Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Source
      Source
      Clear All
      Source
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
8 result(s) for "عبدالهادي، محمود علي عبدالجواد"
Sort by:
تحديد نطاق مسئولية الناقل الجوي، والاستثناءات الواردة عليه طبقاً لاتفاقية وارسو، وموقف الفقه الإسلامي منه
عقد النقل الجوي هو: عقد بين الناقل والراكب أو الشاحن أو المستفيد وبمقتضاه يلتزم الناقل بالتزامات متعددة من أهمها المحافظة على سلامة الراكب والبضائع، وإتمام عملية النقل أو الشحن في الوقت المتفق عليه، وإن حصل تقصير منه في ذلك كان مسئولاً مسئولية كاملة. وأجازت اتفاقية واسو لعام ۱٩٢٩ الخاصة بتوحيد قواعد الملاحة الجوية تحديد نطاق المسئولية بمبلغ معين كحد أقصى، يدفعه الناقل عند فقد أو تلف الأشياء، أو عند تأخر الرحلة عن موعدها فلا يلزم الناقل إلا بدفع هذا المبلغ المحدد، ولكن إذا حدث التلف أو الضياع بسبب يرجع إلى خطأ الناقل، أو أهمل في الحفاظ بالأوراق التي تثبت تفاصيل الرحلة أو تفاصيل ووصف الشحنة، أو كان هناك اتفاق بين طرفي العقد على عدم التقيد بالحد الأقصى والرجوع إلى القواعد العامة في المسئولية؛ كان على الناقل أن تحمل التعويض كاملاً ولا يجوز الاتفاق المسبق على الإعفاء الكامل من المسئولية ولكن يجوز بعد تقرير المسئولية واستقرار التعويض في ذمة الناقل أن يعفو المستفيد عن جزء من التعويض كله أو بعضه؛ لأن الإنسان حر في ماله بعد أن يدخل في ملكه ولكن لا يجوز شرعاً أن يطلب المستفيد أكثر مما يستحق من التعويض ساعة العقد لأن تشديد أحكام المسئولية مسبقا لا يجوز شرعاً وهذا ما خالف فيه الفقه الإسلامي أحكام المعاهدة.
مدى تأثير استخدام التقنية الحديثة في مجال البحوث الفقهية
كان البحث الفقهي إلى عهد قريب يعتمد على التنقيب في الكتب والمخطوطات التراثية لأصحاب المذاهب المعتمدة، وكان تخريج الأحاديث يعتمد على دراسة كتب التخريج بأنواعها المختلفة سواء على متن الحديث أو على الراوي أو على البحث عن أطراف الحديث. وعندما اكتشف الحاسوب وتم رفع الكتب على مواقع الإنترنت ووجد أهل الفن أن عمل موسوعات تحتوي على الكتب المختلفة من الفقه والحديث والتفسير والتراجم وجد الباحثون بغيتهم في هذه الموسوعات فقد وجدوا السهولة واليسر في البحث عن المعلومات ووجدوا سهولة في تخريج الحديث والحكم عليه فاعتمدوا عليها اعتمادا شبه كلي في بحوثهم ورسائلهم، إلا أن الاعتماد الكامل على هذه الموسوعات كان له أثره السيئ في عدم رسوخ المعلومات في الأذهان وعدم المصداقية في التوثيق لتعدد الطبعات وعدم دقة العاملين في الشركات القائمة على هذه الموسوعات في نقل الكتاب نقلا محكما.
مدى أحقية المتوفي عنها زوجها في المتعة
المتعة هي: ما يجب على الزوج دفعه لزوجته، التي فارقها بالطلاق، وما في معناه، حال الحياة. ولقد أوجب جمهور الفقهاء، المتعة للمرأة التي لم يدخل بها؛ إذا لم يفرض لها صداقا، وهي ما يقابل نصف مهر مثلها. بينما ثار الخلاف بينهم في المتعة للمدخول بها ولم يفرض لها مهر، وغير المدخول بها إذا فرض لها مهر. ومجمل كلام الفقهاء محصور في المتعة للمطلقة فقط، ولم يفرضوا متعة للمتوفي عنها زوجها، على اعتبار أن المتوفي عنها زوجها لا تستحقها، اتفاقا أو إجماعا، على اعتبار نسخ ما كان لها من متعة، بما فرض الله تعالى لها من ميراث من زوجها، وهو: الربع إن لم يكن للزوج ولد، أو الثمن إن كان له ولد. وصار هذا الأمر مستقرا، واعتمد في جميع قوانين الأحوال الشخصية، ومع ذلك ثار جدل ومناقشة، حول مدى إمكان فرض المتعة للمتوفي عنها زوجها، بجانب ما تستحقه من ميراث، ليس في فترة العدة فقط، وإنما لمدة عام كامل، اعتمادا على قول الإمام مجاهد، بأن الآية التي كان تستحق بسببها المتعة، لم تنسخ وإنما هي محكمة، وهذا ما حققنا خلافه في هذا البحث.
