Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
8 result(s) for "دقاني، خالد محمد"
Sort by:
شرح قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي : القسم العام : النظرية العامة للجزاء الجنائي : العقوبات والتدابير الاحتزازية
يتناول كتاب (شرح قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي : لقسم العام : النظرية العامة للجزاء الجنائي : [العقوبات والتدابير الاحتزازية]) والذي قام بتأليفه (الأستاذ الدكتور محمد شلال العاني، الأستاذ الدكتور عبد الإله محمد النوايسة، الدكتور خالد محمد دقاني) في حوالي (219) صفحة من القطع المتوسط موضوع (قانون العقوبات) مستعرضا المحتويات التالية : الباب الأول بعنوان النظرية العامة للعقوبة، الفصل الأول تعريف العقوبة وتطورها التاريخي، الفصل الثاني خصائص وأغراض العقوبة، الفصل الثالث تقسيم العقوبات، الفصل الرابع عقوبات الأحداث والأشخاص الاعتبارية، الباب الثاني بعنوان التدابير الاحترازية، الفصل الأول ماهية التدابير الاحترازية في الشريعة الإسلامية، الفصل الثاني ماهية التدابير الاحترازية في القانون، الفصل الثالث تطبيقات التدابير الاحترازية في القانون الإماراتي.
السياسة الجنائية المعاصرة للمشرع الاتحادي في دولة الإمارات لمواجهة جرائم الزنا
تناولنا في هذا البحث، السياسة الجنائية المعاصرة للمشرع الإماراتي في مواجهة جرائم الزنا، وفقا لأحدث التعديلات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، حيث تبنى بموجبه المشرع الاتحادي سياسة جنائية حديثة، محاولا من خلالها الموازنة بين حماية الحريات العامة للأفراد ومنها الحرية الجنسية وبين حماية الروابط الأسرية، من خلال تجريم زنا الزوج أو الزوجة أو من هم تحت الولاية بوصف مواقعة الأنثى برضاها بموجب نص المادة 409 من القانون سالف الذكر، وما يؤكد لنا ذلك تبنى المشرع الإماراتي للمفهوم الضيق للمواقعة، بحيث قصر المواقعة على الإيلاج الطبيعي لقضيب الرجل في فرج الأنثى، بالإضافة إلى أنه في المادة 409/ 1 من قانون الجرائم والعقوبات قد حدد لنا جنس الجاني في هذه الجريمة، بحيث تكون من ذكر على أنثى، وهو ما يؤكد لنا تبني المشرع الاتحادي للمفهوم الضيق الذي تتحقق به جريمة الزنا، كما اشترط المشرع الاتحادي لقيام جريمتي مواقعة الأنثى أو اللواط بذكر عنصرا مفترضا لقيام الجريمة، وهو الرضا بالاتصال الجنسي الغير مشروع من قبل الأنثى أو الذكر، وفي حال انعدامه فإننا نكون أمام جريمة مواقعة بالإكراه، بالإضافة لعنصر الرضا اشترط المشرع الاتحادي سن الثامنة عشر للتعبير عن الرضا بخلاف بعض التشريعات الأخرى التي رفعت سن التعبير عن الرضا بسن الحادية والعشرين. كما ذهب المشرع الاتحادي؛ إلى تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، في المجتمع للعقاب على جريمة مواقعة الأنثى بالرضا، وذلك بتعليق تحريك الدعوى الجزائية فيها على شكوى الزوج أو الولي، كما ساوى المشرع الإماراتي في التجريم بين الزوج أو الزوجة، حيث تقوم الجريمة وهي مواقعة الأنثى برضاها، سواء ضبط الزوج يواقع أنثى برضاها في منزل الزوجية أو خارجه، وبالتالي خرج المشرع الاتحادي من النقد الذي كان موجها للتشريعات التي كانت تشترط لقيام جريمة زنا الزوج ضبط المرأة زوجها متلبسا بالزنا في منزل الزوجية، وحسنا فعل المشرع الاتحادي فيما ذهب إليه.
أحكام التجريم والجزاء لجريمتي السب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي في التشريع الليبي
تتجلى أهمية هذا الموضوع في ضرورة معرفة الأحكام القانونية لجريمتي السب والقذف في نطاق تكنولوجيا المعلومات، والتي لها تأثير كبير على الأشخاص، واستخدمت للنيل من شرف الإنسان وكرامته، وخاصة أنها من الجرائم المستحدثة، والتي لم يتم دراستها بشكل واسع من قبل الباحثين، وقد حاولت العديد من الدول تطوير أنظمتها التشريعية بإدخال نصوص وتشريعات عقابية وإجرائية تتوافق مع ظاهرة الإجرام التقني الحديثة، ومن هذه التشريعات ما كان موفقا ومنها ما أصابها بعض الخلل والقصور، وارتأينا البحث في أركان هذه الجرائم وبيان أحكامها العامة من خلال التعرض للأركان العامة والإحكام المشتركة والعقوبة المقررة، وجدنا من الملائم بيان موقف المشرع الليبي وبعض التشريعات المقارنة من جريمتي القذف والسب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأيضا بيان الصحوة التشريعية للقانون الإماراتي المتزامنة مع التطور التكنولوجي، ومقترنة ببعض التطبيقات القضائية الليبية والإماراتية في هذا المجال, أينما تيسر لنا ذلك.
