Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
40 result(s) for "طلال، محمد حسين"
Sort by:
نطاق الضمان عن الضرر الجسدي الناتج عن حوادث السير في القانونين الأردني والمغربي
قارنت الدراسة نطاق الضمان عن الضرر الجسدي الناتج عن حوادث السير في القانونين الأردني والمغربي. تناولت في المبحث الأول الضرر الجسدي الناشئ عن إصابة غير مميتة، وتتمثل الأضرار الجسدية والتي تؤدي إلى إيذاء الجسد وتشمل، الإصابات العضوية منها والعقلية، والنفسية، والإصابات البدنية الجسدية، من جروح أو كسور أو حروق أو بتر عضو من أعضاء الجسد أو استئصاله. وتحدثت في المطلب الأول عن المصاريف والنفقات، حيث أعطى المشرع المغربي للمصابين الحق في استرجاع كل المبالغ التي تكبدوها وذلك من المسؤول المدني أو مؤمنه، حسب الأحوال، أما المشرع الأردني فقد توافق مع المشرع المغربي بالمصاريف والنفقات. وبينت في المطلب الثاني الكسب الفائت (حالات الأضرار التي تلحق بالمصاب)، فالمشرع المغربي نص على حالات الأضرار التي تصيب المصاب من جراء حادث السير بموجب نص المادة (3) من ظهير (2) أكتوبر (1984)، كما نص المشرع الأردني على استحقاق الضمان عن الكسب الفائت بموجب نص المادة (266) من القانون المدني الأردني. وعرضت بعض الإصابات حالة العجز المؤقت، حالة العجز البدني الدائم. وأبرزت في المبحث الثاني الضرر الجسدي الناشئ عن إصابة مميتة، أضرار الإصابة التي تسبق الوفاة والأثر المالي الناتج عنها، بينما استعرض المطلب الثاني ضرر فقد الحياة (الموت). واختتمت الدراسة بالتركيز على أهم النتائج، التي أشارت إلى إن التشريعين المغربي والأردني منحا المصاب ضمانا عن الإصابة عن العجز المؤقت، ولكن لم يكن الضمان يجبر ضرر كل المصابين أو مختلف الإصابات. وأكدت التوصيات على ضرورة قيام المشرعين المغربي والأردني بتعديل سقف شركة التأمين المنوه عنه في الجداول الملحقة بنظام التأمين الإلزامي للمركبات وظهير (2) أكتوبر (1984) بسبب الظروف الاقتصادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
التنظيم القانوني للالتزام الاختياري في القانونين الأردني والجزائري
يستهدف هذا البحث دارسة موضوع التنظيم القانوني للالتزام الاختياري في القانونين الأردني والجزائري (دراسة مقارنة)، أن المحل في الالتزام الاختياري لا يتميز بأية خصوصية، فهو عبارة عن التزام ينصب على محل واحد، ولكن ذمة المدين تبرا بأداء شيء آخر بدلا منه. وكل ما في الأمر أن المدين يستطيع أن يؤدي بدلا من ذلك أداء آخر. والخيار في الالتزام الاختياري يكون للمدين مع احترام إرادة الدائن في حال تمسكه بالمحل الأصيل وليس بوسع المدين التزامه بالبديل.
أوراق حلقة نقاش اللاجئون الفلسطينيون في سوريا
توضيحا لهذا الأمر من شتى زواياه قمنا بتقديم مادة بحثية متكاملة ومتنوعة لا تعتمد على وجهة نظر واحدة، وإنما تجتمع فيها آراء عدد من الباحثين والمتخصصين في الشأن الفلسطيني في سورية لتقديم أوراق عمل في مختلف مجالات الحياة الفلسطينية في سورية من خلال عقد حلقة نقاش ضم جلسات متعددة في مناقشة مفتوحة لهذه العناوين. هذا وقد تم ترتيب الأوراق وفق التراتبية الزمنية لعقد الجلسات ومحتوى كل جلسة، كما أن الكتاب مسبوق بكلمات افتتاحية لبعض الشخصيات الفلسطينية القيادية في سورية على مستوى العمل الوطني الفلسطيني أو المستوى الرسمي في بعد العلاقة الحكومية بالوجود الفلسطيني في سورية.
