Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Source
      Source
      Clear All
      Source
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
8 result(s) for "العزاوي، حسين طلال مال الله خليل"
Sort by:
مدى إمكانية تطبيق نصوص وقواعد قانون المرافعات المدنية إمام القضاء الإداري
يشير فقهاء أصول القانون إلى أن القانون المدني كان أصل ومرجع جميع القوانين، ثم اخذت بعض القواعد القانونية التي تنظم نوعاً معيناً من الروابط تستقل عنه تحت اسماء مختلفة كقانون المرافعات والقانون التجاري والقانون المدني، وكذلك فأن قواعد الاجراءات القضائية المتبعة أمام المحاكم المدنية كانت أصل جميع قواعد الاجراءات، إلا أن عوامل مختلفة أوجبت قيام قواعد أصولية جديدة مستقلة عن تلك القواعد الاصلية بصفات تحدد نوع القضاء الذي تنظمه وترسم اجراءات التقاضي أمامه، كالإجراءات الإدارية وتبعا لذلك فأن كلمة اجراءات اطلقت ليعني بها الاجراءات التي تتبع أمام المحاكم المدنية، أما قواعد الإجراءات الأخرى فلا بد من تمييزها بوصف منسوب للقضاء المختص بتنظيم اجراءاته، فنقول الاجراءات الجزائية للإشارة على القواعد الإجرائية المتبعة أمام القضاء الجزائي، ونقول ايضاً الاجراءات الإدارية للإشارة إلى القواعد الاجرائية الأصولية المتبعة أمام القضاء الاداري.
دور سلطة الضبط الإداري في تنظيم إقامة الأجنبي في العراق
تهتم سلطة الضبط الإداري المختصة بتنظيم إقامة الأجانب في العراق والذي يعتبر ضبطاً إدارياً متخصصاً بالأشخاص إذ تختص تلك السلطات بإجراءات الضبط الإداري والمتعلقة ببعض أوجه النشاط الذي تمارسه طائفة معينة من الأشخاص كالأجانب، إذ تنهض هذه السلطة الضبطية للدولة في تنظيم إقامة الأجانب بسبب عوامل متعددة سواء كانت سياسية أو أمنية أو اقتصادية أو اجتماعية أو صحية ومبادئ متعلقة بالقانون الدولي خصوصا القاعدة المتعلقة بالمعاملة بالمثل، ولهذا فإن لهذا الضبط الخاص الذي تمارسه سلطات الضبط الإداري نظام قانوني متميز يهدف إلى حماية ووقاية النظام العام الداخلي للبلد التي يتواجد فيه الأجنبي إذ أن الإجراءات الضبطية المتعلقة بتنظيم إقامة الأجانب تتطلب السرعة والدقة في التنفيذ، نظرا لأنها تهدف من وراءها إلى تحقيق المصلحة العامة من خلال فكرة حماية النظام العام، محاولة من قبل السلطات الإدارية لتحديد التنظيم القانوني للأجنبي لما له أهمية لا تقل مما عليه بالنسبة للأشخاص الوطنيين.
جائحة كورونا ونظرية الظروف الطارئة في ضوء دستور 2005
إن لجائحة كورونا التي يمر بها العالم ومنه بلدنا العزيز أثار اقتصادية واجتماعية وسياسية بالغة الأثر، وخاصة فيما يخص جانب تقييد الحقوق والحريات العامة التي يجب أن يتمتع بها المواطنون، ولذلك كان يجب على سلطات الدولة اتباع الطرق الدستورية لمواجهة هذه الجائحة والعبور بالبلد إلى شاطئ الأمان، لذلك قد تناولنا في بحثنا دراسة نظرية الظروف الطارئة وكيفية تنظيمها من قبل الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥ النافذ، حيث أن إعلان حالة الطوارئ مرتبط بدوره بقيام حالة الضرورة أو الظروف الاستثنائية وما يترتب عليها من إعادة توزيع السلطات والصلاحيات التي نص عليها الدستور لصالح السلطة التنفيذية، وذلك كون قيام الظروف الاستثنائية تؤدي في بعض الأحيان إلى تعطيل أحكام الدستور وزيادة اختصاصات السلطة التنفيذية كما تؤدي إلى وضع القيود على الحقوق الحريات العامة المقررة في الدستور، كما أن أمر الدفاع عن السلامة الوطنية قد شرع في عجالة من أمره ومنضما حالة منفردة مر بها العراق وقد بيناها أعلاه، وبالتالي إذا ما حدث خطر بسبب أخر غير حالة العنف كانتشار وباء كورونا فإن السلطة التنفيذية تكون مضطرة لإعلان حالة الطوارئ بموجب قانون السلامة الوطنية رقم (٤) لسنة ١٩٦٥، لاسيما وأن هذا القانون لم ينص أمر السلامة الوطنية رقم (١) لسنة ٢٠٠٤ على إلغائه وهذا يعني أنه قائم، وبذلك يلاحظ أن أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (١) لسنة ٢٠٠٤ هو ليس قانون الطوارئ الوحيد في العراق بل يوجد معه قانون أخر هو قانون السلامة الوطنية رقم (٤) لسنة ١٩٦٥، كما تناولنا بحث دستورية القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء والخاصة بتشكيل لجنة خلية الأزمة ولجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وكذلك تطرقنا إلى دستورية قانون السلامة الوطنية رقم (٤) لسنة ١٩٦٥ وأمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (١) لسنة ٢٠٠٤، ووجدنا عدم مطابقتها للدستور، لذلك طلبنا الطعن بدستوريتها.
