Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
4
result(s) for
"عبدالفتاح، شريف محمد نور الدين"
Sort by:
إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد
2024
أبرز هذا البحث أهمية التأمينات الاجتماعية ودورها المؤثر في تحقيق الحماية للطبقة العاملة، باعتبارها من أهم الوسائل التي تهدف إلى تحقيق الضمان الاجتماعي. وألقى البحث الضوء على أحقية العامل المصاب أو ذويه، في الرجوع على صاحب العمل، وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه. وأبان البحث عن أن المشرع المصري قيد حق العامل في الحصول على التعويض المدني، بارتكاب صاحب العمل خطأ شخصي، وأن هذا الخطأ الشخصي يرتب مسئوليته الذاتية، وهو خطأ واجب الإثبات، طبقا للقواعد العامة في القانون المدني، حيث لا يتحمل صاحب العمل التعويض، إلا في حدود خطأه الشخصي، وأن هيئة التأمينات الاجتماعية تتحمل، فور وقوع الحادث، بكافة الالتزامات المقررة قانونا، تجاه العامل المصاب، بصرف النظر عما تسفر عنه دعوى المسئولية المدنية، المرفوعة على صاحب العمل، في حالة وقوع خطأ من جانبه. وأوضح البحث أن القانون المصري، لم يشترط في خطأ صاحب العمل، أن يكون موصوفا بالعمد أو الجسامة، بل اكتفى المشرع بأن يصدر من صاحب العمل خطأ عاديا. فضلا عن ذلك، فقد أظهر البحث أن حق العامل المصاب، في مواجهة صاحب العمل، يتمثل في الحق في التعويض الكامل للضرر وليس التعويض التكميلي، فإذا حصل العامل المصاب على التعويض التكميلي، وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني، كان من حقه أيضاً أن يجمع بين هذا التعويض وبين التعويض الجزافي المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ١٤٨/٢٠١٩. وأخيرا، فقد تناول البحث أسباب حرمان العامل المصاب من الحقوق المالية حيث تبين عدم استحقاقه تعويض الأجر وتعويض الإصابة في حالة ما إذا تعمد إصابة نفسه أو في حالة حدوث الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه، وبين البحث أنه يعتبر في حكم ذلك كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات، وكل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة في محل العمل.
Journal Article
الالتزام بضمان السلامة في نطاق عقد العمل
تناول البحث التزام صاحب العمل بضمان سلامة العمال، ملقيا الضوء على الحماية القانونية التي فرضها المشرع للعمال من مخاطر العمل. فقد أبان البحث عن حرص المشرع المصري، على إلزام أصحاب العمل بضمان سلامة العمال حيث فرض عليهم الالتزام بأحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المقررة في الكتاب الخامس من قانون العمل الصادر برقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وقراراته التنفيذية. وقد بدأ البحث بعرض مضمون التزام صاحب العمل بضمان سلامة العمال من خلال تعريف الالتزام، والذي تبين منه أن صاحب العمل يلتزم بتوقع الحادث الذي يمكن أن يخل بسلامة العامل، فضلا عن التزامه باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع وقوع الحادث أو تجنب آثاره. فضلا عن ذلك، فقد أظهر البحث شروط قيام التزام بالسلامة على عاتق صاحب العمل، وحدده في وجود خطر يهدد سلامة العامل، وخضوع العامل لصاحب العمل، وأن يكون صاحب العمل مهنيا. وأظهر البحث، كذلك، أن التزام صاحب العمل بالسلامة إنما هو التزام بتحقيق نتيجة. بالإضافة إلى ذلك، فقد أبان البحث عن الأساس القانوني للالتزام بضمان السلامة ومسئولية صاحب العمل عن مخاطر العمل، وذلك من خلال عرض النظريات التي طرحها الفقه، في هذا الشأن، وقد تبين أن الرأي الراجح يذهب إلى تأسيس المسئولية على أساس فكرة الغرم بالغنم، أو الضمان، حيث أن كافة التشريعات قد اتجهت إلى النظرية الاجتماعية وفكرة التأمينات الاجتماعية باعتبارها من يتحمل التعويض عن إصابات العمل، متى توافرت شروط استحقاق هذا التعويض، وقد صدر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ مؤسسا التزام صاحب العمل بالتعويض على أساس نظرية تحمل التبعة، بغض النظر عن وقوع خطأ من عدمه. وأبرز البحث كذلك أحكام السلامة والصحة المهنية، المقررة في اتفاقيات العمل العربية والدولية، وبين مدى ما تلقاه بنود هذه الاتفاقيات من تطبيق بالقانون المصري. وأخيرا، فقد أشار البحث إلى التزامات صاحب العمل بتقديم الخدمات الصحية للعمال، والتي تتمثل في إجراء الكشف والفحوصات الطبية على العامل قبل الالتحاق بالعمل، والتفتيش الدوري والفحص الطبي الدوري بعد الالتحاق بالعمل، وتوفير وسائل الإسعافات الطبية، وتوفير التغذية المناسبة والمسكن الملائم للعمال.
