Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
7 result(s) for "خالد، مصطفى إبراهيم العربي"
Sort by:
مظاهر الحماية الجنائية للحق في النسيان الرقمي
تبحث هذه الورقة في حق من الحقوق الشخصية التي برزت للوجود بفعل الأنشطة التي يمارسها المستخدمون على شبكة المعلومات الدولية وشبكات التواصل الاجتماعي، ألا وهو الحق في النسيان الرقمي الذي بمقتضاه يستطيع الإنسان أن يمحو بياناته وذكرياته المؤلمة التي شاركها مع غيره في لحظة ما على شبكة المعلومات الدولية. وقد حاولت الورقة الوقوف على مدى كفاية النصوص الموجودة على الساحة لإقرار الحماية الجنائية المنشودة لهذا النوع من الحقوق الذي لم يكن معهودا من قبل. وتطلب ذلك معالجة الموضوع من خلال تقسيمه إلى مبحثين، خصص الأول لبيان الإطار المفاهيمي للحق في النسيان الرقمي، وخصص الآخر لبحث الإطار القانوني للحماية الجنائية لهذا الحق. وقد توصلت الورقة بعد الفراغ من البحث إلى أن الحماية الجنائية للحق في النسيان الرقمي ليست بالمرضية؛ بسبب عدم إصدار الكثير من الدول لقوانين تتعلق بحماية البيانات الشخصية وترسيخ فكرة الحق في النسيان الرقمي، إضافة إلى ضعف المعالجة القانونية لجوانب هذا الحق من قبل الدول التي أصدرت تلك القوانين؛ إذ لا توجد معالجة مباشرة وواضحة له في نصوص هذه القوانين يمكن أن تبنى عليها نظرية واضحة ومحددة المعالم يلتزم بأحكامها كل من له علاقة بالتعامل مع البيانات والسلوكيات الشخصية عبر شبكة الإنترنت. ولهذا توصي الورقة بضرورة تطوير سبل دعم الحماية الجنائية لهذا الحق، بما يعنيه ذلك من العمل من قبل كل الدول على إصدار تشريعات تفي بشكل واضح بمتطلبات تلك الحماية.
البلوغ كشرط للمسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي والتشريعين الليبي والإماراتي
يعتبر البلوغ شرطا من الشروط الجوهرية لقيام المسؤولية الجنائية عن الجرائم؛ سواء تمثلت هذه الجرائم في التعازير أو في الحدود أو القصاص، ويثار حول هذا الموضوع إشكاليه مهمه تتعلق بمعرفة كيفية معالجة المشرعين الليبي والإماراتي لمرحلة البلوغ كشرط للمسؤولية الجنائية عن جرائم التعازير والحدود والقصاص، كانموذجين لبعض التشريعات العربية التي تحتضن في الأساس قواعد لسياسة جنائية وضعية لمكافحة طائفة واسعة من الجرائم، هي جرائم التعازير، وتطمح في الوقت ذاته إلى أن تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء على طائفة أخرى من الجرائم، هي جرائم الحدود والقصاص. ويهدف البحث في هذا الموضوع إلى تحقيق بعض الغايات من أبرزها: بيان المنهج المتبع في الشريعة الإسلامية لمعالجة موضوع البلوغ كشرط للمسؤولية الجنائية عن الجرائم، وتقييم منهج المشرعين الليبي والإماراتي في تحديدهما لسن البلوغ تعزيرا وحدا وقصاصا، ومدى انسجام هذا المنهج مع المنهج المتبع في تحديد هذه السن أو المرحلة في الشريعة الإسلامية. وقد تطلبت معالجة هذا الموضوع تقسيمه إلى مطلبين؛ خصص أولهما لبحث المعالجة الشرعية لمرحلة البلوغ كشرط للمسؤولية الجنائية، وحصص الآخر لبحث المعالجة القانونية لمرحلة البلوغ للمسؤولية الجنائية. وانتهى الباحث إلى استخلاص مجموعه من النتائج وإبداء بعض التوصيات، من أبرزها أن اختلاف منهج المشرعين الليبي والإماراتي في تحديد مرحلة البلوغ في شأن المسؤولية الجنائية عن جرائم التعازير عنه في جرائم الحدود والقصاص ترتب عليه وجود تناقض واضح في شأن الوصف الذي يمكن أن يلحق بالإنسان في مرحله معينه من مراحل حياته في حال ارتكابه جريمة من الجرائم؛ حيث يكون بالغا إذا كانت الجريمة مما تنطبق عليها أحكام الحدود والقصاص، ولا يكون على هذا الوصف إذا كانت الجريمة عليها تنطبق عليها أحكام التعازير. ولهذا أوصى الباحث السلطات القائمة على إصدار التشريع في ليبيا والإمارات بضرورة التدخل التشريعي لإصلاح هذا الخلل وإزالة التناقض، وذلك بتعديل المنهج المتبع في تحديد مرحلة البلوغ في جرائم التعازير؛ ليوافق المنهج المتبع في تحديد هذه المرحلة في جرائم الحدود والقصاص، وذلك بالاعتماد على العلامات الطبيعية المتفق عليها في الفقه الإسلامي، وعدم اللجوء إلى السن إلا في حال تأخر ظهور تلك العلامات.
