفاده أن إقامة مثل تلك السجون لا يتفق والمبادئ والقيم الأوروبية. إن موضوع هذا البحث ينصب على دراسة قواعد القانون الدولي ذات العلاقة بهذا الموضوع، لبيان ما إذا كانت تلك السجون مخالفة فعلا للقيم الأوروبية فقط أم تتعداها إلى كونها مخالفة لقواعد القانون الدولي العام، لتستنتج أن إدارة الولايات المتحدة الأمريكية قد أقحمت نفسها بجملة من المخالفات لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وهي بالتالي مسؤولة دوليًا عن جميع النتائج التي ترتبت عن تلك السجون غير المعلنة. ولتحقيق ذلك، يستثني هذا البحث من إطاره إثبات ما إذا كان هنالك تعذيب قد تم إحداثه في تلك السجون، أو بيان ماهية تلك الأفعال التي يمكن أن تصل إلى درجة التعذيب، وبدلا من ذلك يركز البحث على موضوع الاختفاء القسري المتأتي لا محالة من كون تلك السجون سرية.
صلاحيات مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في بيان مدى استقلاله بين النص والتطبيق
يركز هذا البحث على تفحص واجبات الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، من خلال ما نص عليه في نظام المحكمة الجنائية الدولية، آخذاً بعين الاعتبار تجارب الادعاء العام في المحاكم الجنائية الدولية الخاصة والمؤقتة التي سبقتها. وذلك للوقوف على المدى الذي يمكن لمسؤول الادعاء معه أن يكتسب ثقة ومصداقية على الصعيد السياسي، ومن ثم يظهر مدى قدرته على المطالبة بمشروعية ادعائه أمام العالم والاحترام اللازم لاستمرارية عمل المحكمة. وتبرز أهمية البحث في حقيقة أن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية يتحل مقعداً أساسياً في هيكلة نظام تلك المحكمة التي يجتمع فيها ضغوط قانونية وسياسية معاً. ومهما كانت نتيجة الحكم فستتأثر مصالح دولية غاية في الخطورة والأهمية قد ينتج عنها تحديات من بعض الدول المتضررة، التي ستؤدي بلا ريب إلى التشكيك باستقلالية تلك المحكمة أو بمصداقيتها كمعتمد في تفسير القواعد الدولية.
مصادر القانون الدولي لحماية البيئة
يتناول هذا البحث موضوع الحماية القانونية الدولية للبيئة، وذلك بالتعرف أولاً إلى مفهوم البيئة المقصودة بالحماية الدولية، وعلى ما إذا كان ثمة فعلاً وجود حقيقي لما يمكن عده قانوناً دولياً خاصاً بحماية البيئة بحيث يعكس مفهوم التنمية المستدامة الذي تنادي به مختلف أطياف المجتمعات الدولية. ولهذا كان من الضروري أن يتم تحليل مصادر القانون الدولي الكلاسيكية، كما وردت في المادة 38 من نظام المحكمة العدل الدولية؛ للوقوف على مدى مناسبتها للتصدي لمشكلات البيئة وإلزام الدول بمبادئ حماية البيئة الدولية. ويقرر هذا البحث أنه بالرغم من أهمية هذه المصادر في مجال حماية البيئة فإنها تتسم ببعض المعيقات التي تجعلها غير كافية تماماً لأن تكون شريعة متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة. لذلك لابد البحث عن أسلوب آخر يلجأ إليه في حالة تعذر الوصول إلى نتائج فاعلة في حماية البيئة دولياً بالأسلوب المعتاد، وكان لابد من الالتجاء إلى مصادر القانون الدولي العام غير التقليدية علها تحتوي على إجابات عن ما يمكن أن يوصف بالفراغ القانوني الدولي. وبذلك نكون أمام حالة يكون فيها الاعتماد على المصادر المرنة ذا أهمية خاصة ومكملة للمصادر الصلبة في تمكين الدول من الوصول إلى حلٍ مرضٍ حال نشوء نزاع بيئي دولي.