Journal Article
الالتزام بالتبصير في قانون العمل
2025
ألقى البحث الضوء على التزام صاحب العمل بالتبصير، وهو الالتزام الذي فرضته أحكام قانون العمل الصادر برقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ بهدف حماية العمال من مخاطر العمل. وقد تبين أن هذا الالتزام قد أصبح ضرورة للتغلب على عدم التعادل الواضح بين العامل وصاحب العمل في معرفة المعلومات المتعلقة بمخاطر العمل ووسائل الوقاية منها. وأوضح البحث أن التزام صاحب العمل بالتبصير يشمل نوعين من المعلومات: يتمثل الأول في المعلومات المتعلقة بتحذير العامل من مخاطر العمل وتبصيره بوسائل الأمان والوقاية منها، أما الثاني فيتمثل في المعلومات المتعلقة بتعريف العامل بكيفية الاستخدام السليم للأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في العمل. أظهر البحث أيضا أن التزام صاحب العمل بالتبصير يظهر في مرحلة ما قبل إبرام عقد العمل ويسمى بالالتزام بالتبصير قبل التعاقدي، كما يكون في مرحلة تنفيذ العقد ويسمى بالالتزام التعاقدي بالتبصير. وأن توافر صفة المهنية في العامل لا يعفي صاحب المنشأة من الالتزام بالتبصير، وإن كان يخفف من التشدد فيه، كما أن التزام العامل المحترف بالاستعلام لا يعفي صاحب العمل من هذا الالتزام. وتعرض البحث لبيان مدى إمكانية إبطال عقد العمل من جانب العامل إذا وقع في غلط أو تدليس والتعويض عن الأخلال بهذا الالتزام وفقا للقواعد العامة في القانون المدني.
Journal Article
المسئولية المدنية والجنائية لصاحب العمل
تناول البحث المسئولية المدنية لصاحب العمل من خلال بيان مسئوليته القائمة على أساس الخطأ واجب الإثبات وتحديد أركانها الثلاثة المتمثلة في الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، كما أظهر البحث أن اتفاق طرفي علاقة العمل على إعفاء صاحب العمل من التزامه بضمان سلامة العامل وإعفاءه أيضا من المسئولية الناتجة عن المخاطر المهنية يعد اتفاقا محظورا نظرا لأن جسد العامل، باعتباره إنسان، له حرمة مطلقة، فلا يجوز المساس بجسده أو تعريضه لأي مخاطر تمس نفسه أو جسده. وتعرض البحث أيضا إلى مسئولية صاحب العمل، بصفته متبوعا عن أعمال تابعيه، حيث تبين أن صاحب العمل يكون مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه، في حال تأدية وظيفته أو بسببها، وأنه يلزم لقيام مسئولية صاحب العمل وجود علاقة تبعية بينه وبين تابعه، وحدوث خطأ من تابعه حال تأدية وظيفته أو بسببها أدى إلى الإضرار بالعامل. وأظهر البحث ضرورة إثبات العامل المضرور توافر شروط قيام المسئولية الشخصية التابع صاحب العمل، وفي حالة إثباتها، يكون له مطالبة صاحب العمل بالتعويض باعتباره مسئولا عن أعمال تابعة. فضلا عن ذلك، فقد أشار البحث إلى المسئولية الجنائية لصاحب العمل المقررة بموجب أحكام قانون العمل الصادر برقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳، حيث تبين أن المشرع قد عاقب كل من يخالف أيا من أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، المقررة في الكتاب الخامس من هذا القانون بالعقوبات الجنائية المقررة به. وأوضح البحث أركان مخالفة صاحب العمل أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المقررة بقانون العمل 12/2003 اللازم توافرها حتى يعد سلوكه مخالفة ويستأهل العقاب المقرر بذات القانون. بالإضافة إلى ذلك، فقد تناول البحث العقوبات الجنائية المقررة بقانون العمل 12/2003 على مخالفة صاحب العمل أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الواردة بذات القانون وقد تبين أن هذه العقوبات توقع على المنشأة لمجرد مخالفتها هذه الأحكام، ولا يتوقف توقيع العقوبة، على وقوع ضرر من جراء المخالفة، كما أن هذه العقوبات لا توقع على صاحب العمل إلا إذا ثبت ارتكابه بنفسه مخالفة أحكام السلامة والصحة المهنية المقررة قانونا وذلك إعمالا لمبدأ شخصية العقوبة. وأخيرا، فقد أشار البحث إلى التدابير الاحترازية التي قررها المشرع لضمان سلامة العمال حيث تبين منح المشرع الحق لوزارة العمل، في حالة عدم التزام صاحب المنشأة بأحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المقررة بقانون العمل 12/2003، وأيضا في حالة وجود خطر داهم على صحة أو سلامة العمال أن تأمر بإغلاق المنشأة، كليا أو جزئيا، حتى زوال أسباب الخطر.
Journal Article