Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Source
    • Language
4 result(s) for "بوضياف، مصطفى"
Sort by:
تقييد حق الملكية الخاصة المجاورة للأملاك العسكرية في القانون الجزائري
لقد قامت الدراسات المهتمة بالأمن القومي إلى الانتشار الكثيف للأسلحة والتطور النوعي الذي شهدته هذه الأخيرة، والذي أدى إلى تعديلات في النظام الدفاعي العالمي وثوابته التقليدية الموروثة، وفرض رؤية جديدة للأمن، وتحديدا جديدا للمجال الأمني للدول. لذلك المشرع الجزائري وإيمانا منه بضرورة مراعاة المصلحة العامة المرتبطة بالأمن الوطني الداخلي والخارجي، فقد أبقى المالك مقيدا بقيود مختلفة، تحد من استغلال المالك لملكه بكل حرية، ومن بين هاته القيود تلك المتعلقة بالأملاك العسكرية في الحالات التي يكون في المالك ملاصقا في الجوار لتلك الأملاك العقارية.
عقد البيع في طور الإنجاز
إن تناول المشرع الجزائري لصيغة \"عقد حفظ الحق\"، بموجب القانون رقم: 86/ 07 المؤرخ في: 04/ 03/ 1986 \"ينظم الترقية العقارية\"، فهو عقد ابتدائي تمهيدي سابق للعقد النهائي، هذا الأخير الذي ألغي بالمرسوم التشريعي 93/ 03 المؤرخ في: 01/ 03/ 1993 يتضمن \"النشاط العقاري\"، والذي لم يتضمن صيغة البيع الآجل، بل تطرق إلى صيغة \"عقد البيع بناء على التصاميم\"، فعمل على تنظيمها لكن هذا الأخير وجهت له انتقادات، وهو ما زاد من مشاكل القطاع العقاري، فأدى إلى ظهور قانون 11/ 04 \"يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية\"، الذي أعاد تنظيم \"عقد حفظ الحق\"، بالإضافة إلى \"عقد البيع على التصاميم\"، مبرزا دور المرقي العقاري في هته العملية التعاقدية، فالتزامه بإنجاز العقار يعد الهدف الأساسي، فلا يعتبر هذا الأخير منجزا ولو تم الانتهاء منه، إلا بتوافر ضمانات قانونية، بعد تسليم محل البيع منجزا للمشتري، يلتزم بها المرقي العقاري وبقية المتدخلين، شريطة وجود عقد مقاولة، هذا ما خول للمشتري حقا ينفذ اتفاقيا وإن تعسف المرقي العقاري، فيحق للمشتري اللجوء إلى القضاء لاستيفاء حقه.
ارتباط المصلحة العامة بالملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري
الملكية العقارية الخاصة لم تعد حقا مطلقا بل أصبحت مقيدة ومشروطة بالأهداف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والخدماتية والمالية والثقافية التاريخية والإثرية ،أصبح لزاما علي المالك أن يستعمل ملكيته استعمالا مشروعا بمعني عدم مساس ملكيته الخاصة بالأهداف المنوه عنها أعلاه ،ومن ثم أجاز المشرع للقضاء فرض رقابته علي استعمالات الملكية ،وهي في الحقيقة طريقة بالغة الفعالية لتأكيد نسبيتها والحد من إطلاقها ،وعلي الملك أن يراعي فيما ينبغي أن يراعيه أثناء التمتع بملكيته أقل الطرق إضرارا بالغير ،ويجب عليه مراعاة مصلحة الغير الجماعية والفردية إلي جانب مصلحته الخاصة.