Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Source
      Source
      Clear All
      Source
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
4 result(s) for "الفواعير، علاء محمد علي"
Sort by:
نحو تنظيم قانوني لسحب القرارات القضائية الباتة في القانون الأردني
تهدف هذه الدراسة إلى معالجة القصور في التشريع الأردني في نظام سحب القرار القضائي البات وطرحت إشكالية عدم تنظيم المشرع الأردني لفكرة سحب القرار القضائي في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، ولم يتولى وضع شروطها، وإجراءاتها، وضوابطها، والمحكمة المختصة بسحب القرار القضائي المشوب بعيب إجرائي، لا دخل للخصوم فيه، كما لم يحدد القانون الميعاد القانوني الواجب الالتزام به لتقديم طلب سحب القرار القضائي خلاله، وما قد يترتب على هذا القرار من آثار قانونية. واجتهد الباحث من خلال اتباع المنهج الوصفي التحليلي في الإجابة على إشكالية البحث المتمثلة في الإجابة على الأسئلة التالية: ما ضوابط سحب الحكم القضائي البات في التشريع الأردني؟ وما الآليات الإجرائية لسحب الحكم القضائي البات؟ وأي أنواع الخطأ يجيز سحب الحكم القضائي البات هل هو الخطأ الموضوعي أو الخطأ الإجرائي؟ وهل تمتلك محكمة التمييز المصلحة بتقديم طلب بذلك؟ وتوصل الباحث في نهاية البحث إلى عدة نتائج أهمها أن محكمة التمييز الأردنية أرست أسس نظرية سحب القرار القضائي، بأن وضع ضوابط قانونية لسحب القرار، منها وجود خطأ إجرائي لم يتسبب فيه الخصوم، وإنما تسببت فيه محكمة الموضوع، شريطة أن يؤثر ذلك الخطأ بشكل جوهري في حل الخصومة، كما وضعت محكمة التمييز الأردنية قيودا على سلطة المحكمة في سحب القرار القضائي المعيب إجرائيا، بأن يتم تصحيح الإجراء دون التعرض لموضوع النزاع، وبما يضمن عدم تغيير المراكز القانونية للخصوم من الناحية الموضوعية، فإذا ما قامت المحكمة بالبت في الخصومة من حيث الموضوع، لا يجوز معها سحب حكمها، واقترح عدد من التوصيات أبرزها حث المشرع الأردني على أن يحذو حذو المشرع المصري بالنص على مبدأ سحب القرار القضائي ضمن قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية.
مدى اعتبار الإصابة بكورونا إصابة عمل وفقاً لقانون العمل الأردني
عالج المشرع الأردني في قانون العمل الأردني رقم (8) لعام 1996 وتعديلاته أحكام إصابات العمل وأمراض المهنة تحديدا في الفصل العاشر، وبين أن إصابة العمل وفقا لأحكام المادة الثانية من قانون العمل الأردني تتثمل بإصابة العامل نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه. وفي ظل صدور قرار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي باعتبار إصابة العامل في المستشفيات والمختبرات فقط إصابة عمل، يتبادر لأذهاننا أن إصابة العامل في غير تلك الأماكن لا تعتبر إصابة عمل، فهل كان موفقا هذا القرار إذا ما نظرنا إلى أن هناك مراكز طبية أوليه يراجعها المواطنين وقد يصاب العمال فيها نتيجة تعرضهم لمخالطة المصابين من المواطنيين العاديين، أيضا ماذا بخصوص منشآت العمل الأخرى. لذلك سيتعرض الباحث في هذا البحث إلى معالجة النظام القانوني لإصابات العمل من خلال بيان ماهيتها، وشروطها، ونطاق والتزامات صاحب العمل في حال وقوع الإصابة، وماهي المهن التي شملها قرار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن، ومقدار التعويض الذي يستحقه العامل في حال الإصابة. وقد توصلت في نهاية البحث إلى عدة نتائج وتوصيات من أهمها، أن الإصابة بكورونا فقط وفقا لهذا القرار في المستشفيات والمختبرات الطبية هي إصابة عمل، ومن أهم التوصيات ضرورة إعادة النظر في هذا القرار من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ليشمل منشآت أخرى وقد تكون طبية.