Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Source
      Source
      Clear All
      Source
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
11 result(s) for "ربيع، محمد صلاح عبداللاه"
Sort by:
مكافحة الإرهاب الإلكتروني
تعتبر جريدة الإرهاب الإلكتروني من أهم وأحدث أشكال الإرهاب والأكثر تهديدا للمجتمع الدولي؛ الأمر الذي أوجب على المجتمع الدولي عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، من أجل السعي إلى وضع نصوص قانونية خاصة بمعالجته والتصدي لآثاره؛ إلا أن حداثة هذا النوع من الجرائم أورد اختلافا واضحا في مواقف الدول تجاهه؛ بالإضافة إلى معرفة موقف المنظمات الدولية والدول بخصوص الإرهاب الإلكتروني وهذا ما تم تسليط الضوء عليه في بحثنا.
تأثير مبدأي التكامل القضائي والاختصاص العالمي على سيادة الدول في إطار قواعد المحكمة الجنائية الدولية
رغم الدور المنوط به للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة الجنائية الدولية ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية ومكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية بحكم أسس تكوينها وآلية عملها باتت في نظر البعض تشكل وجها جديدا من وجوه التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وذلك بسبب منح مجلس الأمن الدولي ذا الطبيعة السياسية صلاحيات مهمة وهي حق الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة (۱۳/ ب) من النظام الأساسي للمحكمة، فهذه الصلاحية تسقط من قيمة مبدأ الاختصاص التكميلي للمحكمة، بحيث لا ينعقد الاختصاص للمحاكم الوطنية طالما تمت الإحالة من طرف مجلس الأمن الدولي. سوف نتناول في هذا البحث مبدأ التكامل بين قضاء المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الداخلي للدول، وبيان ما إذا كان هناك تعاون بينهم، أم أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يعد تدخل واعتداء على السيادة القضائية للدول.
الحماية الدولية للنازحين واللاجئين وموقف القانون المصري من الهجرة غير الشرعية
ظهرت في العالم عدة مشكلات نتيجة الصراعات الداخلية والدولية، ونتيجة لذلك اضطر عدد كبير من الناس إلى ترك أوطانهم وأطلق عليهم أسماء عديدة اللاجئين والنازحين والمهاجرين الغير شرعيين. لهذا أصبحت مسألة اللاجئين وانتقال الأشخاص خارج بلدانهم في وقتنا الراهن ظاهرة خطيرة، الأمر الذي استوجب ضرورة تعاون الدول من أجل البحث عن الحلول سواء على مستوى الداخلي أو الدولي، وذلك بتوفير حماية للاجئين بشكل فعال من خلال سن العديد من الاتفاقيات. لكن قد لا تكون هذه الحلول كافية وبالتالي يتعين على المجتمع الدولي أن يتبني حلول أكثر فاعلية لحماية هؤلاء الأشخاص. وتتناول هذه الدراسة تحليل موقف القانون الدولي تجاه هؤلاء الأشخاص وبيان مدى تمتعهم بحقوقهم الإنسانية وموقف التشريعات الداخلية تجاههم.
اختصاصات مجلس الأمن بحفظ السلم والأمن الدوليين مع التطبيق على ملف سد النهضة
يختص مجلس الأمن بالمهمة والهدف الرئيسي الذي أنشأت من أجله الأمم المتحدة أي حفظ السلم والأمن الدوليين. وله أن يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع العدوان وإعادة السلام والأمن الدوليين. ويجوز له أن يضع خطة التسوية السلمية للنزاع أو يوجه الأطراف إلى ذلك. وقد عرضت مصر والسودان ملف سد النهضة الأثيوبي على المجلس وهو يهدد بإبادة مائة وخمسين مليون مصري وسوداني واكتفي المجلس بإصدار بيان ينصح الأطراف بالتفاوض في إطار الاتحاد الأفريقي، في هذا الإطار يأتي هذا البحث ليتناول موضوع اختصاصات مجلس الأمن بحفظ السلم والأمن الدوليين مع التطبيق على ملف سد النهضة؛ خاصة أن مجلس الأمن يملك وضع مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية التي من شأنها أن تساعد أطراف المشكلة تجنبا لأي أزمة قد تحدث بين أطراف النزاع. وفي ضوء ذلك يأتي هذا البحث ليشمل العناصر التالية: المبحث التمهيدي: تكوين مجلس الأمن من منظور نقدي، طبيعة عمل مجلس الأمن، متطلبات الدراسة \"الأهداف، الأهمية، المنهج والخطة\". المبحث الأول: اختصاص مجلس الأمن بحفظ الأمن والسلم الدوليين، مع مناقشة الإجراءات والتدابير المناط بها مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدوليين. وذلك لبيان مدى اختصاص وتداخل مجلس الأمن في هذا الموضوع، خاصة أن مجلس الأمن قد سبق وتدخل في صراعات مشابهة لملف سد النهضة. المبحث الثاني: النزاع على مياه نهر النيل مع مناقشة ملامح القانون الدولي للأنهار، وتطبيقا على ملف سد النهضة أمام مجلس الأمن. خاتمة: وتشمل أبرز النتائج والتوصيات.
