Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Item TypeItem Type
-
SubjectSubject
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersSourceLanguage
Done
Filters
Reset
12
result(s) for
"جراد، أحمد بلحاج"
Sort by:
ضرر الولادة المنبوذة اللاحق بالمولود
2019
إن التطورات الحثيثة في الأبحاث البيولوجية وما تفرزه من تقنيات متطورة، وتنامي الشغف بتجربتها بحثاً عن حلول لصعوبات صحية، كانت في الماضي القريب مجرد أحلام، وتأثير التطور الثقافي والنضج الاجتماعي على النظرة إلى الأسرة وتطويعها نحو جودة الحياة، خاصة في المجتمعات المتقدمة، والشغف الفطري نحو خلفة سليمة، كانت كلها عوامل دافعة إلى تغيير النظرة إلى المسار الإنجابي وإعطاء قيمة نفعية مستحدثة لوقعة الولادة؛ مما أفرز عل مستوى القانون المدني إشكالًا مستحدثًا يتعلق بمدى استيعاب قواعد المسؤولية المدنية للعديد من النزاعات الناجحة عن هذه الظواهر الجديدة. من ذلك التساؤل عما إذا كانت واقعة الولادة تشكّل في حد ذاتها ضررًا بالنسبة للمولود، تجعله يفضل عدم الوجود عليها، أو -على الأقل -اعتبارها مصدرًا لأضراره الحالية والمستقبلية كلما اقترنت بظرف استثنائي يجعله مقبلاً على معيشة ضنك؟ تطلبت الإجابة استحضار مجهود فقهي وقضائي مقارن، رغم اختلاف مقارباته، أسهم تجميعه في إبراز معضلة التوفيق بين البعد الاجتماعي النفعي للمسؤولية المدنية، وبعدها القيمي الأخلاقي، في ظل إسهامات تشريعية مقارنة، اتسمت -في الغالب -بنظرة نفعية للمولود المرتقب، تغلبت فيه العديد من المصالح، التي نراها أولى بالرعاية، على حماية مقوماته المادية والمعنوية وحتى حقه في الحياة أصلاً؛ بوصفه ذاتاً بشرية، لم يكتسب بعد الشخصية القانونية.
Journal Article
ضرر الولادة المنبوذة اللاحق بالمولود - دراسة مقارنة
2020
إن التطورات الحثيثة في الأبحاث البيولوجية وما تفرزه من تقنيات متطورة، وتنامي الشغف بتجربتها بحثًا عن حلول لصعوبات صحية، كانت في الماضي القريب مجرد أحلام، وتأثير التطور الثقافي والنضج الاجتماعي على النظرة إلى الأسرة وتطويعها نحو جودة الحياة، خاصة في المجتمعات المتقدمة، والشغف الفطري نحو خِلفة سليمة، كانت كلها عوامل دافعة إلى تغيير النظرة إلى المسار الإنجابي وإعطاء قيمة نفعية مستحدثة لوقعة الولادة؛ مما أفرز على مستوى القانون المدني إشكالًا مستحدثًا يتعلق بمدى استيعاب قواعد المسؤولية المدنية للعديد من النزاعات الناجمة عن هذه الظواهر الجديدة. من ذلك التساؤل عما إذا كانت واقعة الولادة تشكّل في حد ذاتها ضررًا بالنسبة للمولود، تجعله يفضل عدم الوجود عليها، أو – على الأقل – اعتبارها مصدرًا لأضراره الحالية والمستقبلية كلما اقترنت بظرف استثنائي يجعله مقبلًا على معيشة ضنك؟ تطلبت الإجابة استحضار مجهود فقهي وقضائي مقارن، رغم اختلاف مقارباته، أسهم تجميعه في إبراز معضلة التوفيق بين البعد الاجتماعي النفعي للمسؤولية المدنية، وبعدها القيمي الأخلاقي، في ظل إسهامات تشريعية مقارنة، اتسمت – في الغالب – بنظرة نفعية للمولود المرتقب، تغلبت فيه العديد من المصالح، التي نراها أولى بالرعاية، على حماية مقوماته المادية والمعنوية وحتى حقه في الحياة أصلًا؛ بوصفه ذاتًا بشرية، لم يكتسب بعد الشخصية القانونية.
