Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
6 result(s) for "مجيد، نافع تكليف"
Sort by:
أثر العلاقة الزوجية في تطبيق القانون الجنائي في العراق
إن للعلاقة الزوجية أثرا في السياسة الجنائية في العراق بنطاق التجريم والعقاب، إذ تقسم القواعد القانونية في القانون الجنائي إلى قواعد موضوعية وقواعد إجرائية وأن للعلاقة الزوجية أثرا في تجريم بعض الأفعال الواردة في قانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل وكذلك له أثر في سير إجراءات الدعوى الجزائية في نطاق قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (٢٣) لسنة 1971. ففي نطاق قانون العقوبات نلاحظ أن المشرع العراقي عد العلاقة الزوجية ركنا مفترضا في جريمة الزنا لأنه لا يجرم سوى زنا الأزواج كما أن للعلاقة الزوجية أثرا في تجريم بعض الأفعال الأخرى كجريمة التعدي على حقوق الزوج في العمل، وكذلك في جرائم الاغتصاب واللواط وهتك العرض. كما أن للعلاقة الزوجية أثرا على إجراءات الدعوى الجنائية سواء من حيث تحريك الدعوى الجزائية أو من حيث سير إجراءاتها، فبالنسبة لتحريك الدعوى الجزائية تطلب المشرع لإقامة بعض الجرائم شكوى من المجني عليه أو من يمثله أو طلب أو إذن من جهة مختصة. أما أثر العلاقة الزوجية على سير إجراءات الدعوى الجزائية نجدها أيضا تتأثر بالعلاقة الزوجية فالمشرع لاسيما في نطاق الجرائم المعلقة على شكوى قد أجاز للزوج (المجني عليه) أن يتنازل عن شكواه التي قدمها ضد زوجه الآخر بشروط حددها المشرع. وأعتد المشرع بالعلاقة الزوجية في حالة عدم حضور المتهم أمام المحكمة حيث أجاز لزوج المتهم أو المتهمة الحضور أمام المحكمة لإبداء عذر مقبول يبرر عدم حضور المتهم لمرض ألم به أو لأمر منعه من الحضور. ومنع المشرع أن يكون أحد الزوجين شاهد على الزوج الآخر ما لم يكن متهما بالزنا أو بجريمة ضد شخصه أو ماله أو ضد ولد أحدهما ويجوز للزوج أو الزوجة أن يشهد أحدهما لصالح الآخر. كما يؤثر عقد الزواج الصحيح بين مرتكب الجريمة والمجني عليها على سير إجراءات الدعوى في جرائم الاغتصاب أو اللواط أو هتك العرض أو القبض أو خطف الأشخاص أو حجزهم. وللعلاقة الزوجية أثر على تنفيذ الحكم الجزائي إذ أن الحكم الذي استنفذ طرق الطعن يصبح باتا وينقضي الحق في التنازل عن الشكوى ومع ذلك فقد استثنى المشرع من تلك القاعدة حالات معينة إذ أجاز فيها أن يمنع السير في تنفيذ الحكم الجزائي على الزوج والزوجة في حالتين الأولى أعطت الحق للزوج أن يمنع السير في تنفيذ الحكم الجزائي الصادر على زوجة الزاني أو الزانية والحالة الثانية وفاة الشاكي في جريمة الزنا حيث يكون لأولاد الزوج أو الوصي عليهم أن يمنع تنفيذ الحكم. كما أعطى المشرع للزوج أن يقابل زوجه المحكوم عليه بالإعدام في اليوم السابق على اليوم المعين للحكم. كما قرر المشرع تأجيل تنفيذ الحكم الجزائي إذا حكم على الزوج وزوجته بعقوبة سالبة للحرية لمدة تزيد على سنة.