إلغاء المعاهدات والتطبيق على معاهدة 1902
المعاهدة الدولية هي أساس القانون الدولي بعد تراجع العرف إلى المصدر الثاني، وقد شغلت المعاهدة المكتوبة دوراً مهماً في صياغة القانون الدولي للأنهار. ومن ناحية النظام القانوني لحوض النيل تم تنظيمه بواسطة معاهدات قديمة كانت فيها دولتي المصب مصر والسودان تحت الاحتلال، بينما كانت دولة أثيوبيا دولة مستقلة حينما وقعت معاهدة ١٩٠٢ م، ١٩٢٩ م أي أن أثيوبيا وقتها كانت دولة مستقلة ذات سيادة. ونلاحظ أن اتفاقية ١٩٠٢ توافرت لها كل شروط الصحة والنفاذ من الناحية الشكلية والموضوعية، ومنذ دخولها حيز التنفيذ أصبحت اتفاقية ملزمة. كما نرصد أيضاً أن أثيوبيا الدولة الأكثر ربحاً في الاتفاقية إذ ضمت إليها بموجب الاتفاقية أراضي تعادل مساحة دولة هولندا، وفي المقابل يقع عليها (أثيوبيا) التزام سلبي بالامتناع عن إعاقة سريان نهر النيل إلى السودان ومصر، خاصة أنها (أثيوبيا) الدولة ذات آلاف المليارات متر مكعب من الأمطار سنوياً. فضلاً عن أن هذه الاتفاقية قد التزمت بها دولة أثيوبيا وظلت تنفذها أكثر من مائة وعشرين عاماً وأسست بذلك لسلوك متكرر وشعور بالإلزام. كما أن هذه الاتفاقية كاشفة لأن نهر النيل يسير في مجراه منذ آلاف السنين. تم إلغاء المعاهدة سنة ٢٠١٩ م وذلك بعد اكتمال السد وخديعة أثيوبيا للسودان ومصر، وهذا الإلغاء قرار بالإرادة المنفردة، يعطي لمصر والسودان عقد المسؤولية الدولية لإثيوبيا، ويلزمها برد ما حصلت عليه، وتظل هذه الدولة مقيدة باحترام القانون الدولي للأنهار وضمان عدم الإضرار بدول المصب. وبناء على ذلك يحق لمصر والسودان اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أثيوبيا بما فيها الدفاع الشرعي طبقاً لميثاق الأمم المتحدة. وفي ضوء ما سبق يأتي هذا البحث ليتضمن مناقشة النقاط التالية: المبحث التمهيدي: مصادر القانون الدولي (المعاهدات، تصنيف المعاهدات، إبرام المعاهدات، ومدى إلزامية المعاهدات،..). المبحث الأول: إلغاء المعاهدات الدولية (كيفية إلغاء المعاهدات الدولية \"الإلغاء الصريح\" و\"الإلغاء الضمني\"، آثار إلغاء المعاهدة الدولية). المبحث الثاني: إلغاء معاهدة ١٩٠٢ وآثار هذا الإلغاء (وقد أوردنا في هذا المبحث نص الاتفاقية، وشرعية المعاهدة من الناحية الشكلية والموضوعية، وناقشنا مدى الشرعية الدولية لاتفاقية ١٩٠٢، ومدى تمتع الاتفاقية بالتنفيذ المستمر، الآثار المترتبة على إلغاء معاهدة ١٩٠٢ \"الآثار الفردية، الآثار الجانبية\"، وحاولنا الاجتهاد في تقديم حل بديل). خاتمة: شملت أهم نتائج الدراسة، علاوة على أبرز التوصيات التي تمكنا من الوصول إليها.