استخدام التقويم الميلادي بين المجيزين والمانعين في ميزان الفقه الإسلامي
معرفة الزمن، من الضرورات التي لا يستغني البشر عنها، في جميع شئون حياتهم الدينية والدنيوية؛ فبه تعرف أوقات العبادات، وآجال المعاملات، وحدود الاتفاقيات والمعاهدات، وأوقات سريان اللوائح والقرارات، ومدد الطعون في الأحكام والأقضيات لذلك كان من أهم أسس التعامل بين الأفراد والدول: أن يكون هناك تاريخ يرجعون إليه في جميع شئون حياتهم؛ ولما كان للتأريخ وتحديد الزمن هذه الأهمية، فإن جميع الدول تحرص على ضرورة العمل به والنص عليها في دساتيرها وسائر القوانين واللوائح الصادرة ممن يمثلها، وتستخدم تقويما معينا من التقاويم المعروفة عالميا؛ تؤرخ على أساسه، وتعتبره رمزا لهويتها، وقوميتها وتلزم جميع أفرادها أن يسيروا عليه جميع شؤونهم. وفي عصرنا الذي نعيش فيه يعتبر التقويم الهجري والميلادي هما أشهر التقاويم؛ لذا كان محور البحث حولهما في أربعة مباحث: المبحث الأول مفهوم التقويم وأنواعه والمبحث الثاني: نشأة التقويم الهجري والتقويم الميلادي والمبحث الثالث: ضوابط الحكم الفقهي في مسألة التقويم والمبحث الرابع: دليل من قال بعدم جواز الاعتماد على التقويم الميلادي، وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج منها: أنه لا يوجد دليل على حرمة استعمال تقويم معين ما دام منضبطا في حساباته تستقر به المعاملات بين البشر فيبقى الأمر على الإباحة الأصلية وهو متروك لولي الأمر يقرر ما يراه ما يراه صالحا يجوز وبلا حرج أن نستعين بالتاريخ الميلادي بجوار التاريخ الهجري غير مستبعدين للتاريخ الهجري وذلك لاستقرار المعاملات بين البشر ولعدم وجود ما يمنع شرعا من استخدام كليهما معا ومما يؤكد ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم لما قدموا مصر فاتحين تركوا أهلها وتقويمهم الذي كانوا يعتمدون عليه في زراعتهم من بذر ونبت وحصاد والذي لا يزال معمولا به إلى يومنا هذا دون نكير
القرصنة الفكرية وطرق التصدي لها
* In the past, intellectual property rights were mostly protected by society i.e. the cultured community in which it was easy for intellectual property thieves to be exposed for dishonesty among their peers. * After the emergence and diffusion of printing and translation through various means, books have become an economic activity for both authors and publishers; as a consequence, plagiarism came into being for the purpose of making profit. * Instances wherein books have been altered for the purpose of damaging the reputation of their authors are not uncommon, leading to a pressing necessity to protect authors' ideas and the works they generate by setting out regulatory directives whose purpose is to protect authors' rights while simultaneously responding to any illegal action. * The emergence of computers gave rise to new and innovative forms of roguery and thievery while communication networks facilitated information and idea misappropriation, crimes that have been previously unknown. * During the 1900's, many countries have resorted to enacting domestic laws and entering into international treaties to protect intellectual property rights the fruit of which was the creation of the World Intellectual property Organization. * Islamic law was ahead of secular laws when it enjoined the protection and preservation of material and non-material properties. * Islamic law has assigned to the ruler the right to exercise his own legal reasoning in taking all measures to protect intellectual property and prevent piracy all of which come under ta'zir (disciplinary action).
القواعد الكلية لأحكام الصيد الجائر في الفقه الإسلامي
يهدف البحث إلى إظهار الدور العظيم لقواعد الفقه الإسلامي في تناولها وبحثها لكافة الجوانب المتعلقة بأحكام الصيد الجائر في البيئة الطبيعية، وإظهار مدى رعاية الفقه الإسلامي من خلال نصوصه وقواعده لهذه البيئة بكل مكوناتها؛ لأن الحيوانات جزء من البيئة الطبيعية، وقواعد الفقه الإسلامي بينت لنا كيفية المحافظة عليها وصونها من أي تعدي. كما يهدف البحث إلى ضبط أحكام الصيد الجائر بالقواعد الفقهية الكلية، مما يؤصل للحفاظ على البيئة من التعديات الجائرة من قبل عصابات الصيد الجائر، فلو التزم الإنسان بشريعة الله لصلح أمره وأمر بيئته، ولتجنب الكثير من المشكلات التي توقعه في حرج، وضيق بسبب تعديه الصارخ على بيئته سواء كان التعدي في تلويثها، واستنزافها من مواردها الطبيعية، وقد توصل البحث إلى نتائج من أهمها: أن الحفاظ على البيئة ورعايتها من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، وأن الحفاظ على الحيوانات البرية أو البحرية له قواعد فقهية أصيلة في الفقه الإسلامي؛ لذا لا يجوز بأي حال من الأحوال الصيد عبثا، أو الصيد في الحرم، أو في المحميات الطبيعية إلا بتصريح وإذن من ولي الأمر، والسلطات المنوط بها هذا الفعل، ومن النتائج المهمة أيضا: أن الصيد الجائر من الإفساد في الأرض المنهي عنه شرعا، ونوع من العدوان والظلم المنهي عنه شرعا وقانونا، ومن ثم وجب محاسبة المباشر لهذا الفعل وتوقيع أقسى العقوبة عليه.