Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
32 result(s) for "سرحان، عدنان إبراهيم"
Sort by:
الوجيز في شرح العقود، المسماة، (عقد المقاولة، عقد الوكالة، عقد التأمين) في قانون المعاملات المدنية
يتناول كتاب (الوجيز في شرح العقود المسماة (عقد المقاولة، عقد الوكالة، عقد التأمين) في قانون المعاملات المدنية) والذي قام بتأليفه (الأستاذ الدكتور عدنان إبراهيم سرحان، الأستاذ الدكتور علي أحمد المهداوي) في حوالي (295) صفحة من القطع المتوسط موضوع (العقود) مستعرضا المحتويات التالية : عقد المقاولة، تعريف عقد المقاولة، أهمية عقد المقاولة، تمييز عقد المقاولة عن غيره من العقود، عقد المقاولة، المطلب الرابع الالتزام بالسلامة، المبحث الثاني التزام صاحب العمل، عقد الوكالة، تعريف الوكالة، تعريف عقد الوكالة وبيان خصائصة، تمييز عقد الوكالة عن بعض العقود التي تشتبه به، عقد التأمين، الفصل الأول التعريف بعقد التأمين وخصائصة، المبحث الأول التعريف بعقد التأمين.
الآثار القانونية لجائحة كورونا/ كوفيد 19 على حماية البيانات الشخصية
أدى انتشار جائحة كورونا/ كوفيد ١٩ والإجراءات المتبعة لمواجهته إلى الابتعاد عن التقارب الجسدي الملموس في تقديم مختلف الخدمات والأعمال في شتى الميادين، حيث فرضت إجراءات التباعد الاجتماعي المطبقة في مختلف دول العالم ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة، الانتقال إلى العالم الرقمي أو الافتراضي. وقد استحدثت دولة الإمارات العديد من التقنيات والآليات الذكية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في سبيل الكشف عن الحالات المصابة بالفيروس والحالات المخالطة لها، وفرض الإجراءات اللازمة المتمثلة في الحجر الصحي للمصابين، وذلك لضمان عدم مخالطتهم لأفراد المجتمع بحيث يتم حصر الفيروس والحد من انتشاره، بالإضافة إلى استخدام التقنيات والآليات المستحدثة للاستمرار في تقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد. إلا أن التحول إلى الرقمية واستخدام التقنيات والآليات المستحدثة لمواجهة الفيروس أدى إلى زيادة المخاطر على البيانات الشخصية لمستخدمي تلك التقنيات والآليات الحديثة والمستفيدين منها، لاسيما مرضى كورونا الذين توجب عليهم استخدام تلك التقنيات تحت طائلة العقوبة والمساءلة القانونية، بالإضافة إلى المخاطر المترتبة على تتبع ومراقبة الأفراد من خلال استخدام التطبيقات والآليات الذكية المستخدمة في تتبع مرضى كورونا ورصد أماكن تواجدهم بغرض التأكد من بقائهم في مكان العزل المقرر لهم وعدم مخالطة أشخاص آخرين، لاسيما وأن تقنيات الرصد الإلكتروني لا تقتصر على مرضى كورونا فحسب، وإنما دعت الجهات المعنية في الدولة كافة أفراد المجتمع إلى استخدام تلك التقنيات الحديثة. وفي ظل تزايد المخاطر على حماية البيانات الشخصية ارتأينا تسليط الضوء على القواعد القانونية المقررة لحماية البيانات الشخصية في ظل القانون الإماراتي، فبالرغم من عدم وجود قانون خاص بحماية البيانات الشخصية في الدولة إلا أن هنالك بعض القواعد. الحمائية الواردة في القواعد العامة للقانون، كما نصت التشريعات الصحية في الدولة على قواعد حمائية خاصة بالبيانات الشخصية للمرضى ومتلقي خدمات الرعاية الصحية، وهو ما يستوجب بيان تلك القواعد الحمائية ومدى كفايتها وفاعليتها في توفير الحماية القانونية للبيانات الشخصية لمرضى جائحة كورونا.\"
عقد المقاولة في قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
يتناول كتاب (عقد المقاولة في قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة) والذي قام بتأليفه (أ. د. عدنان إبراهيم سرحان) في حوالي (126) صفحة من القطع المتوسط موضوع (عقود المقاولة) مستعرضا المحتويات التالية : الفصل الأول بعنوان أركان عقد المقاولة، المبحث الأول التراضي في عقد المقاولة، المطلب الأول شروط الانعقاد، المطلب الثاني شروط الصحة، الفرع الأول الأهلية في عقد المقاولة، الفصل الثاني بعنوان آثار عقد المقاولة، المبحث الأول التزامات المقاول، الفصل الثالث بعنوان انقضاء عقد المقاولة.
