Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Source
      Source
      Clear All
      Source
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
3 result(s) for "عجيله، أشرف محمد عبدالهادي"
Sort by:
نظرات فلسفية في وقائع قانونية بالعهد القديم مقارنة بالقرآن الكريم
يعالج هذا البحث من خلال الفلسفة القانونية بعض الوقائع القانونية الهامة التي حدثت في غابر الأزمان ووردت بالعهد القديم وذكرها أيضا القرآن الكريم فيتناول بالتحليل واقعة قانونية من قديم التاريخ رمي فيها نبي من الأنبياء (يوسف عليه السلام) بالفاحشة. فيعمد لتحليل أدلة اتهامه التي ذكرتها التوراة- وما يتعلق بها من مسائل- ويفندها بالمقارنة بالقرآن الكريم. أيضا يرمي هذا البحث إلى محاولة استخلاص التكييف القانوني الصحيح لواقعة أخرى اجترحها نبي من الأنبياء (موسى عليه السلام)، حيث اتهم فيها بالقتل. وقد وردت تفاصيل هذه الواقعة بالتوراة، وذهب كثير من مفسريها إلى أنها قتل عمد؛ ومنهم من اشتط فقال بأنها قتل عمد مقترن بسبق الإصرار والترصد مستندا في تفسيره لبعض آيات العهد القديم. وقد حاولنا الوصول للتكييف القانوني الصحيح لهذا الفعل. وقد نجد أنفسنا في سبيل معالجة هذه القضية مضطرين أن نستبق ذلك بالتأصيل لمسألة أخرى سابقة على واقعة القتل ومرتبطة بها كنشأة موسى أولا ببيت فرعون وما ارتبط بذلك. أخيرا يحاول هذا البحث التنظير في واقعة من أهم الوقائع التاريخية التي أرقت المؤرخين والأثريين وعلماء تاريخ القانون وهي واقعة خروج بني إسرائيل من مصر الفرعونية وما تعلق بها من مسائل. فمن كان الفرعون الذي حاربهم ومنع إطلاقهم وصولا إلى حقيقة خروجهم من مصر القديمة وما ارتبط بها من مسألة تحديد شخص فرعون الخروج وحقيقة موته غرقا. فمن المؤرخين والأثريين والمستشرقين من أنكر ذلك جملة، معتصما بفلسفته لنصوص من العهد القديم. وقد اعتصمنا في اختيار الرأي الراجح في المسائل أو الوقائع القانونية المطروحة بهذا البحث والواردة بسفري التكوين والخروج بأدلة مستلة من نصوص لا يتطرق إليها الشك أبدا أي من القرآن الكريم.
ميراث المرأة بين القوانين الوضعية القديمة والشرائع السماوية
لم يكن للميراث أهمية تذكر لدى البدائيين. أما عن ميراث المرأة في الحضارات القديمة: كالحضارة الفرعونية-أعرق الحضارات الشرقية القديمة-كان للمرأة المصرية ميراثها على قدم المساواة مع الرجل. وأنصبة الأولاد في الميراث متساوية. ولكن تغير حق ميراث المرأة وكان ينعدم في مراحل أفول الحضارة الفرعونية بسبب تغير عادات المصريين، وتارة للنظام الإقطاعي وتارة لقوانين المحتلين. وعادات المساواة في الميراث بين جميع الأبناء والبنات منذ عهد بوكخوريس. وأما عن ميراث المرأة في الحضارة اليونانية-أقدم الحضارات القديمة في الغرب-فكان منعدما، لنظرة اليونانيين الدونية للمرأة. وبسبب تفضيل الذكور على الإناث لم يكن يعترف للأنثى بأي حق في الميراث ولو كانت تربطها بالميت رابطة قرابة أبوية. ولم تكن الدوطة بديلا عن ميراث المرأة. ولم يكن ميراث البنت في حالة الإبيكليروس أو بنت الميراث حقا خالصا لها وإنما بصفة مؤقتة لينتقل لابنها. وبالرغم من إصلاحات صولون وتطور حق المرأة في الميراث ظلت المرأة محرومة من الميراث في حالة وجود الوارث الذكر. وأخيرا كانت المرأة الإسبرطية ترث نصف