حجية الأحكام في القضاء الجنائي الدولي وآلية تنفيذها
بعد الانتهاء من مرحلة المحاكمة وصيرورة الحكم نهائياً في المحاكم الجنائية الدولية، تأتي مرحلة تنفيذ هذه الأحكام التي تصدرها المحكمة، ومدى حجيتها إزاء القضاء الوطني واستنادا إلى مبدأ التكامل فإن الأحكام التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية يكون لها الحجية إزاء القضاء الوطني، وإزاء المحكمة الجنائية الدولية ذاتها؛ حيث لا يجوز محاكمة الشخص عن الجريمة ذاتها مرتين سواء أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو أمام المحاكم الجنائية الوطنية عن سلوك شكل الأساس لجرائم كانت المحكمة قد أدانت الشخص بها، أو برأته منها، كل ذلك بشرط أن تجري المحاكمة وفقا لما قرره النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والقواعد الإجرائية، وقواعد الإثبات؛ فإذا ما جاءت المحاكمة على خلاف ذلك فإن هذه الأحكام لا تكون لها الحجية، كما يعتمد في تنفيذ هذه الأحكام على الدول الأطراف في الاتفاق أو الدول التي قبلت باختصاص المحكمة حيالها بموجب اتفاق ثنائي بين هذه الدولة والمحكمة، سواء كان ذلك في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية أو العقوبات المالية، غير أنها قد احتفظت لنفسها في نظامها الأساسي بسلطة الأشراف والمراقبة على الدول في عمليات تنفيذ الأحكام. بعد الانتهاء من مرحلة المحاكمة وصيرورة الحكم نهائيا في المحاكم الجنائية الدولية، تأتي مرحلة تنفيذ هذه الأحكام التي تصدرها المحكمة، ومدى حجيتها إزاء القضاء الوطني، واستنادا إلى مبدأ التكامل فإن الأحكام التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية يكون لها الحجية إزاء القضاء الوطني، وإزاء المحكمة الجنائية الدولية ذاتها؛ حيث لا يجوز محاكمة الشخص عن الجريمة ذاتها مرتين سواء أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو أمام المحاكم الجنائية الوطنية عن سلوك شكل الأساس لجرائم كانت المحكمة قد أدانت الشخص بها، أو برأته منها، كل ذلك بشرط أن تجري المحاكمة وفقا لما قرره النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والقواعد الإجرائية، وقواعد الإثبات؛ فإذا ما جاءت المحاكمة على خلاف ذلك فإن هذه الأحكام لا تكون لها الحجية، كما يعتمد في تنفيذ هذه الأحكام على الدول الأطراف في الاتفاق أو الدول التي قبلت باختصاص المحكمة حيالها بموجب اتفاق ثنائي بين هذه الدولة والمحكمة، سواء كان ذلك في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية أو العقوبات المالية، غير أنها قد احتفظت لنفسها في نظامها الأساسي بسلطة الأشراف والمراقبة على الدول في عمليات تنفيذ الأحكام.
أحكام التجريم والجزاء لأفعال الترويج للمنتجات الطبية دون ترخيص في التشريع الإماراتي
يهدف البحث إلى بيان أحكام التجريم والجزاء لأفعال الترويج للمنتجات الطبية دون ترخيص في التشريع الإماراتي من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم (٣٤) لسنة ٢٠٢١ م، في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية وفقا لنص المادة (٤٩) الترويج لمنتجات طبية دون ترخيص ومدى كفاية نص القانون في توفير الحماية القانونية للمستهلك من مخاطر تلك المنتجات الطبية على صحة الفرد والمجتمع، وذلك وفقا لخطة بحث تتكون من مبحثين، تناولنا في البداية على مفهوم المنتجات الطبية، وفي المبحث الثاني على جريمة الترويج لمنتجات طبية دون ترخيص، ومقارنتها مع التشريعات المقارنة كالقانون الفرنسي، والمصري. اعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن، وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها: أن شروط ترخيص المنتجات الطبية التي نص عليها المشرع الإماراتي جاءت متوافقة مع ما جاء في التشريعات المقارنة مع بعض الاختلاف في بعض الجزئيات والتي قمنا بتوضيحها في متن البحث.
