Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Language
      Language
      Clear All
      Language
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
2 result(s) for "الضمور، أحمد خليف"
Sort by:
أثر تغير صاحب العمل على عقود العمل والحقوق العمالية التي نشأت قبل انتقال ملكية المشروع
يترتب على انتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل القديم إلى صاحب عمل جديد آثار قانونية محددة نص عليها المشرع الأردني صراحة في قانون العمل، وأهمها بقاء عقد العمل قائماً وتظل الالتزامات الناشئة عنه قائمة بالرغم من تغير شخص صاحب العمل وقرر المشرع الأردني المسؤولية التضامنية بين صاحب العمل القديم وصاحب العمل الجديد تجاه تلك الالتزامات. إن ما يلاحظ على تنظيم علاقات العمل في التشريع الأردني وخاصة فيما يتعلق انتقال ملكية المنشأة من السلف إلى الخلف سواء خلف خاص أو خلف عام، أنه في الوقت الذي استمد المشرع الأردني قواعد الاستخلاف بالنسبة للخلف العام من قواعد أحكام الشريعة الإسلامية، نجد أن القضاء في الأردن قد خالف هذه القواعد وساير الفقه والقضاء في فرنسا في ظل غياب نص في القانون المدني الفرنسي يعالج هذه المسألة، حيث أن القضاء الأردني خلط ما بين المفهومين دون مراعاة القواعد التي تحكم عملية انتقال الملكية من السلف إلى الخلف والآثار المترتبة على كل منهما، لذا فإنه في هذا البحث حاولنا أن نحدد الآثار المترتبة على انتقال ملكية المنشأة من السلف إلى الخلف العام والخلف الخاص طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام القانون الوضعي.
حق المتضرر بالإرتداد في التعويض في القانون المدني الأردني
الضرر الذي يلحق بالمتضرر المباشر قد ينعكس على أشخاص آخرين بالارتداد تربطهم به رابطة معينة، والتي تكون في أغلب الأحيان رابطة قربى، وفي بعض الأحيان رابطة مالية، بحيث يحق لهؤلاء وضمن شروط معينة المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمتضرر مباشرة سواء أكانت الأضرار التي لحقت بهم مادية أو أدبية. إلا أنه يجب الإشارة إلى أن المتضررون بالارتداد يحق لهم المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي في حالة وفاة قريبهم فقط، بحيث تؤسس دعواهم استنادا إلى أحكام المسؤولية التقصيرية وليس أحكام المسؤولية العقدية، ذلك أن المتضررون بالارتداد يكونوا أجانب عن العقد الذي يبرمه المتضرر المباشر مع المسؤول عن الفعل الضار، أما فيما يتعلق في التعويض وأيا كانت طريقة تقديره فإن أمر تقديره تركه المشرع للقضاء الذي يستطيع تقديره بخبرته وسلطته التقديرية الممنوحة له قانونا. وقد توصل الباحثان لأهم نتيجة وأهم توصية: لكي يعد الشخص متضرر بالارتداد، فلابد أن تكون هنالك رابطة معينة تربطه بالمتضرر الأصلي، وهذه الرابطة إما أن تكون رابطة قربى أو رابطة مالية معينة تجعل هذا الشخص حتما يتأثر بالضرر الذي أصاب المتضرر الأصلي. بناء على النتائج؛ نتمنى على المشرع الأردني أن يجري تعديلا في نص المادة (266) من القانون المدني الأردني، حيث إن نص المادة لا يتماشى مع الواقع والمنطق وما استقر عليه الفقه، فالضرر الناجم عن المسؤولية التقصيرية يكون ضرر قد وقع في الحال أو ضرر قد يقع في المستقبل ويشترط فيه أن يكون محقق الوقوع، أما بالنسبة للكسب الفائت فإنه يحتل مكانا في مجال المسؤولية العقدية فقط، لذا نقترح أن يكون النص كالآتي: \"يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر حال وضرر مستقبل محقق الوقوع بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار\".