Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
Series TitleSeries Title
-
Reading LevelReading Level
-
Content TypeContent Type
-
Item TypeItem Type
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
6
result(s) for
"عمران، علي سعد مؤلف"
Sort by:
الحدود الدستورية لحل البرلمان : دراسة مقارنة
2016
يقضي مبدأ المشروعية الدستورية بخضوع سلطات الدولة جميعها عند ممارسة وظائفها إلى تلك الحدود المثبتة في صلب الوثيقة الدستورية، ذلك لأن من وظائف الدستور في الدولة الديمقراطية إقامة التوازن بين السلطة والحرية من جهة، وبين سلطات الدولة من جهة أخرى. لذا، يكون على كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث (التشريعية، التنفيذية والقضائية) أن تمارس اختصاصاتها وتنظم علاقاتها مع السلطة الأخرى وفقا للنصوص الدستورية المبينة لذلك كله، هذه النصوص التي تضع جملة من الحدود التي لا يمكن تجاوزها من لدن هذه السلطة أو تلك، وإلا أضحى تصرفها مشوبا بعدم الدستورية لتجاوزه تلك الحدود المذكورة، وبتحقق ذلك يتحقق سمو الدستور ويوصف بأنه القانون الأعلى في الدولة، ولعل هذه النتيجة هي ما تصبو إلى تحقيقها الدساتير من خلال النص عليها في ثناياها. وحل البرلمان بوصفه واحدا من تلك التنظيمات الدستورية، يجب أن تكون ممارسته من لدن السلطة المختصة به متفقا مع ما يتضمنه الدستور نفسه من حدود، وأن يكون تنظيم الحل وحدوده متسقا والمبادئ الدستورية العامة التي تتضمنها الأنظمة الدستورية التقليدية وغير التقليدية. ولأهمية هذا الموضوع، قامت دراسة المباني على وفق المنهجية المقارنة بين دساتير متعددة ومختلفة في بنائها الدستوري غير إنها تجتمع في أخذها بفكرة حل البرلمان وإيرادها للحدود المنظمة لإستخدام هذا الإختصاص الدستوري، مع الأخذ بالمنهجية التحليلية للنصوص الدستورية والإتجاهات الفقهية في هذا المقام. وقد تم بحث موضوع حدود حل البرلمان في ثلاثة فصول مسبوقة بمبحث تمهيدي وعلى وفق الخطة التالية: المبحث التمهيدي : نشأة وتطور حل البرلمان، الفصل الأول : \"ماهية حل البرلمان\"، الفصل الثاني : \"الحدود السابقة على حل البرلمان\"، الفصل الثالث : \"الحدود اللاحقة على حل البرلمان\"، ثم ختم الكتاب بخاتمة تضم أهم النتائج المستخلصة والتوصيات.
الحدود الدستورية لحل البرلمان : (دراسة مقارنة)
by
عمران، علي سعد، 1980- مؤلف
in
القانون الدستوري العراق
,
الممارسات البرلمانية العراق
,
العراق سياسة وحكومة
2016
يتناول الكتاب \"الحدود الدستورية لحل البرلمان\" ويقضي مبدأ المشروعية الدستورية بخضوع سلطات الدولة جميعها عند ممارسة وظائفها إلى تلك الحدود المثبتة في صلب الوثيقة الدستورية، ذلك لأن من وظائف الدستور في الدولة الديمقراطية إقامة التوازن بين السلطة والحرية من جهة وبين سلطات الدولة من جهة أخرى لذا، يكون على كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) أن تمارس إختصاصاتها وتنظم علاقاتها مع السلطة الأخرى وفقا للنصوص الدستورية المبينة لذلك كله، هذه النصوص التي تضع جملة من الحدود التي لا يمكن تجاوزها من لدن هذه السلطة أو تلك وإلا أضحى تصرفها مشوبا بعدم الدستورية لتجاوزه تلك الحدود المذكورة وبتحقق ذلك يتحقق سمو الدستور ويوصف بأنه القانون الأعلى في الدولة ولعل هذه النتيجة هي ما تصبو إلى تحقيقها الدساتير من خلال النص عليها في ثناياها.
المسؤولية الجزائية لعضو المجلس النيابي : دراسة مقارنة
by
الأسدي، ضياء عبد الله عبود جابر مؤلف
,
عمران، علي سعد مؤلف
in
السلطة التشريعية قوانين وتشريعات لبنان
,
الممارسات البرلمانية لبنان
,
المسئولية الجنائية لبنان
2013
إن موضوع هذا البحث الذي بين أيدينا يثير الكثير من الإشكاليات القانونية التي تحتاج إلى توضيحات ومعالجات، منها ما يتعلق بتحديد مفهوم العضوية في مجلس النواب، وميعاد بدء هذه العضوية وإستمرارها وإنتهاءها، والحالات التي بتوافرها تقوم أو تنتهي هذه العضوية ومن أجل الإحاطة بهذا الموضوع من جوانبه جميعها قسمه المؤلف على ثلاثة فصول يسبقهما مبحث تمهيدي، أما الفصل الأول فتناول فيه، العضوية النيابية، أما الفصل الثاني فتطرق فيه إلى الأحكام الموضوعية للمسؤولية الجزائية لعضو المجلس النيابي، أما الفصل الثالث فتناول فيه الأحكام الإجرائية للمسؤولية الجزائية لعضو المجلس النيابي.
الحجاج : رؤى نظرية ودراسات تطبيقية
2015
صحيح أن الحجاج من قرع الحجة بالحجة بمعنى الجدال والمجادلة ضمن ما يمكن أن يسمى بفن الجدل العلمي، وهو بهذه الدلالة ممارسة عقلية لفكرة الإقناع، أو تحصين لفكرة الإقتناع، وصحيح أن الحجاج لا يكون تأسيسا للخطاب المبني على قواعد وأسس بمعنى أنه لاحق بالتقنينات المعرفية، فهو فرع على أصل معرفي ما قصد التفسير أو التمييز أو التحديد او النقد أو التحليل؛ لكنه في جوهره الصرف روح العلم، ذلك أنه في فروع اللسانيات العامة على أقل تقدير يمثل صفة الحياة في القانون اللساني على مستوى النحو، أو الصرف، أو الصوت، أو المعجم، او التركيب المنثور أو المنظوم، أو التداول والتواصل، أو التحليل البلاغي النقدي للخطاب اللغوي أيا كان شكله الأدبي ومضمونه التواصلي أو الفكري أو الجمالي، لأن التقنين اللغوي عندما ينتقل من صفة التجريد إلى صفة التطبيق أو الإستعمال إنما ينطلق محملا بآليات الدفاع عن ذاته من الحجج والبراهين التي تكفل له أول ما تكفل تحقيق صدفية عند واضعه أو مستنبطه، كما تكفل له درجة عالية من الإيمان بالصوابية عند مستعمله، أو الآخذ به.