جريمة العدوان بين قواعد القانون الدولي الإنساني والتشريع الإماراتي
تناولت الدراسة أحد الموضوعات الهامة التي كفلها الدستور والقانون والتشريعات سواء الوطنية أو الدولية في حق الإنسان في التمتع بالأمان المتمثل في عدم الاعتداء عليه أو الغدوان على حياته أو دولته؛ لذلك حرصت القانونين على حماية هذا الحق الإنساني وهدفت الدراسة إلى بيان ما يتعلق بمفهوم الغدوان وما يحتويه من معاني بالإضافة إلى توضيح أشكال وصور تلك الجريمة مع بيان أركانها وعقوبتها التي قررتها التشريعات سواء على المستوى الدولي والوطني، وقد توصلت الدراسة إلى أن المحاولات التي بذلها المشرع الدولي محاولا وضع تعريفا واضحا لهذه الجريمة لم يكن بالأمر السهل وحاول توضيح ذلك مؤتمر كمبالا 2010، كما أن المشرع الدولي والإماراتي قد اتحدا في السياسية التشريعية في تجريم صور الغدوان وهذا يبين مدى التزام دولة الإمارات بما نص عليه القانون الدولي، وانتهت الدراسة إلى ضرورة تجريم الغدوان بكافة صورة سواء كان عسكريا أم اقتصاديا أم سياسيا وليس حصره فقط على العدوان العسكري، وأيضا ضرورة رفع العقوبة الدولية للعدوان لكي تصل في بعض صور الجريمة إلى الإعدام وليس السجن طويل المدة.
الحماية الجنائية لحرمة الحق في الصورة في نطاق تقنية المعلومات في التشريع الإماراتي
هدف البحث إلى التعرف على الحماية الجنائية لحرمة الحق في الصورة في نطاق تقنية المعلومات في التشريع الإماراتي. واعتمد البحث على المنهج المقارن لتحقيق هدفه. وانتظم البحث في مبحثين، تناول الأول ماهية الصورة والمكان الخاص محل الحماية من خلال مفهوم الصورة وطبيعتها القانونية، ونوع الصورة والمكان الخاص محل الحماية. وناقش الثاني الجرائم الواقعة على الحق في الصورة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي والمقارن، ومنها جريمة التقاط الصور باستخدام وسيلة تقنية معلومات، وجريمة نشر الصور باستخدام وسيلة تقنية معلومات، وجريمة تعديل ومعالجة المشاهد والصور باستخدام وسيلة تقنية معلومات. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج منها، أنه لم يقصر كل من المشرعين الإماراتي والفرنسي اعتبار طبيعة الحق في الصورة من عناصر الحق في الخصوصية وإنما جعلا الحق في الصورة ذو طبيعة مزدوجة، أي يكون في بعض الأحيان عنصرًا من عناصر الحق في حرمة الحياة الخاصة وفي البعض الآخر مستقلًا عن الحق في الحياة الخاصة للأشخاص. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
أحكام التجريم والجزاء لجرائم السحر والشعوذة في التشريع الإماراتي
هدفت الدراسة إلى التعرف على أحكام التجريم والجزاء لجرائم السحر والشعوذة في التشريع الإماراتي. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي النقدي. وتناولت الدراسة مبحثين، استعرض المبحث الأول صور جرائم السحر والشعوذة، وفيها ثلاثة مطالب وهي جريمة ارتكاب أعمال السحر، وتناول (مفهوم السحر، والركن المادي للجريمة، والركن المعنوي للجريمة)، وجريمة ارتكاب أعمال الشعوذة، وفيها (مفهوم الشعوذة، والركن المادي للجريمة، والركن المعنوي للجريمة)، وعقوبة جريمتي السحر والشعوذة. وتناول المبحث الثاني صور الجرائم الملحقة بالسحر والشعوذة، واشتمل على ثلاثة مطالب هما جريمة الاستعانة بالساحر للتأثير على الغير، وفيها (الركن المادي للجريمة، والركن المعنوي للجريمة)، وجريمة جلب وإحراز كتب أو طلاسم مخصصة للسحر، وفيها (الركن المادي للجريمة، والركن المعنوي للجريمة)، وعقوبة الجرائم الملحقة بالسحر والشعوذة. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على تبين من خلال النصوص التجريم لأفعال السحر والشعوذة أن المصلحة المحمية هنا هي المعتقدات والشعائر الدينية سواء في الاستعانة بالسحر أو الشعوذة، وعدم وجود تحدد من المشروع بصورة دقيقة السلوك الجرمي في جرائم السحر والشعوذة. وأوصت الدراسة على ضرورة قيام المشروع الإماراتي بوضع آلية لبيان طبيعية أعمال السحر والشعوذة بشكل يكفل حقوق المتهمين ويضمن احترام مبدأ الشرعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022