Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Item TypeItem Type
-
SubjectSubject
-
SourceSource
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersLanguage
Done
Filters
Reset
7
result(s) for
"العلي، عارف بن صالح"
Sort by:
القواعد الخاصة بالأعمال التجارية
2016
خصت القوانين التجارية الأعمال التجارية بقواعد خاصة تميزها عن الأعمال المدنية حيث أثبتت التجربة حاجة البيئة التجارية إلى هذه القواعد. إذ يتحقق بتطبيقها ميزتان مهمتان تتطلبهما التجارة وهما ميزة السرعة وميزة دعم الائتمان أي تعزيز الثقة بين أطراف العمل التجاري عند المعاوضة او الإقراض بالآجل. وتتلخص هذه القواعد فيما يلي: 1. اختصاص القضاء التجاري بنظر الدعاوى الناشئة عن عمل تجاري. 2. سريان الإفلاس التجاري على التاجر المدين بدين تجاري. 3. التشدد في إعطاء المهلة القضائية للمدين بدين تجاري. 4. التقادم القصير للدعاوى التجارية. 5. التضامن بين المدنيين بدين تجاري. 6. حرية إثبات الالتزام التجاري. 7. التنفيذ المعجل للأحكام التجارية. 8. إنذار المدين بدين تجاري بكافة الطرق. وهذه القواعد قررتها العديد من القوانين الأجنبية. وأما النظام والقضاء التجاري السعودي فلم يأخذ بجميع هذه القواعد. بل أخذ ببعضها، وبعضها الآخر يستشرف من المنظم الأخذ بها مستقبلا نظرا لما يحققه ذلك من مصالح. وسيتناول هذا البحث أحكام هذه القواعد التجارية والجوانب المشكلة فيها.
Journal Article
مصادر الحكم التجارى
2016
هدفت الدراسة إلي الكشف عن مصادر الحكم التجاري. تناولت الدراسة عدد من المطالب الرئيسية وهي، المطلب الأول: الشريعة الإسلامية. المطلب الثاني: الأنظمة التجارية. المطلب الثالث: العقد. المطلب الرابع: العرف: ويقصد بالعرف قانوناً\" القواعد التي تواتر الناس على العمل بها واحترامها واعتقاد لزومها\". المطلب الخامس: سوابق القضاء: ويقصد بالسابقة القضائية، الحكم القضائي المستقر على اتباعه والحكم به، والصادر بشأن واقعة لم يرد لها مستند صريح من الشرع أو النظام أو العقد أو العرف. المطلب السادس: اراء الشراح: ويقصد بأراء الشراح اجتهاداتهم المستنبطة من تفسيرهم لنصوص النظام وأحكام القضاء والمبثوثة في مؤلفاتهم وأبحاثهم. المطلب السابع: ترتيب مصادر الحكم التجاري: حيث أن ترتيب استمداد الحكم علي واقعة تجارية في القوانين الأجنبية فيبدأ بنصوص القانون التجاري الامرة، ثم النصوص الامرة من القانون المدني، ثم العقد، ثم العرف، ثم النصوص المكملة من القانون التجاري، ثم النصوص المكملة من القانون المدني بوصفه الأصل العام للقانون التجاري والذي يكمل أي نقص فيه. واختتمت الدراسة بالإشارة إلي أهم النتائج التي توصلت إليها وهي، يقصد بمصادر الحكم التجاري، المرجع الذي يبحث فيه عن الحكم علي واقعة تجارية، وهذه المصادر لا يفيد منها القاضي في استمداد الحكم علي الدعوي المعروضة عليه فحسب، بل يفيد منها كل معني بواقعة تجارية ويريد استمداد حكم لها. وأوصت الدراسة المنظم السعودي بالنص على مصادر النظام التجاري وبيان ترتيبها عند التعارض، أسوة بما نصت عليه القوانين التجارية الأجنبية، لما يحققه ذلك من فوائد للقاضي والمتقاضي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
الأعمال التجارية بالتبعية فى النظام السعودى
2015
كشف البحث عن الأعمال التجارية بالتبعية في النظام السعودي. وانتظم البحث في مطلبين، تناول الأول الأحكام العامة للأعمال التجارية بالتبعية من حيث شروط الأعمال التجارية بالتبعية، وأساس نظرية هذه الأعمال، وإثبات العمل التجاري بالتبعية. وأشار الثاني إلى بعض تطبيقات الأعمال التجارية بالتبعية التي تتمثل في تطبيقاتها في مجال العقود، وفى مجال التزامات التاجر عن أعماله غير التعاقدية حيث يتوسع بعض الفقه والقضاء الأجنبي في نظرية الأعمال التجارية بالتبعية بحيث لا يقصرها على العقود التي يبرمها التاجر لحاجات تجارته بل يمدها لتشمل الالتزامات غير التعاقدية التي تنشأ بسبب