Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
2
result(s) for
"الضمور، أحمد خليف"
Sort by:
أثر تغير صاحب العمل على عقود العمل والحقوق العمالية التي نشأت قبل انتقال ملكية المشروع
by
الضمور، أحمد خليف
,
علي، طارق عبدالمجيد محمد
,
القهيوي، محمد أشرف خالد علي
in
الحقوق العمالية
,
القوانين والتشريعات
,
عقود العمل
2020
يترتب على انتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل القديم إلى صاحب عمل جديد آثار قانونية محددة نص عليها المشرع الأردني صراحة في قانون العمل، وأهمها بقاء عقد العمل قائماً وتظل الالتزامات الناشئة عنه قائمة بالرغم من تغير شخص صاحب العمل وقرر المشرع الأردني المسؤولية التضامنية بين صاحب العمل القديم وصاحب العمل الجديد تجاه تلك الالتزامات. إن ما يلاحظ على تنظيم علاقات العمل في التشريع الأردني وخاصة فيما يتعلق انتقال ملكية المنشأة من السلف إلى الخلف سواء خلف خاص أو خلف عام، أنه في الوقت الذي استمد المشرع الأردني قواعد الاستخلاف بالنسبة للخلف العام من قواعد أحكام الشريعة الإسلامية، نجد أن القضاء في الأردن قد خالف هذه القواعد وساير الفقه والقضاء في فرنسا في ظل غياب نص في القانون المدني الفرنسي يعالج هذه المسألة، حيث أن القضاء الأردني خلط ما بين المفهومين دون مراعاة القواعد التي تحكم عملية انتقال الملكية من السلف إلى الخلف والآثار المترتبة على كل منهما، لذا فإنه في هذا البحث حاولنا أن نحدد الآثار المترتبة على انتقال ملكية المنشأة من السلف إلى الخلف العام والخلف الخاص طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام القانون الوضعي.
Journal Article
حق المتضرر بالإرتداد في التعويض في القانون المدني الأردني
by
الضمور، أحمد خليف
,
القهيوي، محمد أشرف خالد علي
in
الأردن
,
التعويض القانوني
,
المسؤولية التقصيرية
2022
الضرر الذي يلحق بالمتضرر المباشر قد ينعكس على أشخاص آخرين بالارتداد تربطهم به رابطة معينة، والتي تكون في أغلب الأحيان رابطة قربى، وفي بعض الأحيان رابطة مالية، بحيث يحق لهؤلاء وضمن شروط معينة المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمتضرر مباشرة سواء أكانت الأضرار التي لحقت بهم مادية أو أدبية. إلا أنه يجب الإشارة إلى أن المتضررون بالارتداد يحق لهم المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي في حالة وفاة قريبهم فقط، بحيث تؤسس دعواهم استنادا إلى أحكام المسؤولية التقصيرية وليس أحكام المسؤولية العقدية، ذلك أن المتضررون بالارتداد يكونوا أجانب عن العقد الذي يبرمه المتضرر المباشر مع المسؤول عن الفعل الضار، أما فيما يتعلق في التعويض وأيا كانت طريقة تقديره فإن أمر تقديره تركه المشرع للقضاء الذي يستطيع تقديره بخبرته وسلطته التقديرية الممنوحة له قانونا. وقد توصل الباحثان لأهم نتيجة وأهم توصية: لكي يعد الشخص متضرر بالارتداد، فلابد أن تكون هنالك رابطة معينة تربطه بالمتضرر الأصلي، وهذه الرابطة إما أن تكون رابطة قربى أو رابطة مالية معينة تجعل هذا الشخص حتما يتأثر بالضرر الذي أصاب المتضرر الأصلي. بناء على النتائج؛ نتمنى على المشرع الأردني أن يجري تعديلا في نص المادة (266) من القانون المدني الأردني، حيث إن نص المادة لا يتماشى مع الواقع والمنطق وما استقر عليه الفقه، فالضرر الناجم عن المسؤولية التقصيرية يكون ضرر قد وقع في الحال أو ضرر قد يقع في المستقبل ويشترط فيه أن يكون محقق الوقوع، أما بالنسبة للكسب الفائت فإنه يحتل مكانا في مجال المسؤولية العقدية فقط، لذا نقترح أن يكون النص كالآتي: \"يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر حال وضرر مستقبل محقق الوقوع بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار\".
Journal Article