Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Source
      Source
      Clear All
      Source
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
6 result(s) for "صالح، عبدالله مقبل علي"
Sort by:
الاحتكار
هدف هذا البحث إلى دراسة ظاهرة الاحتكار وبيان حكمه ووسائل معالجته من منظور فقهي مقارنة بالقانون اليمني؛ واستخدم الباحث المنهج الاستقرائي والاستنباطي حيث تم الرجوع للمصادر الفقهية مع الأدلة من الكتاب والسنة مع مناقشة آراء الفقهاء وصولا للرأي الراجح؛ وتكون البحث من مبحثين: المبحث للأول: في تعريف الاحتكار وبيان أحكامه؛ وفيه ثلاثة مطالب: الأول: تعريف الاحتكار في الفقه والقانون؛ أما الثاني: فحكم الاحتكار في الفقه؛ والمطلب الثالث: حكم الاحتكار في القانون؛ المبحث الثاني: في الأشياء التي يجري فيها الاحتكار ووسائل معالجته. وفيه ثلاثة مطالب: الأول: الأشياء التي يجري فيه الاحتكار في الفقه والقانون. وتضمن الثاني: وسائل معالجة الاحتكار في الفقه؛ والمطلب الثالث: وسائل معالجة الاحتكار في القانون. وبينت نتائج البحث أن شراء السلع والمواد بكل أنواعها وجمعها من الأسواق وقت قلتها ورخصها ليتم بيعها طلبا للربح عند شدة الحاجة إليها؛ من الاحتكار المنهي عنه شرعا وقانونا؛ وتفاوتت أقوال العلماء في حكمه بين التحريم؛ والكراهة؛ وترجح لدى الباحث تحريمه؛ ولكنه تحريم مشروط بتحقق شروط الاحتكار؛ واتفق القانون اليمني مع الفقه الإسلامي في تحريم الاحتكار بكل صوره ويعتبره من المخالفات، ووضع له الوسائل والضوابط التي تحد منه، وأنه يجري في كل السلع والمواد. وعلى هذا الأساس فإن الشرعة الإسلامية والقانون اليمني لم يتركا هذا الخطر ليدمر المجتمع وينشر فيه الفساد فوضعا العديد من الوسائل التي تعالج هذا المرض إذا ظهر وانتشر في المجتمع؛ ومن أهم هذه الضوابط، قيام ولاة الأمور أو الحكام بإنذار المحتكرين ببيع السلع التي يحتكرونها وبأثمان معتدلة، فإذا رفضوا، فيجوز للحاكم أن يصادرها وبيعها للناس وإعطائهم المثل عند وجودها أو قيمتها، أو يسعر عليهم، فإذا تعذر ذلك ورفضوا تسليم ما عندهم أو التسعير؛ فهنا يحق للحاكم أن يقوم بتأديبهم، بحيث يكون زاجرا لهم ودافعا للضرر عن الناس، سواء بالتعزير أم الحبس أم الضرب أم التغريم كما ذهب إليه القانون أو نحو ذلك. كما قدم الباحث جملة من التوصيات والمقترحات للجهات المختصة المسؤولة، والتجار للحد من الاحتكار وتوفير السلع وتخفيف المعاناة عن المحتاجين، مع مقترحات بدراسات تكميلية.
