Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
5 result(s) for "متعب، منذر عبيس"
Sort by:
مفهوم الحق والحكم عند فقهاء الإمامية
لما كانت الشريعة الإسلامية هي الخاتمة وأن النبي العظيم قد استخلف من بعده أئمة هداة بينوا الأحكام وأرشدوا الناس لمكارم الأخلاق والأحكام أوجدوا من بعدهم رواة عنهم فقهوا حديثهم، وتصدوا لبيانه للناس واجتهدوا في تحصيل الأحكام وبيانها؛ إلى زماننا الحالي إذ برز فقهاء أفذاذ منهم سماحة أية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره، الذي له منهجاً فقهياً مميزاً ومقدرة فائقة في استنباط الأحكام من مصادرها. ومن المسائل المهمة في عملية استنباط الأحكام الشرعية هي مسألة العلاقة بين الحق والحكم، التي تبتني عليها أحكاماً تبعاً لنوع العلاقة، وقد تعددت أقوال الفقهاء فيها بين القول بترادفهما والقول بالتباين على وجوه متعددة لهذا التباين وبين ما انفرد به السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره -بحدود اطلاع الباحث- بأن الحق نتيجة للحكم ومسببا منه. وقد انعكس هذا القول في فتاوى سماحته التي أصل لها في كتابه مصباح المنهاج ورسالته العملية. وقد تصدى هذا البحث لبيان أقوال الفقهاء في معنى الحق والحكم في تمهيد وفي مبحث أقوال الفقهاء في العلاقة بينهما، ومبحث ثانٍ تضمن تطبيقات فقهية وفق ما ذهب إليه السيد محمد سعيد الحكيم. وختم البحث بقائمة للمصادر.
الولاية على الوقف الشيعي
Maintaining social security is one of the goals of human societies regardless of their beliefs. One reason for stable social security is the elimination of poverty and ensuring resources for the poor. Therefore, the Islamic Shari'a has taken care of this aspect and has initiated the system of Endowment (waqf), which is the constraining the item and spreading the benefit, meaning that the owner of the property forbids the disposition of it and waives its benefits for the benefit of those determined by people which means removing the ownership from it. The Islamic shari'a has taken that into detailed account. As the real estate needs a custodian to preserve it, maintain it and invest it to achieve the objectives of the endower; and because the issue of Mandatism is important, it was chosen for research. Since the Shiite Sanctuaries throughout history have been under political regimes not compatible with the Shiite jurisprudence, especially in the age of the former regime, which seized the Shiite Sanctuaries and controlled them leading to the reluctance towards them ignorance of the culture of endowment (waqf) in the society. After the change and the text of the valid Constitution on the freedom of belief and the right of endowment for each sect in accordance with the provisions of the law was issued by the Shiite Endowment Divan No. (57) for the year 2017 to organize the process of management of the Shiite Endowment Divan (Waqf). When we were assigned a job in the management of the Endowment funds, we noticed that there is a big gap between the law and the Shiite jurisprudence in the application, although its texts pointed out that the Administration of Endowments is conducted according to popular opinions of the jurisprudents of Imamiyah and in popularity the opinion of the Supreme Reference (Marji\") is taken, which is the majority of Shiites from the references Najaf Ashraf. This gap caused the delay in the development of the Endowment and its rise to the level desired by the benevolent Shariah law and the text of the Imams of Ahlulbait (Prophet's Household) peace be upon them. Moreover, there is ignorance in the legislation of the Endowment among many concerned people as it was not taught in the faculties of law or the Shari'a and the old employees' minds were imprinted by the previous regimes. The many regulatory bodies that have no experience whatsoever in the Shiite Endowment and jurisprudence. The research dealt with the concept of Mandatism and the installation and disposition of the guardian according to the sayings of jurists and the provisions of the law in force. The researcher pointed to separation and contradiction between the spirit of law, its objectives and texts and other texts in the same law. The study concluded the results and recommendation of the rewording of the law starting with the term referring to the waqf (Endowment) and the provisions of the law that involve cultural and intellectual issues that are far from the waqf to most of the acts that contradict with the spirit of the law and its other articles; the texts must be reworded to stipulate linking the endowment with the Supreme reference in all its details such as appointing the president to the control as pointed by the same law.
