Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
2
result(s) for
"الربيعي، نضال إسماعيل حسن"
Sort by:
إجراءات جبر أضرار الأجانب جراء التظاهر
2024
يعد التظاهر أحد الحريات المكفولة في دساتير الدول الديمقراطية، كونه وسيلة حضارية للتعبير عن الرأي والضغط على حكومة البلد لإصدار القرارات التي تلبي طموح المتظاهرين بصورة سلمية وقد أكدت الإعلانات والمواثيق والعهود الدولية بحق التظاهر السلمي وأبرزها، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة ١٩٤٨، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ١٩٦٦، الأمر الذي نحا بدول العالم إلى ضمان حق التظاهر في دساتيرها كسمة من سمات الديمقراطية لكل دستور وباستمرار ممارسة هذا الحق لم تحافظ بعض التظاهرات على سلميتها، فقد تصدر من المتظاهرين تحت ظرف ما، أعمال عنف وشغب من شأنها أن تحول صفة التظاهرة من السلمية إلى اللاسلمية، مما يعرض النظام العام إلى الخطر، ومن ثم يتعرض أمن الأجانب المقيمين في ذلك البلد إلى الخطر نتيجة الجرائم التي ترتكب من المتظاهرين تجاههم، الأمر الذي يدفع بسلطات الدولة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمكافحة الجريمة التي تصيب الأجانب وتوفير الحماية الكافية للحفاظ على حياتهم من خطر جرائم المتظاهرين، وجبر الضرر الذي تعرضوا له جراء تلك الجرائم إذ تباشر السلطات المختصة بالإجراءات التحقيقية في الجريمة الصادرة من المتظاهرين تجاه أحد الأجانب والبحث عن الأدلة الكافية لإصدار حكم العقوبة بحق مرتكب الجريمة، فإذا ثبت لديها من خلال إجراءات التحقيق وجود علاقة سببية بين الجريمة والضرر الذي أصاب الأجنبي، سمحت له بتقديم طلب التعويض عما أصابه من ضرر للنظر فيه من قبل اللجنة التعويضية المختصة وإصدار القرار الإداري الملائم لتعويضه تعويضا عادلا ومتناسبا مع حجم الضرر الذي أصابه ولم يتوقف نطاق التعويض من حيث الموضوع عن الضرر الجسدي للأجنبي، فحسب بل امتد إلى التعويض عن أمواله المتضررة جراء جرائم المتظاهرين، وابرز الدول التي اعتمدت مبدأ تعويض الأجنبي من جرائم التظاهر هي فرنسا، ويعد العراق ابرز الدول العربية التي سارت على هذا النهج.
Journal Article
معنى الحماية القانونية للأجنبي
by
الربيعي، نضال إسماعيل حسن
,
الحسيني، صادق محمد علي حسن
in
الحماية الدولية
,
العلاقات الدولية
,
القواعد القانونية
2023
بعد أن أدركت الأمم المتحدة، تزايد وجود الأجانب في أغلب دول العالم، نتيجة للتطور الحاصل في العلاقات الدولية وتنمية العلاقات السلمية بين الدول، أخذت على عاتقها إلزام كافة الدول توفير الحماية الكافية لحقوق الأجانب المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، وبقية الصكوك الدولية، من خلال تشريع القواعد القانونية الداخلية التي تحمي حقوق الأجانب وحرياتهم من أي اعتداء، فالأصل أن مشرع كل دولة يختص بوضع القواعد القانونية التي تنظم حماية حقوق الأجانب على إقليم دولته على أساس مبدأ السيادة القانونية التي يتمتع بها على إقليم دولته، إلا أن هذا الاختصاص ليس مطلق، بل ترد عليه عدة قيود أبرزها: الاتفاقيات الدولية، والعرف الدولي، الذي نجد أهم تطبيقاته في قيد الحد الأدنى في معاملة الأجانب، الذي يلزم كل دولة عند تشريع قوانينها الخاصة بالأجانب توفير مستوى معين من الحماية للأجنبي وفقا لما مقر بموجب الاتفاقيات والعرف الدولي.
Journal Article