Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
14 result(s) for "العنزي، عبدالمجيد خلف منصور"
Sort by:
ضمانات الحد من الحبس الاحتياطي في القانون الكويتي ومدى توافقها مع نص المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
يعتبر الحبس الاحتياطي أشد إجراءات التحقيق مساسا بحرية الأفراد, لما يتضمنه من سلب لحرية المتهم وإيداعه في أحد السجون فترة من الزمن تنتهي بإتمام التحقيق معه أو زوال المبررات التي دعت إلى اتخاذه. لذلك حرص المشرع الكويتي على إحاطة هذا الإجراء بعدد من الضمانات التي يكون من شأنها الحد منه, كتحديده للسلطة المختصة بإصداره, والمدة التي ينتهي بها, والمبررات التي تسمح باللجوء إليه. إلا أنه بانضمام دولة الكويت للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومصادقتها عليه بموجب القانون رقم 12 لسنة 1996, أصبح لدينا ازدواجية في النصوص المنظمة للحبس الاحتياطي, وحقوق وضمانات إضافية تصب في مصلحة المتهم, يجب احترامها وعدم الالتفات عنها عند إدخال أي تعديلات تشريعية. لذلك جاءت هذه الدراسة لتحديد مدى فاعلية الضمانات المنصوص عليها في القانون الكويتي في الحد من أوامر الحبس الاحتياطي, ومدى توافقها مع نص المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية, وآراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المفسرة لها.
وضع الشريك على الشيوع يده على كامل العقار المشاع
أهداف الدراسة: يعتبر نظام الملكية الشائعة سببا لوجود الكثير من المشاكل والخلافات القانونية بين الشركاء على الشيوع، لذلك نظم القانون المدني الكويتي كيفية استعمال المال الشائع واستغلاله وطريقة إدارته والتصرف فيه؛ وذلك لمنع استئثار بعض الشركاء بمنافع المال الشائع دون باقي الشركاء، وحدد السلطات التي تخولها الملكية الشائعة للملاك على الشيوع، وأعطى لكل شريك الحق في إنهاء حالة الشيوع وطلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى القانون أو الاتفاق، إلا أنه غفل عن تنظيم مسألة كثيرة الحدوث في الواقع العملي وهي «وضع أحد الشركاء يده على كامل العقار المشاع وانفراده وحده دون موافقة باقي الشركاء باستعماله واستغلاله». لذلك جاءت هذه الدراسة لبيان الحكم القانوني لهذه المسألة من خلال استعراض الاتجاهات الفقهية والقضائية التي تتنازعها، ومناقشتها وتبني أكثرها تحقيقا لقصد المشرع ولمصلحة الشركاء على الشيوع. منهجية الدراسة: تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لنصوص القانون المدني الكويتي، مع استعراض الاتجاهات الفقهية وما يؤيدها من أحكام قضائية لمحكمتي التمييز الكويتية والفرنسية ومحكمة النقض المصرية، والحلول التي تبناها القانون المقارن لتعويض الشركاء الذين حرموا من الانتفاع بالعقار الشائع. نتائج الدراسة: خلصت الدراسة إلى أنه ليس في القانون المدني الكويتي ما يمنع الشريك في العقار الشائع من أن يحوز حصص باقي شركائه المشتاعين على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها، إلا أن الطبيعة الملتبسة لحيازة الشريك لباقي حصص الشركاء ورفض المشرع الكويتي الأخذ بفكرة القسمة المفترضة، وبعض الاعتبارات التي تفرضها العلاقة الاجتماعية بين الشركاء وطبيعة الملكية المشتركة تؤدي إلى تغليب الرأي القائل بعدم سريان أحكام الحيازة على الملكية الشائعة، واعتبار انفراد الشريك باستعمال العقار الشائع أو استغلاله الشائع وحرمان باقي الشركاء من الانتفاع بحصصهم أو الحصول على غلتها- من قبيل التعدي الذي يعطي لهم الحق في إقامة دعوى قضائية للمطالبة بإيقاف الشريك عن ممارسة الأعمال التي تشكل تعديا والمطالبة في الحصول على مقابل انتفاع الشريك بما جاوز حصته من العقار الشائع.
