Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
4 result(s) for "العضب، اعتدال عبدالباقي يوسف"
Sort by:
حقوق المرأة العراقية والتنمية المستدامة
إن المرأة تمثل ركنا أساسيا في المجتمع فكما قيل أن المرأة نصف المجتمع وتلد النصف الآخر ولهذا أهتمت غالبية التشريعات القانونية في مختلف الدول بالمرأة ووضعت تشريعات تتناول الوضع القانوني لها في المجتمع على مختلف الأصعدة سواء على صعيد حياتها الأسرية أم على صعيد حياتها المهنية أو في إطار ممارستها لحقوقها السياسية والاقتصادية. وعلى الرغم من أن بعض الدول قد دأبت على تحديث وتطوير تشريعاتها إلا أن المجال القانوني الذي يحيط بوضع المرأة ما زال يحتاج إلى الكثير من المعالجات لكي يوفر الحماية القانونية الكاملة لها لمواجهة التحديات القائمة في أغلب النواحي وبالأخص ما يتعلق منها بتمكين المرأة وتأهيلها لتبوء المناصب القيادية في المجتمع. وقد عمد المشرع العراقي إلى وضع القوانين التي تنظم أوضاع المرأة وتساعدها على أداء دورها في المجتمع من خلال وضع القواعد القانونية التي تنظم مساهمتها في المجتمع باعتبارها أم وزوجة وموظفة وطالبة، أن هذه التشريعات جميعها انطلقت من حرص المشرع على تمكين المرأة باعتباره أحد مبادئ التنمية المستدامة.
تغيير الجنس وإشكالاته الشرعية والقانونية
يشهد العالم حاليا موجة من التغييرات التي طالت جميع الأصعدة، فعلى الصعيد الاجتماعي نجد أن هناك مسألة هامة قد طرأت مؤخرا وهي مسألة تغيير الجنس من ذكر إلى أنثى أو العكس، والتي قد تكون ناتجة عن أسباب متعددة منها أسباب عضوية ومنها أسباب نفسية ومنها أسباب شهوانية، فالأسباب العضوية تتمثل بولادة الشخص بمشاكل خلقية في جهازه التناسلي ينتج عنه عدم القدرة على العيش بصورة سوية، أما الأسباب النفسية فتتمثل بأن يشعر الشخص أنه سجين في جسد لا يشعر بالانتماء له، أما الأسباب الشهوانية فتتعلق بالمشاعر الشاذة للشخص بأنه يريد تغبير جنسه لغرض الشهوة الجانحة فقط، تغيير الجنس في العراق محكوم من الناحية القانونية بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة العراقية رقم (٤) لسنة ٢٠٠٢، إلا إن هذه التعليمات لا يتم العمل بها لسبب مجهول على الرغم من أنها تعد من أول القوانين التي نظمت هذه المسألة في الوطن العربي وتطرقت إلى فئة الأشخاص المصابين باضطراب الهوية الجنسية، أما من الناحية الشرعية فقد أنقسم الفقهاء والمفتين بين مجيز ومحرم لإجراء عملية تغبير الجنس، وتترتب على هذه العملية عدة آثار منها ما يتعلق بالزواج والنفقة والإرث والاسم وغير ذلك.
ماهية بيع المرابحة المصرفية
المرابحة :- هي بيع يمثل الثمن الأول الذي اشتري به البائع مع ربح معلوم. إن البيع المرابحة هو احد البيوع التي مارسها الإنسان طيلة قرون عديدة وقد تميز بيع المرابحة بأنه من بيوع الأمانة التي يركن فيها المشتري إلي صدق البائع وأمانته في بيان الثمن الأول الذي اشتري به المبيع وقد تمت ممارسة بيع المرابحة بشكل واسع في المجتمع الإسلامي وواكب هذه الممارسة نشأة المصارف الإسلامية التي قامت أساساً لمحاربة فكرة الربا والتعامل بالأموال الربوية والبحث عن وسائل للاستثمار بها عملياتها ومردوداتها علي إن تكون هذه الوسائل مشروعة وبعيدة عن الشبهة وقد وجدت المصارف الإسلامية في بيع المرابحة خيرا طريق للاستثمار فتبنت هذا البيع وطورته بالشكل الذي يلائم العمل المصرفي وبما يحقق الربح الحلال وتوفير متطلبات العملاء. تناولت البحث تعريف القارئ بهذا النمط من البيوع أبتدءا من توضيح شكله في عمليات البيع العادية وكيف أنتقل أنتقل لمجال الصيرفة الإسلامية وتعريفه اللغوي والاصطلاحي وشروطه وهذا كله في المبحث الأول ومن ثم عرجنا علي تكييف المرابحة وخصائصها وذلك في المبحث الثاني وذلك في مطلبين تناول الأول التكييف وعرض الآراء وتناول الثاني بحث خصائص العلملية وهذا كله في أطار قانوني فقهي.
عقد القطر البحري
إن لعقد القطر البحري الكثير من الإشكاليات التي تثار وأولها هو اعطاء تعريف منضبط له فقد كثرت التعريفات المعطاة لهذا العقد التي عكست وجهة نظر واضعيها حسب تصورهم لعملية القطر أهمها التعريف الذي يشير إلى أطراف عقد القطر والتزاماتهم والتي هي مسألة مهمة بنظرنا لانضباطها في تحديد المسؤولية القانونية حيث كانت الأخيرة محل جدل وخلاف بين فقهاء القانون البحري. وقد كانت مسألة وضع تكييف قانون موحد لعقد القطر من المسائل الشائكة التي لم يتفق شراح وفقهاء القانون عليها، فقد ذهب البعض إلى تكييف عقد القطر بأنه عقد نقل في حين ذهب البعض الآخر إلى اعتباره عقد إيجار وذهب فريق ثالث إلى اعتباره عقد عمل في حين اعتبره آخرون عقد مقاولة. وقد لاحظنا أنه يشتبه مع عقد المساعدة والإنقاذ خاصة في حالة قيام سفينة القطر بتقديم خدمات للسفينة المقطورة من شأنها إنقاذها من حالة الخطر التي تمر بها، وقد كان لكل فريق حججه وأدلته ومع ذلك لم يسلم من الجرح والانتقاد. وفي رأينا فإن هذا يرجع إلى محاولة كل فريق قولبة عقد القطر في قالب عقد معين من عقود القانون الخاص والراجح لدينا أن عقد القطر هو عقد قائم بذاته له أحكامه القانونية الخاصة به، ومن غير الصحيح وضعه ضمن قالب معين وإنما يجب أن يكون له قالبه الخاص وإن كان يعتبر من العقود الحديثة على عالم القانون البحري ولا نرى حاجة لتكييفه على أساس عقود سابقة طالما أن له أحكامه القانونية المنضبطة النابعة، أما من النصوص القانونية أو من القواعد الاتفاقية طالما أن القانون في اغلب الأحيان يجعل من أحكامه قواعد مفسرة ومكملة لإرادة الطرفين، وهذا ما سنتناوله في دراستنا هذه.