واجب الطاعة وأثره في تحقق المسؤولية الانضباطية والجنائية للموظف العام
إن العلاقة الرئاسية بين الرئيس والمرؤوس تعد أحد ركائز الوظيفة العامة وأن لم تكن أهمها على الإطلاق باعتباره الأساس الذي يقوم عليه التنظيم الإداري للدولة، واستنادا لتلك العلاقة بين الرئيس والمرؤوس يلتزم الموظف بإطاعة أوامر رؤساءه في العمل باعتبارها من أهم واجبات وأخلاقيات الوظيفة العامة. باعتباره واجبا وظيفيا ينبع من طبيعة الوظيفة العامة وضروراتها التي توجب احترام الأوامر الصادرة من الرئيس وتنفيذها من المرؤوس أضافة إلى الخضوع للقانون لغرض حماية النظام الاجتماعي وحرصا على مبدأ انتظام سير المرافق العامة بشكل مستمر دون انقطاع لأن الأخلال بواجب الطاعة في المجال الوظيفي بين الرئيس والمرؤوس يؤثر على حسن انتظام وسير هذه المرافق مما يؤثر على تحقيق المصلحة العامة.
ذاتية السلطة الإدارية المختصة بفرض العقوبات الانضباطية على طلبة الجامعات والمعاهد العراقية
تعد السلطات الإدارية الجامعية المختصة بفرض العقوبات الانضباطية على طلبة الجامعات والمعاهد من السلطات التي يقع على عاتقها تحقيق أحد أهم أهداف الضبط الإداري إلا وهو تحقيق الأمن العام واستتبابه في عموم مرافق الجامعات والمعاهد والتي تمتلك سلطة تأديب الطلبة من خلال فرض العقوبات الانضباطية بحقهم كجزاء لأخلالهم بتعليمات انضباط الطلبة رقم 160 لسنة 2007 وتعريضهم للخطر وأخلالهم بأهم مرفق من مرافق الحياة (مرفق التعلم العالي والبحث العلمي) والذي يحمل لواء العلم والأخلاق وغرض فرض العقوبات الانضباطية بحق طلبة الجامعات والمعاهد هو حتى تمكن الجامعة والكلية من القيام بواجباتها وتحقيق أهدافها ورسالتها العلمية على النحو الذي يضمن المحافظة على انتظام سير هذا والمرفق العام المهم وتكون الغاية الأساسية من التأديب هو تحقيق الصالح العام والمحافظة على المصلحة العامة، لذلك كان لابد أن نبين في هذا البحث أهم السلطات الإدارية المختصة بفرض العقوبات الانضباطية على طلبة الجامعات والمعاهد والذي لربما يكون مجهولاً لدى البعض وأيضاً للتعرف بشكل مفصل عن تلك الجهات والسلطات الإدارية.
إجراءات تعيين المحافظ في ظل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل
يعد منصب المحافظ باعتباره رئيس الجهاز التنفيذي الأعلى في المحافظة من أهم المناصب في مجال الوظيفة الإدارية في العراق، فقد جاء قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل بألية جديدة لشغل منصب المحافظ في العراق من خلال أعطاء دور كبير لمجلس المحافظة في انتخاب المحافظ واختياره تعزيزاً لنظام الإدارة اللامركزية، بعد أن كان النظام المركزي هو السائد في عملية تعيين المحافظ في ظل قانون المحافظات الملغي رقم 159 لسنة 1969 الملغي حصراً، فقد حدد قانون المحافظات النافذ إجراءات عديدة يتم من خلالها تعيين المحافظ، لذلك نحاول من خلال بحثنا المتواضع هذا تسليط الضوء على تلك الإجراءات على اعتبارها تجربة حديثة شهدتها مجالس المحافظات بعد 2003
تطور رقابة محكمة القضاء الاداري على القرارات الادارية في ضوء التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (17) لسنة 2013
لكي تمارس السلطة الإدارية نشاطها الإداري فأنه يتحتم عليها إصدار العديد من القرارات الإدارية المختلفة والتي تتمكن من خلالها من تنظيم المسائل الموكلة إليها سواء كانت هذه القرارات قرارات إدارية فردية أو كانت قرارات إدارية تنظيمية، وتعد هذه القرارات سلاحا خطيرا بيد السلطة الإدارية نظراً لما تتمتع به من قوة القانون الأمر الذي قد يعرض به حقوق الأفراد وحرياتهم للخطر، الأمر الذي يستلزم توافر ضمانات عند لجوء الإدارة إلى إصدار مثل هكذا قرارات، ولعل الضامنة الأكثر فاعلية بهذا الصدد هي الرقابة القضائية وبالتحديد رقابة محكمة القضاء الإداري على تلك القرارات نظراً لما تتميز به تلك الرقابة من فاعلية بهذه الخصوص.