Journal Article
نطاق التزام الطبيب بإعلام المريض بالمخاطر الطبية
2019
إزاء التطورات التكنولوجية المتواترة والطارئة على المعدات والآلات المخصصة لأعمال التشخيص والعلاج والاكتشافات المتعاقبة الناجمة عن أبحاث الطب الحيوي وما قد يترتب عنها من حوادث تلحق في الغالب أضراراً غير مألوفة بالمرضي، ونظراً لما سبق هذا المعطى الطبي من تنامي إلمام العامة بالمعطيات الأساسية المتعلقة بالعديد من جوانب النفاذ للمعلومة الطبية، كان من اللازم الانتقال بطبيعة العلاقة بين الطبيب ومريضه من الوصاية الطبية المطلقة إلى الشراكة التدرجية في اتخاذ القرار الملائم للتدخل الطبي وفقاً للحالة الصحية للمريض، والتي تستوجب تبصيره بحقيقة حالته في الحال وفى المآل وما تتطلبه من تدخلات قد تحيط بها مخاطر معتبرة. فمن جهة يقتضي مبدأ معصومية الجسد أنه لا يمكن المساس بجسد الذات البشرية إلا بعد موافقتها المستنيرة، ومن جهة أخرى تتطلب بممارسة المهنة الطبية حداً أدنى من الأمان القانون بما يكفل أخذ المبادرة وتطوير سبل التشخيص والعلاج وفقا لمسؤولية تغلب الجانب الفني للطبيب على تعهداته الإنسانية. لذا كان من اللازم البحث عن معادلة بين هذين المتطلبين، وقد كان فقه القضاء الفرنسي سباقاً في أخذ المبادرة غير أن اجتهاداته لم تستقر على نطاق محكم قادر على تحديد مدقق للمخاطر الواجب الإعلام عنها بما كان حافزاً للمشرع أجيز الفرنسي للتدخل سعياً منه لإعادة ترتيب المعادلة، في حين أن بقية التجارب القانونية تراوحت إسهاماتها بين إدراج المخاطر الطبية ضمن نطاق واجب الإعلام دون تحديد لخصائصها، أو الإحجام عن إقرار قواعد عامة تحدد نطاق هذه المخاطر تاركة للقضاء حرية الاجتهاد مما يدل على صعوبة تخلصها من إرث الوصاية الطبية كما هو الشأن بالنسبة للقانون التونسي، وقد كانت هذه الوضعية دافعاً لاقتراح نطاق مأمول للمخاطر الواجب الإعلام عنها وفق ما يكفل على الأقل من حدود دنيا لاحترام الحرمة الجسدية للمريض وما يراعي الفرضيات الخصوصية وما تتطلبه من تطويع هذا النطاق.
Journal Article
الإطار القانوني للتنافس بين الأجنة المخصبة اصطناعيا وفقا لمكتسباتها الجينية
2017
لقد تمكنت التقنيات المستحدثة في علم الأحياء من النفاذ إلى المكتسبات الجينية للأجنة المخصبة اصطناعيا بغية الاطلاع المبكر على خصائصها الجينية، فصار بالإمكان وفقا لتقنية التشخيص السابق للزرع إقرار انتقاء بينها قد يكون وفقا لمدى سلامتها من الأمراض الجينية بما يكفل الحصول على أجنة ذات جودة معتبرة تقيها ما قد يلحق بها من أمراض وراثية أو مكتسبة في المال، أو وفقا لمدى ملاءمتها الجينية بما يمكن من تطويعها كعلاج جيني ناجع لإنقاذ احد إفراد الأسرة المصاب بمرض خطير لا درء له سوى العلاج الجيني، فضلا عن ما تقدمه هذه التقنية من إمكانيات رهيبة لفرز الأجنة وفقا للرغبات الشخصية للمنجبين في الحصول على الجنس المفضل أو الأوصاف الجمالية المأمولة. وقد اقتفت التشريعات المنظمة لقواعد المساعدة الطبية على الإنجاب توجهات مختلفة في هذا المجال تحكمها العديد من الاعتبارات الفلسفية والأخلاقية والاجتماعية لتفرز اتجاها أولا يعتد بمقاربة قيمية مطلقة للجنين فيتصدى لكل المبادرات الداعية للنفاذ إلى مكتسباته الجينية ولو في أول أطوار تخلقه، بوصفه اختزالا للجنس البشري مما يكرس معصومية مكوناته البيولوجية. في حين يتجه الاتجاه الثاني نحو الاستفادة