Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
LanguageLanguage
-
SubjectSubject
-
Item TypeItem Type
-
DisciplineDiscipline
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersIs Peer Reviewed
Done
Filters
Reset
4
result(s) for
"القهيوي، محمد أشرف خالد علي"
Sort by:
ضمانات الحدث الجانح في قانون الأحداث الأردني ومباديء العدالة الجنائية الدولية
by
علي، طارق عبدالمجيد محمد
,
القهيوي، محمد أشرف خالد علي
in
الأحداث الجانحة
,
الجريمة والجنوح
,
العدالة الجنائية الدولية
2020
من المعلوم أن أي مجتمع لا يخلو من الجريمة والجنوح، تلك الظاهرة التي ازدادت في الفترة الأخيرة، بسبب التطورات الهائلة التي شهدتها الحياة في شتى المجالات، تلك التطورات التي انعكست في بعض جوانبها سلباً على ارتفاع معدلات الجريمة والجنوح، وأن هناك فئة من أفراد المجتمع كانوا أكثر تأثرا بذلك إلا وهم الأطفال، أي من تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة، وهذه الفئة سنركز عليها في هذا البحث، كونها الفئة التي تشكل الشريحة الأوسع في المجتمع والتي تحتاج إلى رعاية للمحافظة عليهم ووقايتهم من الانحراف والجنوح وإعادة دمجهم في المجتمع وأيا كانت أسباب الجنوح، فلا بد من مواجهتها من خلال اللجوء إلى أساليب وآليات خاصة بعدالة الأحداث تتمثل بضمانات الحدث الجانح أثناء مرحلة الاستدلال والمحاكمة وما بعد تنفيذ الحكم بموجب القانون الأردني للأحداث رقم (٣٢) لسنة ٢٠١٤ ومدى توافق هذه الإجراءات مع المعايير الدولية وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل في هذا البحث، وكل ذلك للتوصل إلى هدف الدراسة المتمثل بالإجابة على العديد من التساؤلات والوصول لمجموعة من النتائج والتوصيات والتي يمكن إيجازها بالتالي: ١-هل قانون الأحداث الأردني رقم (٣٢) لسنة ٢٠١٤، صالح لتطوير استراتيجية واضحة المعالم في مجال الإصلاح الجنائي للأحداث؟ ٢-هل هناك فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي لتلك النصوص؟ ٣-هل يتماشى قانون الأحداث الأردني رقم (٣٢) لسنة ٢٠١٤ مع المعايير الدولية والاحتياجات الوطنية والإقليمية؟ ٤ -ما السبل الكفيلة بتطوير استراتيجية واضحة المعالم والتطبيق في مجال العدالة الإصلاحية؟
Journal Article
انتفاء المسؤولية العقدية في القانون المدني الأردني
by
القهيوي، محمد أشرف خالد علي
,
الجبر، حابس سالم إبراهيم
in
الأردن
,
القانون المدني
,
المسؤولية العقدية
2021
هدفت هذه الدراسة إلى بيان المسؤولية العقدية وطرق انتفائها في التشريع الأردني، والتي تتم عن طريق إثبات توافر أحد الأسباب القانونية للإعفاء التي حددها القانون المدني الأردني في المادتين (247، 261) منه، إذ تعد المسؤولية العقدية جزاء الإخلال بالالتزامات الناشئة عن العقد، أي عدم تنفيذها أو التأخير في تنفيذها، إذ أنها لا تقوم إلا عند استحالة التنفيذ العيني، ولم يكن من الممكن إجبار المدين على الوفاء بالتزاماته العقدية عيناً، فيكون المدين مسؤولاً عن الأضرار التي يسببها للدائن من جراء ذلك، نتيجة عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقد. وعليه أِشارت الدراسة إلى أنه يمكن أن تنتفي المسؤولية العقدية عن طريق إثبات توافر أحد الأسباب القانونية للإعفاء التي حددها القانون المدني الأردني في المادتين (247، 261) منه، حيث أشارت المادة (247) التي عالجت المسؤولية العقدية نصت بأنه: \"في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً، انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه، فإذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل ومِثل الاستحالة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين\". وأخيراً تمنى الطالب من المشرع الأردني تنظيم أحكام المسؤولية العقدية بشكل مباشر وصريح كما فعل مع المسؤولية التقصيرية، حيث يعد هذا قصورا من المشرع الأردني.
