Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Source
      Source
      Clear All
      Source
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
8 result(s) for "عبدالباقي، أبو بكر يحيى عبدالصمد"
Sort by:
الاختلاف المشروع عند الأصوليين
تناول البحث موضوعا مهما، وهو الاختلاف في الاجتهاديات من حيث المشروعية وعدمها، وثبت أنه لا ينكر الاختلاف في الفروع من حيث الجملة، فهو ضرورة ورحمة وسعة، وأن له أسبابا ومبررات، وأنه سنة مصاحبة لعمل الاجتهاد، لكن لا يمكن قبول كل اختلاف، فالاختلاف حتى يكون مشروعا يتوقف على تحقق شروط: منها ما يتعلق بموضع الاختلاف ومحله، فالاجتهاد له مجاله الذي لا يتجاوزه، ومحله الذي لا يتخطاه، ومنها ما يتعلق بصاحب الخلاف القائل به، لأن المخالف إما أن يكون ممن توافرت فيهم أهلية الاجتهاد أو لا، فمن توافرت فيه الأهلية، بأن حصل العلوم المطلوبة لذلك فإنه يعتد بخلافه، ومن فقدها فلا اعتبار لرأيه، ولا كرامة لقوله. ومنها ما يتعلق بمدرك الخلاف ومأخذه، فلا بد للخلاف من مستند ودليل يعتمد عليه، وإلا انقلب الأمر إلى هوى، وضاع الحق. وقد أتى الموضوع في مباحث ثلاثة: المبحث الأول: حكم الاختلاف في الفروع الفقهية. المبحث الثاني: أسباب الاختلاف في الفروع الفقهية. المبحث الثالث: شرط الاختلاف المشروع: وفيه تمهيد وثلاثة مطالب. الأول: يتعلق بموضع الاختلاف، والثاني: يتعلق بصاحب الخلاف والقائل به. والثالث: يتعلق بمدركه، ومستنده.
معاني \أو\ وتطبيقاتها عند اللغويين والأصوليين
تعد حروف المعاني من جملة المباحث اللغوية التي عني بها الأصوليون. وقد تناول البحث واحدا منها، وهو: حرف العطف (أو)، فتتبعت ما ذكره أرباب الفنين من معان لهذا الحرف، ونقلت الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين من النحاة، والذي لم يخرج كلام الأصوليين عنه. فمن قائل: إنها موضوعة لتعليق الحكم بأحد الشيئين أو الأشياء، فهي من قبيل المشترك المعنوي، ومن قائل: إنها موضوعة لمعان عديدة مع اختلاف بينهم في تعدادها. وأتى البحث ممزوجا بالشواهد الشعرية والقرآنية، التي سعى الجميع إلى الاستناد إليها دعما لما قالوه. وقد كان لهذا الاختلاف أثر في فهم النقول والنصوص. والتحقيق في معنى (أو) ما قاله ابن هشام ونقله عنه السيوطي ووافقه أنها موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء شكا كان أو إبهاما، تخييرا كان أو إباحة. وهو قول المتقديمن من النحاة. وأتى الموضوع في تمهيد وثلاثة مباحث: التمهيد في علاقة اللغة بأصول الفقه والمبحث الأول: في حروف المعاني وكيفية دلالتها وأهميتها. والمبحث الثاني: في معاني (أو) عند اللغويين والأصوليين. والمبحث الثالث: ذكرت فيه تطبيقات لاستعمالات (أو) في القرآن الكريم.
خبر الواحد المخالف للأصول ومدى حجيته
مسألة تقدير الدليل ووضعه في موضعه، وبيان أن رتبة الدليل مرعية عند الاستنباط أمر يجب ملاحظته والعناية به، فتفاوت الأدلة مسألة مسلمة، فالتعامل مع خبر الواحد يجب أن تراعى فيه منزلته؛ ليدور بهذا في فلك ما علاه من مصادر التشريع، بحيث يظهر معاضدا ومظاهرا لما فوقه، واشتمل البحث على تمهيد ومبحثين وخاتمة: الأول: تناول خبر الواحد المخالف للمقطوع به، والثاني: تناول خبر الواحد المخالف للسنة المشهورة والقاعدة العامة واشتملت الخاتمة على أهم النتائج. فخبر الواحد المخالف للمقطوع يدور أمره بين التأويل السائغ إذا أمكن أو القول بالنسخ إذا كان محتملا أو الرد إذا لم يتأت فيه ما سبق. وقد ينظر إلى مخالفة خبر الواحد للقرآن أو السنة المشهورة أو القاعدة العامة على أنها بين عام وخاص أو ظاهر محتمل ونص، فيعود بنا الأمر إلى القواعد المتعلقة بالعام وتخصيصه، والخلاف فيها، والنسخ وأحكامه، وكون الزيادة على النص من قبيل النسخ أو البيان، فيبني كل فريق على ما تقرر عنده وترجح لديه، لكن لا يخفي أن الاهتمام بنقد المتن لا يقل في الأهمية والعناية عن أهمية النقد من جهة السند. فكلاهما متمم للآخر ومحقق للحفاظ على السنة. وقد اعتمدت في ذلك منهج محققي الأصول، القائم على التوسط والاعتدال والذي به نتجنب الإفراط والتفريط.