نصيب الرجل. وأما عن حق المرأة في الميراث لدى الرومانيين فلم يكن بأفضل منه لدى اليونانيين. فكانوا يحرمونها منه في بادئ الأمر، وظلت تحت الوصاية الدائمة. وكانت الأرملة ملزمة برد المهر إلى ورثة الزوج المتوفي في حالة زواجها مرة أخرى. وللعجب أن المرأة الرومانية التي بلغت خمسين سنة لا يحق لها أن ترث متى لم تنجب أولاداً. وتصادر بائنتها. وكذلك المرأة التي بلغت الخمسين من عمرها ولم يكن لها ثلاثة من الأولاد أو أربعة بالنسبة للعتيقة. ولم يتطور حق المرأة الرومانية في الميراث وتتساوى مع الرجل فيه إلا بعد حين من الدهر بتدخل الأباطرة بقوانين تعدل ما كان ساريا بفضل اعتناقهم أخيرا للنصرانية ولتعاليمها السمحة. ولا خلاف أن المرأة اليهودية مر ميراثها في الشريعة اليهودية بمراحل عديدة قبل أن تحصل على حقها فيه. فشريعة اليهود تقضى بأن تركة المتوفي تؤول إلى أبنائه الذكور فقط. والأبناء الذكور يحجبون أخواتهم البنات، فهن لا يرثن إلا في حالة انعدام الفرع الوارث من الذكور. ولا ترث الأخوات عند وجود إخوة معهن. ثم بعد تطور ما، وعند انتفاء الذكور لعقب المتوفى، بات لبناته حق في الميراث مع أعمامهن بسبب واقعة بنات \"صلفحاد\"، شريطة أن تتزوجن من أقرب العصبات كأبناء العم، لئلا تخرج تركة المتوفي لقبيلة غربية. ولم يكن للزوجة أن ترث في زوجها وإنما يرثها هو وحده. وليس للأرملة سوى النفقة. ثم تطور حقها فنالت نصيبا يعادل الدوطة عند زواجها. وأصبحت البنات-بشرط عدم وجود الفرع الوارث المذكر-يقتسمن نصيبهن بالتساوي بينهن سواء في العقارات أو المنقولات. أما الديانة المسيحية فلم يكن لها أثر ملموس في مسألة الميراث إلا بطريق غير مباشر، عندما أعتنقها الأباطرة وأصبحت الديانة الرسمية للدولة الرومانية في نهاية القرن الرابع الميلادي. فأولاد المعاشرة المستمرة اعتبرته المسيحية زواجا ناقصا وقررت الميراث بموجبه للخليلة من خليلها. وألحقت نسب الولد-ذكرا كان أم أنثى-بأبيه الطبيعي وقررت له حقا في النفقة وحقا مقيداً في الإرث، جعله جستنيان لا يزيد عن 1/12 من التركة إن مات الأب عن أولاد شرعيين. أما الإسلام فقد تدرج في فرض ميراث المرأة، فكان العرب في جاهليتهم يحرمونها منه كما يحرمون الصبي الذي لم يقاتل. وتوزيعهم للميراث لم يكن له تشريع عادل أو قانون منظم. وكانت المناصرة من أسس توزيع الميراث عندهم. ويستحق الميراث لديهم الأقارب الذين يشاركون في الحروب ويحوزون الغنيمة. وكان الأعمام وأبناء الاعمام يحرمون المرأة أو الزوجة أو الأرملة من الميراث ويستأثرون به. واستمر هذا الحكم في صدر الإسلام الأول لدواعي التدرج في الأحكام لتتقبل النفس التي تربت في كنف الجاهلية أحكام الميراث الجديدة التي سيأتي بها الإسلام في صالح المرأة عامة بنتا كانت أو أما أو أختا أو زوجة أو أرملة. ولقد رأينا ترهيب الإسلام من أكل ميراث المرأة ونهي عنه وأمر باجتنابه وجعل لها الحق في الحصول على نصيب من الميراث قل أو كثر. ثم أتى الإسلام بنصوص أبدية قطعية الثبوت والدلالة لتفرض حق المرأة عامة في الميراث وتحدد نصيبها بقواعد عادلة بأحكام عملية لإنصاف المرأة في الميراث. وقد تبينا الحكمة من جعل نصيب الرجل ضعف نصيب المرأة في الميراث فقط وذلك في حالتين، وسببهما عدم ظلم الرجل لتكليفه بتحمل النفقة وتقديم المهر شرعا وليس لأفضليته عن المرأة.
