Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
7 result(s) for "لاطرش، إسماعيل"
Sort by:
مبدأ عدم مسؤولية رئيس الجمهورية سياسياً أمام البرلمان وأسسه في النظام الدستوري الجزائري والنظام الدستوري التونسي
تتبنى معظم الأنظمة السياسية المعاصرة، مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة سياسيا أمام الهيئات التشريعية، وفقا لمبررات عديدة تختلف نتائجها، باختلاف طبيعة النظام السياسي المتبع، ولعل من بين هذه الأنظمة السياسية نجد النظام السياسي الجزائري الذي كرس في معظم دساتيره، باستثناء دستور 1963، تطبيقات هذا المبدأ. وكرس بدوره النظام السياسي التونسي لذات المبدأ في الدستور السابق لسنة 1959 وتعديلاته، وفي الدستور الحالي لسنة 2014. واستند كلا النظامين، على أسس هامة وسعت من عدم مسؤولية رئيس الجمهورية سياسيا أمام البرلمان، وهي الانتخاب المباشر من طرف الشعب للرئيس، ومركز هذا الأخير ودوره كضامن لوحدة الأمة والدولة ودوره كضامن لاستمرارية الدولة، غير أن ذلك يتوقف على دور الرئيس أيضا في مدى ممارسته لحجم السلطة التي يتمتع بها، وبالتالي مدى تحقيق التوازن بين ممارسة هذه السلطة ومسؤوليته السياسية عنها.
حول تفعيل مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية وأثره في ضوء التشريع الجزائري
يعتبر مبدأ التقاضي على درجتين من أهم مبادئ المحاكمة العادلة، سواء في النظام القضائي العادي أو الإداري، في الجزائر لم يطرح تكريس هذا المبدأ أي إشكالا في النظام القضائي العادي على خلاف نظيره في القضاء الإداري الذي لم تطبيقا للمبدأ منذ تبني الازدواج القضائي في دستور 1996. غير أنه ومع صدور التعديل الدستوري لسنة 2020، اختلف الوضع بتبني مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية بموجب المادة 179 منه، وتأكد ذلك بعد استحداث المحاكم الإدارية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي في المادة الإدارية. تبرز أهمية هذه الدراسة في معرفة دور المشرع الجزائري في تفعيل مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية وأثره، وهو ما حاولت الدراسة استجلاءه والوصول إليه، من خلال تحديد مفهوم المبدأ وصور تجسيده وأثر ذلك على حق التقاضي والنظام القضائي في الجزائر.
مسؤولية رئيس الدولة في النظام الدستوري المغربي
تعتبر مسؤولية رئيس الدولة من أهم المواضيع الدستورية، خاصة في الأنظمة الجمهورية التي يخضع فيها رئيس الجمهورية للمسؤولية عن أفعاله ولو بصفة استثنائية، وبخلاف ذلك تتميز الأنظمة الملكية بعدم المسؤولية المطلقة لرئيس الدولة، نظراً لعدة اعتبارات، ولعل من أبرزها نجد المملكة المغربية، هذه الأخيرة يتمتع فيها رئيس الدولة (الملك)، بسلطات مطلقة، اكتسبها وفقاً لعدة اعتبارات تاريخية ودينية ودستورية، إضافة إلى أن الملك في المغرب يسود ويحكم، في مقابل ذلك كرست له هذه المكانة حصانة مطلقة ضد أي مسؤولية سواء كانت جنائية، أو سياسية، أو مدنية، وبذلك أصبح فوق كل نقد، بل تعدى ذلك حد تقديس شخصه وبنص الدستور.
