Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
15 result(s) for "عامر محيسن"
Sort by:
اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالنظر تمييزا في أحكام القضاء الإداري في العراق
يتناول موضوع البحث اختصاص المحكمة الإدارية العليا في مجال الطعن في أحكام القضاء الإداري في العراق، حيث تم استحداث المحكمة الإدارية العليا بموجب قانون رقم (17) لسنة 2013 والذي يمثل التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل. يشمل هذا البحث دراسة مدى كفاية القواعد المنظمة لعمل المحكمة الإدارية العليا سواء أكان تلك المتعلقة بقواعد تشكيل المحكمة أو المتعلقة بالإجراءات التي تتبعها هذه المحكمة في عملها والاختصاصات الممنوحة لها بصدد النظر تمييزا في أحكام القضاء الإداري. أن الغاية من هذا البحث هو محاولة تحليل النصوص القانونية المنظمة للمحكمة الإدارية العليا وأيضا تحليل بعض الأحكام القضائية الصادرة عن هذه المحكمة بشكل يبين مدى قدرتها على القيام بالأعباء والمهام الموكلة إليها، كذلك يهدف هذا البحث إلى تسجيل الملاحظات التي من شأنها تطوير عمل هذه المحكمة لتكون جهة قضائية فاعلة في ضمان تعدد درجات التقاضي وحق الإنسان في اللجوء إلى قاضيه المختص
التنظيم القانوني لحقوق شاغلي المناصب العليا
إن إشغال المناصب الإدارية العليا بالوكالة تترتب عليه آثار معينة لصالح الموظف الوكيل وعليه أيضا والآثار التي تترتب للموظف الوكيل نتيجة شغله أحد المناصب المذكورة؛ آنفا هي حقوقه التي تكون على شكل حقوق مالية وغير مالية، والحقوق المالية التي يستحقها الموظف الوكيل لا تكون واحدة وإنما جاءت مختلفة بحسب ما تنص عليه القوانين في العراق والدول المقاربة. ففي العراق يستحق الموظف الوكيل راتب ومخصصات الموظف الأصيل بينما يستحق الموظف الوكيل في الدول المقارنة تعويضات مختلفة بمقابل شغله للمنصب بالوكالة ولا يستحق راتب ذلك المنصب وإنما يستحق راتبه عن وظيفته الأصلية. وهذا على صعيد الحقوق المالية، أما بالنسبة للحقوق غير المالية كالإنجازات فأن الموظف الوكيل كذلك يستحقها مادام لا يوجد نص قانوني صريح ينظم منح الموظف للإجازات إذا شغل منصبا من المناصب الإدارية العليا وكالة وقد سكت المشرع في العراق والدول المقاربة في تنظيم تلك المسألة.
دور مبدأ سلطان الإرادة في تطور فكرة تفويض الاختصاص
التفويض وسيلة تهدف إلى تحقيق فعالية الوظيفة الإدارية واستمرارية المرفق العام بانتظام واطراد وهو من أهم المقومات الإدارية العصرية الذي يعتمد على مبدأ تقسيم العمل و الذي يقضي على عيوب المركزية الإدارية، من هنا تظهر لنا أهمية التفويض ومن هذا المنطلق ظهر لدى المشرع العراقي رغبة في تبني الجانب الرضائي في موضوع التفويض الإداري لتسهيل تطبيقه على الواقع الإداري حيث أشار إلى نوع جديد مختلف عن التفويض التقليدي في المادة (۱۲۳) جعل من التفويض عبارة عن عقد بين أشخاص القانون العام ولكن هذا الخضوع محدد بقيود تحكمها المصلحة العامة ومتطلبات سير المرفق العام وسوف نبحث في هذا النوع من التفويض من خلال بيان دور مبدأ سلطان الإرادة في القانون الإداري وخاصة في التفويض والبحث في تعريف التفويض الخاضع لإرادة أطرافه وبيان طبيعته القانونية.