الوقف بين القانون المصري القديم والشريعة الإسلامية
عرفت مصر الفرعونية نظام الوقف في كل عهودها \"القديمة والوسطى والحديثة\". وكان قدماء المصريين أول من عرفوا الوقف، فوقفوا للآلهة التماثيل والمعابد. وحفروا صور أوقافهم على الأحجار. وكثيراً كانت تمنح الهبات للمعابد فتعد أموالها \"حقولا للآلهة\". وقد شهدت بردية \"هاريس الكبرى\" Harris Papyrus بأوقاف من ملوك الفراعنة للمعابد. كالأوقاف الكثيرة من فرعون مصر رمسيس الثاني على معبد آبيدوس، وأوقاف الملك رمسيس الثالث للعديد من الأراضي الزراعية والعبيد والأموال على المعابد، ووقفه على مبعده لآمون في كنعان، وعلى معبد الإله \"بتاح\" في عسقلان. وكأوقاف الملك \"توت عنخ آمون\"، كذلك أوقاف الأفراد على المعابد توسلاً للآلهة لقضاء حاجتهم، ويسملونها للكهنة لإدارتها لصالح خزائن المعابد. وكانت الأموال الموقوفة للمعابد تسجل في سجلات الدولة باسم المعبد باعتبارها مجموعة قائمة بذاتها. وتستثمر المعابد أموالها الموقوفة. وأحياناً كثيرة يسطر الوقف في صورة هبة للمعابد، كوقف الملك \"بيبي الثاني\" بمرسوم صادر لوزيره بقصد تخصيص بعض الأراضي لخدمة المعبد. وهذا هو مضمون الوقوف الخيري. فممتلكات المعابد في مصر القديمة وقف شأنها شأن الأموال الموقوفة على المساجد في مصر الحديثة؛ وهي أموال خارجة عن دائرة التعامل يقوم على إدارتها بعض النظام. كما عرف القانون المصري القديم فكرة تخصيص أموال معينة من ممتلكات الشخص لتحقيق غرض معين مع حبس عين المال فلا يجوز التصرف فيه، وينتقل من جيل إلى جيل، تحقيقاً للوقف الديني وهي فكرة الوقف الخيري أيضاً ولكن بصورة عقد هبة مشروطة بعوض. كذلك عرف القانون الفرعوني رصد الشخص لجزء من ثروته ضماناً دائماً لذريته في أجيالهم المتعاقبة، مع نص الواقف على حرمانهم من التصرف في المال الموقوف. وهذا هو مضمون الوقف الأهلي. وبهذا وجد بمصر الفرعونية نوعاً للوقف: الوقف الخيري والوقف الأهلي. وقد رأينا في هذا البحث أن الوقف في الإسلام مارسه المسلمون منذ بداية ظهور الدولة الإسلامية. وأن أحكامه اجتهادية فلم تثبت صراحة في القرآن الكريم، وإنما ثبتت في السنة بشكل مجمل، وعلى سبيل الندب لا الوجوب. وأن الفضل في تطور نظام الوقف في الإسلامي لاجتهادات الفقهاء. وللوقف بجانب كونه تعبدي \"قربة لله\" فوائد عظيمة في تطوير الجانبين الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع ومساهمة فعالة في معالجة مشاكل أكثر من مساهمة بيت المال. ويمكن الوقف الدول النامية من إيجاد فرص عمل للمتعطلين، أو صرف إعانات لهم حتى يجدون عملاً، أو إنشاء ملاجئ لليتامى والمشردين. وللوقف بعد اجتماعي وفيه دليل على الوحدة الاجتماعية بين كل رعايا الدولة الإسلامية حيث لا فرق في تلقي الإعنات السالفة بين مسلم وذمي. وله - بخلاف الوقف على المساجد وأعمال الخير العامة - أبواب عديدة منها الوقوف على الفقرة، وعلى الإعتاق، وعلى القرض الحسن، وعلى من يحب من الأهل والأقارب والذرية. وقد قارنا الوقف في القانون المصري القديم \"الفرعوني\" بالوقف في الإسلام. وثبت عدم صحة مزاعم المستشرقين بإلغاء الوقف. وخلصنا لضرورة إرجاع الوقف الأهلي بضوابط تجنبنا مثالبه.