Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
16 result(s) for "علام، حمدي محمد"
Sort by:
تنازع الاختصاص بين القضاءين العادي والعسكري في مصر وفقا لما رسخته محكمة التنازع الفرنسية
إن تشكيل القضاء العسكري ونشأته في مصر ما هو إلا تأكيد لحاجة السلطة القضائية في الدولة الحديثة إلى قضاء متخصص ومستقل، والقضاء العسكري له نظام خاص يشمل جميع جوانب الحياة العسكرية إلى جانب قانون العقوبات العام؛ لذا أورد المشرع المصري النصوص القانونية الخاصة بالقضاء العسكري في الدستور المصري ٢٠١٤م، فقد نصت المادة (۲۰٤) على اختصاص المحاكم العسكرية التي تنظر في كافة الجرائم ذات الطابع العسكري والمرتكبة من العسكريين، الذين ينتسبون إلى القوات المسلحة المصرية بكافة تشكيلاتها، لذا وضع المشرع أمن واستقرار البلاد والمصلحة العسكرية والأمنية فوق أي مصلحة أخرى، وينظم هذا بقانون، فقد نظم المشرع قانون أصول الأحكام العسكري رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦م مع تعديلاته؛ ليباشر كافة الاختصاصات الممنوحة له بموجب الدستور، ومع مرور الوقت ظهر وبدأ التداخل بين اختصاصات القضاء العسكري والاختصاصات الممنوحة إلى القضاء العادي في الدولة؛ لأن الأخير بالطبع هو صاحب الاختصاص الأصيل والوحيد للنظر في جميع الدعاوى قبل تشكيل القضاء العسكري ونشأته، فقد تتنازع الجهتان إيجابيا؛ إذ تدعي كلتاهما اختصاصهما بالدعوى دون الأخرى، وقد تتنازع سلبيًا في الدعوى تاركة كل منهما النظر بالدعوى؛ باعتقادها أن الجهة الأخرى هي الجهة المختصة بها، وبناءً عليه؛ يظهر دور المحكمة الدستورية العليا بما منحها الدستور المصري ۲۰۱٤م من اختصاصات لها بموجب المادة (۱۹۲)؛ بأن تختص بالنظر في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، وبالتأكيد منها العسكري والعادي. على الجانب الآخر في فرنسا، واجهت الازدواجية القضائية في بداية تطبيقها صعوبات، ومن ضمنها الاختصاص المتداخل بين القضاء العادي والإداري، الأمر الذي دفع المشرع الفرنسي للتدخل لإنشاء هيئة قضائية مستقلة للفصل في النزاعات حول الاختصاص، إضافةً إلى النزاعات المتعلقة بتعارض الأحكام، وأطلق المشرع الفرنسي عليها (محكمة التنازع) التي أسهمت في إرساء قواعد الاختصاص القضائي في فرنسا من خلال القرارات التي تصدرها في النزاعات المعروضة عليها.
مكافحة المرأة المعاقة بين التمييز والتمكين في التشريعين المصري والإماراتي
تحتل المرأة موقعا مهما للغاية في المشاركة في جميع جوانب الحياة السياسية والقضائية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وعلى الرغم من أن المرأة استطاعت إثبات قدرتها ومهارتها وجدارتها في القيام بالمسؤوليات الموكلة إليها بكفاءة واحترافية عالية وتميزها بمجموعه من المهارات، ومع ذلك هناك قضايا وظيفية تؤثر على المرأة بشكل عام فيما يتعلق بالمساواة في العمل والمضايقات في مكان العمل، وغيرها من التحديات التي تواجه المرأة العاملة بشكل عام والنساء ذوات الإعاقة بشكل خاص، وبما أن رعاية النساء ذوات الإعاقة مسؤولية اجتماعية يجب أن يعهد بمهامها إلى المؤسسات العامة والقطاع الأهلي والخاص ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بقضايا المرأة ذات الإعاقة، والتي يجب أن تقوم على شرعية حقهم في الاندماج في المجتمع والحصول على فرص متكافئة مع الآخرين في جميع مناحي الحياة مما يساهم في توفير الظروف المناسبة لإطلاق قدراتها، وخاصة وأن النساء ذوات الإعاقة لديهن قدرات يمكن أن تتاح من خلال التأهيل والتدريب والتي يجب أن تبدأ من الأسرة من خلال المؤسسات التعليمية، وهذا يؤدي إلى مشاركتها الفعالة في المجتمع دون تهميش أو تمييز مزدوج لأنها امرأة ذات إعاقة، واستنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عام 2006م وتنص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تمتع النساء ذوات الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما في ذلك الحق في العمل، كعمل المرأة بشكل عام والنساء ذوات الإعاقة بشكل خاص، مما يوفر لها الاندماج في المجتمع وشعورها بالمساواة مع أقرانها، وكسر حاجز الشعور بالعجز في جميع جوانب الحياة. وفي هذا السياق؛ سعت كلا من (مصر والإمارات) إلى نفس النهج لإعداد قانون الإعاقة، ففي مصر صدر القانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي ذلك أيضا تم إنشاء (المجلس القومي لشؤون الإعاقة) بتاريخ 18/4/2012م المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2019م تحت مسمي (المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وهذا ما نصت عليه المادة 214 من الدستور المصري 2014 م والتي ترسم السياسات والخطط وتنسق مع جميع الجهات المعنية، والتوعية والتثقيف بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم ومشاركتهم الكاملة في المجتمع. وعلي الجانب الإماراتي؛ فقد صدر القانون الاتحادي رقم 29 لعام 2006م والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 14 لعام 2009م والمعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2022م ليصبح باسم قانون (حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)، وما نص عليه دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 1971م وتعديلاته على حقهم في الرعاية والضمان الاجتماعي، وينص على أن يشمل المجتمع رعايته للطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من غير القادرين على رعاية أنفسهم لأي سبب من الأسباب.