أثر سقوط الحامل المهمل بالرجوع بالضمان الصرفي بالأوراق التجارية في قانون التجارة الأردني
يستهدف هذا البحث دراسة موضوع (أثر السقوط على الأوراق التجارية في قانون التجارة الأردني). وقد أخذ المشرع الأردني بموجب نص المادة (190) من قانون التجارة، حالات السقوط في حالة إهمال حامل الورقة التجارية تجاه مظهرية وساحبة وغيرهم من الملتزمين، ووردت على سبيل الحصر والاستثناءات الواردة عليه، فضلا عن التعارض والتناقض مع ما ورد في نص المادة (183/ 10) من القانون ذاته، والتي يكون الحامل المهمل فيها مسؤولا عن تعويض الضرر الذي ترتب على إهماله أو تخلفه، بشرط ألا يتجاوز التعويض قيمة سند السحب. وقد تناولت دراسة هذا البحث في المبحث الأول منه النظام القانوني لسقوط حق حامل الورقة التجارية بالضمان الصرفي، وفي المبحث الثاني سقوط الحق بالضمان الصرفي وتضمنت هذه الدراسة مجموعة من النتائج والتوصيات
أثر التصرف الصوري على الغير في دعوى الصورية في القانون المدني الأردني
يهدف هذا البحث دراسة (أثر التصرف الصوري على الغير في دعوى الصورية في القانون المدني الأردني). وقد أخذ المشرع الأردني بمبدأ استقرار الأوضاع الظاهرة عند تناوله آثار الصورية بالنسبة للغير كالدائن والخلف الخاص والمنتفع في الاشتراط لمصلحة الغير الذي يتمسك بحقوقه المستمدة بمقتضى حكم القانون المدني الأردني بموجب نص المادة (368) حيث أعطت الصورية الخيار للغير متى كان حسن النية، التمسك بالعقد الظاهر الصوري إذا كان يحقق مصلحته شريطة ألا يكون المتعاقدين قد قاموا بتنفيذ العقد المستتر، فضلاً عن ذلك هناك غموض ورد في نص المادة (1/368) في عبارة (... فلدائني المتعاقدين)، حيث يعتبر رأساً عن مدلول الغير في الصورية، باستعماله هذه العبارة، ولتلافي هذا الغموض كان الأجدر بالمشرع الأردني استخدام عبارة الشمول، أي يشمل كل من له مصلحة، بدلاً من عبارة فلدائني المتعاقدين. بالإضافة لذلك كان على المشرع التوسع في مفهوم الغير في دعوى الصورية والنص على اعتبار الشفيع من فئة الغير حتى يتسنى له التمسك بالصورية للحفاظ على استقرار المعاملات بشكل صريح وواضح، وتضمنت هذه الدراسة مجموعة من النتائج والتوصيات.
