Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
Series TitleSeries Title
-
Reading LevelReading Level
-
Content TypeContent Type
-
Item TypeItem Type
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
3
result(s) for
"شهاب، هيثم فالح مؤلف"
Sort by:
ضمان ضرر الموت وأحكامه في القوانين المدنية والتطبيقات القضائية المقارنة
إن حق الإنسان في الحياة والحرية وسلامة جسده من الحقوق الأساسية التي كفلتها الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية ومنعت الاعتداء عليها، ولهذا جاءت جميع القوانين الوطنية العامة والخاصة بنصوص تنظم المحافظة على حياة الإنسان، وتعاقب في حال الاعتداء عليها والمساس بها بأشد العقوبات. حيث نصت المادة من الدستور الأردني لسنة 1952 على أنه : (الحرية الشخصية مصونة)، وكذلك نصت المادة (326) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته لغاية القانون المؤقت المعدل رقم 49 لسنة 2007 على أنه : (من قتل إنسانا قصدا عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة)، وكذلك نصت المادة (343) من نفس القانون أنه : (من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات). علاوة على ذلك، فقد كان قانون السير الأردني المؤقت رقم 47 لسنة 2001 والمعدل بالقانون المؤقت رقم 35 لسنة 2002، وفي المادة 42 منه فقرة (أ) تنص على أنه: (إذا تسبب سائق المركبة أثناء قيادتها بوفاة إنسان أو تسبب بإحداث عاهة دائمة تضبط رخصة السوق العائدة له ويعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات مع سحب رخصة السوق أو وقف العمل بها لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة). وجاء قانون السير الأردني الجديد رقم 49 لسنة 2008 بأحكام أكثر صرامة بخصوص عقوبة التسبب بالوفاة في حادث سير، فنصت المادة 27 من هذا القانون على أنه : (على الرغم مما ورد في المادة (343) من قانون العقوبات، إذا تسبب السائق بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من(1000) ألف دينار إلى(2000)ألفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة وقف العمل برخصة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين)، وكذلك نصت المادة 25 من ذات القانون على أنه : (لأي فرد من أفراد الأمن العام أن يلقي القبض دون مذكرة على سائق أي مركبة وحجز رخصة القيادة ورخصة المركبة وتصريح القيادة وتصريح التدريب إذا ارتكب أيا من المخالفات التالية : أ- التسبب في وفاة شخص أو إيذائه بسبب قيادة المركبة).
جريمة الإرهاب وسبل مكافحتها في التشريعات الجزائية المقارنة
تناول الكتاب أن الدول التي تعاني من قلاقل سياسية أو توترات عرقية أو دينية؛ ومما لا شك فيه أن وضع تعريف في إرساء محدد لجريمة الإرهاب وأفراد أحكام موضوعية وإجرائية خاصة بها سيسهم إسهاماً مباشرا لوضع إستراتيجيات واضحة لمكافحتها، إلا أنه إزاء إختلاف التطبيق الصحيح للقانون عليها تمهيدا مصالح الدول، فقد قامت بتطويع تشريعاتها الجنائية بحيث تكون متفقة مع منظورها إلى الفعل الذي يشكل الجريمة الإرهابية، مما أدى إلى النهاية إلى عدم تطابق بين الدول بخصوص تحديد جريمة الإرهاب في كل منها، عن المنظورين السياسي والأمني في دراسة جريمة الإرهاب كان لزاما على أهل القانون الجنائي وبعيدا وضع دراسة للإرهاب كجريمة لا كظاهرة فقط، وصولا لوضع الحلول المثلى لمكافحة هذه الظاهرة، وهذا ما دفع الباحث لإختيار هذه الموضوع كدراسة له.