قدر الإمكان من الاكتشافات البيولوجية المطردة، فلا يمانع في النفاذ لهذه المكتسبات لما يترتب عنها من خدمات وقائية وعلاجية تؤازره في توجهه نظرة نفعية للجنين تستغل في أدبياتها التحررية انعدام الوفاق القانوني حول الطبيعة القانونية للجنين. وعلى هدي من هاتين النظرتين يمكن التوصل إلى مقاربة توافقية تؤصل الاستفادة من التقنيات الحيوية المفاجئة للعلوم القانونية وتدعو على إيجاد الآليات الممكنة من تكريسها وإحكامها في سبيل فتح آفاق مأمولة لتدارك الأمراض الوراثية وإقرار طرق علاجية مستحدثة، وتتصدى في نفس الوقت لمحاولات تطويع المكتسبات الجينية للجنين المخصب اصطناعيا وفقا للمآرب الشخصية للمنجبين بهدف الاهتداء للجنين المفضل.
Journal Article
حراسة الشيء اللامادي الذكي
أثار الذكاء الاصطناعي منذ ظهوره العديد من الإشكاليات على المستوى الفلسفي والأخلاقي ولاسيما القانوني، وخاصة فيما يتعلق بطبيعته القانونية أو بالمسؤولية الناجمة عما قد ينتج عنه من مضار تكون في أغلبها غير مألوفة؛ نظرا لما تتمتع به من خصائص تتمثل بالأساس في صبغته اللامادية واستقلاليته، ورغم أنه ما زال في طور التطور المستمر وتختلف قدراته بحسب درجة التصميم، فإنه من الممكن أن يتخذ قراراته وفقا لما تنتجه برمجيته بصفة مستقلة، بما يجعلها غير متوقعة من قبل مستعملها ولا يقدر على السيطرة عليها، مما يحفز على البحث عن الأسس الكفيلة بجبر الأضرار الناجمة عن فعله. وبما أنه من الصعب اللجوء إلى قواعد المسؤولية الشخصية نظرا لأن الذكاء الاصطناعي ليس من الذوات المخاطبة بأحكام القانون حاليا، فإن التساؤل الذي يثار هو: هل بالإمكان اللجوء إلى قواعد النظرية العامة للمسؤولية عن فعل الأشياء لتطويعها وفقا لخصوصيات هذه التقنية المستحدثة بما يسمح باتساع نطاقها، أم أن قواعدها تتنافي مع خصائص هذا الذكاء بما يحتم تدخل الإرادة التشريعية على المدى القريب أو المتوسط لتفادي الفراغ؟ إن معالجة هذه الإشكالية وفقا لمنهج وصفي تحليلي استنباطي مقارن سوف تساهم في محاولة إيجاد أسس نظرية تقدم حلولا لمشاكل قانونية مستحدثة داهمت المجتمعات المتطورة تكنولوجيا، وهي على وشك النفاذ التدريجي لبقية المجتمعات النامية، وتحض هذه الأسس فقه القضاء المقارن الخلاق على مواصلة الاضطلاع بدوره في مواصلة الاجتهاد في ضبط أحكام المسؤولية الشيئية لتطويعها المتواصل وفقا للمستجدات الواقعية؛ إذ بالإمكان التوسع في مفهوم الشيء الوارد ضمن القواعد العامة المنظمة للمسؤولية الشيئية لجعله ينسحب أيضا على الشيء اللامادي الذكي وفق توجه يواصل التوسع المطرد في مفهوم الشيء درءا للنظرة التقليدية الداعية إلى التضييق في نطاق المسؤولية الشيئية وحصرها في الأشياء المادية لا غير، كما أنه بالإمكان تطويع أحكام حراسة الشيء وفقا لخصوصيات الذكاء الاصطناعي طالما أنها نشأت وتحدد نطاقها بصفة متدرجة من وحي الاجتهاد القضائي بحسب التطور التقني والصناعي، ولذلك فلا مانع من مواصلة التوجه نفسه لإعادة النظر في العناصر المادية للحراسة كلما وقع تطبيقها على هذا الذكاء من جهة، وإحياء التفرقة بين حراسة البنية وحراسة الاستعمال من جهة أخرى، وذلك بصفة مؤقتة ريثما ينتشر استعمال الذكاء الاصطناعي في العديد من المجتمعات، فيكون آنذاك من اللازم إفراده بأحكام خاصة كما هو الشأن بالنسبة للمسؤولية عن حوادث المرور أو عن الأضرار النووية أو البيئية.