المسؤولية الدولية عند انتهاك حصانة مقر البعثات الدبلوماسية
تطور العلاقات الدولية جعل أغلب دول العالم تعتمد على التمثيل الدبلوماسي بكل أنماطه كوسيلة للتواصل وحماية المصالح المتبادلة، وتعتبر البعثة الدبلوماسية حلقة الوصل بين حكومات الدول التي تعمل على تحقيق التعاون بدءا من نقل الآراء المختلفة بين الدول ومحاولة تذليل الصعاب التي تنجر عن تشابك المصالح. وقد أولت الدول للبعثات الدبلوماسية مركزا خاصا إذ ميزتها بحماية كاملة حتى تقوم بدورها بشكل هادئ بعيدا عن كل الضغوط، ومنه تتمنع البعثة الدبلوماسية بعنصريها المادي والبشري بحصانات وامتيازات تجعلها بمنأى عن كل اعتداء أو تدخل على اعتبار أن البعثة الدبلوماسية هي صوت الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لديها، وهذا الواقع نجده وقت السلم حيث صادقت الدول على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961. أما في وقت الحرب فإذا سلمنا بقطع العلاقات الدبلوماسية بسبب قيام حرب بين بلدين يتبادلان التمثيل الدبلوماسي، فيجب على الدول تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني واعتبار المبعوثين الدبلوماسيين من ضمن المدنيين الذين أقرت لهم اتفاقية جنيف الرابعة ١٩٤٩م حماية خاصة بأن لا يكونوا أهدافا للضغط على الدولة العدو، وكذلك يجب تصنيف مقرات البعثات الدبلوماسية من الأعيان المدنية التي يجب كذلك أن لا تكون هدفا للعمليات العسكرية. ولتثبيت وكفل الحماية الدولية للبعثات الدبلوماسية وضعت آليات لذلك وهي إقامة المسؤولية الدولية عن انتهاك حرمة المبعوث الدبلوماسي ومقر البعثات الدبلوماسية، فهناك مسؤولية تقصيرية من قبل الدولة المعتمد لديها المبعوث على اعتبار أنها لم تحقق الأمن للبعثة الدبلوماسية سواء من سلطتها التشريعية أو السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية، كما تقوم المسؤولية الجنائية الشخصية للرئيس عن أعماله أو أعمال مرؤوسيه إذا تم القيام بانتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة ١٩٤٩.
المرحلة قبل التعاقدية ودورها في إبرام عقود التجارة الدولية
إن إبرام عقود التجارة الدولية ليس بالأمر الهين اليسير؛ فقد تقدر قيمة العقد الواحد بميزانية إحدى الدول، فلذا كان من الأهمية أن تسبق مرحلة إبرام تلك العقود مرحلة يتم من خلالها تبادل وجهات النظر بين الطرفين المتعاقدين وتقريب وجهات النظر فيما بينهما، لاسيما وأنهما يقطنون في دولتين مختلفتين من حيث الثقافة واللغة والديانة؛ ولذلك فقد يتم في أثناء تلك المرحلة تبادل لخطابات النوايا فيما بينهم قبل الدخول في المفاوضات العقدية؛ ولذا كان من الأهمية القصوى تسليط الضوء على تلك المرحلة المهمة.
الهجمات السيبرانية بين مشروعيتها كوسيلة للدفاع الشرعي وادانتها كاعتداء غير مشروع
هذا البحث مخصص لمناقشة موضوع الهجمات السيبرانية بوصفه نوعا جديدا من أنواع الجرائم، ولا يوجد تنظيم قانوني متكامل لهذا النوع من الجرائم داخليا وعالميا حتى الآن. وتعتبر أنظمة الاتصالات والأنظمة الرقمية جزءا أساسيا من حياة الأمم والأفراد في العصر الحالي، ولكن في الوقت نفسه تشكل تهديدا خطيرا على أمن الدول. وهدف هذا البحث مناقشة موضوع الهجوم السيبراني كنوع جديد من الصراعات والنزاعات بين الدول وإظهار أهمية وخطورة الهجمات السيبرانية. تركز الدراسة على الهجمات السيبرانية على الدول، وما يجب على الجهات الدولية الفاعلة أن تتبنى هذه الهجمات بشكل فعال ويجب أن تجد نظاما قانونيا لها في القانون الدولي العام يسمح باستخدام حق الدفاع عن النفس في حالة وقوع هجوم إلكتروني دولي. إلا أنه لا يوجد حتى الآن أي مبرر قانوني يسمح بالدفاع عن النفس في هذا النوع من الهجمات أو البند القانوني الذي يعرض هذه الهجمات لعدوان غير مسلح وغير مباشر.
