Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
LanguageLanguage
-
SubjectSubject
-
Item TypeItem Type
-
DisciplineDiscipline
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersIs Peer Reviewed
Done
Filters
Reset
3
result(s) for
"الفحيلي، عيسى بن عيسى السفطي، ت. 1143 هـ"
Sort by:
منح الإله في إسقاط الصوم والصلاة للشيخ العلامة الفقيه عيسى بن عيسى السفطي الحنفي البحيري الفحيلي المتوفي سنة 1143 هـ
by
الفحيلي، عيسى بن عيسى السفطي، ت. 1143 هـ
,
بخاري، تغريد بنت مظهر يحيى
in
إسقاط الصلاة والصوم
,
الأحكام الفقهية
,
الشريعة الإسلامية
2024
يتناول هذا البحث دراسة وتحقيق رسالة في الفقه الحنفي وسمها مؤلفها بــــــــ (منح الإله في إسقاط الصوم والصلاة)، وهي عبارة عن رسالة لطيفة في بيان المواضع والأحوال التي يسقط فيها الصوم والصلاة عن المكلفين وفق المذهب الحنفي، من تأليف الشيخ العلامة الفقيه عيسى بن عيسى السفطي الحنفي البحيري الفحيلي المتوفي سنة: ١١٤٣ هـ، وقد هدف البحث إلى بيان: القيمة العلمية التي يكشف عنها هذا المخطوط، والتعريف بالشيخ وبيان جهوده في خدمة الفقه الحنفي والاطلاع على شيء من إرثه العلمي، والتعريف بالموجود منه والمفقود، وتحقيق مخطوطه الموسوم بـــــ (منح الإله في إسقاط الصوم والصلاة) وخروجها كما يريدها مؤلفها، وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج أبرزها تأكيده على أن صاحب مخطوط (منح الإله في إسقاط الصوم والصلاة) هو الشيخ العلامة المتقن المتفنن عيسى بن عيسى السفطي، وأنه اعتمد فيه على مصادر الفقه الحنفي وظهر النقل منها، ومنها على وجه الخصوص: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، والنهر الفائق شرح كنز الدقائق، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ونور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام.
Journal Article
رسالة الحق والإنصاف في مسائل الأوقاف المؤلف عيسى بن عيسى السفطي الحنفي كان موجودا في سنة 1139هـ
by
التميمي، شريفة بنت عبدالله الغديان
,
الفحيلي، عيسى بن عيسى السفطي، ت. 1143 هـ
in
الأحكام الشرعية
,
السفطي، عيسى بن عيسى، ت. 1143هـ
,
رسالة الحق والإنصاف
2024
الرسالة في جواب سؤال وجه للشيخ عيسى السفطي الحنفي رحمه الله حول من أوقف وقفا على نفسه. أيام حياته، ثم من بعده على أولاده وأولاد أولاده وذريته وعقبه ونسله طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل، الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها. على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه إليه، ومن مات منهم ولم يترك صرف على إخوته المتساوين له في الدرجة والاستحقاق. فإذا انقرضوا جميعا ولم يتبق أحد منهم فيصرف ريع الوقف على عتقاء الواقف ثم على أولادهم، ثم على عتقاء عتقاء الواقف المذكور، ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم ثم على ذريتهم وعقبهم طبقة بعد طبقة كما في الأولاد، ثم على مصالح السبيل في نفس موقع الوقف. وشرط شروطا، منها: أن النظر على وقفه هذا لنفسه أيام حياته، ثم من بعده للأرشد فالأرشد من أولاده وذريتهم وعقبهم ونسلهم الذي فيه صلاح... إلخ. ثم إذا انقرضوا يكون النظر لناظر جامع معتقه. ومن الشروط: أنه شرط لزوجته السكنى في أي محل من أماكن الوقف المذكور ما دامت عزبى، ويصرف لها من ريع الوقف في كل شهر، وتكون مشاركة مع عتقائه في الوقف المذكور بعد انقراض ذرية الواقف. فماتوا جميعهم ولم يبق إلا زوجة الواقف والناظر، فهل تختص الزوجة بكامل الوقف نظرا واستحقاقا؛ لكون الواقف شرط مشاركتها لعتقائه، أم الناظر له النظر؟ فأجاب على كل جزئية من السؤال.
Journal Article