أساس مسئولية الناقل الجوى وحالاتها
هدف البحث إلى عرض أساس مسئولية الناقل الجوي وحالاتها. اشتمل البحث على مبحثين، المبحث الأول: أساس مسئولية الناقل الجوي وتطورها، وتناول هذا المبحث مطلبين، المطلب الأول: أساس المسئولية ومداها قبل اتفاقية وارسو، وارتكز هذا المطلب على نقطتين، اولاً: أساس المسئولية قبل الاتفاقية، ثانياً: مدى مسئولية الناقل قبل الاتفاقية. المطلب الثاني: أساس مسئولية الناقل وفقاً لاتفاقية وارسو والاتفاقات المعدلة لها، وتضمن هذا المطلب عدة نقاط، أولاً: أساس المسئولية في اتفاقية وارسو 1929، ثانياً: أساس مسئولية الناقل الجوي وفقاً لبروتكول لاهاي 1955، ثالثاً: أساس مسئولية الناقل الجوي وفقاً لاتفاق مونتريال 1966، رابعاً: أساس المسئولية وفقاً لبروتوكول جواتيمالاسيتي 1971، خامساً: أساس مسئولية الناقل الجوي وفقاً لبروتوكول مونتريال الرابع 1975 بشأن نقل البضاعة، سادساً: أساس مسئولية الناقل الجوي وفقاً لاتفاقية سنة 1999. المبحث الثاني: حالات مسئولية الناقل الجوي وشروطها، واستعرض هذا المبحث مطلبين، المطلب الأول: المسئولية في نقل الركاب، وأشار هذا المطلب إلى نقطتين، أولاً: الالتزام بضمان سلامة الراكب، ثانياً: شروط المسئولية طبقاً لاتفاقية وارسو. المطلب الثاني: مسئولية الناقل الجوي في نقل البضاعة، وتناول هذا المطلب نقطتين، أولاً: الالتزام بضمان سلامة البضاعة، ثانياً: شروط المسئولية طبقاً لاتفاقية وارسو 1929 واتفاقية مونتريال سنة 1999. المطلب الثالث: مسئولية الناقل الجوي عن التأخير. واختتم البحث بالإشارة إلى أن الناقل الجوي يسأل وفقاً للاتفاقية عن التأخير في نقل البضائع متي وقع التأخير، هذا التأخير خلال الفترة التي تكون فيها البضاعة تحت حراسة الناقل، في حين يسأل عن التأخير في نقل الركاب إذا حدث التأخير أثناء الفترة الزمنية التي يكون فيها الراكب تحت إمرة الناقل الجوي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
معايير التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل في ضوء التشريع المقارن وأحكام محكمة النقض الفرنسية والتمييز الكويتية
يعتبر الالتزام الناشئ عن شرط عدم المنافسة التزاما اتفاقيا يتم بتراض بين طرفي عقد العمل، يسعى من خلاله صاحب العمل إلى حماية مصالحه المتمثلة بعدم اجتذاب عملائهم أو الإفشاء بالأسرار التي اطلع عليها العامل أثناء العمل لديه، إلا أنه في ذات الوقت يشكل تعديا على مبدأ حرية العمل. فجاءت هذه الدراسة لتحقيق التوازن بين حماية حرية العامل في اختيار عمله وحق صاحب العمل في حماية مصالحه المشروعة، وضبط شروط عدم المنافسة في عقود العمل وتحديد معايير صحتها، من خلال ما أخذت به بعض التشريعات المقارنة وما استقرت عليه السوابق القضائية لمحكمة النقض الفرنسية. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لنصوص العمل الكويتي والتشريع المقارن، مع استعراض أحكام محكمتي التمييز الكويتية والنقض الفرنسية وبيان موقفها من شرط عدم المنافسة. وخلصت الدراسة إلى نتائج منها: أن شرط عدم المنافسة يعد شرطا شكليا لا ينتج أثرا ما لم يرد في اتفاق كتابي، وأنه يجب أن يكون محددا من المكان والزمان والنشاط وإلا اعتبر باطلا، كما يلزم تعويض العامل عن التزامه بعدم منافسة العامل بتعويض عادل يتناسب مع نطاق حظر العمل. وإذا أخل العامل بالتزامه بعدم المنافسة قامت مسؤوليته العقدية، مما يسمح لصاحب العمل بالمطالبة بالشرط الجزائي في حال الاتفاق عليه، أو مطالبة العامل بالتنفيذ العيني لالتزامه مع التعويض في حال لحقه ضرر، كما تقوم مسئولية صاحب العمل الذي تعاقد مع العامل مع علمه بوجود شرط عدم المنافسة.