الأحكام والضوابط الشرعية المتعلقة بحمل السلاح وبيعه
هدف هذا البحث إلى دراسة ظاهرة حمل السلاح وبيعه وبيان الأحكام والضوابط الشرعية المتعلقة بحمله وبيعه من منظور فقهي مقارنة بالقانون اليمني، وقد تم استخدام المنهج الاستقرائي الاستنباطي في البحث، حيث تم الرجوع إلى المصادر الفقهية مع الأدلة من الكتاب والسنة مع مناقشة آراء الفقهاء وصولا إلى الرأي الراجح، ومعرفة وجهه نظر القانون. وتكون البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة: بحث الأول: أحكام وضوابط حمل السلاح في الفقه والقانون، وفيه مطلبان: الأول: الأحكام والضوابط المتعلقة بحمل السلاح في الفقه، وتضمن الثاني: الأحكام والضوابط المتعلقة بحمل السلاح في القانون. وتتبع المبحث الثاني: حكم الاتجار بالسلاح وبيعه لأهل الفتنة والحرب، وفيه مطلبان: الأول: الأحكام والضوابط المتعلقة بتجارة السلاح في الفقه والقانون، وتضمن الثاني: حكم بيعه لأهل الفتنة والحرب في الفقه والقانون. وبينت نتائج الدراسة أن مفهوم الأسلحة يطلق على كل آلة الحرب النارية وغيرها التي يستخدمها الناس في القتال بمختلف أنواعها، وأن حمل هذه الأسلحة وبيعها تتفاوت فيها آراء العلماء، إلا أن الشريعة الإسلامية أجازت حمل السلاح وبيعه، ولكن لم تترك الأمر على إطلاقه؛ بل قيدته بضوابط وآداب في أثناء حمله، كما أنها منعت حمله في بعض الأماكن كالحرم وفي الأعياد، إلا للضرورة. أما بيعه فبالرغم من أن الشريعة أباحت الاتجار به إلا أنها حرمت بيعه لأهل الفتنة والحرب؛ لأنه أصبح وسيلة للوقوع في الحرام، وهذا منهي عنه شرعا. أما القانون فقد اتفق مع الفقه في جواز حمل السلاح وبيعه، ويعتبره حق مشروع للمواطنين، ولكن ليس على إطلاقه - أيضا - بل قيده بضوابط وشروط بحيث منع حمله في عواصم المحافظات والمدن إلا بترخيص من جهات الاختصاص في الدولة، وكذلك اتفق القانون مع الفقه في منع حمله في بعض الحالات والأماكن والمهرجانات ونحوها حتى ولو كان مرخصا به، كما سمح القانون الاتجار بالسلاح وبيعه على أن يكون تحت إشراف الدولة ورقابتها وبترخيص للإتجار به وبيعه من جهات الاختصاص. واستنادا للنتائج قدم الباحث جملة من التوصيات والمقترحات منها ما كان موجها لعامة الناس، ومنها ما كان للجهات المسؤولة عن أمن البلاد وحماية المواطن من خطر انتشار الأسلحة.
الأحكام المتعلقة بالأمن السيبراني في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته المعاصرة
هدفت الدراسة إلى التعرف على الأحكام المتعلقة بالأمن السيبراني في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته المعاصرة، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي. وتمثلت الأداة في الكتب والمقالات والأبحاث والدوريات العلمية التي تناولت الموضوع قيد الدراسة. وتكونت الدراسة من مقدمة وثلاثة مباحث تحت كل منها عدة مطالب؛ تضمن المبحث الأول منها ثلاثة مطالب الأول: مفهوم الأمن السيبراني والألفاظ ذات الصلة بالمصطلح، والثاني: مكانة الأمن بصفة عامة في القرآن والسنة، والثالث: الأحكام الفقهية للأمن السيبراني من القرآن والسنة وعلاقته بالكليات الخمس، وتناول المبحث الثاني التطبيقات المعاصرة للأمن السيبراني في ضوء أحكام الشريعة، وفيه ثلاثة مطالب؛ الأول: مخاطر الهجمات السيبرانية، والثاني: أدلة إثبات الجرائم السيبرانية، والثالث: الجوانب التطبيقية لمواجهة الجرائم السيبرانية في الشريعة الإسلامية، ثم الخاتمة وتضمنت أهم نتائج البحث ومنها: أن الجرائم السيبرانية تهديد عالي الخطورة للأمن الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع، وأن الدول العربية هي الأقل تصديا للجرائم السيبرانية وتعاني من هشاشة نظام الملاحقة الإجرائية لمرتكبي الجرائم السيبرانية، والبعض منها كاليمن لم تقم بأي جهد يذكر في مجال التصدي لها، في حين أن الشريعة الإسلامية مرنة وتواكب كل زمان ومكان وقادرة على استيعاب ما استجد من الجرائم السيبرانية ومواجهتها والحد من انتشارها، وليست بحاجة إلى تحديث قوانينها وتشريعاتها؛ فلديها قواعد فقهية قادرة على إيقاع العقوبة الرادعة على مرتكبي الجرائم السيبرانية بشكل أفضل من القوانين الوضعية، وفي ضوء تلك النتائج قدم الباحثان مجموعة من التوصيات للحد من الجرائم السيبرانية، إضافة إلى مقترحات بدراسات في الموضوع.