دور الوسائل التحقيقية في تكوين قناعة القاضي الإداري
من المتعارف عليه في مجال القانون الخاص وبالتحديد في نطاق قانون المرافعات المدنية سلوك المشرع بتحديد طرق الإثبات والزام القاضي بأتباعها، إلا أن هذا الأمر غير وارد في مجال الدعوى الإدارية، مما يحتم على القاضي الإداري الاستعانة بوسائل الإثبات والتحقيق في مجال القانون الخاص وبما يتلاءم مع الطبيعة الخاصة للدعوى الإدارية، وبالنتيجة فإن وسائل الكتابة والمعاينة والخبرة والشهادة باعتبارها أدلة إثبات تتفاوت قوتها في مجال استجلاء قناعة القاضي الإداري في الدعوى التي ينظرها، فكانت وسيلة الكتابة هي اقوى الوسائل في العمل على تكوين قناعة القاضي الإداري وإظهارها بالصورة الأكمل.
سلطة القاضي الإداري في إجراء الاستجواب
إن الأصل العام في نطاق القانون الخاص والمتعارف عليه في مجال المرافعات المدنية هو قيام المشرع بتعيين طرق محددة للإثبات، إلا أنه لا يسلك هذا الاتجاه في مجال الدعوى الإدارية، مما يقتضي من القاضي الإداري أن يستعين بوسائل الإثبات والتحقيق المستقاة من روح القانون الخاص، وفقا لما يتلاءم مع طبيعة الدعوى الإدارية وروابط القانون العام، ونتيجة لذلك استبعد القضاء الإداري اليمين من نطاق المنازعات الإدارية، نظرا لتعارضها مع خصوصية الدعوى الإدارية وطبيعة أطرافها، إلا أنه استعان بالخبرة والمعاينة والشهادة لعدم تعارضها مع طبيعة هذه الدعوى، أما فيما يخص وسيلة الاستجواب، فقد حصل خلاف تشريعي وفقهي حول إمكانية استعانة القاضي الإداري به لغرض تحقيق الدعوى وتكوين عقيدته فيها، فأجيز في بعض النظم القانونية، ورفض في نظم أخرى.
المعالجات القانونية لتأخر الإدارة عن إداء الحق المالي للمتعاقد في عقد الإشغال العامة في العراق
يعد الحق المالي للمتعاقد في عقد الإشعال العامة من أهم حقوقه الناجمة عن العملية التعاقدية، وأن الإدارة من جانبها ملزمة بإداء الحق المالي في موعد استحقاقه، لكن الإدارة قد تتأخر في إداء الحق المالي للمتعاقد وخاصة عندما تواجهها أزمة مالية.nوعندما تعجز الإدارة عن تسديد المستحقات المالية نقدا للمتعاقد معها. فإنها تلجأ الى استخدام اساليب خاصة لتسديدها، منها استخدام الصكوك وسندات الخزينة العامة، وهذا ما قامت به الإدارة في العراق، فبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٧) لسنة 2015 تم تسديد جزء من مستحقات المقاول المالية بواسطة سندات الخزينة العامة.nواستحدثت الإدارة في العراق أساليب تسهل علي المقاول الحصول على الأموال اللازمة لتنفيذ المشروع. وذلك بواسطة الدفع بالأجل الذي بموجبه للمقاول الحصول على التمويل اللازم للمشروع من قبل جهات يوافق عليها كالمصارف أو الأفراد.nوأقرت الضوابط رقم (6) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية إمكانية رهن العقد لدى المصارف مقابل حصول المقاول على التمويل اللازم لتنفذ العقد، وقد لاحظنا أن تطبيق هذه الألية واجهة معوقات كثيرة أبرزها غياب التعليمات التي تحكم هذه العملية.nوأن تأخر الإدارة في أداء الحق المالي يوجب عليها دفع الفوائد التأخيرية وهذا ما جرى العمل به في فرنسا ومصر، إلا أن التشريع العراقي لا ينص علم الفوائد التأخيرية بصورة عامة، إلا أنه استثناء من هذه القاعدة أقر مجلس الوزراء بموجب القرار (347) باستحقاق المقاول للفوائد التأخيرية.nلقد سعينا من خلال هذا البحث تحليل أهم المعالجات التي قامت بها الإدارة لمشكلة التأخير في أداء الحق المالي للمقاول منذ 2014 بسبب الأزمة المالية، وبينا أهم الآثار الإيجابية والسلبية المترتبة عليها كما بينت النقص التشريعي المتعلق بالفوائد التأخيرية ورهن عقد الإشغال العامة.