التنظيم القانوني للطائرات بدون طيار والمسؤولية المدنية عن حوادثها
آثار ظهور استخدام الطائرات بدون طيار العديد من الإشكاليات القانونية، المتعلقة بضوابط وقيود استخدامها وتعويض الأضرار الناشئة عنها، سواء في مجال النقل الجوي الدولي أو في مجال النقل الجوي المحلي، بالإضافة إلى استخداماتها المتعددة التي تزيد من احتمالية وقع الحوادث وإلحاق الأضرار بالغير على سطح الأرض. وقد تناولت هذه الدراسة مفهوم الطائرات بدون طيار وأنواعها، وقواعد تسجيلها وتشغيلها في دولة الكويت، وتحديد طبيعة المسئولية عن حوادث الطائرات بدون طيار وأساسها وشروط قيامها وحالات الإعفاء منها في الاتفاقيات الدولية الناظمة لاستخدام الطائرات بدون طيار في عمليات النقل الجوي الدولي، وفي القوانين الوطنية واجبة التطبيق عند استخدام الطائرات بدون طيار في عمليات النقل الجوي المحلي، أو عند حدوث ضررا للغير على سطح الأرض نتيجة استخدامها. وذلك باتباع المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تحليل النصوص المتعلقة بموضوع الدراسة في الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، والتطبيقات القضائية المرتبطة بها وقد تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين يعنى الأول منهما بتعريف الطائرات بدون طيار وأنواعها قواعد تسجيلها وتشغيلها في دولة الكويت، ويتناول الثاني موضوع المسئولية المدنية عن حوادث الطائرات بدون طيار في عمليات النقل الجوي الدولي وفي الاستخدام المحلي. وانتهت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات.
الشروط التعسفية بين المفهوم التقليدي لعقد الإذعان والاتجاهات الحديثة لحماية المستهلك
يهدف هذا البحث إلى تقييم الأخذ بفكرة عقد الإذعان في القانون المدني، وما يمنحه القانون للقاضي من سلطة لتعديل مضمون العقد لإعادة التوازن إلى العلاقة التعاقدية التي انفرد أحد أطرافها بإعداد وصياغة نموذج عقد لا يملك الطرف المتعاقد معه سوى قبوله أو رفضه دون مناقشة بنوده، وأثر القيود التي أحاطت بتلك الفكرة في تقييد القاضي ومنعه من تحقيق غايات التشريع في حماية الطرف الضعيف، رغم الانتشار المتزايد لنماذج العقود التي تطرحها الكيانات التجارية والاقتصادية الكبيرة والمتوسطة المسيطرة على سوق السلع والخدمات، وما استتبع ذلك من الأخذ بوسائل أكثر فاعلية في حماية الطرف الضعيف في عقود الاستهلاك، واقتراح ما يمكن تبنيه من الأفكار التي أخذ بها القانون المقارن في سبيل تسهيل مهمة القاضي في التصدي للشروط التعسفية التي تتضمنها عقود الإذعان. وقد اتبعنا في سبيل ذلك المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تحليل النصوص القانونية ومراجعة الأحكام القانونية ذات الصلة بموضوع الدراسة، ومقارنة ذلك بما أخذت به بعض الدول الأخرى في سبيل إنصاف الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية. وقد تم تقسيم البحث إلى مبحثين: يتناول الأول منهما ماهية عقد الإذعان والشروط التعسفية، في حين يتناول الثاني الاتجاهات الحديثة لحماية المستهلك والتصدي للشروط التعسفية. وقد انتهى البحث إلى عدة نتائج من أهمها أن تعريف عقد الإذعان بالتركيز على الطريقة التي تم بها التعاقد هو الأكثر توافقا مع ما جاء في المواد (80 و81 و82) من القانون المدني الكويتي، وأن الأخذ بمعيار الإخلال بالتوازن العقدي، سيسهم بشكل كبير في تسهيل مهمة القاضي عند التصدي للشروط التعسفية، وأن القضاء الكويتي تبنى الاتجاه التقليدي في تعريف عقد الإذعان، وأن هناك عيوبا صياغة المادة (81) من القانون المدني. وأوصى البحث بضرورة تعديل صياغة هذه المادة، وكذلك تعديل المادتين (6) و(11) من قانون حماية المستهلك الكويتي.
حقوق الملكية الفكرية لبراءات الاختراع الدوائية عند انتشار الأمراض الوبائية
تتمثل أهداف هذا البحث في التعرف على حدود الحماية القانونية التي توفرها قوانين وأنظمة دولة الكويت، واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس) لبراءات الاختراع الدوائية، والوسائل التي تملكها الدولة لكسر احتكار تلك البراءات عند انتشار الأمراض الوبائية، خاصة مع تزايد الطلب على الدواء واللقاحات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. وقد اتبعنا في سبيل ذلك المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى أوجه المرونة في اتفاقية (تريبس) التي تمكن دولة الكويت من استيراد الأدوية واللقاحات، واستيراد تكنولوجيا الاختراعات التي تمكنها من تصنيعها وإنتاجها محليا، وذلك من خلال تقسيم البحث إلى مبحثين: يتناول المبحث الأول منهما تحديد تعريف براءة الاختراع الدوائية، وشروطها الموضوعية، وحالات سقوطها، في حين يتناول المبحث الثاني وسائل الحد من احتكار المنتجات الدوائية، وإنتاج الأدوية واللقاحات محليا دون الحصول على موافقة صاحب الحق في البراءة. وقد توصلنا في نهاية البحث إلى مجموعة من النتائج، أبرزها إمكانية لجوء دولة الكويت إلى الأخذ بمبدأ الاستنفاد الدولي، وما يتيحه من إمكانية للحصول على الدواء بأقل الأسعار، بالإضافة إلى إمكانية إنتاج الدواء محليا من خلال استيراد تكنولوجيا براءات الاختراع، أو اللجوء إلى مبدأ الترخيص الإجباري.
