Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Source
      Source
      Clear All
      Source
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
3 result(s) for "الخنوس، عبدالغني"
Sort by:
آجال التبليغ في الفقه القضائي المالكي والتشريع المغربي
وضع الفقه القضائي المالكي والتشريع المغربي ضوابط للدعوى القضائية تضمن حقوق طرفي الدعوى وتحول دون إجهاز القوي على حقوق الضعيف، وتمنع استبداد الظالم على حق المظلوم، ومن هذه الضوابط مسألة أجال إجراءات التقاضي، حيث تقتضي إدارة القاضي للدعوى عدة إجراءات عبر مراحل معينة منها الأجل الذي يمنحه للخصوم سواء ما قبل الفصل في الدعوى، أو ما يكون أثناء سريانها. كل ذلك من أجل حصر نطاق الخلاف وبيان الحكم المفضي إلى حل منصف وعادل للقضية. وتعد عملية التبليغ من أهم إجراءات التقاضي التي حرص الفقه القضائي المالكي والتشريع المغربي على تنظيمها باعتبارها من مقتضيات العدالة التي تساهم في سرعة وحسن الفصل في القضايا المعروضة على القضاء، بما يضمن حصول الأفراد على الحماية القانونية في وقت وجيز وبشكل منصف من خلال عدة وسائل مساعدة على سرعة تبليغ طرفي الدعوى للحسم العاجل في الخصومات. ويشكل عنصر الأجل في عملية التبليغ ضابطا ومحددا أساسيا يترتب على عدم احترامه والتقيد به في العديد من الحالات فقدان أحد طرفي الدعوى لحقه. تهدف هذه الدراسة إلى إجراء مقارنة بين مقتضيات أجال التبليغ في الفقه القضائي المالكي والتشريع المغربي، والتطرق لأهم مسائل وإشكالات عنصر الأجل في عملية التبليغ. وقد زاوجت دراسة البحث بين المنهج الوصفي من خلال الوقوف على عدة نصوص فقهية في المذهب المالكي ومواد قانونية في التشريع المغربي منظمة للتبليغ القضائي. كما توسلت الدراسة بالمنهج التحليلي عند الوقوف على أهم الإشكالات التي عالجتها إجابات الفقه المالكي حول مقتضيات وضوابط وأثر آجال التبليغ ومقارنة ذلك بمقتضياتها في التشريع المغربي.
أثر الأجل في العقود الفورية في الفقه المالكي والتشريع المغربي
تكون الالتزامات التعاقدية واجبة التنفيذ فور نشوئها، إلا أن ثمة أوصاف قد تلحق هذا الالتزام تتعلق إما بوجود الالتزام أو نفاذة، وإما أن ترد على محله، أو تتعلق بأطرافه، ومن بين هذه الأوصاف عنصر الأجل. تهدف هذه الدراسة إلى بيان أثر الأجل في عقد البيع -باعتباره من العقود الفورية -حسب ما جرى به العمل في الفقه المالكي وما قننه المشرع المغربي في قانون الالتزامات والعقود، والتطرق لأهم مسائل وإشكالات ضابط الأجل في هذه المعاملة المالية. وقد زاوجت دراسة البحث بين المنهج الوصفي من خلال الوقوف على عدة نصوص فقهية في المذهب المالكي ومواد قانونية في التشريع المغربي منظمة لعقد البيع. كما توسلت الدراسة بالمنهج التحليلي عند الوقوف على أهم الإشكالات التي عالجتها إجابات الفقه المالكي حول مقتضيات وضوابط وأثر الأجل في عقد البيع، ومقارنة ذلك بمقتضياتها في التشريع المغربي.
أثر الأجل في عقود المعاوضات المالية في الفقه المالكي
يجمع الفقه المالكي على أن الأصل في أغلب عقود المعاوضات المالية أن تنفذ بشكل فوري ومنجز، منذ تاريخ استجماع أركان وشروط تكوينها، إلا أن بعض هذه العقود يتدخل الزمن في تنظيم علاقاتها المستقبلية، حيث يشكل الأجل وسيلة لتحديد التاريخ المستقبل، فيتم إرجاء آثار التصرف إلى الزمن المستقبل، وتأخير الوفاء بالالتزام إلى وجود الوقت المعين. ويهدف هذا البحث إلى بيان أثر الأجل في عقد بيع السلم حسب ما جرى به العمل في الفقه المالكي، والوقوف على أهم مسائل وإشكالات ضابط الأجل في هذه المعاملة المالية. وقد زاوجت دراسة البحث بين المنهج الوصفي من خلال الوقوف على عدة نصوص فقهية في المذهب المالكي التي تنظم عقد بيع السلم، والمنهج التحليلي عند الوقوف على أهم الإشكالات التي عالجتها إجابات الفقه المالكي حول مقتضيات وضوابط وأثر الأجل في عقد بيع السلم. ومن بين أهم نتائج البحث، أن مسألة الزمن في عقد بيع السلم حسب الفقه المالكي لا يترتب عنها مقابل مالي، أي أن الزمن هنا من حيث القيمة غير مقيم بمقابل مال، وإنما يظهر أثر الأجل على العقد بعدم الصحة وبحصول الفساد، حيث لا يصح بيع السلم في الحال وكذا إذا لم يكن الزمن محددا، كما لا يصح أن يكون زمن التسليم مجهولا؛ فيفسد العقد هنا لجهالة الزمن أو لعدم تحديده.