وظيفة متولي الوقف وحقوقه
أبرزت الدراسة المقارنة بين فقه الإمامية والقانون وظيفة متولي الوقف وحقوقه. عرض البحث إطارًا مفاهيميًا تضمن مفاهيم الولاية على الوقف والنظارة لغة واصطلاحًا، وللعرض المنهجي للبحث تطلب تقسيمه إلى مبحثين، فعرض الأول وظيفة المتولي وفيه مطلبين وهما إدارة الوقت في الفقه والقانون وتضمن إدارة الوقف في الفقه ومهام المتولي المنصوب، حال الولاية للموقوف عليهم، إدارة الأوقاف قي القانون، استثمار الأموال التي ليس لها متول خاص بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها، صلاحيات المتولي وفيه فرعين وهما جواز التوكيل لغيره ومنع تفويض التولية، صلاحيات المتولي المالية وتضمن الصرف لتعمير الوقف وما خصص في سبيل الله وعلى وجوه البر والخير، التوقف في المسألة، بينما عرض المبحث الثاني حقوق المتولي وفيه مطلبين وهما عدم المزاحمة في توليته، وجواز جعل أجره للمتولي، وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج ومن أهمها أن مفهوم التولية والنظارة مفهوم واحد عند أغلب الفقهاء وعند المتأخرين النظارة هي الإشراف على المتولي بشكل موسع أو محدد، وأختتم البحث بعرض مجموعة من التوصيات ومن أهمها وضع شروط المتولي كما نص عليها فقهاء الإمامية تنفيذًا للدستور والقانون رقم (57) لسنة (2012) النافذ. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
حكم الردء والطليع في جرائم الحرابة\ الإرهاب\
من الجرائم الخطيرة والتي تمس أمن المجتمعات بل وتشكل خطراً على وجودها هي جرائم الحرابة، والتي يقاربها في الاصطلاح القانوني المعاصر (الإرهاب). وقد سنت تشريعات صارمة في الفقه الإسلامي لمعالجة هذه الجرائم، وكذلك فعلت القوانين الوضعية. وهذه الجرائم لا تتم إلا بتضافر جهود من أفراد متعددين، يسمون الشركاء أو المساهمين، وهؤلاء قد يكونوا مشاركين مباشرين بالفعل الجرمي فهنا لا خلاف في أن عقوبتهم تكون نفس العقوبة لفاعل الجريمة الأصلي. وقد لا يكون المشارك أصلياً بل يكون ردءاً ومعيناً أي مشاركاً تبعياً، وهنا اختلف الفقهاء في تحديد العقوبة المناسبة له، فقد اعتبر بعض فقهاء المسلمين إن عقوبته هي نفس عقوبة الفاعل الأصلي، ونص قانون مكافحة الإرهاب العراقي النافذ على هذه العقوبة، لأن الجريمة ما كانت لتتم لولا المساندة ولو معنوياً. وذهب فريق آخر من الفقهاء إلى أن القاعدة هي معاقبة كل مذنب بمقدار ذنبه وأن هؤلاء ليسوا مباشرين للفعل فلا تلزمهم عقوبته بل يعزرون ويؤدبون بمقدار ما فعلوا. والذي تناوله البحث هو أثر الردء والطليع في الجرائم الإرهابية المعاصرة، والتي تكون دقيقة وتمثل منظومة متكاملة إن إنخرم طرف منها تتوقف ولا تتم. وبعد التدقيق في أقوال الفقهاء وأدلتهم توصل البحث إلى: أولاً، إن القول بمعاقبتهم بعقوبة الفاعل الأصلي قول استحساني لا دليل عليه ويتعارض مع القاعدة. ثانياً، إن المشارك التبعي في الجريمة الإرهابية المعاصرة يختلف في تأثيره عن المشارك في الجريمة في زمن اصدار فتاوي الفقهاء إذ أنها في الوقت الحاضر تمثل عملاً موحداً موزعاً بانتظام على أفراد لكل دوره في اتمامها، مما يستوجب الحكم عليهم بنفس حكم الفاعل المباشر. يوصي البحث بأن ينظر الأساتذة العلماء الأفاضل في العقوبة المقررة سابقاً وتعديل الحكم فيها تبعاً لتغير الموضوع.
مفهوم الإجارة وأحكام أجرة الأجير في الفقه الإسلامي
هدف البحث إلى التعرف على مفهوم الإجارة وأحكام أجرة الأجير في الفقه الإسلامي. استخدم البحث المنهج المقارن. اشتمل البحث على تمهيد، وثلاثة مباحث رئيسة. التمهيد تناول أهمية العمل في التشريع الإسلامي. أما المبحث الأول عرف مفهوم الإجارة ومشروعيتها، من خلال مطلبين، الأول مفهوم الإجارة، والمطلب الثاني مشروعية الإجارة. والمبحث الثاني تتبع تحديد الأجرة واستحقاقها، من خلال مطلبين، الأول وقت استحقاق الأجرة، والثاني وجوب تحديد الأجرة. وأبرز المبحث الثالث أحكام حفظ الأجرة من الإنقاص، في ضوء ثلاثة مطالب، المطلب الأول منح الأجير أجرة المثل في حال عدم الإتمام، والمطلب الثاني تناول منع استقطاع أجرة الأجير، والثالث نفقة الأجير وحق مطالبة المدين الممتنع. وتوصلت نتائج البحث إلى إن عقد الإجارة وان اختلف الفقهاء في تبويبه وتكييفه، مما ظهر في كثرة تعريفاتهم إلا أنه عقد ثبتت مشروعيته بالنص من الكتاب والسنة والاجماع. وإن الفقه الإسلامي قد تناول موضوع الإجارة بالتفصيل، وشرع أحكاماً دقيقة وواقعية نظمت العلاقة بين الاجير والمستأجر والمأجور مع الالتزام بالمشرعية. كما أباح القانون لرب العمل اعتبار ما يحصل عليه الأجير من مكافآت وهبات بعنوان حلوان من الزبائن جزءا من الأجرة أو الأجرة كاملة. وأوصى البحث بضرورة إعادة النظر في قانون الالتزام وقانون العمل على ضوء الأحكام الفقهية لفقهاء المسلمين سيما فقهاء الإمامية تحقيقاً لأعلى مصلحة منشودة وانسجاما مع الدستور النافذ الذي اعتبر الشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً من مصادر التشريع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018