الحماية المدنية للصغير في العقود الإلكترونية
كشفت الدراسة عن الحماية المدنية للصغير في العقود الإلكترونية. أشارت الدراسة إلى أن الأطفال يشكلون نسبة لا يستهان بها من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الهواتف الذكية، التي قد تجرهم إلى إبرام عقود تضر بهم. واقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى مبحثين. تكون الأول أهلية الصغير لإبرام العقد الإلكتروني من مطلبين وهما، المقصود بالصغير وأهليته للتعاقد، والعقد الإلكتروني وشبكات التواصل. وتناول الثاني نطاق الحماية المدنية للصغير في العقود الإلكترونية من خلال مطلبين وهما، العقد الإلكتروني الذي يبرمه الصغير من حيث الصحة والبطلان، وأثر البطلان على طرفي العقد واستثناء الصغير منه. وقدمت الدراسة مجموعة من النتائج وهي، يلزم لصحة تصرفات الصغير توافر إرادة التعاقد وتوافر شروط ركني المحل والسبب، وألا يكون محل وسبب الالتزام مخالفاً للنظام العام ولحسن الآداب. وجعل المشرع البطلان جزاء اختلال تكوين العقد نتيجة لانعدام ونقص أهلية الصغير الذي أبرم العقد، أو نتيجة التأثير عليه وجره على إبرام عقد ينشا التزامات مخالفة للنظام العام ولحسن الآداب. واختتمت بتأكيد أن المشرع أحاط الصغير بحماية مزدوجة بأن جعل أغلب تصرفات الصغير غما باطلة أو قابلة للإبطال. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
خيار الرجوع عن التعاقد في القانون الكويتي
يعتبر الحق في إلغاء العقد أحد الوسائل القانونية لحماية حق المستهلك بعد إبرام العقد. nوفي الوقت الذي تتميز فيه العقود الاستهلاكية بعدم وجود صلاحية التفاوض من جانب المستهلك، حيث يهيمن المورد على العقد ويملي شروطه، فإن حق الإلغاء يسمح للمستهلك بإعادة التوازن التعاقدي لصالحه، حيث إن حق الإلغاء هو «ترخيص» قانوني يمنحه القانون للمستهلك لإعادة النظر في شروط العقد ويقرر في غضون فترة زمنية محددة ما إذا كان سيستمر أو يخرج من العقد دون إبداء أي سبب ودون تحمل أي مسؤولية.nتهدف هذه الدراسة لتحديد مقدار الحماية المنصوص عليها في تنظيم حق الإلغاء في القانون الكويتي، كما تسعى إلى مراجعة مفهوم هذا الحق في القانون الكويتي وكذلك القانون المقارن، وتحديد أساسه القانوني، وتمييزه عن الآليات القانونية المماثلة.nوأخيراً، فإنها تحاول تحديد خطوط التنظيم القانوني لهذا الحق مثل كيفية ممارسته وآثاره القانونية.
دور صندوق تعويض الأضرار التى لا تغطيها وثائق التأمين الإجباري في حماية المتضررين من حوادث المركبات
هدفت الدراسة إلى التعرف علي دور صندوق تعويض الاضرار التي لا تغطيها وثائق التأمين الاجباري في حماية المتضررين من حوادث المركبات. وتكونت الدراسة من عدة مباحث رئيسية وهي، المبحث الأول: تعريف صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات ومدي الحاجة لإنشائه وجاء فيه، المطلب الأول: تعريف صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، المطلب الثاني: مدي الحاجة لصندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات. المبحث الثاني: حالات وشروط الاستفادة من الصندوق من خلال، المطلب الأول: حالات الاستفادة من صندوق تعويض حوادث المركبات والاضرار التي يتولى دفع تعويضاتها، المطلب الثاني: شروط اللجوء إلى صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات. المبحث الثالث: النظام المالي للصندوق وجاء فيه، المطلب الأول: الموارد المالية لصندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، المطلب الثاني: كيفية استرجاع الصندوق لمبالغ التعويض التي يتولى دفعها. واختتمت الدراسة بعرض أهم النتائج التي توصلت إليها ومنها، أن النص علي جعل التأمين على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور إلزامياً لم يجعل شركات التأمين ملزمة بتعويض جميع الاضرار التي تقع من استعمال المركبات الالية، إذ أن هناك حوادث لا تغطيها وثائق التأمين الالزامي، وحوادث تقع من مركبات غير مؤمن عليها، وحوادث تقع من مركبات ألية لم ينص القانون علي إلزام ملاكها بالتأمين عليها، بالإضافة إلي حالة إعسار شركة التأمين والحالات التي يتعذر فيها معرفة المركبة المسؤولة عن الحادث. وأوصت الدراسة بضرورة تولي شركات التأمين تمويل الصندوق من خلال استقطاع نسبة مئوية من رسوم التأمين تحددها هيئة التأمين على كل وثيقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018