الدفع ببطلان إجراءات التفتيش
يقصد بالدفع ببطلان إجراءات التفتيش هو الأمور الموضوعية او القانونية التي يثرها من له مصلحة إثناء المرافعة والتي يهدف من خلالها إبطال إجراء التفتيش المخالف للإجراءات الأصولية المنصوص عليها في القانون ، وتكمن أهميته في اعتباره إجراء رادع على مخالفة الإجراءات الأصولية وبالتالي المحافظة على حريات الإفراد والسير في البحث عن الدليل في إطار احترام حقوق الإفراد وكرامة العدالة. وان الأساس القانوني له في العراق هو إحكام المادتين (86،249/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل وفي مصر أحكام المواد (336،333،332،331) من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم (50) لسنة 1950م ، ولايمكن قبول الدفع مالم تتوافر شروط معينة وهي ان يقدم الدفع قبل إقفال باب المرافعة وان يكون صريحاً جازماً يقرع باب المحكمة وان يكون له أصل ثابت في الأوراق ومنتجاً وظاهر التعلق موضوع الدعوى وان لايوجد تنازل صريح او ضمني عنه وان تعتمد عليه عناصر الحكم الصادر من المحكمة وفي حالة عدم توافر هذه الشروط لايمكن للمحكمة أن تقبله إطلاقا. وتوجد أحكام للدفع ببطلان إجراءات التفتيش يجب مراعاتها وتحققها حتى يمكن لصاحبه تقديمه وهي المصلحة في الدفع والصفة في التمسك فيه ووقت إبداءه وفي حالة عدم تحقق هذه الأحكام في مقدم الدفع أو عدم تقديمه في الوقت المسموح به فانه لايمكن قبوله، أما بالنسبة إلى الأثر المترتب على هذا الدفع في حالة اخذ المحكمة به فيتمثل في مصر بطلان الدليل المستمد من إجراء التفتيش الباطل الذي جاء مخالفاً للقواعد وأحكام وإجراءات التفتيش استناداً إلى أحكام المادة (336) من قانون الإجراءات الجنائية السالف الذكر في حين لم يبين قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي الأثر المترتب عليه كما هو الحال في القانون المصري ، أي انه لم ينص على استبعاد الدليل المستمد من إجراء التفتيش الباطل على الرغم من انه أجاز تقديم الاعتراضات على إجراءات التفتيش إلى قاضي التحقيق في المادة (86) والطعن لدى محكمة التمييز في حالة وجود خطأ جوهري في الإجراءات الأصولية في المادة(249/أ) وقد جرى العمل في القضاء العراقي على عدم استبعاد الدليل الناجم من إجراء التفتيش الباطل على الرغم من مخالفته لنصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية.
الأثار الموضوعية المترتبة علي جريمة إهانة الاّمر في قانون عقوبات قوي الأمن الداخلي العراقي
جريمة إهانة الآمر إحدى جرائم الاعتداء على الاعتبار، إذ إن الاعتداء فيها لا يكون ماديا وإنما معنويا يستهدف شرف الآمر وسمعته واعتباره، ولهذه الاعتبارات ولأجل حماية الآمر من أي عدوان أولت التشريعات المنظمة لعمل الشرطة عنايتها بحماية شرف الآمر واعتباره وعمدت على تجريم الأفعال التي يعد ارتكابها إهانة للآمر. وانطلاقاً من حرص المشرع على أمن النظام العسكري وسلامته وما يستتبعه من احترام للآمر وصون شخصيته والحفاظ على كرامته وإطلاق إمكاناته وطاقاته فقد قرر العقاب علها، وهذا الجزاء تسوغه مصلحة هذا النظام وما يقتضيه الأمر من ضرورة توفير الاحترام اللازم لشخص الآمر وحمايته من الألفاظ الجارحة لكرامته والماسة لاعتباره. عندما تتوافر الأركان القانونية لجريمة إهانة الآمر وإقامة الدليل على ثبوت ارتكابها فإن الأثر المترتب على ذلك هو معاقبة الجاني (المادون)، فالعقوبة هي الجزاء الذي يقرره القانون للجريمة ويوقعه القاضي، ومن ثم فلا تنهض المسؤولية الجزائية للمادون ولا يستحق العقوبة المقررة لجريمة الإهانة إذا لم ترتكب الجريمة وتتوافر جميع أركانها، وقد جاء قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي بالمسمى نفسه في قانون العقوبات العام وهو تقسيمه للعقوبات إلى أصلية وأخرى تبعية، وقد أورد هذا القانون جميع العقوبات الأصلية الواردة في المواد (85-93) من قانون العقوبات وهي الإعدام، والسجن المؤبد والمؤقت، والحبس الشديد والبسيط، والغرامة في المادة (2) منه، أما العقوبات التبعية فإنه أورد فيها عقوبات كالطرد والإخراج، وهذه العقوبات لا نظير لها في قانون العقوبات العام.
جريمة إيواء إرهابي
تعد جريمة الإيواء من الجرائم التي نظمها المشرع العراقي مع الجرائم المضرة، بالمصلحة العامة في المواد (199 و273) من قانون العقوبات وقد وضع لها المشرع العراقي عقوبة تتناسب مع هذه الجريمة في الوقت الذي وضع فيه المشرع العراقي في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، إلا أن هذه الجريمة قد بدأت بالانتشار في الآونة الأخيرة بسبب انتشار الأفكار المتطرفة والإرهاب ، ومع انتشار هذه الجريمة بشكل واسع في الآونة الأخيرة فقد تدخل المشرع العراقي ليضع حدا لانتشارها فعاقب عليها في (الفقرة 2 من المادة 4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005، وتتركز مشكلة البحث في أن النصوص القانونية النافذة لا تحتوي على عقوبات كافية لتحقيق الردع العام وغياب العقوبات المالية كالغرامة كما أن نص (الفقرة 2 من المادة 4) من قانون مكافحة الإرهاب لم تشر إلى مسألة الإعفاء من الجريمة بالنسبة لإيواء الزوجة لزوجها الإرهابي وأصوله وفروعه واخته واخيه حيث أن المشرع في قانون العقوبات العراقي اعفى من جريمة الإيواء إيواء الزوج الفار وأصوله وفروعه واخته واخيه من العقاب وتأسيسا على ذلك فقد بحثنا هذه الجريمة بالإضافة للتشريع الجنائي العراقي في قانون العقوبات المصري، وقد قسمنا البحث إلى ثلاثة مباحث المبحث الأول مفهوم جريمة إيواء الإرهابي وتناولنا في المبحث الثاني أركان جريمة إيواء إرهابي أما المبحث الثالث فخصصناه لعقوبة جريمة إيواء إرهابي.
