Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
7 result(s) for "زروندي، حسين رحماني"
Sort by:
الاختصاص القضائي في الرقابة على تقدير القاضي الإداري
يفصل القاضي الإداري في الخصومات التي تعرض عليه بعد إداء جهد ضمن حيزاً من التقدير يبتدأ من فهم وقائع النزاع التي يعرضها الخصوم وإثباتها ليبحث عن الحل بين طيات نصوص التشريع وتحديد النص الذي ينطبق على تلك الوقائع ليستخلص الحكم منه، وما يؤديه القاضي من تقديرات أخضعها المشرع للرقابة وهذه الرقابة تتأرجح بين جهتين قضائيتين.
الرقابة على تقديرات القاضي الإداري في استنباط الأحكام من الألفاظ اللغوية في النصوص القانونية
للقضاء الإداري أهمية كبيرة لأنه يختص بنزاعات لها تأثير على سير المرافق العامة في الدولة، فمهمة القاضي الإداري تنظيم العلاقات بين سلطات الدولة المتمثلة بالإدارة بما تمتلكه من امتيازات السلطة وبين الأفراد نتيجة النزاعات التي تثار، وهذه المهمة ليست باليسيرة. ومن أجل إصدار الأحكام الفاصلة لتلك المنازعات كان على القاضي البحث عن الحلول في النظام التشريعي واستقائها من لغة النصوص بعد الوقوف على الدلالة اللغوية لها، ومجمل تقديرات القاضي في هذا الإطار تكون محلا للرقابة عند الطعن في الأحكام التي تبنى عليها.
مسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني والنظام الرئاسي
من المبادئ الديمقراطية المتعارف عليها خضوع الجميع للقانون ولكون رئيس الدولة يمثل قمة الهرم التنفيذي وموضوع مساءلته يعد من أهم المواضيع التي تشغل الفقه السياسي والقضاء الدستوري لأهمية منصب رئيس الدولة فهو باعتباره ممثلا عن الشعب ورمز سيادة الدولة في ممارسته لسلطاته لذلك اختلفت الأنظمة السياسية في تحديد مسؤوليته وعناصرها وإجراءات مساءلته من اتهام ومحاكمة والنتائج التي تترتب عليها وقد نلاحظ هذا الاختلاف بكل وضوح عند إجراء البحث والمقارنة بين مسؤولية رئيس الدولة في الأنظمة البرلمانية وبين مسؤوليته في الأنظمة الرئاسية وطبيعة تلك المسؤولية أهي سياسية أم جنائية أم سياسية جنائية بذات الوقت وقد تم اختيار مجموعة من الدول كنموذج للنظام السياسي البرلماني وهي بريطانيا، لبنان، العراق في مقابل ذلك تم اختيار أمريكا، تركيا، البرازيل كنموذج للمقارنة في النظام السياسي الرئاسي.
التنظيم القانوني لبقاء الأجانب وخروجهم في القانون العراقي والفرنسي
سعى البحث إلى بيان دور القانون الذي أقر الحق في الانتقال من الدولة التي ينتمي إليها الشخص سياسيًا إلى دولة أخرى. معتمدًا على المنهج التحليلي الوصفي والمقارن عن طريق تحديد جملة من الضوابط التي تحدد التنظيم القانوني لإقامة الأجانب في القانون العراقي والفرنسي، وللتحقق من غرض البحث تضمن هيكلية واسعة تضمنت مبحثين: الأول تناول أنواع تنظيم الإقامة للأجانب في كل من القانون العراقي والفرنسي، وتضمن ثلاث مطالب، وهي الإقامة العادية، والثاني الإقامة المؤقتة، أما المبحث الثاني فخصص إلى خروج الأجانب في كل من القانون العراقي والفرنسي، وتضمن ثلاث مطالب وهي: الخروج الاختياري، الخروج الإجباري، والثالث إلى الرقابة على قرارات الخروج. خلص البحث إلى عدم وجود اختلاف قوي في القانون العراقي والفرنسي حيث يلزم لكي يتمتع الشخص بحقة في حريته للسفر والتنقل أن يحصل على جواز السفر التي تعد وثيقة رسمية تثبت شخصيته، وأن تكون صادرة عن الدولة التي يحمل جنسيتها، أو أي سلطة أخرى معترف بها، وتتيح لحاملها التنقل والمرور بين الدول. مختتمًا بتوجيه التوصية للمشرع العراقي أن يحذو حذو المشرع الفرنسي في تنظيم الإقامة السياحية الذي يمتاز تشريعه بالسهولة واليسر، وذلك لكون البلاد بحاجة إلى خبرات وطاقات متجددة وبحاجة إلى مستثمرين من أجل النهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي للبلد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
الحرب المشروعة في الدين الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة
استعرضت الورقة موضوع عن الحرب المشروعة في الدين الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة. أوضحت أن الحرب في الدين في الدين الإسلامي هي الاستثناء وليس الأصل حيث سعى إلى تقييد الحرب إلى أبعد الحدود، إلا أنه أجاز الحرب في الحالات الآتية: حال الدفاع عن النفس والدين والعقيدة، وإغاثة الملهوف ونصرة المظلوم، وقتال الفئة الباغية. أما الحرب وفقا للأمم المتحدة فقد جاء نص المادة (2) من الفقرة (4) التي تحظر التهديد باستعمال القوة وتدعو إلى الحفاظ على السلم العالمي، إلا أنه أباح استخدام القوة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وفي حالة الدفاع الشرعي. وانتقلت إلى نظام الأمن الجماعي وأوضحت مفهومه وتطوره، ومبادئه، وأهدافه، وأكدت على فشل تجربة عصبة الأمم في تحقيق الأمن الجماعي حيث لم تتمكن من منع اندلاع حرب عالمية ثانية. كما تناولت دور الأمم المتحدة في مجال الأمن الجماعي، وقد أثبتت عدم فعاليتها في بعض حالات العدوان الذي تقوم به دول صغيرة بمساندة إحدى الدول الكبرى، وأكدت على أن نظام الأمن الجماعي للأمم المتحدة يحتاج إلى إصلاح للتمكن من حماية جميع دول العالم. وتوصلت النتائج إلى اتفاق القانون الدولي مع مبادئ الإسلام في أن الأصل في العلاقات بين الأمم هي السلم وأن الحرب استثناء. واختتمت الورقة بتقديم عدة توصيا منها: ضرورة تعميق الوعي لدى الشعوب بأهمية التعايش السلمي ونبذ فكرة النزاع والحرب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
المسؤولية القانونية لحماية البيئة في التشريع العراقي
لقد اهتمت معظم الدراسات المرتبطة بضرورة الحفاظ على البيئة بدور الدولة والقانون في هذه الحماية. ومع هذا، فإن الحفاظ البيئة يعتبر مسؤولية ملقاة على كاهل الجميع وليس مسؤولية الدولة وحدها. وإن أي أمر متعلق بالبيئة سيؤثر بشكل تلقائي على مجموعة واسعة من أصحاب المصالح من بينهم مجموعات السكان الأصليين والصناعيين والمجموعات البيئية وممثلي المجتمع.، كما أنه في الوقت الذي أصبح فيه موضوع البيئة الدولية بالنظر إلى الكثير من أسباب التلوث وآثاره تكون عابرة للحدود كالغازات والنقابات البحرية وغيرها الكثير، فمن هنا كان لزاما علينا البحث عن دور الإدارة الداخلية في المحافظة على البيئة، كونها المعنية بالحفاظ على العناصر الأساسية (الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة)، واذا كان أثر التلوث البيئي ظاهرا على الصحة العامة فإن علاقة التلوث بالأمن تأتي من خلال وصفه بالأمن البيئي الذي يشكل جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الشامل، بما يضمه من عناصر متنوعة أبرزها (الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي والأمن الغذائي والأمن المعلوماتي) والكثير من العناصر التي تتعلق بطمأنينة المجتمع من جهات مختلفة.
المسؤولية المدنية للمصرف في الاعتماد المستندي
إن الاعتماد المستندي هو تعهد كتابي صادر من أحد المصارف بناء على طلب أحد عملائه المستوردين لصالح مصدر ما، بأن يدفع قيمة البضاعة المستوردة أو بقيمتها سحوبات وذلك عند تسلم المصرف أو مراسله مستندات شحن البضاعة إلى بلد المستورد وتنفيذ كافة شروط الاعتماد، وأن بحثنا يهدف إلى تسليط الضوء على المسؤولية المدنية للمصرف مصدر الاعتماد المستندي والتي تشمل المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية. حيث تشمل مسؤولية المصرف في فتح الاعتماد المستندي، ومن خلال خبرته يجب عليه إعلام عميله الأمر بفتح الاعتماد بالمتطلبات التي يجب عليه فعلها عند فتح الاعتماد المستندي، لتفادي الوقوع بأي مشاكل مستقبلا بسبب عدم وضوح التعليمات للعميل الأمر، فأن المصرف عند توضيح جميع المتطلبات لعميله الأمر فانه يجنب نفسه أي مسؤولية أمام عميله بعد أن ينفذ جميع التزامات عميله الأمر. وكذلك نسلط الضوء على مسؤولية المصرف في إصدار خطاب الاعتماد، وإخطار المستفيد البائع بفتح الاعتماد وبثمن البضاعة، وبمجرد إصدار خطاب الاعتماد ينشأ حقاً للمستفيد على المصرف المصدر. كذلك بحثنا مسؤولية المصرف أمام عمليه الأمر في فحص المستندات المقدمة إليه من قبل المستفيد البائع. وبينا مسؤولية المصرف تجاه المستفيد البائع في حال عدم الوفاء بالتزاماته قباله، أو في حال عدم تنفيذ المصرف للاعتماد، كذلك مسؤولية المصرف عن غش المستندات من قبل المستفيد البائع.