اللجوء للحق في اتخاذ إجراءات مضادة ومدى ملاءمته كخيار للرد على الهجمات السيبرانية المعادية
بلغت الثورة التكنولوجية ذروتها مع دخول العالم الرقمي إلى كل مناح الحياة اليومية، منها ما له آثار إيجابية ومنها ما له آثار سلبية، ومنها ما له أثر مباشر على الأفراد وما له أثر يصيب الدول ذات السيادة. ونحن نشهد الآن استخدامات للشبكة العنكبوتية كوسيط يتم من خلاله تنفيذ هجمات سيبرانية غير مشروعة دوليا باعتبار أنها تؤثر في سيادة الدول المستهدفة. وعليه، يثير هذا البحث سؤالا متعلقا بالإمكانات المتاحة للدول لأن ترد على تلك الأنشطة حال حصولها، وتكون فيه ضحية لها، بعيدا عن استخدامها لحقها المتمثل بالدفاع الشرعي عن نفسها المشار إليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. فهذا الحق، وإن كان يعكس عرفا من أعراف القانون الدولي المستقرة، إلا أنه في اللجوء إليه مباشرة تجاهلا كبيرا لإمكانات أخرى يوفرها القانون الدولي، متمثلة بالحق في اتخاذ تدابير مضادة وردت الإشارة إليها صراحه في المادة 22 من مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا. ويقترح هذا البحث أن هذه التدابير يمكن أن تكون ناجعة، وأنها جاءت تحديدا تحت الفصل الخاص ب \"الإجراءات البديلة المضادة المتعلقة بالأعمال غير المشروعة\".nلذلك، يسعى هذا البحث إلى تثبيت فكرة ضرورة الإبقاء على اللجوء للتدابير المضادة كوسيلة أساسية يلجأ إليها في المقام الأول، سواء في المساومة السياسية أو القانونية، قبل الالتجاء لغيرها من الإجراءات. وذلك بسبب صعوبة الوقوف على ما إذا كانت الهجمات السيبرانية ترقى لمستوى العمليات \"العسكرية\" المعادية للتمكن من إثارة المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. ولبناء هذه النتيجة، يجيب البحث عما إذا كانت العمليات السيبرانية المعادية تخول الدول المعتدى عليها بداية من استخدام حقها في اللجوء إلى التدابير المضادة في إطار مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأعمال غير المشروعة دوليا.
الأزمة الخليجية
أصدرت كل من دول الخليج، المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب جمهورية مصر العربية، بيانات منفصلة ضد دولة قطر تضمنت ما يدل على محاصرتها برا وبحرا وجوا. وقد عزت تلك الدول قراراتها إلى أسباب أمنية واحترازية، مدعية أن دولة قطر تقوم بتعزيز بذور الفتنة والانقسام داخل مجتمعات تلك الدول، وأنها تقوم بدعم تنظيمات إرهابية، وذلك بالرغم من رفض دولة قطر لهذه الادعاءات وردها الصريح بأنها تعرضت إلى حملة تحريض تقوم على افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة، وأن الإجراءات التي اتخذت بحقها ليست سوى تبعات لسياسة فرض الوصاية عليها من قبل الرباعية العربية انتهاكا للقانون الدولي ولمبدأ السيادة الدولية. وعليه، تأتي هذه الدراسة لبحث تداعيات حصار دولة قطر من الناحية القانونية ومن جوانب عدة، وذلك لبيان فيما لو كانت قرارات الرباعية موافقة أو مخالفة لقواعد القانون الدولي ومبادئه عموما، وفيما لو كانت مخالفة لدساتير دول الحصار الأربع عينها، أو نظام مجلس دول تعاون الخليج العربية، والاتفاقيات المنبثقة عنه، والمبادئ الراسخة المنبثقة عن المنظمات الإقليمية والاتفاقيات الناتجة عنها، ومبادئ القانون التجاري الدولية عموما ذات العلاقة بهذا النوع من الأزمات الدولية.
موقف مجلس الأمن من الإرهاب في ضوء القرارات ( 731 ، 748 ، 1368 ، 1373 )
اتخذ الاتجاه التشريعي لمجلس الأمن من خلال إصداره لقرارات بحجة مكافحة الإرهاب نظاماً قانونياً جديداً يستقل به عن الاختصاص الوظيفي المرسخ في نصوص الفصل السابع ودون توافر السند القانوني المنشء للاختصاص. فالقرارات (731، 748، 1368 و 1373) تضيف واجبات قانونية جديدة إلى الدول الأعضاء، وتقوض بعض الأنظمة القانونية الدولية، وتؤدي إلى إضافة عناصر جديدة إلى مفهوم السلم والأمن الدولي، وتلغي حكم الالتزام العقدي لوقائع محددة في الاتفاقيات الدولية واعتبار الإرهاب قرينة لاستخدام العقوبات ضد دولة ما. لذا سوف تسعى هذه الدراسة إلى بيان موقف مجلس الأمن من الإرهاب في ضوء البعد القانوني. (والمدلول الموضوعي للقرارات (731، 748، 1368 و 1373).