البصمة الوراثية في المواد الجزائية
هدفت الدراسة إلى التعرف على البصمة الوراثية في المواد الجزائية (دراسة مقارنة). جاءت الدراسة في ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول مفهوم البصمة الوراثية، واشتمل على مطلبين وهما، (معنى البصمة الوراثية، وشروط قبول البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي)، وناقش المبحث الثاني الأحكام العامة في البصمة الوراثية، واشتمل على ثلاثة مطالب وهم (الطبيعة القانونية للبصمة الوراثية، وموقف المؤتمرات الدولية والتشريعات الوطنية من استخدام البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي، والتنظيم القانوني للبصمة الوراثية)، وتطرق المبحث الثالث إلى حجية البصمة الوراثية واشتمل على مطلبين وهما (سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأخذ بالبصمة الوراثية، والقيمة القانونية للبصمة الوراثية). وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج ومنها، أظهرت لنا الدراسة أن صحة نتيجة الفحص الوراثي الخاص بالبصمة الوراثية تعتمد وبدرجة كبيرة على شرطين أساسيين هما: التأكد من جودة نتيجة الفحص الوراثي وشرعية الحصول على العينة من المتهم، وأن الحق في السلامة الجسدية والخصوصية الجينية ليسا حقًا مطلقًا، وإنما يجوز المساس بهما وبشروط معينة. كما قدمت الدراسة عدة توصيات ومنها، إضافة فقرة إلى نص المادة (213) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، واقترحت الصياغة الآتية\" (للمحكمة أن تأخذ بالفحص الوراثي الخاص بالبصمة الوراثية إذا كان مستوفيًا الشروط التي حددها القانون وكان هو الدليل الوحيد في الدعوى\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
تناسب العقوبات السالبة للحرية في مكافحة جرائم الفساد الإداري والمالي
تعد الجزاءات الجنائية هي الضمانة الأساسية لاحترام القانون، إلا أن وجودها بدون أن يكون هناك تناسب وملاءمة بينها وبين الجريمة المرتكبة وشخص الجاني وظروف ارتكابها لا يحقق أغراض العقوبة. وهذا ما أصبح معروفا في وقتنا الحاضر بمبدأ التناسب الذي يراد به الملائمة بين الأفعال التي جرمها المشرع الجنائي وبين الجزاء المقرر لها. فلابد أن يكون هناك تقارب بين الحالة الواقعية والقانونية التي دفعت السلطات العامة إلى التفكير في إصدار تشريع معين لتنظيم حكم حالة معينة ويعد هذا المبدأ من المبادئ الأساسية في القانون الجنائي، وبالرغم من وجود هذا المبدأ ووجود العقوبات السالبة للحرية إلا إننا نلاحظ أن هناك بعض الجرائم تنتشر بشكل ملحوظ ومنها جرائم الفساد إذ تعد ظاهرة الفساد الإداري والمالي من اشد الظواهر التي أثرت بشكل كبير على كافة فئات المجتمع العراقي حتى أصبحت أفة فتكت بالمؤسسات العراقية وعبأ اثقل كاهل المواطن وأدت إلى هدر المال العام الذي كان من الممكن أن يستخدم في إعادة إعمار العراق وتقديم الخدمات الضرورية لأفراد المجتمع. وهذا يدل على عدم تناسب العقوبات مع جرائم الفساد الإداري والمالي وخاصة العقوبات السالبة للحرية. إذ أن جمود وقصور الكثير من العقوبات السالبة للحرية الواردة في القوانين الخاصة بمكافحة الفساد الإداري والمالي لمرور فترة طويلة على إصدارها، مما جعلها غير متناسبة مع متطلبات مكافحته كونها لا تحقق الردع العام والخاص، وبناء عليه توصلنا إلى جملة من المقترحات سواء بتعديل أو باستحداث عقوبات جديدة من اجل مكافحة الفساد الإداري والمالي.