Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Item TypeItem Type
-
SubjectSubject
-
SourceSource
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersLanguage
Done
Filters
Reset
3
result(s) for
"الدلفي، محمد رحيم حسب الله حمود"
Sort by:
الحماية الجنائية للعلامة التجارية في القانون العراقي
2022
إن العلامات التجارية سواء أكانت غير المسجلة أو المسجلة تتمتع بالحماية القانونية كقاعدة عامة فإذا كانت مسجلة فإنها تتمتع بالحماية الجزائية والمدنية أما إذا كانت غير مسجلة فإنها تتمتع بالحماية المدنية فقط. كما أن موضوع العلامات التجارية يكتسب أهمية قانونية كبيرة لما لها من دور فعال وحيوي في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية وتنشيط التعاملات والصفقات التجارية، لذا ونتيجة للدور المتعاظم عبر الزمان كان من المهم والضروري على الدول المبادرة بسن تشريعات لحمايتها، وكذلك تفعيل كل الأجهزة للقيام بدورها في حماية تلك العلامة التجارية. وإن الحماية الجنائية التي تتوفر للعلامة التجارية يجب أن يكون محدد من حيث المكان والزمان أي يجب أن تكون تلك العلامة التجارية غير مستخدمة وجديدة في شكلها العام بحيث لم تستعمل من قبل شخص ما بعبارة أخرى أنها لم يتم تسجيلها على نفس البضائع والمنتجات أو الخدمات من طرف شخص آخر.
Journal Article
الإطار التشريعي لحماية الإبتكار في ظل حقوق الملكية الفكرية وأثره على التنمية المستدامة
الابتكار يقاس به مدى تخلف وتقدم الدول، وأصبحت حماية هذه الابتكارات بقواعد الملكية الفكرية ضرورة ملحة، وتعد حافزا يشجع الإنسان على الابتكار والإبداع، وتقوية الحماية تدفع عجلة التجارة، الدولية إلى الأمام حينما توفر مناخا مستقرا من أجل تبادل منتجات الملكية الفكرية، وان هذه الابتكارات هي نتاج الفكر الإنساني وهي خاصة بالمبتكر وحده دون غيره مما أدى اللي الاعتراف به وحمايته تحت مظلة الملكية الفكرية من خلال قواعد قانونية صارمة تنظم هذه الملكية وتحميها ومن ثم تقرر الحقوق والضمانات لأصحابها.
Journal Article
الطعن ببطلان حكم التحكيم التجارى الدولى
by
الدلفي، محمد رحيم حسب الله حمود
in
التحكيم التجارى الدولى
,
الطعن بأحكام التحكيم
,
بطلان حكم التحكيم
2019
يعتبر حكم المحكم بمثابة حكم قضائي بقوة القانون وبمقتضى أحكامه، وإن كان الحكم لا يملك صفة أو سلطة القضاء وولايته العامة إلا أنه يحل محل القضاء في الفصل في النزاع المتفق فيه على التحكيم. وقانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل قد وصف حكم التحكيم بهذا الوصف سواء من حيث تحريره وإصداره أو من حيث آثاره والطعن فيه وذلك من خلال النص على إلزام المحكمين أن يصدروا حكمهم بالاتفاق أو بأكثرية الآراء بعد إجراء المداولة وأوجب القانون كتابة الحكم بالطريقة التي يكتب بها الحكم القضائي وأن يشمل الحكم بملخص اتفاق التحكيم وأقوال الخصوم ومستنداتهم وألزم المحكمين بتسبيب القرار ومنطوقه، وذكر مکان صدوره وتاريخه وأن يذيل بتواقيع المحكمين. كما وأن حكم التحكيم يحوز حجية الشيء المقضي فيه بمجرد تصديقه من قبل المحكمة المختصة فيتساوى هذا مع أحكام القضاء. والطعن بالبطلان يمثل الوسيلة الوحيدة للطعن في غالبية القوانين العربية باستثناء قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل، فقد أجاز المشرع العراقي الطعن بأحكام التحكيم بكل الطرق المقررة بالنسبة للأحكام القضائية باستثناء طريق الاعتراض على الحكم الغيابي أو اعتراض الغير.
Journal Article