الحماية الشرعية والقانونية للأطفال
إن الاهتمام بتربية ورعاية الأطفال هو أساس في تقدم وازدهار الحضارة للشعوب لأن الأطفال يمثلون جيل المستقبل ومكونات الشعب، فان صلحوا صلحت الأمة، وإن تركوا تأخرت مظاهر التقدم والازدهار لدى الأمة، من هنا كانت عناية الإسلام بالأطفال وتقديم حقوقهم التي تبدأ قبل تكوينهم في بطون أمهاتهم بحسن اختيار أمهاتهم وحسن تسميتهم، وبعدها برعايتهم وتقديم النفقة الكافية لهم من قبل آبائهم، فان لم يكن الولي موسرا فبيت مال المسلمين يتولى النفقة عليهم. ويحث الإسلام أبناءه للتبرع بما يسد حاجات المعوزين صغارا وكبارا، ولا يمانع في تنظيم مؤسسات تتولى عملية جمع وتوزيع المساعدات على مستحقيها، بالإضافة إلى أن الإسلام جعل حوافز كبيرة لمن يسير في قضاء حاجة أخيه من الأجر العظيم في الآخرة بالإضافة لما فيه من مساهمة في بناء المجتمع السليم من الأمراض الصحية والاجتماعية والخلقية، وكذلك تنبهت الدول في أوائل القرن العشرين فسنت قوانين واتفاقيات لعلاج ومساعدة الأطفال المعوزين والمحرومين، إلا أن هذه الاتفاقيات والقوانين بقيت في معظم الدول نصا بلا تنفيذ، لعدم إيجاد آلية ملزمة لمثل هذا التنفيذ. وتوقف هذه القوانين عن التطبيق أدى إلى انتشار كثير من الإمراض المتنوعة التي أصابت المجتمع ومنهم الأطفال، فانتشرت ظاهرت التشرد والنزوح والفقر والتجهيل، والاستغلال البدني والجنسي، وهضم الحقوق، وظهر الفساد حتى وصل إلى انتشار أسواق لبيع الأطفال واستغلالهم، ويمكن للدول والمؤسسات أن تعالج هذه المشاكل وغيرها بالعودة إلى النصوص في الإسلام وتطبيقها خاصة في الدول العربية والإسلامية التي تدين بالإسلام، واحترام الاتفاقيات الدولية المبنية على المبادئ السامية لرفع معانات الشعوب، والتي تدعو إلى زيادة الميزانية التي تعنى بمثل هذه الأمور بالإضافة إلى تدخل الدول في جميع الوسائل الإعلامية والتعليمية المعنوية والمادية لرفع المعانات التي تعيشها كثير من الشعوب في ويلات أبنائها ليصلح المجتمع بأسره.
حماية الأطفال في ساحة القتال بين أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الدولي
إن القانون الدولي لحقوق الإنسان يتضمن مبادئ وقواعد عامة تسري في زمني السلم والحرب على السواء، أما القانون الدولي الإنساني فهو يحكم العلاقات الدولية في زمن الحرب متضمنا الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المقاتل والحماية التي تتقرر لضحايا الحرب وهم الجرحى والمرضى والغرقى، سواء في القتال البري أو البحري أو الجوي، علاوة على الحماية التي يوليها للمدنيين والأسرى أثناء النزاعات المسلحة. وبات علينا أن نبحث هذه القضية من المنظور الإسلامي لاعتبارين أساسين: أولاً، أن الشريعة الإسلامية غنية في مصادرها الأساسية بالقواعد والمبادئ التي تعترف بالإنسان وتكرمه في أوقات السلم والحرب على السواء. ولأن للشريعة الإسلامية ذاتية خاصة بالنسبة لهذه المسائل، إذ هي تسوي في الخطاب بين الأفراد جميعا سواء على النطاق الدولي أو الداخلي مما يعكس تفوقها على القانون الدولي بجعلها الالتزامات مفروضة في مجال العلاقات الدولية والداخلية على السواء في زمني السلم والحرب، وثانيا، لأن علينا أن نثري النظرية العامة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنسان بالمبادئ الإسلامية الرائدة في هذا المجال. إن الإسلام وفقهائه لم يغفلوا عن التأكيد على ضرورة احترام قواعد \"القانون الدولي الإنساني\" الواجب التطبيق أثناء النزاعات المسلحة، بحيث أن قواعد القانون الدولي الإنساني لا تتم إلا بعموميتها، أي قابليتها للتطبيق من جانب كل المتحاربين مسلمين أو غير مسلمين مصداقاً لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) النساء آية 1. واستنكر القرآن الأفعال المهينة للكرامة الإنسانية وعد فرعون من المفسدين بقوله تعالى: (إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ) القصص آية 4. وقد حثنا الإسلام على مقابلة السيئة التي تقع من العدو بالحسنة في جانب المسلمين في قوله تعالى: (وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ) فصلت آية 34.
إسقاط الجنين (الإجهاض) بين الشريعة والقانون
أكرم الله الإنسان حيا وميتا، صغيرا وكبيرا، وفى أي طور من أطوار حياته، بل وجعل له حقوقاً وهو في بطن أمه وأوجب حمايتها. وجعل الإسلام إسقاط الجنين، ولو وقع من المقربين له، جريمة توجب الإثم في الآخرة والعقوبة في الدنيا. إلا أن هناك بعض الحالات الضرورية، كحالات وجود أمراض التشوهات الخلقية لمن لا يرجى شفاؤه قطعا، تلزم التخلص من الجنين بصفته فرعا والإبقاء على أمه بصفتها الأصل، والضرورة هنا تقدر بقدرها. تبين هذه الدراسة أن الجنين الآدمي يعتبر حيا منذ بداية تكوينه، وأنه نفس محترمة، ومعصومة الدم، وأن أي إضرار يقع عليه كلا أو جزءا، وفى أي طور من أطواره، يعتبر جريمة يعاقب عليها الشرع في الدنيا بالغرة (نصف عشر الدية) والإثم في الآخرة، وربما ينال الجاني عقوبة إضافية أو مغلظة تبعا لظروف الجريمة.