Journal Article
الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي
2023
يعتبر الذكاء الاصطناعي أرقى درجات الابتكارات التكنولوجية؛ نظرًا إلى ما يتميز به من خاصيات، تتمثل - أساسًا - في الاستقلالية، والتعلم الذاتي العميق، والشبكات العصبية الاصطناعية التي ما زالت في بداياتها، وأدت إلى إثارة العديد من الإشكاليات القانونية، من ضمنها إثارة النقاش بخصوص طبيعتها القانونية؛ فهل يبقى الشيء الذي يتصف بهذه الخاصيات محافظا على طبيعته القانونية، أم من الأوفق أن يحظى بصنف ثالث من الأشخاص القانونيين؟ إن المغامرة بإسناد الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية؛ بغية مجابهة الإشكاليات التي قد تطرأ على مستوى المسؤولية المدنية الناجمة عن فعله، وضمان حماية معتبرة له؛ بوصفه صاحب حق، تنبئ بتوارد العديد من النتائج السلبية التي ستتم الإشارة إليها، والوقوف على مداها، والتنبيه إلى مخاطرها؛ وفقا لمنهج تحليلي مقارن، يستأنس - قدر الإمكان - بالمعطيات العلمية المتوافرة، بخصوص التطورات الحاصلة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ وإبراز الصعوبات القانونية التي تعترض إسناد الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية، من جهة، وانعدام الجدوى من هذه الشخصية، على فرض تجاوز ما سلف من صعوبات، من جهة أخرى؛ ليحصل الاستنتاج بأن الطبيعة الشيئية لهذه التقنية المُسْتَحْدَثة تعتبر آلية كافية لحمايتها، ولتيسير سبل تأصيل المسؤولية الناجمة عن فعلها، تجنبا للنتائج الغريبة والمتواردة كلما أسندت إليها الشخصية القانونية التي لم تكن يوما في حاجة إليها، بل من اللازم إحاطتها بما يكفي من تدابير؛ لتيسير سبل البحث والاستثمار في شأنها، وترغيب فئات المجتمع في الإقبال عليها، وصياغة قواعد تضمن تفادي المخاطر الناجمة عن استعمالها، وإيجاد الطرق الكفيلة بجبرها كلما طرأت، فضلا على الحاجة المؤكدة لتوطيد، ومحاولة توحيد التوجهات الكبرى، بخصوص قواعد أخلاقيات الابتكارات التكنولوجية.