الآلية المستحدثة للظروف الطارئة في قانون العقود الفرنسي الجديد
بعد تردد طويل ونداءات مستمرة من الفقه، أدخل المشرع الفرنسي إلى قانونه المدني آلية خاصة للتعامل مع الظروف الطارئة وتأثيرها على العقود، وذلك بمناسبة تعديل قانون الالتزامات والعقود بمرسوم صدر عام ٢٠١٦، حيث ضمن هذه الآلية في المادة 1195 من قانونه المدني. وقد اشترطت هذه المادة لإعمال الآلية ثلاثة شروط: أن تستجد ظروف غير متوقعة وقت إبرام العقد، لم يقبل المتعاقد بشرط في العقد تحمل مخاطرها، وأن تؤدي هذه الظروف إلى أن يصبح تنفيذ أحد الطرفين لالتزاماته مكلفا على نحو مفرط. ثم بين النص الخطوات التي يجب اتباعها لترتيب آثاره، فعلى الطرف المتضرر من الظرف الطارئ أن يبادر أولا إلى طلب إعادة التفاوض على العقد من شريكه في لعقد، فإن رفض الطرف الآخر أو فشلت المفاوضات بعد أن تكون قد بدأت يجوز للطرفين الاتفاق إما على إنهاء العقد أو إحالة الأمر للقاضي بطلب مشترك منهما لتأهيله بما يراه مناسبا، فإن لم يتفقا على أي من تلك الحلول، جاز لأحد الطرفين منفردا الطلب من القضاء مراجعة العقد لتعديل مضمونه أو وضع نهاية للعقد. ويبدو واضحا أن المشرع الفرنسي في تنظيمه للظروف الطارئة جعل الأولوية للحلول الاتفاقية الودية، في حين جعل تدخل القاضي كحل أخير، ثم إنه سمح للقاضي بناء على طلب الطرفين أو أحدهما بأن يصل في تدخله إلى حد إنهاء العقد وليس فقط تعديله، وهذا ما يتعارض مع الغرض من نظرية الظروف الطارئة كما أخذت بها القوانين الأخرى المتمثل بالمحافظة على العقد برد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول وليس فسخه، والأهم من كل ذلك أن المشرع الفرنسي جعل من نص المادة ١١٩٥ نصا مكملا لا آمرا بسماحة للطرفين باستبعاده بشرط في العقد، وهذا ما من شأنه أن يسمح بتحييد كامل الآلية بهذا الشرط الذي يخشى أن يكون شرطا نمطيا.
المصادر غير الإرادية للالتزام : (الحق الشخصي) : الفعل الضار، الفعل النافع، القانون في قانون المعاملات المدنية الإماراتي وفقا لأصوله من الفقه الإسلامي : دراسة معززة بأحدث توجهات القضاء الإماراتي
يتناول كتاب (المصادر غير الإرادية للالتزام : (الحق الشخصي) : الفعل الضار، الفعل النافع، القانون في قانون المعاملات المدنية الإماراتي وفقا لأصوله من الفقه الإسلامي : دراسة معززة بأحدث توجهات القضاء الإماراتي) والذي قام بتأليفه (الدكتور عدنان سرحان) في حوالي (210) صفحة من القطع المتوسط موضوع (الالتزامات) مستعرضا المحتويات التالية : الباب الأول بعنوان الفعل الضار، الفصل الأول الإضرار، المبحث الأول الإضرار الأصيل، المطلب الأول مفهوم الإضرار، الفصل الثاني تطبيقات الفعل النافع، الباب الثالث بعنوان القانون.
ضمانات الرضا الحر للمستهلك في عقود الاستهلاك المبرمة عن بعد
لم يكن الدافع إلى حماية المستهلك هو المخاطر التي يتعرض لها من جهله الناجم عن تعقد السلع والخدمات، التي صار من الصعب عليه إدراك ماهيتها وطرق استعمالها ومخاطرها، بل إن حمايته باتت اليوم مطلوبة، في مواجهة التقدم الباهر للدعاية والتسويق، والطابع الإكراهي لبعض الأساليب المستحدثة في العرض والمساومة والتعاقد. وكان من أهم هذه الأساليب الجديدة التعاقد مع المستهلك عن بعد. ففي عمليات التعاقد هذه يتفاوض المستهلك ويتعاقد بوسيلة اتصال عن بعد (الهاتف أو الإنترنت) ولا يرى فيها حقيقة السلع التي يشتريها ولا خبرة أو دراية له بمواصفاتها ومخاطرها، وليس لديه تأكيد لشخصية البائع ولا قيمه ولا وضعه المالي. لذا بادر المشرع الفرنسي إلى تنظيم التعاقد عن بعد تشريعيا في تقنين الاستهلاك، وحدث ضمانات المستهلك في هذا العقد بتعديله الأخير في عام 2014م، بما يزيد من هذه الضمانات ويشدد الجزاءات على المحترف المخالف. أما القوانين العربية، فللأسف رغم انتشار استعمال وسائل الاتصال الحديثة عن بعد، لكن المشرع في غالبها لم ير بعد أنها تحتاج إلى تنظيم خاص يوفر الحماية الفعالة للمستهلك من مخاطرها، شذ عن ذلك القانونان المغربي واللبناني، اللذان تأثرت أحكامهما بدرجات متفاوتة بالقانون الفرنسي. كما اشتملت قوانين المعاملات الإلكترونية في دول عربية أخرى نصوصا تحقق بعض ضمانات حماية المستهلك في مثل هذه المعاملات. وهذا هو موضوع هذا البحث الذي يحاول بدراسة مقارنة النظر في الضمانات التي وفرتها تلك القوانين للرضا الحر للمستهلك.
