Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
16 result(s) for "الديرشوي، عبدالله بن محمد نوري"
Sort by:
الجريمة و ضوابطها في الفقه الإسلامي
يعرف الفقهاء الجريمة بأنها: محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير. ويعرفها القانونيون بأنها: فعل غير مشروع، صادر عن إرادة جنائية، يقرر له القانون عقوبة أو تدبيرا احترازيا. وللجريمة أركان ثلاثة هي: الركن الشرعي، ويعني وجود نص يحظر الجريمة ويعاقب عليها. والركن المادي: ويراد به الفعل المكون للجريمة. والركن المعنوي: ويراد به القصد الجنائي. واختلف القانونيون في تحديد أساس التجريم على ثلاثة مذاهب: أولها يرى أنه الضرر، والثاني يرى أنه الإرادة الآثمة، والثالث يرى أنهما معا أساس التجريم. والأول أقرب إلى فقهنا لأن فقهائنا ينظرون إلى الجريمة على أنها السلوك أو الفعل المحظور بمقتضى نصوص الشرع. غير أن الثالث ليس ببعيد أيضا لأن فقهاءنا يشترطون لاعتبار الفعل جريمة أن تصحبه الإرادة الآثمة. كما اختلف القانونيون في تحديد ضابط الجريمة على ثلاثة مذاهب: فذهب فريق إلى أن الجريمة ما ورد النص القانوني باعتباره جريمة. وذهب فريق ثان إلى أن الضرر هو ضابط التجريم وعلته. بينما ذهب فريق ثالث إلى اعتبار الاثنين معا. وأقرب هذه الاتجاهات إلى فقهنا هو الأول فكل ما خالف النص الشرعي يعد جريمة بغض النظر عن الضرر الذي يمكن أن يحدثه. وقد انتهيت إلى أن للجريمة لدى فقهائنا أربعة ضوابط هي: أ- كل جريمة لابد أن تكون معصية. ب- لابد أن يكون مصدر الحظر الشرع. ج- كل جريمة لابد أن تتمثل في فعل. د- لابد في الجريمة من الزجر عنها بحد أو تعزير.
الخصائص الكبرى لمكة المكرمة
يقع هذا البحث في تمهيد وأربعة مطالب وخاتمة. فأما التمهيد فيتناول حرمة مكة، والوقت الذي أصبحت فيه حرما، وحدود حرمها. وأما المطالب الأربعة فهي في الخصائص الكبرى لمكة، تلك الخصائص التي أعلنها الرسول صلى الله عليه وسلم على رؤوس الأشهاد يوم دخل مكة فاتحا. الخصيصة الأولى: لا يسفك بمكة دم حرام، وهو من أكبر الكبائر ومن الإلحاد فيها، وأما من وجب عليه قصاص أو حد شرعا فإنه يستوفى منه وإن لاذ بالحرم، سواء أكان قد ارتكب الجناية أو الحد في الحرم وبقي فيه، أم ارتكبه خارجه ثم لاذ به. الخصيصة الثانية: لا يحل تنفير صيد مكة أو إزعاجه، ومن قتله كان عليه الجزاء، والجزاء على التخيير بين المثل والإطعام والصيام. ويقصد بالصيد الممنوع: الحيوان البري، المتوحش الأصل، المأكول اللحم. الخصيصة الثالثة: لا يحل قطع شجرها أو النبات الرطب فيها، إلا الإذخر، فإن فعله أحد استغفر ربه ولا جزاء. ويجوز الرعي وكذا قطع ما أستنبته الناس من زرع أو شجر، وكذا اليابس لأنه حطب. الخصيصة الربعة: لا يحل لأحد أن يلتقط لقطة بمكة بقصد التملك، بل يظل يعرف بها حتى ييأس، ثم تؤول لبيت المال. وفي عصرنا هذا يسلمها للجهة المختصة في الحرم. ثم الخاتمة وتتضمن أبرز الأفكار والنتائج.