Journal Article
نطاق التزام الطبيب بإعلام المريض بالمخاطر الطبية
2017
إزاء التطورات التكنولوجية المتواترة والطارئة على المعدات والآلات المخصصة لأعمال التشخيص والعلاج والاكتشافات المتعاقبة الناجمة عن أبحاث الطب الحيوي وما قد يترتب عنها من حوادث تلحق في الغالب أضرارا غير مألوفة بالمرضى، ونظرا لما سبق هذا المعطى الطبي من تنامي إلمام العامة بالمعطيات الأساسية المتعلقة بالعديد من جوانب النفاذ للمعلومة الطبية، كان من اللازم الانتقال بطبيعة العلاقة بين الطبيب ومريضة من الوصاية الطبية المطلقة إلى الشراكة التدرجية في اتخاذ القرار الملائم للتدخل الطبي وفقا للحالة الصحية للمريض، والتي تستوجب تبصيره بحقيقة حالته في الحال وفي المآل وما تتطلبه من تدخلات قد تحيط بها مخاطر معتبرة، فمن جهة يقتضي مبدأ معصومية الجسد أنه لا يمكن المساس بجسد الذات البشرية إلا بعد موافقتها المستنيرة، ومن جهة أخرى تتطلب ممارسة المهنة الطبية حدا أدنى من الأمان القانوني بما يكفل أخذ المبادرة وتطوير سبل التشخيص والعلاج وفقا لمسؤولية تغلب الجانب الفني للطبيب على تعهداته الإنسانية. لذا كان من اللازم البحث عن معادلة بين هذين المتطلبين، وكان فقه القضاء الفرنسي سباقا في أخذ المبادرة غير أن اجتهاداته لم تستقر على نطاق محكم قادر على تحديد مدقق للمخاطر الواجب الإعلام عنها ما كان حافزا للمشرع الفرنسي للتدخل سعيا منه لإعادة ترتيب المعادلة، في حين أن بقية التجارب القانونية تراوحت إسهاماتها بين إدراج المخاطر الطبية ضمن نطاق واجب الإعلام دون تحديد لخصائصها، أو الإحجام عن إقرار قواعد عامة تحدد نطاق هذه المخاطر تاركة للقضاء حرية الاجتهاد ما يدل على صعوبة تخلصها من إرث الوصاية الطبية كما هو الشأن بالنسبة للقانون التونسي، وكانت هذه الوضعية دافعا لاقتراح نطاق مأمول للمخاطر الواجب الإعلام عنها وفق ما يكفل على الأقل من حدود دنيا لاحترام الحرمة الجسدية للمريض وما يراعي الفرضيات الخصوصية وما تتطلبه من تطويع لهذا النطاق.
Journal Article
تحقق الضرر المادي المرتد اللاحق بافراد عائلة المتضرر
2016
غالباً ما يكون مجال سريان الفعل الضار من حيث الأشخاص متسعاً ليشمل بداهة -فضلاً عن المتضرر الأصلي -أفراد عائلته أو بعضهم ليطال مقوماتهم المعنوية، أو مستحقاتهم المادية. وفي هذا المجال تجدر الإشارة إلى أن التجارب التشريعية المختلفة لم تشأ بصفة عامة تحديد قائمة في مستحقي التعويض عن الضرر المرتد بنوعيه، تاركة المهمة للسلطة الاجتهادية للقاضي، الذي أظهر في بعض الاجتهادات فكراً خلاقاً ساهم في تحديد تقريبي لمستحقي التعويض، خاصة، عن الضرر المادي المرتد ليجعله يشمل من جهة المنفعة المستحقة التي قطعها الفعل الضار عن المتضرر، ومن جهة أخرى ما تكبده من مصاريف لدرء نتائج ذلك الفعل. وفي الفرضيتين يتدرج نحقق الضرر المادي المرتد، اللاحق بأفراد عائلة المتضرر الأصلي، على مستوى مدى ثبوته، وفق اجتهاد قضائي، وإسهامات فقهية بحسب عدة معايير تتعلق في الغالب بطبيعة العلاقة القانونية، وأواصر الروابط الواقعية بينهم، وبين المتضرر الأصلي من الفعل الضار من جهة، وبمدى تعهد هذا الأخير بتحمل مصاريف مادية، وبذل مجهودات معينة محاولة منه درء نتائج الفعل الضار، أو الحد منها بغية تحسين الحالة المادية، والجسمانية للمتضرر الأصلي، يصيره فعلاً متكبدا لمصاريف كان من الثابت تفاديها، لولا حصول الفعل الضار. ولدى تثبيت هذه المعايير خاصة من قبل الاجتهاد القضائي، يلمس تطوراً إيجابياً نحو التوسع في تحقق حالات الضرر المادي المرتد دون إخفاء بعض مواطن الغموض والتردد التي من اللازم وضع الآليات التفصيلية لتفاديها، محاولة لتوحيد الرؤى الاجتهادية المعاصرة.
Journal Article