دور ولاة أمور المسلمين في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة
هدفت الدراسة إلى التعرف على أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة ومعاناتهم، وبيان حقوقهم، ودور ولاة الأمور في رعايتهم في الشريعة الإسلامية مقارنة بالقانون اليمني. واستخدم الباحث المنهج الاستقرائي الوصفي، إذ تم الرجوع إلى المصادر الإسلامية مع الأدلة من الكتاب والسنة، ومعرفة وجهة نظر القانون اليمني. وقد اقتضت طبيعة الدراسة بأن تكون من مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، وذلك على النحو الآتي: المبحث الأول: تعريف الولاة، وذوي الاحتياجات الخاصة مع ذكر أنواعهم، وأسباب الإعاقة، وتضمن المبحث الثاني رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ومكانتهم في الشريعة والقانون، بينما تضمن المبحث الثالث المسؤولية الملقاة على ولاة الأمور تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة. وبينت نتائج الدراسة أن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة يطلق على الأشخاص الذين أصيبوا بإعاقة جسدية أو ذهنية؛ نتيجة عوامل وراثية أو بيئية مكتسبة، كما بينت الدراسة-أيضا-عناية القرآن الكريم والسنة النبوية بذوي الاحتياجات الخاصة، وبيان حقوقهم وتكريمهم، والقيام بأمرهم، كما أوجبت الشريعة الإسلامية على ولاة الأمور الاهتمام بهذه الفئة ورعايتهم، ورفع الظلم عنهم، وكذا القانون اليمني كان له الدور الأبرز في رعاية هذه الفئة، ومنحهم جميع حقوقهم. وفي ضوء النتائج قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات والمقترحات.
الغصب مفهومه وبيان الأحكام المتعلقة به
هدف البحث إلى دراسة موضوع الغصب وبيان الأحكام المتعلقة به من منظور فقهي مقارنة بالقانون اليمني، وقد استخدم الباحث المنهج الاستقرائي والاستنباطي في البحث، حيث تم الرجوع إلى المصادر الفقهية المعتمدة، وكتب القانون المعتمدة لدى وزارة الشؤون القانونية اليمنية- أيضا- ويعد موضوع الغصب من الأهمية بمكان؛ لأنه يعالج موضوعا عملياً في حياة الناس، لذلك قسم البحث إلى مبحثين: المبحث الأول: تعريف الغصب والتأصيل الشرعي لحكمه، وأثر اختلاف الفقهاء فيه فقها وقانونا، وفيه مطلبان: حيث تطرق الباحث في المطلب الأول: إلى تعريف الغصب وبيان حكمه في الفقه والقانون. وفي المطلب الثاني: تحدث فيه عن ما يتحقق به الغصب وأثر اختلاف الفقهاء فيه في الفقه والقانون. بينما في المبحث الثاني: كان في أحكام الغصب في الفقه والقانون، وفيه مطلبان: المطلب الأول: تحدث فيه الباحث عن الإثم والتعزير ورد العين المغصوبة. وفي المطلب الثاني: عن ضمان العين المغصوبة وما يتعلق به من أحكام في الفقه والقانون. وقد بينت نتائج الدراسة النتائج الآتية: إن مفهوم الغصب هو: الاستيلاء على حق الغير عدواناً وظلما؛ أي بغير حق، وقد وضعت الشريعة الإسلامية أحكاما تحرم الغصب، وتعمل على ردع كل من تسول له نفسه المساس بحقوق الغير. وكذا القانون اليمني اتفق مع الفقه في تحريم الغصب الذي يتسلط من خلاله القوي على الضعيف، ووضع له أحكاما تضبطه لا تقل عن الفقه. وقد ختم البحث بجملة من النتائج والتوصيات المهمة والمقترحات منها ما كانت لعامة الناس، ومنها ما كانت للجهات المسؤولة عن حماية المواطن من خطر الغصب والنهب.