Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Source
      Source
      Clear All
      Source
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
1 result(s) for "رفش، محمد جبر"
Sort by:
الأثار الموضوعية المترتبة علي جريمة إهانة الاّمر في قانون عقوبات قوي الأمن الداخلي العراقي
جريمة إهانة الآمر إحدى جرائم الاعتداء على الاعتبار، إذ إن الاعتداء فيها لا يكون ماديا وإنما معنويا يستهدف شرف الآمر وسمعته واعتباره، ولهذه الاعتبارات ولأجل حماية الآمر من أي عدوان أولت التشريعات المنظمة لعمل الشرطة عنايتها بحماية شرف الآمر واعتباره وعمدت على تجريم الأفعال التي يعد ارتكابها إهانة للآمر. وانطلاقاً من حرص المشرع على أمن النظام العسكري وسلامته وما يستتبعه من احترام للآمر وصون شخصيته والحفاظ على كرامته وإطلاق إمكاناته وطاقاته فقد قرر العقاب علها، وهذا الجزاء تسوغه مصلحة هذا النظام وما يقتضيه الأمر من ضرورة توفير الاحترام اللازم لشخص الآمر وحمايته من الألفاظ الجارحة لكرامته والماسة لاعتباره. عندما تتوافر الأركان القانونية لجريمة إهانة الآمر وإقامة الدليل على ثبوت ارتكابها فإن الأثر المترتب على ذلك هو معاقبة الجاني (المادون)، فالعقوبة هي الجزاء الذي يقرره القانون للجريمة ويوقعه القاضي، ومن ثم فلا تنهض المسؤولية الجزائية للمادون ولا يستحق العقوبة المقررة لجريمة الإهانة إذا لم ترتكب الجريمة وتتوافر جميع أركانها، وقد جاء قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي بالمسمى نفسه في قانون العقوبات العام وهو تقسيمه للعقوبات إلى أصلية وأخرى تبعية، وقد أورد هذا القانون جميع العقوبات الأصلية الواردة في المواد (85-93) من قانون العقوبات وهي الإعدام، والسجن المؤبد والمؤقت، والحبس الشديد والبسيط، والغرامة في المادة (2) منه، أما العقوبات التبعية فإنه أورد فيها عقوبات كالطرد والإخراج، وهذه العقوبات لا نظير لها في قانون العقوبات العام.