مبدأ السيادة الشعبية وآليات ممارستها وتجسيدها في التشريع الجزائري
تعد مسألة السيادة الشعبية باعتبارها فكرة فلسفية قديمة ومتجددة في الآن ذاته، مسلكا هاما في ترسيخ مسار الديمقراطية في أي كيان أو دولة مستقلة. وقد تبنت عديد الدساتير الديمقراطيات المعاصرة، فكرة السيادة الشعبية كمنطلق يعبر عن جوهر تحقيق الإرادة الشعبية ويمنح السلطة أو النظام في الدولة الشرعية التي تعكس وتجسد مبادئ قيام دولة القانون، ومن هذا المنطلق فقد كرس النظام الدستوري الجزائري بدوره لمبدأ السيادة الشعبية لأهميته عبر كامل الدساتير التي تم تقريرها، معترفا للشعب بحقه في السيادة التي يمارسها وفق آليات متعددة، ومن هنا يبرز هدف هذه الدراسة التي تسعى إلى تحديد مفهوم السيادة الشعبية كمبدأ دستوري وكذا آليات تطبيقها عمليا بما يحقق أهم متطلبات دولة الحق والقانون.
مسؤولية رئيس الجمهورية الجنائية في النظام الدستوري الجزائري والنظام الدستوري التونسي
نظم الدستور الجزائري الأسباب الموجبة لقيام المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية، في الأفعال التي قد توصف بالخيانة العظمى في دستور 1996 المعدل، وبدوره اقر الدستور التونسي لسنة 2014 ، بفعل الخرق الجسيم للدستور كسبب موجب لقيام ذات المسؤولية، غير أن التأسيس لهذه المسؤولية وحده لم يكن كافيا لنجاعة تطبيقها عمليا، وذلك بسبب الغموض والفراغ التشريعي الذي طبع تنظيمها، خاصة من حيث تحديد مفهوم ومضمون الأفعال الموجبة لقيامها، وتحديد آليات إعمالها، ما من شأنه أن يخلق نوع من عدم التوازن بين المؤسسات في الدولة والذي قد يهدد استقرارها السياسي، وعليه كان هذا البحث من اجل محاولة تحديد مفهوم ومضمون الأسباب المؤدية لقيام مسؤولية رئيس الجمهورية الجنائية، وإجراءات إعمالها تمهيدا لتطبيقها عمليا في كل من الجزائر وتونس.
حدود الديمقراطية التشاركية في المجالس المنتخبة المحلية بالجزائر
هدفت الدراسة إلى بيان حدود الديمقراطية التشاركية في المجالس المنتخبة المحلية بالجزائر. وتكونت الدراسة من ثلاثة محاور، تناول الأول مفهوم الديمقراطية التشاركية وأساسها التشريعي في الجزائر، وتضمن مفهوم الديمقراطية التشاركية، والأساس التشريعي لها في الجزائر. وجاء الثاني بآليات تطبيق الديمقراطية التشاركية في المجالس المحلية المنتخبة في الجزائر، وتضمن مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في تسيير المجالس المحلية، ودور الجمعيات في تحقيق الديمقراطية التشاركية. وأظهر الثالث حدود تطبيق الديمقراطية التشاركية في المجالس المحلية المنتخبة في الجزائر، وتضمن العراقيل المالية، وتأثير الرقابة الوصائية على ممارسة الديمقراطية التشاركية. واختتمت الدراسة بالتأكيد على ِأن المشرع الجزائري يكون قد كرس لمنظومة تشريعية على رأسها كل من قانون البلدية والولاية، تسمح بممارسة الديمقراطية التشاركية عبر آلياتها أهمها اعتماد المشرع على حق إعلام المواطنين بما يدور من أعمال ونشاطات على مستوى المجالس المحلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
جرائم التمييز وخطاب الكراهية في التشريع الجزائري
عمد المشرع الجزائري في إطار مكافحة جرائم التمييز وخطاب الكراهية إلى تبني حلول جديدة عبر إصداره لقانون جديد (05-20) والذي تضمن حلولا قانونية وقائية وعلاجية في نفس الوقت، ومن هذا المنطلق تبرز أهمية وأهداف هذه الدراسة التي نحاول من خلالها، تحديد جرائم التمييز وخطاب الكراهية، من حيث المفهوم والآليات الوقائية والعلاجية على ضوء القانون السالف الذكر.