المصادر الإرادية للالتزام في قانون المعاملات المدنية الإماراتي : \العقد والتصرف الانفرادي\
يتناول كتاب (المصادر الإرادية للالتزام في قانون المعاملات المدنية الإماراتي : \"العقد والتصرف الانفرادي\") والذي قام بتأليفه أ. د. عدنان سرحان بالاشتراك مع د. يوسف محمد قاسم عبيدات في حوالي (299) صفحة من القطع المتوسط موضوع (الالتزامات) مستعرضا المحتويات التالية : التعريف بالالتزام، الحق الشخصي والحق العيني، أنواع بالالتزام، مصادر بالالتزام (مصادر الحق الشخصي)، الباب الأول بعنوان التعريف بالعقد وتقسيمات العقود، المبحث الأول تعريف العقد ومجاله، المبحث الثاني تقسيمات العقود، الباب الثاني والأخير بعنوان المصدر الإداري الثاني للالتزام التصرف الصادر بالإدارة المنفردة، الفصل الأول : تعريف التصرف الصادر بالإدارة المنفردة وانعقادة، الفصل الثاني : حكم التصرف الصادر بالإدارة المنفردة، الفصل الثالث : تطبيقات التصرف الصادر بالإدارة المنفردة، المبحث الأول الوعد، المبحث الثاني الوعد بجائزة.
الاتجاهات الحديثة للمسؤولية المدنية عن الفعل الضار
تباين موقف القانونين الإماراتي والقطري من الاتجاهين الشخصي والموضوعي للمسؤولية عن الفعل الضار، بحسب تباين مصادرهما التاريخية. ففي الوقت الذي أخذ به القانون المدني القطري بالخطأ بمفهومه الشخصي أساساً للمسؤولية عن العمل غير المشروع، تأثراً منه بالغالب من القوانين المدنية العربية التي سبقته وأهمها القانون المدني المصري، نجد أن قانون المعاملات المدنية الإماراتي، اتباعاً منه للفقه الإسلامي، أخذ بالمفهوم الموضوعي لضمان الفعل الضار. كما أن القانونين، رغم حداثتهما، لم يعيرا الاهتمام الكافي لتطورات المسؤولية المدنية في القانون المقارن، رغم أن هذه التطورات اقتضتها ضرورات حماية المضرور وتوفير ضمان فعال له من مخاطر الحياة الحديثة التي كان للدولتين نصيب وافر منها، بل ظلت القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية فيها على ما كانت عليه في القانون الفرنسي وقت ضمنها المشرع المصري في قانونه المدني عند صدوره أو في الفقه الإسلامي التقليدي. ولم يقم القضاء في الدولتين، على عكس القضاء الفرنسي، بجهد فعال لتطوير تلك القواعد. على أن القانونين القطري والإماراتي، قد قننا في تشريعاتهما الخاصة بعضاً من تطورات المسؤولية المدنية التي أخذ بها القانون المقارن وخصوصاً الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، والتي غالبها تنحاز إلى الاتجاه الموضوعي للمسؤولية المدنية، باعتباره الاتجاه الأكثر ضماناً لحقوق المضرورين. ومهمة هذا البحث استطلاع الاتجاهات الأساسية للمسؤولية المدنية في القانونين الإماراتي والقطري في ضوء تطورات المسؤولية في القانون الفرنسي.
العلاقة بين وكالات السياحة والسفر وعملائها
يتناول هذا البحث بالدراسة العلاقة بين وكالات السفر وعملائها، من حيث طبيعتها القانونية، إبرامها، تنفيذها والمسؤولية المدنية الناجمة عن الإخلال بمقتضياتها، آخذاً بنظر الاعتبار التوسع العالمي الواضح في أعمال السياحة، الذي يرجع الفضل فيه إلى تقدم وسائل المواصلات ورفاهيتها وتحسن الوضع الاقتصادي للإنسان خصوصا في الدول المتقدمة. وقد تم بحث الموضوع في ضوء القرار الإرشادي الأوروبي رقم (90/314) لسنة 1990 في شأن رحلات العطلات والأسفار الجزافية، والقانون الفرنسي رقم (92/ 645) لسنة 1992 المحدد لشروط ممارسة النشاطات المرتبطة بتنظيم الأسفار والإقامة وبيعهما، لما اشتملا عليه من أحكام استحدثت التزامات وأنماطا جديدة للمسؤولية المدنية لوكالات السياحة والسفر تهدف في مجملها إلى توفير أفضل حماية للمستهلك السائح، الذي قد ينقطع به السبيل بعيدا عن بلده وموطنه.