النظام القانوني لحق شركة التأمين بالرجوع
تعد دعوى رجوع المتضرر على المؤمن من الدعاوى التي تتعلق بعقد التأمين ولكنها لا تجد أساسها أو مصدرها فيه، وهي الدعوى التي يقيمها الغير (المتضرر) ضد السائق المتسبب في حادث السير لمطالبته بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الحادث. مما لا شك فيه، في التأمين الاختياري ينحصر التزام المؤمن بتغطية الذمة المالية للمؤمن له وحمايتها من خطر المسؤولية المدنية. فالمؤمن في التأمين الاختياري من المسؤولية بكافة صوره، ليس معنياً بتعويض الشخص المتضرر. حيث إن التزام المؤمن قاصر على تعويض المؤمن له عن المبالغ التي دفعها أو يكون مسؤولاً عن دفعها للمضرور بسبب قيام مسؤوليته المدنية تجاه هذا الأخير. ففي حالة إخلال المؤمن له بشروط عقد التأمين، أو بضوابط القيادة أو إذا كان متعمداً في ارتكاب الفعل الذي أنشأ مسؤوليته المدنية، تحلل المؤمن من التزامه بتعويضه، لأن خطر المسؤولية المتحقق في هذه الحالة، هو ليس نفس الخطر الذي تضمنه عقد التأمين عند إبرامه. أما في التأمين الإلزامي (الإجباري) من المسؤولية المدنية، فإنه لا ينحصر بحماية الذمة المالية للمؤمن له من خطر المسؤولية المدنية، بل يتسع لحماية الغير المتضرر من الأضرار الناتجة عن حوادث السير، الأمر الذي يجعل شركة التأمين مسئوله مسؤولية مباشره اتجاه المتضرر. وينصرف الرجوع إلى حق المؤمن في مطالبة المؤمن له أو المستفيد لاسترداد كامل مبلغ التعويض الذي دفعه أو جزء منه في كل حالة يتبين فيها أنه لم يكن ملزماً من الناحية القانونية بدفع هذا التعويض كلياً أو جزئياً. بأن حق الحلول الذي قرره المشرع للمؤمن في التأمين من الأضرار تقنية قانونية تضمن الحفاظ لهذا النوع من التأمين على طابعه التعويضي من حيث أنها تحول دون جمع المؤمن له بين تعويض التأمين وتعويض المسؤولية المدنية، حيث عمل المشرعون على إيجاد طريقة لا تسمح بالجمع بين التعويضين ولا تسمح للغير المسؤول أن يفلت دون التزام، فأوجدوا دعوى المؤمن على الغير المسؤول وهي ما أطلق عليها دعوى الحلول، وسوف نتطرق لدعوى الحلول لاحقاً. وتفسير ذلك أننا لو أجزنا للمضرور الجمع بين العوضين-عوض التأمين وعوض المسؤولية لما كانت هناك محل لرجوع المؤمن على الغير الذي يكون قد أدى ما في ذمته للمضرور. أما إذا أبينا الجمع بين العوضين، فلا سبيل لتفادي إفلات الغير المسؤول من المسؤولية وهذا مخالف للنظام العام، وبالتالي لا بد من إعطاء المؤمن حق الرجوع على هذا الغير. حيث تتمتع شركة التأمين بحق الرجوع بالنسبة لكافة أنواع التأمين من الأضرار الناتجة عن حوادث السير بما فيها التأمين من المسؤولية، وذلك أن المؤمن له بالرغم من مسؤوليته عن الضرر اللاحق بالمتضرر قد يكون له الحق في الرجوع جزئياً أو كلياً على مسؤول آخر فتحل شركة التأمين محله في ذلك. ومما تجدر الإشارة إليه في حالة وقوع حادث السير نتيجة إخلال المؤمن له بالقيود أو الواجبات التي يتضمنها عقد التأمين أو بفعل الغير عن عقد التأمين بشأن استعمال المركبة وقيادتها، فإن ذلك لا يعطي الحق لشركة التأمين في إنهاء عقد التأمين ما دام عقد التأمين ساري المفعول. حيث إن كلاً من المشرع المغربي والأردني عند إقرارهما التأمين الإجباري (الإلزامي) على المركبات (العربات ذات المحرك) سعى لتحقيق الحماية القانونية للمضرورين من حوادث السير، من خلال إبقاء عقد التأمين صحيحاً ومنتجاً لأثاره، رغم ما قد يشوبه من عيوب تجيز طلب بطلانه أو فسخه. كما سعى كلاً من المشرعين المغربي والأردني في التأمين الإجباري (الإلزامي) للمركبات (العربات ذات محرك) إلى حماية حقوق المؤمن من خلال إعطائه حق الرجوع على المؤمن له أو الغير بالضمان الذي دفعه للمتضرر في حالات محددة.