Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Source
      Source
      Clear All
      Source
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
5 result(s) for "الزهراني، عدنان بن جمعان"
Sort by:
القول المبين في حكم الزكاة على المهنيين والضريبة عليهم كبديل
إن المنهج الذي اختاره ولاة الأمر في هذه البلاد حفظها الله، منهج جعل المرجعية في كل أعمالها للكتاب والسنة؛ ففي المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412ه ما نصه: \"يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة\" وفي المادة الثامنة ما نصه: \"يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية\"، وتأتي هذه الدراسة عملا بهذا المنهج، الذي يعتمد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقوم بالعدل، ويأخذ بالشورى، ويساوي بين الناس، طبقا لأحكام الشريعة الغراء، ولما كان البحث العلمي من الطرق المشرعة والسبل الممهدة، لتبادل الرأي، وبذل النصح، رأى الباحث بوصفه مهنيا، وذا تجربة في هذا المضمار، ولديه ما يقوله في صدد موضوع حادث كهذا، ويصنف ضمن فقه الواقعات والنوازل الحديثة، لاسيما في بلادنا حماها الله، باعتبار التطبيقات المتعلقة بالضريبة تتصف بالحداثة، ولا تزال في طريقها للتبلور، والوضوح، لكل هذا بدا للباحث تقديم دراسة في هذا الشأن، بسبب ما لاحظه من عدم دقة في التنفيذ، و قصور في التصور، حسب وجهة نظره، ما لعله يسهم في ترشيد العمل، ويضع بصمة لتطوير هذا القطاع، لأن الدراسة الماثلة، لا تقرر المبادئ في خصوص ما يفرض على المهني، وإنما تقرر ما هو أبعد من ذلك؛ إذ تنبه إلى أن السياسات الاقتصادية ما هي إلا انعكاس للتوجهات العقائدية والأفكار التي يؤمن بها من يقرر تلك السياسات، وأن الخطوات في شتى المجالات يجب أن تنطلق بانسجام مع تلك التوجهات العقائدية والفكرية، هذه الدراسة تقرر أن فرض الزكاة على المهني بوصفه صاحب مهنة، غير صحيح، ولا يوجد عليه دليل، ولا قائل به في كل تراثنا الفقهي، وأما فرض الضريبة على المهني فهو شيء سائغ، لا غبار عليه، ولكن بشروط أهمها أن تتصف بالعدالة الأفقية: تعني معاملة المكلفين المتشابهين في الظروف معاملة متشابهة، وبالعدالة الرأسية: تعني معاملة المكلفين المختلفين في الظروف معاملة مختلفة، وهذا ما تم التأكيد عليه أثناء الدراسة إذ أوضحت أن الضريبة الوحيدة التي يمكن أن تفرض على المهني، هي ضريبة الدخل، ولا يقبل فرضها عليه؛ بناء على معايير الضريبة الجيدة، إلا أذا تم فرض ضريبة الدخل على الآخرين طبقا لقاعدة العدالة الأفقية المذكورة آنفا، وأما ما يتصل بفرض ضريبة القيمة المضافة على المهني؛ فهذا ليس عدلا؛ لأنها بالضرورة تصبح ضريبة دخل، وقد ذكرت سبب ذلك، وعليه لا يقبل فرضها عليه، لأنه يصبح ضحية للازدواج الضريبي، وهو ما شرحته خلال الدراسة. وأنا إذ أقدم هذا البحث أقدمه نصحا لله تعالى ولرسوله وللأئمة المسلمين وعامتهم، سائلا الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه
وقف الجنف في الفقه الإسلامي
تعتمد هذه الدراسة على مبدأ شرعي عام، وقاعدة كلية تلزم المسلم التصرف في ماله اكتساباً، وإنفاقاً وفق مقتضيات الشريعة، إذ ليس له أن يركب الحيل على اختلافها؛ لإبطال حق أحد من ورثته، أو التقليل منه، في حياته، أو بعد مماته، ولهذا تقرر هذه الدراسة أن لوقف الجَنَف الحكم ذاته لوصية الجَنَف، لأمرين: الأول منهما: أن النصوص الثابتة في هذا الباب دارت على نص واحد، هو حديث وقف عمر رضي الله عنه، وليس فيه ما يصحح ما نراه من شروط الواقفين فكان لزاماً أن نفزع إلى أدلة الشريعة العامة وقواعدها الناظمة لأمر الشروط وسائر التصرفات التي ليس فيها نص خاص، وظهر أن تلك الاعتبارات لا تصحح وقف الرجل لسائر ماله على ذريته، وانه إن صح منة شيء فإنما يصح في الثلث فقط، ويجب على من بيده سلطة التغيير رد ما زاد عن ذلك إلى ثلث المال ليكون الباقي على قسمة الله تعالى، وهذا بشرط أن يكون تدارك ما فرط ممكناً، وإلا فيرد ما أمكن منه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والثاني: لحديث عائشة عن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام أنه قال: \"يرد من صدقة الجاِنف في حياته، ما يرد من وصية الُمجْنِف عند موته\". وهو في الواقع من باب تحصيل الحاصل، لأن الأمر الأول كاف لتصحيح ما ذهبنا إليه، كيف؟! وقد صح هذا الحديث، بل لو جاز لنا التصحيح بالمعنى، والتقوية به مع وجود ضعف في الحديث لجاز هذا الصنيع هنا، لأن الحديث مطابق لمقتضيات الشريعة. هذا رأي الباحث الذي انتهى إليه لا تباعه ما ظهر له من أدلة الشرع المطهر، ولا ينشد من ذلك الخلاف، وإنما يقصد الإعلان بالحق، قال تعالى: {قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي ورَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ومَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إنْ أُرِيدُ إلاَّ الإصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ومَا تَوْفِيقِي إلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وإلَيْهِ أُنِيبُ} (هود). فهي دراسة أعتمد فيه الباحث التحقيق طلبا للحق بالكتاب والسنة، أنشد من ورائها: 1- النصح لكل مسلم. 2- إبراء الذمة. 3- قطع دابر تعسف الواقفين في اشتراطاتهم، أو التقليل منه ما استطعت. 4- فتح باب تغيير الشروط التي يظهر منها ذلك العسف، أمام القضاة وعلماء الشريعة. أعلم مقدار التضحية والعناء الذي ستسببه هذه الدراسة لي، وعند الله نحتسب، ومنه نرجو.