Journal Article
أثر تغير صاحب العمل على عقود العمل والحقوق العمالية التي نشأت قبل انتقال ملكية المشروع
by
الضمور، أحمد خليف
,
علي، طارق عبدالمجيد محمد
,
القهيوي، محمد أشرف خالد علي
in
الحقوق العمالية
,
القوانين والتشريعات
,
عقود العمل
2020
يترتب على انتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل القديم إلى صاحب عمل جديد آثار قانونية محددة نص عليها المشرع الأردني صراحة في قانون العمل، وأهمها بقاء عقد العمل قائماً وتظل الالتزامات الناشئة عنه قائمة بالرغم من تغير شخص صاحب العمل وقرر المشرع الأردني المسؤولية التضامنية بين صاحب العمل القديم وصاحب العمل الجديد تجاه تلك الالتزامات. إن ما يلاحظ على تنظيم علاقات العمل في التشريع الأردني وخاصة فيما يتعلق انتقال ملكية المنشأة من السلف إلى الخلف سواء خلف خاص أو خلف عام، أنه في الوقت الذي استمد المشرع الأردني قواعد الاستخلاف بالنسبة للخلف العام من قواعد أحكام الشريعة الإسلامية، نجد أن القضاء في الأردن قد خالف هذه القواعد وساير الفقه والقضاء في فرنسا في ظل غياب نص في القانون المدني الفرنسي يعالج هذه المسألة، حيث أن القضاء الأردني خلط ما بين المفهومين دون مراعاة القواعد التي تحكم عملية انتقال الملكية من السلف إلى الخلف والآثار المترتبة على كل منهما، لذا فإنه في هذا البحث حاولنا أن نحدد الآثار المترتبة على انتقال ملكية المنشأة من السلف إلى الخلف العام والخلف الخاص طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام القانون الوضعي.
Journal Article
حق المتضرر بالإرتداد في التعويض في القانون المدني الأردني
by
الضمور، أحمد خليف
,
القهيوي، محمد أشرف خالد علي
in
الأردن
,
التعويض القانوني
,
المسؤولية التقصيرية
2022
الضرر الذي يلحق بالمتضرر المباشر قد ينعكس على أشخاص آخرين بالارتداد تربطهم به رابطة معينة، والتي تكون في أغلب الأحيان رابطة قربى، وفي بعض الأحيان رابطة مالية، بحيث يحق لهؤلاء وضمن شروط معينة المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمتضرر مباشرة سواء أكانت الأضرار التي لحقت بهم مادية أو أدبية. إلا أنه يجب الإشارة إلى أن المتضررون بالارتداد يحق لهم المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي في حالة وفاة قريبهم فقط، بحيث تؤسس دعواهم استنادا إلى أحكام المسؤولية التقصيرية وليس أحكام المسؤولية العقدية، ذلك أن المتضررون بالارتداد يكونوا أجانب عن العقد الذي يبرمه المتضرر المباشر مع المسؤول عن الفعل الضار، أما فيما يتعلق في التعويض وأيا كانت طريقة تقديره فإن أمر تقديره تركه المشرع للقضاء الذي يستطيع تقديره بخبرته وسلطته التقديرية الممنوحة له قانونا. وقد توصل الباحثان لأهم نتيجة وأهم توصية: لكي يعد الشخص متضرر بالارتداد، فلابد أن تكون هنالك رابطة معينة تربطه بالمتضرر الأصلي، وهذه الرابطة إما أن تكون رابطة قربى أو رابطة مالية معينة تجعل هذا الشخص حتما يتأثر بالضرر الذي أصاب المتضرر الأصلي. بناء على النتائج؛ نتمنى على المشرع الأردني أن يجري تعديلا في نص المادة (266) من القانون المدني الأردني، حيث إن نص المادة لا يتماشى مع الواقع والمنطق وما استقر عليه الفقه، فالضرر الناجم عن المسؤولية التقصيرية يكون ضرر قد وقع في الحال أو ضرر قد يقع في المستقبل ويشترط فيه أن يكون محقق الوقوع، أما بالنسبة للكسب الفائت فإنه يحتل مكانا في مجال المسؤولية العقدية فقط، لذا نقترح أن يكون النص كالآتي: \"يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر حال وضرر مستقبل محقق الوقوع بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار\".
Journal Article