Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
Reading LevelReading Level
-
Content TypeContent Type
-
Item TypeItem Type
-
Is Full-Text AvailableIs Full-Text Available
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
2
result(s) for
"المجالي، سميح عبد القادر مؤلف"
Sort by:
شرح قانون العقوبات العسكري
by
المجالي، سميح عبد القادر مؤلف
,
المبيضين، علي محمد مؤلف
in
قانون العقوبات العسكري الأردن
,
القانون العسكري الأردن
2009
من المعروف أن للمؤسسة العسكرية طبيعتها التنظيمية الخاصة المستمدة من طبيعة الوظيفة المنوطة بها، والدور الذي تمارسه هذه المؤسسة في الحفاظ على كيان الجماعة والذود عنها بالشكل الذي يمكنها من تحقيق ما ترمي إليه من تقدم وازدهار. وقد اقتضت هذه الطبيعة التي تتميز بها المؤسسة العسكرية ان يكون لها نظام خاص يشمل جميع جوانب الحياة العسكرية ؛ بحيث لا يقتصر فقط على القواعد التي تنظم الأفعال المشروعة الواقعة في محيط الحياة العسكرية، بل يتسع ليشمل كذلك الأفعال غير المشروعة التي تصدر عن منتسبي المؤسسة العسكرية. ذلك لأن ترك الأفعال غير المشروعة التي قد تصدر عن منتسبي هذه المؤسسة دون تنظيم خاص وإخضاعها لمنظومة القواعد العامة في قانون العقوبات، سيؤدي إلى قصور تلك القواعد عن تحقيق الغاية المبتغاة من التنظيم العسكري ذاته، والذي يتطلب قواعد خاصة في التجريم والعقاب تتصف بصفات قد لا تتوافر في قواعد القانون العام. ومن هنا جاءت الحاجة لسن قانون خاص للجرائم والعقوبات العسكرية ليعالج مصلحة أساسية معينة للجماعة، وهي مصلحة المؤسسة العسكرية. وقد عرف المشرع الأردني كغيره في التشريعات المقارنة قانونا خاصا بالجرائم والعقوبات العسكرية، وذلك منذ السنوات الأولى لنشوء الدولة الأردنية، حيث صدر أول قانون خاص بالجرائم والعقوبات العسكرية عام 1943 باسم \"قانون الجرائم العسكرية\" الذي يحمل الرقم 27 لسنة 1943. وبدأ تنفيذ أحكامه بتاريخ 30/1/1944، وسمي بهذا الاسم انسجاما مع تسمية قانون الجزاء العثماني الذي كان لا يزال مطبقاً في ذلك الوقت. وبتاريخ 26/6/1952 صدر قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952، ومن أهم الأحكام التي تضمنها القانونان المذكوران تشكيل المجالس العسكرية ومنحها الاختصاص في محاكمة جميع منتسبي القوات المسلحة، بحيث تختص هذه المجالس بالفصل في جميع الجرائم التي يرتكبها المذكورون، وبغض النظر عن مكان ورودها، وسواء أورد النص عليها في قانون العقوبات العسكري أم غيره من قوانين الجزاء الأخرى. وقد استمر العمل بقانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952 حتى حلّ محلّه قانون العقوبات العسكري المؤقت رقم 30 لسنة 2002، الذي وضع موضع التنفيذ بصيغته الدائمة بتاريخ 1/12/2006 تحت الرقم 58 لسنة 2006 وهو القانون الساري المفعول الذي قمنا بشرحه وبيان أحكامه في هذا الكتاب.