Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Is Full-Text Available
      Is Full-Text Available
      Clear All
      Is Full-Text Available
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
4 result(s) for "الشكراوي، علي هادي حميدي مؤلف"
Sort by:
دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منع الانتشار النووي : العراق أنموذجا
برزت الوكالة الدولية للطاقة الذرية كإحدى المنظمات الدولية المتخصصة عام 1957، كأول ميدان دولي للتعاون التقني والعلمي للاستخدامات السلمية للتكنولوجيات النووية، وتؤكد كافة المؤشرات التي تناولها الكتاب على تزايد دورها الدولي. ولقد أثار نشاطها في عمليات نزع أسلحة العراق الكثير من الجدل السياسي والقانوني في مختلف المستويات الرسمية والأكاديمية، وذلك بسبب طبيعته الفنية والتقنية ذات الآثار السياسية والقانونية، بل وحتى الإستراتيجية. وكان الغرض من هذه الدراسة، هو الإجابة على السؤال المركزي الآتي : هل نجحت الوكالة في اكتشاف وتدمير البرنامج النووي السري للعراق، ومن ثم ردعه من العودة إلى القيام بأنشطة محظورة، وفقا لولايتها بموجب أحكام نظامها الأساسي ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، واتفاق الضمانات، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ؟ ولذلك فقد تم تقسيم هيكلية هذا الكتاب إلى خمسة فصول، وباستخدام المناهج العلمية، تم التوصل إلى نتائج واستنتاجات هامة.
التنظيم القانوني لأنظمة الاستثناء : دراسة مقارنة
إن هذا الكتاب يهدف إلى دراسة الأنظمة القانونية الاستثنائية التي تطبقها الدولة في حالة تعرضها إلى ظروف غير اعتيادية لتأمين انتظام المرافق العامة التي تتشكل منها مؤسساتها ومن خلال دراسة مقارنة بين العراق وفرنسا ومصر ولبنان وقد تضمن هذا الكتاب ثلاثة مباحث أساسية : تناول المبحث الأول : مفهوم وتصنيف أنظمة الاستثناء. بينما تناول المبحث الثاني : الأساس القانوني لحالة الظروف الاستثنائية وأنظمة الاستثناء وشروط تطبيقهما، أما المبحث الثالث : فقد تناول موقف القانون والقضاء من حالة الظروف الاستثنائية وأنظمة الاستثناء وقد توصل هذا الكتاب إلى جملة من النتائج، كان من أهمها : إن النظم الاستثنائية القانونية المعتمدة لمواجهة الظروف غير الطبيعية التي تتعرض لها الدولة تتمثل بقانوني الأحكام العرفية والطوارئ مما يترتب على تطبيقهما نتائج تؤثر على الحقوق والحريات التي ينظمها القانون. كما توصل البحث إلى عدد من المقترحات، كان من أهمها : ضرورة ابتعاد المشرع الوطني عن نظام الأحكام العرفية قدر الإمكان والاستعاضة عنه بقانون الطوارئ للدفاع عن السلامة الوطنية على أن يكون هذا الأخير مؤقتا ينتهي بانتهاء الحالة التي استوجبت تطبيقه مع تفعيل نظم الرقابة المختلفة لضمان التزام الإدارة بأحكام المشروعية.
الدور التشريعي لمجلس النواب بين نصوص الدستور واتجاهات القضاء الدستوري
يتناول الكتاب حيث أنه وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات بمفهومه العام أو التقليدي فإن البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصيل في مجال التشريع، فان موضوع الدور التشريعي لمجلس النواب بين نصوص الدستور واتجاهات القضاء، ينصب على وظيفة التشريع في العراق وتنظيمها على وفق دستور عام 2005، إذ يؤدي مجلس النواب هذه الوظيفة بصورة أساسية وجوهرية كما في مرحلة اقتراح القوانين ومناقشتها والتصويت عليها، وتتداخل معه السلطة التنفيذية في بعض مفاصل التشريع كما في مرحلة اقتراح مشاريع القوانين، والمصادقة عليها وإصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية لتأخذ دورها في النفاذ، وعلى ضوء ذلك فإن هذا الكتاب ``الدور التشريعي لمجلس النواب بين نصوص الدستور واتجاهات القضاء الدستوري`` جاء في ثلاثة فصول متناولا: (الأسس الحاكمة في تنظيم الاختصاص التشريعي، التنظيم الدستوري للاختصاص التشريعي لمجلس النواب، ورؤية المحكمة الاتحادية العليا للاختصاص التشريعي لمجلس النواب)