مزاولة نشاطه التجاري، ومن ذلك مسؤولية التاجر التقصيرية عن الخطأ الذي يقع منه أو من تابعيه على الغير بسبب ممارسته لتجارته فيجعل التزام التاجر بالتعويض عن هذا التعدي عملا تجاريا بالتبعية بالنسبة للتاجر. وقد خلص البحث إلى أن نظرية الأعمال التجارية بالتبعية هي نظرية قضائية وضعها ابتداء القضاء الفرنسي دون أساس قوي من القانون ثم قررتها صراحة القوانين التجارية الحديثة، وأما إعمالها في النظام السعودي فكان بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1423ه حيث تضمن إلحاقها بالأعمال التجارية وأناط نظر المنازعات الناشئة عنها إلى ديوان المظالم، وفى عام 1435ه/ 2013م صدر نظام المرافعات الجديد وقرر صراحة اختصاص المحاكم التجارية بالمنازعات الناشئة عنها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"
Journal Article
الأعمال التجارية بالمقاولة في النظام السعودي
2015
يقصد بالأعمال التجارية بالمقاولة: الأعمال التي تتم على وجه التكرار وتتخذ شكل المشروع المنظم، ويبلغ عدد هذه المقاولات سبع وفقا للمادة الثانية من نظام المحكمة التجارية، ويلحق بهذه المقاولات مقاولات أخرى بطريق القياس. ويترتب على إسباغ الصفة التجارية على الأعمال التجارية-ومنها أعمال المقاولة- أثر مهم وهو تطبيق القواعد الخاصة بالأعمال التجارية على القائم بها متى ما توافرت ضوابط ذلك، وأبرز هذه القواعد اختصاص القضاء التجاري بنظر الدعاوى الناشئة عن هذه الأعمال، وتطبيق أحكام الإفلاس التجاري بحق القائم بها إذا أفلس، والتشدد في إعطائه المهل القضائية في حال تأخره عن الوفاء بديونه التجارية، وغير ذلك من القواعد. وتثير الأعمال التجارية بالمقاولة العديد من الإشكالات لدى كثير من الشراح والقضاة، وأبرز هذه الإشكالات تحديد ضوابط الطبيعة التجارية لهذه الأعمال بالنسبة للمقاول القائم بها، وتحديد ضوابط اعتبارها تجارية بالنسبة للطرف المتعاقد معه، وهذا البحث سيعنى بتحرير هذه الحواسب المشكلة مع إيراد التطبيقات القضائية لذلك. وتبين من خلال هذا البحث وجود العديد من الإشكالات المتعلقة بالأعمال التجارية بالمقاولة، ومرد هذا الإشكال قدم نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350ه، وعدم مواكبته للمستجدات التجارية ومن ذلك الأعمال التجارية بالمقاولة، فنص المادة الثانية الذي قرر تجارية هذه الأعمال انطوى على العديد من العموم وعدم التفصيل مما أوقع الشراح والقضاء في إشكالات ترتب عليها تفاوت في الاجتهاد الفقهي والقضائي، ويؤمل تفادي هذه الإشكالات من قبل المنظم السعودي.
Journal Article
الأعمال الملحقة بالأعمال التجارية بالمقاولة
2014
1. يقصد بالأعمال التجارية بالمقاولة: الأعمال التي تتم على وجه التكرار وتتخذ شكل المشروع المنظم، وهي سبعة أعمال وفقاً للمادة الثانية من نظام المحكمة التجارية هي: مقاولة الصناعة، ومقاولة التوريد، ومقاولة الوكالة بالعمولة، ومقاولة النقل البري والبحري، ومقاولة المحلات والمكاتب التجارية، ومقاولة محلات البيع بالمزاد، ومقاولة إنشاء المباني. 2. يقصد بالأعمال الملحقة بالأعمال التجارية بالمقاولة: الأعمال التجارية التي استجدت بعد صدور نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350ه، وأهم هذه المقاولات: مقاولة التأمين، ومقاولة الإيداع في المخازن العامة، ومقاولة النشر وغيرها. 3. يترتب على إسباغ الصفة التجارية على الأعمال التجارية - ومنها أعمال المقاولة الأصلية والملحقة بها - أثر مهم وهو تطبيق القواعد الخاصة بالأعمال التجارية، كمعرفة جهة الاختصاص بنظر الدعوى، وسريان أحكام الإفلاس، ومنع المهلة القضائية، وغير ذلك. 4. عندما حدثت بعض الدول قوانينها التجارية نصت فيها صراحة على الأعمال المستجدة وأما المنظم السعودي فقد سكت عنها رغم أهميتها، ويقع العبء في إلحاقها على القضاء التجاري بحيث يلحق هذا القضاء بطريق القياس أي مقاولة مستجدة تتفق مع المقاولات المنصوص عليها في الصفات والغايات.
Journal Article