Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Source
      Source
      Clear All
      Source
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
2 result(s) for "سلطاني، نرجس محمد سلطان"
Sort by:
الحقوق المترتبة على العقارات الموقوفة في الفقه الإسلامي والتشريعات الأردنية والعراقية
هدف البحث إلى التعرف على الحقوق المرتبة على العقارات الموقوفة في الفقه الإسلامي والتشريعات الأردنية والعراقية. أشار البحث إلى التأصيل الفقهي لأحكام الإجارة في الفقه الإسلامي وتضمن الإجارة عند الفقهاء المسلمين، وناظر الوقف في الفقه الإسلامي والتي شملت تصرفات الناظر عند إجارته للوقف وفقًا لمعيار الفقه الإسلامي، وعقود إجارة الوقف في الفقه الإسلامي. وتطرق إلى التنظيم القانوني بإيجار الوقف في التشريعات الأردنية والعراقية وشمل الحقوق المترتبة على العقارات الموقوفة في التشريعات الأردنية والعراقية التي تضمنت حق الحكر في التشريعات الأردنية والعراقية، وعقد الإجارتين في تشريعات الأردن والعراق، وخلو الانتفاع في تشريعات الأردن والعراق. وأشارت نتائج البحث إلى إجارة فقهاء الشريعة الإسلامية لإجارة الوقف بعقد خلو الانتفاع في حالة الأوقاف الآيلة للخراب أو تلك التي ضعف ريعها، كما أخذ لمشرع الأردني بموقف هذا الفقه وذلك بنص المادة (1265) من القانون المدني في حين أطفى المشرع العراقي الحق بعقد خلو الانتفاع الوارد على الأعيان الموقوفة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
أحكام الضرورة الملجئة الخاصة بالموظف المؤجر وفقا لقانون إيجار العقار العراقي المعدل
من خلال بحثنا نخلص إلى أن المشرع العراقي في قانون الإيجار العقار كان يصبوا إلى الحفاظ على التوازن في العلاقة التعاقدية ما بين المؤجر والمستأجر، فنجده عمد إلى إقرار الضرورة الملجئة كسبب من أسباب التخلية بشكل عام، ووضع أمثلة للدلالة عليها وخص المؤجر الموظف بهذه الدلالة. توجه المشرع هذا خلق فسحة أمام الموظف المعرض للنقل لمقتضيات المصلحة العامة أو إنهاء خدماته، لكي ينأى هو وعائلته عن العوائق التي قد تواجهه بدءا من إيجاد مسكن جديد وصولا إلى دفع بدلات الإيجار وما يلحقها من نفقات وعليه جاءت أحكام المادة (17/ 12/ أ) من قانون إيجار العقار العراقي لتراعي فئة المؤجرين الموظفين، فأشارت إلى أنه من حق منتسبي دوائر الدولة من موظفين مدنيين وعسكريين داخل العراق أو خارجه المطالبة بتخلية المأجور في حال استجدت بعد العقد ضرورة تلجئ الموظف إلى تغيير محل إقامته وعائلته لأسباب النقل لمقتضيات المصلحة العامة، أو إنهاء خدماته لأي سببا كان.