الحماية الدولية لمعاوني العدالة
لا شك إن قدرة معاوني العدالة على أداء دورهم في تحقيق العدالة دون خوف من ترهيب أو انتقام تعد عاملا أساسيا في أنجاح المنظومة القضائية وإعلاء كلمة القانون وتحقيق العدالة المنشودة. بالإضافة إلى ما يؤديه معاوني العدالة من دور في مكافحة الجريمة، لاسيما بعد انتشار الإجرام المنظم وجرائم الإرهاب الداخلي والدولي، الأمر الذي يبرر شمول هؤلاء الشهود بالحماية مما قد يتعرضون له من اعتداء أو ترهيب أو تهديد. ويؤدي عدم الشمول بالحماية إلى عزوف معاوني العدالة (الشهود أو المبلغين أو الخبراء) عن أداء واجبهم أو التبليغ عن الجرائم بسبب الخشية من تعرضهم أو أفراد أسرهم أو ممتلكاتهم لأعمال انتقامية أو إجراءات تعسفية من قبل الجناة، الأمر الذي يؤدي إلى دعوة الأفراد إلى الامتناع عن المشاركة في مساعدة أجهزة العدالة في مكافحة الجريمة. وقد أحتل موضوع حماية معاوني العدالة أهمية بالغة على الصعيد الدولي، بتكريسه في العديد من المواثيق والاتفاقات والإعلانات الدولية والإقليمية. كما اتجهت غالبية التشريعات المقارنة بدورها إلى إقرار نصوص قانونية لحماية معاوني العدالة. ويركز البحث بمنهجه على تحليل وتأصيل مجموعة القواعد والأحكام الواردة بالقوانين الدولية والمواثيق والاتفاقات والإعلانات الدولية والإقليمية لبيان الشروط التي أوردها للشمول بالحماية، وإجراءاتها، والتدابير المقررة لها. وقد توصلت الدارسة إلى جملة من النتائج والتوصيات نري أن الأخذ بها سيساهم في إرساء قواعد الحماية الدولية لمعاوني العدالة.
الحماية الدولية للسكان المدنيين ضد التطهير العرقي
تهدف الدراسة إلى بيان الحماية الدولية ضد التطهير العرقي من الأعمال والجرائم الجسيمة التي تقترف في حق السكان المدنيين. هذه الجرائم تتضمن الاضطهاد والعنف والقتل العنصري، والتطهير العرقي، والإبادة الجماعية، والتجني التشريعي، والترحيل، والإبعاد القسري، والإرهاب والترهيب، وغيرها من الجرائم الفظيعة. وتناولت الدراسة التعريف بأقلية التطهير العرقي، ونطاق الحماية لها في ظل القوانين الدولية، ورصد دقيق للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها، السكان المدنيين ومطابقة هذه الجرائم مع تلك الجرائم التي تتضمنها معاهدات القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الجنائي الدولي. وتعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لرصد الحماية الدولية المتوفرة للسكان المدنيين ضد التطهير العرقي، من خلال تحليل النصوص القانونية في المعاهدات والمواثيق الدولية، بالإضافة إلى استقراء الحقائق في تقارير المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والدراسات المعاصرة المنشورة. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: جريمة التطهير العرقي جريمة مركبه يدخل في نطاقها العديد من الجرائم الدولية الأشد خطورة مما يجعلها تصنف كجريمه ضد الإنسانية إذا ارتكبت وقت السلم، وجريمة حرب إذا ارتكبت أثناء النزاعات المسلحة، وفي الغالب تعتبر شكل من أشكال الإبادة الجماعية، إذا توافر القصد الخاص المتطلب لها في اتفاقيه منع جريمة الإبادة الجماعية وهو قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعه معينه نظرا لانتمائيتها العرقية أو القومية أو العنصرية، وأن التوصيف القانوني للجرائم التي تقترف في حقهم هي جرائم دولية تقع في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.