البيئة الرقمية والسرقة الحدية
تعالج هذه الورقة إشكالية مهمة من الإشكاليات التي ترتبط بالعلاقة بين الأحكام الشرعية الجزائية في مجال مكافحة السرقة وبين ما أفرزه التطور العلمي في مجال الحاسوب والإنترنت واستخداماتهما من تغير في مجال أساليب ارتكاب هذه الجريمة؛ فهذه الدراسة حاولت الإجابة عن التساؤل الآتي: إلى أي مدى يمكن القول بانطباق أحكام جريمة السرقة الحدية على سرقة الأموال الإلكترونية، في ظل غياب المعالجة التشريعية الوضعية؟ وقد قسم البحث في هذا الموضوع إلى أربعة مباحث، تم من خلالها بحث مدى انطباق شرط المالية وشرط أخذ المال وشرط الحرز وشرط الإثبات في السرقة الحدية على السرقة الإلكترونية. وقد توصل الباحث إلى إمكانية تطبيق أحكام السرقة الحدية على سرقة المال الإلكتروني من الناحية النظرية، وصعوبة القول بذلك من الناحية العملية أو الواقعية؛ لإشكاليات يتعلق بعضها بطبيعة المال الإلكتروني في بعض الحالات (المعلومات أو البيانات والبرامج)، ويتعلق بعضها الآخر بالإثبات. ولهذا أوصى الباحث بضرورة التدخل التشريعي الصريح؛ لبيان ما إذا كانت الأحكام المنطبقة على هذا النوع من السرقة هي الأحكام الحدية أم الأحكام التعزيرية.
عقوبة الشريك في جرائم الحدود والقصاص بين الإغفال التشريعي والاجتهاد القضائي
تبحث هذه الورقة في إشكاليتين من الإشكاليات التي تترتب على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال الحدود والقصاص وهما إشكالية الإحالة على أحكام الشريعة في كل ما من شأنه أن يشكل فراغا تشريعيا في مسائل التجريم والجزاء في تقنينات الحدود والقصاص، ومدى تعارض ذلك مع مبدأ الشرعية الجنائية، وإشكالية المسؤولية الجنائية للشريك بالتسبب عن جرائم الحدود والقصاص في ظل غياب المعالجة التشريعية الواضحة لهذه المسألة، وذلك في ضوء المعالجة القضائية للمحكمة العليا الليبية لهاتين الإشكاليتين، بما يستهدف تقييم موقفها من جدلية الإحالة والشرعية، وتقييم الحل الذي أبدته في حكمها موضوع التعليق من مدى مسؤولية هذا الشريك عن الجرائم المذكورة في ظل غياب النصوص القانونية الواضحة التي تعالج المسألة.
القياس في مسائل التجريم والجزاء
تبحث هذه الورقة في موضوع القياس باعتباره طريقا من طرق معرفة الأحكام، وتحاول الإجابة عن هذا التساؤل، وهو إلى أي مدى يمكن القول بإعمال القياس في مسائل التجريم والجزاء في الحالات التي يغفل فيها المشرع معالجة الوقائع الضارة بمصالح المجتمع؟ وقد استهدفت الورقة تحقيق بعض الأهداف، من أهمها: إبراز دور القياس في مسائل التجريم والجزاء في الشريعة الإسلامية والتقنينات الوضعية والحاجة إليه. وقد تطلبت معالجة الموضوع تقسيمه إلى مطلبين، خصص الأول لتحديد مفهوم القياس، وبيان حجيته في استنباط الأحكام عموما، وخصص الآخر لبحث مدى جواز العمل بالقياس في مسائل التجريم والجزاء. وقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج ختام البحث، تمثل أبرزها الإشارة إلى الحاجة إلى إعمال القياس مسائل التجريم والجزاء؛ بالنظر إلى تسارع الأحداث وبطء المعالجة التشريعية لأكثرها. ولهذا أوصى بضرورة منح القاضي مساحة من الحرية في إعمال القياس في القضايا التي تشكل فيها أنماط السلوك اعتداء على حقوق الأفراد وحرياتهم، دون تلك الأنماط التي تشكل اعتداء على الحقوق المتعلقة بأنظمة الحكم؛ منعا للاستبداد أو التحكم.
السياسة الجنائية في مواجهة الجرائم الماسة بالأماكن الأثرية
استهدفت هذه الدراسة مناقشة إشكاليةٍ مهمة من الإشكاليات التي تطرح على بساط البحث في المجال الجنائي، وتحديداً في مجال الحماية الجنائية للأماكن الأثرية؛ حيث حاولت هذه الدراسة تقييم السياسة الجنائية المتبعة في حماية الأماكن الأثرية، على مستوى التشريعين الليبي والمحلي لإمارة الشارقة بشأن حماية الآثار، وعلى المستوى الدولي كذلك في حالات النزاعات المسلحة (الدولية وغير الدولية) وفي حالة الاحتلال.nوقد تطلب البحث في هذا الموضوع تقسيمه إلى مباحث ثلاثة، خصص أولها لبحث سياسة المنع في مواجهة هذه الجرائم، وخصص الثاني لبحث سياسة التجريم في مواجهة تلك الجرائم، وخصص الأخير لبحث سياسة الجزاء في مواجهة تلك الجرائم أيضاً.nوقد رصدت الدراسة مجموعةً من الإخفاقات في الجوانب الثلاثة للسياسة في التشريعين المشار إليهما، وأوصى الباحث بضرورة إجراء مجموعةٍ من التعديلات الجوهرية على النصوص مصدر الإخفاق في هذين التشريعين. وعلى النقيض من ذلك سجلت الدراسة الاهتمام الملحوظ للمجتمع الدولي بتوفير الحماية الجنائية للأماكن الأثرية، وأوصى الباحث بضرورة بذل المزيد من الجهد على المستوى العملي؛ حتى يرتفع مستوى الفعالية للسياسة الجنائية في مواجهة تلك الجرائم، وينخفض معدل الإضرار بالأماكن الأثرية في حالات النزاعات المسلحة والاحتلال.