دلالة الاقتران: تأصيلا وتطبيقا
Context plays a critical role in the understanding of the intended meaning of sentences and expressions. This paper focuses on one aspect of contextual significance, namely that of association. The paper: * Consists of an introduction, three chapters, and a conclusion. * Defines the meaning of association. * Touches upon the different opinions of Islamic legal theorists on this topic. * Includes applications demonstrating that a great number of distinguished jurists have employed association to derive rulings from texts.
تأويل الصحابي مرويه وأثره في الفقه
تناول البحث تأويل الصحابي لروايته وأثره في الفقه، وتم ذلك في مباحث ثلاثة: الأول- في تأويل اللفظ المبهم وأثره. والثاني- في تأويل اللفظ الواضح وأثره، وهو على قسمين: أولهما: ما لا تعين لمعناه، بل يحتمل غير ظاهره احتمالا مرجوحا، وثانيهما: ما تعين معناه، فلم يحتمل معني آخر. والمبحث الثالث- في ترك الصحابي العمل بروايته وأثره. هذا، ولم يخل القول في المباحث الثلاثة من خلاف بين الأصوليين، ظهر أثره جليا في الحكم الشرعي. وقد اعتمدت في ذلك منهج محققي الأصول، القائم على التوسط والاعتدال في قبول تأويل نصوص الكتاب والسنة. وعليه: فإن تأويل الصحابي وتفسيره لروايته يكون مقدما إذا لم يخالف الظاهر. أما إذا خالف الظاهر فإنه يكون محل نظر. والله من وراء القصد.
الاستحسان ودوره في تحقيق مقاصد الشرع
تناول البحث دليل الاستحسان من الناحية المقاصدية، ومن ثم عنونت له ب (الاستحسان ودوره في تحقيق مقاصد الشرع). وعالجته في ثلاثة أقسام رئيسة: ففي الأول: ذكرت تعريف الاستحسان والمقاصد، وبينت العلاقة بينهما من حيث المفهوم. وفي الثاني: ذكرت قسمي الاستحسان وفي الثالث: تكلمت عن علاقة الاستحسان بالمقاصد من حيث أنواعه. وكان الهدف منه: بيان مدى ارتباط الاستحسان بالرؤى المقاصدية وتحقيقه لها، وذلك من خلال العرض للتعريف والأنواع وإيراد النماذج والتطبيقات، التي تجلي المعاني الشريعة، ونستبين منها الصلة الوثيقة بين علم الأصول وعلم المقاصد وعلم الفروع. وقد ثبت أنه لا منافاة بين ما يهدف إليه الاستحسان وبين ما تقتضيه مقاصد الشرع؛ فإن جميع أنواع الاستحسان تحقق غالباً مقصد التيسير ورفع الحرج عن المكلفين، وهو من المقاصد العامة المقطوع بها، ولا غرو في ذلك؛ إذ العمل بالاستحسان يعود إلى مقصد اعتبار المآلات، الذي يعني برفع الحرج عن المكلفين، ويهدي إلى المنهج القويم الذي يجب أن يُسك في فهم الأدلة وتطبيق النصوص، فلابد من ربط الفهم بالمآلات، وتقييد عقد الأفعال والتصرفات بالآثار. فالاستحسان متفرع عن النظر في المآلات، محقق لمقصد التيسير ورفع الحرج. والله ولي التوفيق.
فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأثره في التشريع
All praise is due to God and peace and blessings be upon the honorable Messenger Usul al-Fiqh is one of the noblest and most sublime disciplines. It is a discipline that closely pertains to both the Qur`an and the Sunnah of the Messenger (peace and blessings be upon him). Being well acquainted with the principles of Usul al-Fiqh leads to a proper understanding of both primary sources and draw us closer to understanding their intent. This discipline is the strict regulator of the principles of ijtihad and the guarantee of proper reasoning. It is indispensable for a jurist to understand Usul al-Fiqh in order to become acquainted with the theories of mujtahids, train in the manner of understanding rulings, and become familiar with the methodology of legal inference. One of the topics Usul al-Fiqh is concerned with is the actions of the Prophet (peace and blessings be upon him) and their categories, rulings, and impact on legislation. It is extremely important to know the categories under which the Prophet's actions fall as well as the relevant rulings in order to gain insight into narrations and reports about the Messenger's actions and to categorize and deduct rulings from them. Some people do not distinguish between which actions should be followed and emulated and which should not. They fail to distinguish between what comes from the Messenger (peace and blessings be upon him) in his capacity as God's prophet and was meant as legislation, his actions as a human being, and the prevailing customs and traditions of his society that were compatible with Islamic law. This research demonstrates the meticulousness of Islamic legal theorists in understanding Islamic law at the time when the principles of Usul al-Fiqh were established. They acted justly to both Islamic law and the legally responsible Muslim. They viewed the Prophet's practical Sunnah objectively, showing Muslims their rights and obligations. The paper consists of an introduction on the importance of the research topic and the reason for its selection, followed by the definition of 'Sunnah' and an elucidation of its categories, and the rulings concerning the Prophet's actions and their impact on legislation.