الرقابة على أنشطة الجمعيات الأهلية الوطنية والأجنبية ومدى مواءمتها للتشريعات
من الأمور المسلم بها أن الرقابة نشاط ضروري في أي تنظيم؛ للتأكد من أن النشاط يتم وفقا للمعايير المقررة لها، وتسير نحو تحقيق الأهداف، وأن الرقابة الإدارية على المنظمات غير الحكومية هي تلك الرقابة الذاتية التي تقوم بها الإدارة بنفسها لمراقبة أعمالها، والتحقق من مدى مطابقتها للقانون، أو ملاءمتها للظروف المحيطة بها، ومن خلال ذلك وبعد تأسيس الجمعية وإشهارها، فإن الجمعية تتمتع بمجموعة من الحقوق، وتتحمل الالتزامات التي يحددها القانون، ومن أهم حقوقها حقها في ممارسة الأنشطة التي شرعت من أجلها، وتتعدد الأنشطة التي تسعى الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى تحقيقها، فمنها ما يستهدف فئة محددة من المواطنين، ومنها ما يقدم الخدمات إلى جمهور غير محدد، وإذا كانت الجمعية لها الحق في ممارسة نشاطها، فإنه في مقابل ذلك يحظر عليها قانونا القيام ببعض الأنشطة، كالأنشطة السياسية والنقابية وغيرها من الأنشطة، وبالتالي خول المشرع الجهة الإدارية حق الرقابة على أنشطة الجمعيات الأهلية؛ من أجل الوقوف على مدى التزامها بالأهداف التي تأسست من أجلها، وعدم خوضها في الأنشطة المحظورة قانونا، وفي حالة ممارسة الجمعية أو المؤسسة الأهلية لأي من الأنشطة التي تخرج عن أنشطتها المحددة لها بمقتضى نظامها الأساسي، أو ممارسة أي نشاط من الأنشطة المحظورة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية بصفة عامة، كالأنشطة الحزبية والنقابية، فإنها بذلك تتعرض لجزاءات وعقوبات قد تصل إلى حل الجمعية.
التنظيم القانوني لمسميات المنشأ في القانون المصري في ضوء القانون رقم 82 لسنة 2002 م. وتعديله بالقانون رقم 178 لسنة 2020 م
مسميات المنشأ هي حق ملكية صناعية تماما مثل العلامة التجارية وحقوق الملكية الصناعية الأخرى، وهو تمييز مأخوذ عن مكان تصنيعه وتميزه لتمييز السلع والمنتجات من حيث العلاقة أو المكان داخل الدولة الذي تأسست فيه، مما يجعل للسلع مواصفات مميزة بسبب البيئة الجغرافية، والعنصر البشري له تأثير أيضا، فهو الذي يساهم في صناعة البضائع، وبالمثل تعتبر مسميات المنشأ أداه تنافسية في السوق بين المتعاملين الاقتصاديين، وجعلها أكثر عرضه للجرائم المتعلقة بالملكية الصناعية، لذلك؛ فإن \"المشرع المصري\" اتجه إلى إنشاء نظام قانوني لمسميات المنشأ... وينظم هذا القانون إجراءات تسجيلهم وشروط حمايتهم، وهو القانون رقم 82 لسنة 2002م والمعدل بالقانون رقم 178 لسنة 2020م، المتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية.
الانتخابات الرئاسية فى جمهورية مصر العربية طبقا للدستور 2014 والقانون رقم 198 لسنة 2017
استعرض المقال الانتخابات الرئاسية في جمهورية مصر العربية طبقا للدستور 2014 والقانون رقم 198 لسنة 2017. وألقي المقال الضوء على تعريف القوائم الانتخابية، وشروط التسجيل فيها، كما ذكر إجراءات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وحق المرشحين في الاعتراض والتظلم، والحملات الانتخابية، والمحظورات في الدعاية الانتخابية. كما تطرق المقال إلى الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة والتظلمات، والطعون؛ حيث إن للمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالي مع الأكثر لصدور القرار المطعون فيها، وتفصل الهيئة الوطنية للانتخابات في الطعن خلال اليومين التاليين بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره بالحضور، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إعلانها. واختتم المقال موضحاً أن المحكمة الإدارية العليا تفصل في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018